فتاوى الصلاة

2011-08-20

صلاح الدق

س 1 : ما معنى الصلاة لغة وشرعاً ؟

جـ: الصلاة في اللغة : الدعاء بالخير .

قال الله تعالى لنبيه -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- : (وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ ) ( التوبة : 103 ) أي : ادع لهم .

روى مسلمٌ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ:قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: (إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ فَلْيُجِبْ فَإِنْ كَانَ صَائِمًا فَلْيُصَلِّ ( أي فليدع لأهل البيت بالمغفرة والبركة ) وَإِنْ كَانَ مُفْطِرًا فَلْيَطْعَمْ .)

( مسلم حديث 1431 )

وأما الصلاة في الشرع: فهي أقوال وأفعال مخصوصة  مفتتحة بالتكبير ومختتمة بالتسليم مع النية بشرائط مخصوصة .

وسميت صلاة لاشتمالها على الدعاء .

( معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية جـ2 صـ376 : صـ377 )

 

س2 : ما حكم الصلاة ؟ وعلى من تجب ؟

جـ: الصلاة هي الركن الثاني من أركان الإسلام بعد الشهادتين ، من أقامها فقد أقام الدين ، ومن هدمها فقد هدم الدين .

وتجب الصلاة على كل مسلم ، بالغ ، عاقل ، وأن تكون المرأة طاهرة من الحيض والنفاس .

روى أبو داودَ عَنْ عَلِيٍّ بنِ أبي طالبٍ عَنْ النَّبِيِّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قَالَ: رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ عَنْ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ وَعَنْ الصَّبِيِّ حَتَّى يَحْتَلِمَ وَعَنْ الْمَجْنُونِ حَتَّى يَعْقِلَ .

( حديث صحيح ) ( صحيح أبي داود للألباني حديث 3703 )

 

س3 : متى يؤمر الطفل بأداء الصلاة ؟

جـ: يؤمر الطفل بالصلاة إذا تم عمره سبع سنوات ، مع تشجيعه على إقامتها ، وإذا لم يستجب حتى تم عمره عشر سنوات ، فإنه يُضرب ضرباً غير مؤذ ، حتى يصلي ، لأن المقصود بالضرب في هذه الحالة هو تأديبه وليس تعذيبه .

روى أبو داودَ عَنْ عبد الله بن عَمْرِو بْنِ العاص  قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: مُرُوا أَوْلَادَكُمْ بِالصَّلَاةِ وَهُمْ أَبْنَاءُ سَبْعِ سِنِينَ وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ عَشْرٍ وَفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ .

( حديث صحيح ) ( صحيح أبي داود للألباني حديث 466 )

 

س4 : ما حُكم تارك الصلاة ؟

جـ: من ترك الصلاة جاحداً لها ومنكراً فرضيتها ، فهو كافر بإجماع علماء المسلمين . وأما من تركها تهاوناً منه أو تكاسلاً مع اعتقاده بوجوبها ، على خطر عظيم ويُخشى عليه أن يُحبط عمله ، وعلى ولي أمر المسلمين أن يعزره ، ويحبسه حتى يصلي . وقد شدد العلماء النكير على تارك الصلاة تهاوناً ، وذهب بعضهم إلى تكفيره أخذاً بظواهر الأحاديث الواردة في ذلك .

( فتاوى دار الإفتاء المصرية جـ5 صـ1682 : صـ1683 )

 

س5 : من ترك الصلاة عمداً مدة من الزمن ثم تاب إلى الله تعالى ، هل يجب عليه أن يقضي الصلاة التي تركها ؟

جـ: إن الله تعالى جعل لكل صلاة مفروضة وقتاً محدد الطرفين ، يدخل في حين محدود ، ويبطل في وقت محدود ، فلا فرق بين من صلاها قبل وقتها ، وبين من صلاها بعد وقتها ، لأن كليهما صلى في غير الوقت .

وأيضاً : فإن القضاء إيجاب شرع ، والشرع لا يجوز لغير الله تعالى على لسان رسوله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- .

ولو كان واجباً على العامد لترك الصلاة حتى يخرج وقتها لما أغفل الله تعالى ولا رسوله ذلك ولا نسياه ولا تعمدا إعناتنا بترك بيانه ، قال تعالى : (وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا ) ( مريم : 64 )

وكل شريعة لم يأت بها القرآن والسُّنة فهي باطلة .

فعلى من ترك الصلاة عمداً مدة من الزمن أن يتوب إلى الله توبة نصوحاً ويستغفره ويكثر من صلاة النوافل وفعل الخيرات ليثقل ميزان حسناته يوم القيامة ، وليس عليه قضاء ما تركه من الصلوات المفروضة عمداً .

( المحلى لابن حزم جـ2 صـ235 : صـ236 )

( فتاوى ابن تيمية جـ22 صـ40 : صـ41 )

( الحاوي من فتاوى الألباني جـ1 صـ267 : صـ273 )

 

س6 : ما حكم تأخير الصلوات المفروضة حتى يخرج وقتها بحجة العمل ؟

جـ: لا يجوز لأحد أن يؤخر حتى يخرج وقتها بسبب العمل أو نجاسة الثياب أو الجناية أو ما شابه ذلك لقوله تعالى : (إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا ) ( النساء : 103 )

ويحرم على صاحب العمل أن يمنع عماله من المحافظة على أداء الصلوات المفروضة في أوقاتها .

ويجوز لأصحاب الأعذار الشرعية ، كالمرض الشديد والخوف الشديد والسفر أو المطر أو الوحل الشديد أو ما شابه ذلك ، والجمع بين الظهر والعصر في وقت أحدهما وبين المغرب والعشاء في وقت أحدهما .

( مجموع فتاوى ابن تيمية جـ22 صـ27 : صـ32 )

 

س7 : ما هي شروط صحة الصلاة  ؟

جـ: لصحة الصلاة شروطٌ، يجب على المصلي أن يعرفها ويأتي بها ، بحيث لو ترك شرطاً منها متعمداً ، بطلت صلاته وهي : (1) النية : ومحلها القلب ولا دخل للسان بها ، باتفاق أئمة المسلمين في جميع العبادات .

(2) العلم بدخول الوقت ، ويكفي في ذلك غلبة الظن .

(3) الطهارة من الحدث الأصغر والأكبر .

(4) طهارة البدن والثوب والمكان ، الذي يصلي فيه من النجاسة الحسية .

(5) ستر العورة .

(6) استقبال القبلة ، ويجوز ترك استقبالها في حالة شدة الخوف والمرض وصلاة النافلة في السفر على الراحلة .

( المغني لابن قدامة جـ2 صـ389 )

( فقه السنة جـ1 صـ147 : صـ156 )

 

س8 : ما حُكم صلاة من صلى لغير القبلة ؟

جـ: من كان في مكان خال من الناس واشتبهت عليه القبلة ثم اجتهد وصلى وبعد ذلك تبين أنه صلى إلى غير القبلة ، فإن صلاته صحيحة ولا إعادة عليه ، وأما إن كان في مكان به سكان ، وجب عليه أن يسألهم عن اتجاه القبلة ، ولا مجال للاجتهاد هنا .

( المغني لابن قدامة جـ2 صـ111 : صـ113 )

( فتاوى ابن تيمية جـ21 صـ224 )

 

س9 : ما حُكم السُّتْرة ؟ وما مقدارها ؟

جـ: السترة هي : ما يجعله المصلى أمامه ، مثل كرسي ، أو عصا ، أو عمود ، ليمنع مرور أحد بين يديه وهو يصلي .

والسترة والقرب منها سنة مؤكدة .

( بداية المجتهد لابن رشد جـ1 صـ154 )

( المغني لابن قدامة جـ3 صـ80 )

( شرح زاد المستنقع لابن عثيمين جـ3 صـ224 : صـ227 )

روى أبو داودَ  عَنْ سَهْلِ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ عَنْ النَّبِيَّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قَالَ:إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ إِلَى سُتْرَةٍ فَلْيَدْنُ مِنْهَا لَا يَقْطَعْ الشَّيْطَانُ عَلَيْهِ صَلَاتَهُ .

( حديث صحيح ) ( صحيح أبي داود للألباني حديث 643 )

وتعتبر سترة الإمام ، سترة لمن خلفه ، ويجوز المرور بين صفوف المأمومين عند الضرورة .

( المغني لابن قدامة جـ3 صـ80 : صـ85 )

روى البخاريُّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ قَالَ : أَقْبَلْتُ رَاكِبًا عَلَى حِمَارٍ أَتَانٍ وَأَنَا يَوْمَئِذٍ قَدْ نَاهَزْتُ الِاحْتِلَامَ وَرَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- يُصَلِّي بِالنَّاسِ بِمِنًى إِلَى غَيْرِ جِدَارٍ فَمَرَرْتُ بَيْنَ يَدَيْ بَعْضِ الصَّفِّ فَنَزَلْتُ وَأَرْسَلْتُ الْأَتَانَ تَرْتَعُ وَدَخَلْتُ فِي الصَّفِّ فَلَمْ يُنْكِرْ ذَلِكَ عَلَيَّ أَحَدٌ .

( البخاري حديث 493 )

وإذا اتخذ المصلي سترة ، حرم المرور بينه وبينها وإن بعدت .

روى البخاريُّ عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ أَنَّ زَيْدَ بْنَ خَالِدٍ أَرْسَلَهُ إِلَى أَبِي جُهَيْمٍ يَسْأَلُهُ مَاذَا سَمِعَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فِي الْمَارِّ بَيْنَ يَدَيْ الْمُصَلِّي فَقَالَ أَبُو جُهَيْمٍ :قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: لَوْ يَعْلَمُ الْمَارُّ بَيْنَ يَدَيْ الْمُصَلِّي مَاذَا عَلَيْهِ لَكَانَ أَنْ يَقِفَ أَرْبَعِينَ خَيْرًا لَهُ مِنْ أَنْ يَمُرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ .

( البخاري حديث 510 )

وإذا لم يتخذ المصلي سترة ، حَرُمَ المرور أماه بمسافة ثلاثة أذرع ، وتقدر بمترين من مكان وقوفه ، ويجوز المرور بعد هذه المسافة .

روى مسلمٌ عَنْ مُوسَى بْنِ طَلْحَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- إِذَا وَضَعَ أَحَدُكُمْ بَيْنَ يَدَيْهِ مِثْلَ مُؤْخِرَةِ الرَّحْلِ فَلْيُصَلِّ وَلَا يُبَالِ مَنْ مَرَّ وَرَاءَ ذَلِكَ .

( مسلم حديث 499 )

روى البخاريُّ عَنْ نَافِعٍ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ إِذَا دَخَلَ الْكَعْبَةَ مَشَى قِبَلَ وَجْهِهِ حِينَ يَدْخُلُ وَجَعَلَ الْبَابَ قِبَلَ ظَهْرِهِ فَمَشَى حَتَّى يَكُونَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجِدَارِ الَّذِي قِبَلَ وَجْهِهِ قَرِيبًا مِنْ ثَلَاثَةِ أَذْرُعٍ .

( البخاري حديث 506 )

 

س10 : ما فرائض الصلاة ؟

جـ : للصلاة فرائض وأركان إذا ترك المصلي منها شيئاً عمداً بطلت صلاته وهي :

(1) القيام في الفرض للقادر عليه .

(2) تكبيرة الإحرام .

(3) قراءة الفاتحة في كل ركعة .

(4) الركوع مع الطمأنينة فيه .

(5) الرفع من الركوع مع الاعتدال والطمأنينة فيه .

(6) السجود مع الطمأنينة فيه ، وأعضاء السجود سبعة وهي : الوجه والكفان والركبتان والقدمان .

(7) الجلوس بين السجدتين .

(8) التشهد الأخير .

(9) التسليم .

(10) الترتيب بين الأركان .

( المغني لابن قدامة جـ2 صـ381 )

( فقه السنة للسيد سابق جـ1 صـ157 : صـ167 )

 

س11 : ما عورة الرجل في الصلاة ؟

جـ : سَتْرُ العورة واجب بإجماع علماء المسلمين .

قال تعالى : (يَا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ ) ( الأعراف : 31 )

أي استروا عوراتكم إذا أردتم الصلاة .

عَورة الرجل في الصلاة : مِن السُّرة إلى الركبة  ، عند قلة الثياب ، وعند كثرة الثياب تكون عَورة الرجل في الصلاة من الكتفين إلى أسفل الركبتين  .

روى الشيخانِ عن جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ  أنه سُئِل عَنْ الصَّلَاةِ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ فَقَالَ: خَرَجْتُ مَعَ النَّبِيِّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فِي بَعْضِ أَسْفَارِهِ فَجِئْتُ لَيْلَةً لِبَعْضِ أَمْرِي فَوَجَدْتُهُ يُصَلِّي وَعَلَيَّ ثَوْبٌ وَاحِدٌ فَاشْتَمَلْتُ بِهِ وَصَلَّيْتُ إِلَى جَانِبِهِ فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ: مَا السُّرَى يَا جَابِرُ؟ فَأَخْبَرْتُهُ بِحَاجَتِي فَلَمَّا فَرَغْتُ قَالَ: مَا هَذَا الِاشْتِمَالُ الَّذِي رَأَيْتُ؟ قُلْتُ :كَانَ ثَوْبٌ يَعْنِي ضَاقَ قَالَ: فَإِنْ كَانَ وَاسِعًا فَالْتَحِفْ بِهِ وَإِنْ كَانَ ضَيِّقًا فَاتَّزِرْ بِهِ.

 ( البخاري حديث 316 / مسلم حديث 3010 )

روى البخاريُّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: لَا يُصَلِّي أَحَدُكُمْ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ لَيْسَ عَلَى عَاتِقَيْهِ شَيْءٌ .  ( البخاري حديث 359 )

روى أبو داودَ عن عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ جَرْهَدٍ قَالَ : كَانَ جَرْهَدٌ هَذَا مِنْ أَصْحَابِ الصُّفَّةِ قَالَ جَلَسَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- عِنْدَنَا وَفَخِذِي مُنْكَشِفَةٌ فَقَالَ: أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ الْفَخِذَ عَوْرَةٌ .

( حديث صحيح ) ( صحيح أبي داود للألباني حديث 3389 )

روى الحاكمُ عن عبد الله بن جعفر أن النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قال : ما بين السُّرة والركبة عَوْرةٌ .

( حديث حسن ) ( صحيح الجامع للألباني حديث 5583 )

فليحذر هؤلاء الذين يلبسون سراويل قصيرة ، فتظهر عورتهم من الثياب الشفافة .

( المغني لابن قدامة جـ2 صـ283 : صـ291 )

( شرح زاد المستقنع لابن عثيمين جـ2 صـ50 : صـ51 )

 

س12 : ما عورة المرأة في الصلاة ؟

جـ : يجب على المرأة أن تستر جميع بدنها في الصلاة إلا الوجه والكفين ، ولكن إذا صلت وبحضرتها رجال من غير محارمها ، وجب عليها ستر جميع بدنها ويدخل في ذلك الوجه والكفان .

( سبل السلام للصنعاني جـ1 صـ198 )

( فتاوى اللجنة الدائمة جـ7 صـ339 )

 

س13 : ما حُكم التلفظ بالنية عند الدخول في الصلاة ؟

جـ : كان النبيُّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- إذا قام إلى الصلاة قال : ( الله أكبر ) ولم يقل شيئاً قبلها ، ولا تلفظ بالنية أبداً . ولا قال : أصلى صلاة كذا مستقبل القبلة أربع ركعات إماماً ،أو مأموماً ، ولا قال أداء ولا قضاء ولا فرض الوقت .

فالنية محلها القلب ولا دخل للسان بها ، فالله يعلم ما يريد العبد أن يصلي .

قال تعالى : (أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ ) ( الملك : 14 )

ولم يثبت عن النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- ولا عن الصحابة أو التابعين ولا أحد من الأئمة الأربعة ، التلفظ بالنية عند الدخول في الصلاة ، ولذا فإن التلفظ بالنية بدعة لأنها مخالفة لسنة النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- .

( المغني لابن قدامة جـ2 صـ157 )

فتاوى ابن تيمية جـ22 صـ217 )

( زاد المعاد جـ1 صـ201 )

 

س14 : أين يكون نظر المصلي أثناء الصلاة ؟

جـ : نظر المصلي يكون إلى موضع سجوده .

( المغني لابن قدامة جـ2 صـ390 )

روى الحاكمُ عن عائشة قالت : لما دخل رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- الكعبة ما خلف بصره موضع سجوده حتى خرج منها .

( حديث صحيح ) ( صفة صلاة النبي للألباني صـ43 صـ44 )

 

س15 : ما حُكم تغميض العينين في الصلاة ؟

جـ : لم يكن من سُّنة النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- تغميض العينين في الصلاة ، والسُّنة أن يكون نظر المصلي إلى موضع سجوده  . فإن كان تفتيح العينين لا يخل بالخشوع في الصلاة ، فهو أفضل ، وإن كان تفتيح العينين يحول بين المصلي وبين الخشوع ، كأن يكون في القبلة أو الجدران ، أو الفرض ، زخارف تشغل بال المصلي ، ففي هذه الحالة يُستحب تغميض العينين .

( زاد  المعاد لابن القيم جـ1 صـ293 )

 

س16 : كيف يضع المصلي يديه أثناء القيام في الصلاة ؟

جـ : يضع المصلي يده اليمنى على يده اليسرى فوق الصدر أما إرسال اليدين أو وضعهما تحت السرة فليس من السُّنَّة .

روى البخاريُّ  عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ : كَانَ النَّاسُ يُؤْمَرُونَ أَنْ يَضَعَ الرَّجُلُ الْيَدَ الْيُمْنَى عَلَى ذِرَاعِهِ الْيُسْرَى فِي الصَّلَاةِ .

( البخاري حديث 740 )

روى ابنُ خزيمة  عن وائل بن حجر قال : صليت مع رسول الله صلى الله عليه و سلم ووضع يده اليمنى على يده اليسرى على صدره .

( حديث صحيح ) ( إرواء الغليل للألباني رقم 352 )

 

س17 : ماذا يقول المصلي عند استفتاح الصلاة ؟

جـ : هناك أذكار يمكن أن يُستفتح بها في الصلاة منها : (اللَّهُمَّ بَاعِدْ بَيْنِي وَبَيْنَ خَطَايَايَ كَمَا بَاعَدْتَ بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ اللَّهُمَّ نَقِّنِي مِنْ الْخَطَايَا كَمَا يُنَقَّى الثَّوْبُ الْأَبْيَضُ مِنْ الدَّنَسِ اللَّهُمَّ اغْسِلْ خَطَايَايَ بِالْمَاءِ وَالثَّلْجِ وَالْبَرَدِ )

( البخاري حديث 744 )

ومنها أيضاً : (سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ وَتَبَارَكَ اسْمُكَ وَتَعَالَى جَدُّكَ وَلَا إِلَهَ غَيْرَكَ )

( حديث صحيح ) ( صحيح أبي داود للألباني حديث 702 )

 

س18 :  ما حكم صلاة من شك في قراءة الفاتحة ؟

جـ : إذا شك المصلي المنفرد أو الإمام في قراءة الفاتحة ، فإنه يعيد قراءتها قبل أن يركع ، وليس عليه سجود سهو ، أما إن كان الشك بعد الفراغ من الصلاة فإنه لا يلتفت إليه ، وصلاته صحيحة لأن الأصل سلامتها ، أما المأموم فصلاته صحيحة إذا نسي قراءة الفاتحة ويتحملها عنه الإمام .

( فتاوى ابن باز جـ11 صـ253 : صـ254 )

 

س19 : ما هي الأذكار التي يقولها المصلي في ركوعه ؟

جـ : هناك أذكار يُرددها المصلي في ركوعه منها :

(سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيمِ) ( مسلم حديث 772 ) ، ومنها : (سُبُّوحٌ قُدُّوسٌ رَبُّ الْمَلَائِكَةِ وَالرُّوحِ) ( مسلم حديث 487 )

ومنها كذلك : (سُبْحَانَ ذِي الْجَبَرُوتِ وَالْمَلَكُوتِ وَالْكِبْرِيَاءِ وَالْعَظَمَةِ )

( حديث صحيح ) ( صحيح أبي داود للألباني حديث 776 )

 

س20 : ما حُكم صلاة من نسي قراءة الفاتحة في ركعة ثم تذكرها ؟

جـ : من كان يصلي منفرداً أو إماماً وجب عليه أن يأتي بركعة بدلاً من الركعة التي ترك فيها قراءة الفاتحة . ثم يسجد للسهو ويسلم ، وأما إذا كان المصلي مأموماً فليس عليه شيء ، ويتحملها عنه الإمام .

( فتاوى ابن باز جـ11 صـ276 )

 

س21 : ماذا يقول المصلي عند الرفع والاعتدال من الركوع ؟

جـ : عند الرفع من الركوع يقول المصلي إذا كان إماماً أو منفرداً : (سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ) وبعد الاعتدال يقول : (رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ مِلْءُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمِلْءُ مَا شِئْتَ مِنْ شَيْءٍ بَعْدُ أَهْلَ الثَّنَاءِ وَالْمَجْدِ أَحَقُّ مَا قَالَ الْعَبْدُ وَكُلُّنَا لَكَ عَبْدٌ اللَّهُمَّ لَا مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ وَلَا مُعْطِيَ لِمَا مَنَعْتَ وَلَا يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدُّ )

( مسلم حديث 477 )

وأما إذا كان المصلي مأموماً فإنه يقول عند الرفع من الركوع : ربنا ولك الحمد ... إلى أخر الدعاء .

( فتاوى ابن باز جـ11 صـ10 )

 

س22 : ماذا يفعل المصلي إذا عطس أو تثاءب أثناء الصلاة ؟

جـ : يشرع للمصلي إذا عطس أثناء الصلاة أن يحمد الله .

روى البخاريُّ عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ الزُّرَقِيِّ قَالَ : كُنَّا يَوْمًا نُصَلِّي وَرَاءَ النَّبِيِّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فَلَمَّا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنْ الرَّكْعَةِ قَالَ: سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ .قَالَ رَجُلٌ وَرَاءَهُ: رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ حَمْدًا كَثِيرًا طَيِّبًا مُبَارَكًا فِيهِ. فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ: مَنْ الْمُتَكَلِّمُ؟ قَالَ: أَنَا. قَالَ: رَأَيْتُ بِضْعَةً وَثَلَاثِينَ مَلَكًا يَبْتَدِرُونَهَا أَيُّهُمْ يَكْتُبُهَا أَوَّلُ .

( البخاري حديث 799 )

وأما إذا تثاءب المصلي فإنه يحاول أن يكظمه ويرده ما استطاع أو يضع يده على فيه ولا يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ، لأن ذلك لم يثبت عن النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- ولا عن أحد من الصحابة ، رضي الله عنهم أجمعين .

( فتاوى اللجنة الدائمة جـ7 رقم 2677 صـ30 : صـ31 )

 

س23 : ما حكم صلاة من شرد ذهنه وأخذ يفكر في أمور الدنيا أثناء الصلاة ؟

جـ : صلاته صحيحه، ولكن ثوابها ينقص بقدر شرود ذهنه وتفكيره في أمور الدنيا ، ويجب عليه أن يدفع وساوس الشيطان حتى يتحقق له الخشوع في الصلاة ، وذلك بأن يشغل نفسه بتدبير ما يقرأ من القرآن أو ما يسمع من الإمام مع استحضار عظمة الله ، ولكي يطرد المصلي وساوس الشيطان يقول : (أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ، ثم يتفل عن يساره ) ثلاث مرات .

( مسلم حديث 2203 )

( فتاوى اللجنة الدائمة جـ7 رقم 6755 صـ35 : صـ36 )

 

س24 : ماذا يقول المصلي في سجوده ؟

جـ : توجد أذكار يرددها المصلي في سجوده : منها : (سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلَى ) ( مسلم حديث 772 ) ومنها : (سُبُّوحٌ قُدُّوسٌ رَبُّ الْمَلَائِكَةِ وَالرُّوحِ) ( مسلم حديث 487 ) ، ومنها : ((سُبْحَانَ ذِي الْجَبَرُوتِ وَالْمَلَكُوتِ وَالْكِبْرِيَاءِ وَالْعَظَمَةِ )

( حديث صحيح ) ( صحيح أبي داود للألباني حديث 776 )

ومنها كذلك : (اللَّهُمَّ لَكَ سَجَدْتُ وَبِكَ آمَنْتُ وَلَكَ أَسْلَمْتُ سَجَدَ وَجْهِي لِلَّذِي خَلَقَهُ وَصَوَّرَهُ وَشَقَّ سَمْعَهُ وَبَصَرَهُ تَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ )

( مسلم حديث 771 )

 

س25 : ماذا يقول المصلي بين السجدتين ؟

جـ : يردد المصلي بين السجدتين : (رَبِّ اغْفِرْ لِي ، رَبِّ اغْفِرْ لِي ) ( مسلم حديث 558 )

وأيضاً : يمكن أن يُردد : (اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي وَارْحَمْنِي وَاجْبُرْنِي وَاهْدِنِي وَارْزُقْنِي )

( حديث صحيح ) ( صحيح الترمذي للألباني حديث 233 )

 

س26 : ماذا يقول المصلي في التشهد الأوسط والتشهد الأخير ؟

جـ : في التشهد الأوسط يقول المصلي : (التَّحِيَّاتُ لِلَّهِ وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ)

( البخاري حديث 831 / مسلم حديث 402 )

وعند التشهد الأخير يقول : ما سبق ثم يضيف إليه الصلاة على النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فيقول : (اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ فِي الْعَالَمِينَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ )

( مسلم حديث 405 )

 

س27 : ماذا يقول المصلي عقب التشهد الأخير وقبل السلام ؟

جـ : عقب  التشهد الأخير ، يُسنُ للمصلي أن يقول : (اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ جَهَنَّمَ،وَمِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ، وَمِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ ، وَمِنْ شَرِّ فِتْنَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَّالِ )

( مسلم حديث 558 )

 

س28 : ما حُكم المصافحة عقب الصلاة ؟

جـ : المصافحة عقب الصلاة بصفة دائمة ليست من سُّنة النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- ، بل هي بدعة ، لأنها لم تثبت عن النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- ولم يفعلها الصحابة ،رضي الله عنهم ، بعد موت النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- .

( مجموع فتاوى ابن تيمية جـ23 صـ339 )

 

س29 : ما هي الأذكار المشروعة عقب الصلاة ؟

جـ : لقد ثبت عن النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- أذكار يمكن أن يقولها المصلي عقب التسليم من الصلاة ،نجملها فيما يلي:

 (1) أسْتَغْفَرُ اللهَ ، أسْتَغْفَرُ اللهَ ، أسْتَغْفَرُ اللهَ، اللَّهُمَّ أَنْتَ السَّلَامُ وَمِنْكَ السَّلَامُ تَبَارَكْتَ يَا ذا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ.

(مسلم حديث 592)

(2) اللهم أعني على ذِكْرِكَ ، و شُكْرِكَ ، و حُسْنِ عِبَادَتِك .

 (حديث صحيح)   (صحيح الجامع للألباني حديث 7969)

(3)قراءة آية الكرسي:( اللهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ لَا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلَا نَوْمٌ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ .)   (البقرة :255) (حديث صحيح ) (صحيح الجامع للألباني حديث 6464)

(4) بسم الله الرحمن الرحيم (قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ * اللَّهُ الصَّمَدُ * لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ * وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ *)

بسم الله الرحمن الرحيم(قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ * مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ * وَمِنْ شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ * وَمِنْ شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ * وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ *)

بسم الله الرحمن الرحيم (قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ * مَلِكِ النَّاسِ * إِلَهِ النَّاسِ* مِنْ شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ * الَّذِي يُوَسْوِسُ فِي صُدُورِ النَّاسِ. مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ * ) 

 (حديث صحيح)  (صحيح أبي داود للألباني حديث 1348)

(5) سَبْحَانَ اللهِ ( ثَلَاثٌ وَثَلَاثِونَ) ، الحَمِدَ اللَّهَ  ( ثَلَاثٌ وَثَلَاثِونَ) اللهُ أكبرُ( ثَلَاثٌ وَثَلَاثِونَ) ثم نقول تَمَامَ الْمِائَةِ :( لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ،وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ ، لَهُ الْمُلْكُ ،وَلَهُ الْحَمْدُ،وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ.)  (مسلم حديث: 597)

مِنْ سُّنةِ نبينا -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- أن يكون التسبيح باليد اليمنى .

روى أبو داودَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ العَاص قَالَ:  رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- يَعْقِدُ التَّسْبِيحَ بِيَمِينِهِ.    

(حديث صحيح) (صحيح أبي داود للألباني حديث 1330)

(6) لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ، وَلَهُ الْحَمْدُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. اللَّهُمَّ لَا مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ،وَلَا مُعْطِيَ لِمَا مَنَعْتَ ، وَلَا يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدُّ.

 ( البخاري حديث 884/مسلم حديث  593)

(7) لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ،وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ.لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَلَا نَعْبُدُ إِلَّا إِيَّاهُ لَهُ النِّعْمَةُ وَلَهُ الْفَضْلُ وَلَهُ الثَّنَاءُ الْحَسَنُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ .  (مسلم حديث 594)

(8) اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ الْجُبْنِ، وَأَعُوذُ بِكَ أَنْ أُرَدَّ إِلَى أَرْذَلِ الْعُمُرِ،وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الدُّنْيَا، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ.

 (البخاري حديث 6374)

(9) ربِّ قِنِي عَذَابَكَ يَوْمَ تَبْعَثُ عِبَادَكَ .  (مسلم حديث 709)

(10) اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ الْكُفْرِ وَالْفَقْرِ وَعَذَابِ الْقَبْرِ . (حديث صحيح)    (صحيح النسائي للألباني جـ 1 صـ 432)

 

س30 : ما حُكم التسبيح بالمسبحة ؟

جـ : لم يكن من سُّنة النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- استخدام المسبحة ، ولم يثبت عن أحد من الصحابة ، استخدامها ، ولو كان ذلك خيراً لسبقونا إليه ، والسُّنة أن يكون التسبيح على أصابع اليد اليمنى .

روى أبو داودَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ العاص قَالَ : رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- يَعْقِدُ التَّسْبِيحَ بِيَمِينِهِ .

( حديث صحيح ) ( صحيح أبي داود للألباني حديث 1330 )

( مجموع فتاوى ابن تيمية جـ22 صـ187 )

 

س31 :  ما حكم المواظبة على القنوت في صلاة الصبح فقط ؟

جـ : يشرع القنوت(الدعاء) جهراً في الصلوات الخمس عند النوازل فقط .

روى أبو داودَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : قَنَتَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- شَهْرًا مُتَتَابِعًا فِي الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ وَالْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ وَصَلَاةِ الصُّبْحِ فِي دُبُرِ كُلِّ صَلَاةٍ إِذَا قَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ مِنْ الرَّكْعَةِ الْآخِرَةِ يَدْعُو عَلَى أَحْيَاءٍ مِنْ بَنِي سُلَيْمٍ عَلَى رِعْلٍ وَذَكْوَانَ وَعُصَيَّةَ وَيُؤَمِّنُ مَنْ خَلْفَهُ .

( حديث حسن ) ( صحيح أبي داود للألباني حديث 1280 )

وروى مسلمٌ عن  الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- كَانَ يَقْنُتُ فِي الصُّبْحِ وَالْمَغْرِبِ.

( مسلم حديث 678 )

وأما القنوت باستمرار في صلاة الصبح فقط ، فغير مشروع ، إلا في النوازل ، ففيها يقنت وفي سائر الصلوات الخمس .

روى النسائيُّ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قَنَتَ شَهْرًا يَدْعُو عَلَى حَيٍّ مِنْ أَحْيَاءِ الْعَرَبِ ثُمَّ تَرَكَهُ . ( حديث صحيح ) ( صحيح النسائي للألباني حديث 1035 )

روى الترمذيُّ عَنْ أَبِي مَالِكٍ الْأَشْجَعِيِّ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي: يَا أَبَةِ إِنَّكَ قَدْ صَلَّيْتَ خَلْفَ رَسُولِ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- وَأَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ وَعَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ هَا هُنَا بِالْكُوفَةِ نَحْوًا مِنْ خَمْسِ سِنِينَ أَكَانُوا يَقْنُتُونَ؟ قَالَ: أَيْ بُنَيَّ مُحْدَثٌ .

( حديث صحيح ) ( صحيح الترمذي للألباني حديث 330 )

قال الترمذيُّ : (وَالْعَمَلُ عَلَيْهِ عِنْدَ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ )

( زاد المعاد لابن القيم جـ1 صـ273 : صـ285 )

 

س32 : ما الأمور التي يُباح فعلها أثناء الصلاة ؟

جـ : الأمور التي يباح فعلها أثناء الصلاة هي :

(1) البكاء والأنين من غير تكلف :

روى أحمدُ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: مَا كَانَ فِينَا فَارِسٌ يَوْمَ بَدْرٍ غَيْرُ الْمِقْدَادِ. وَلَقَدْ رَأَيْتُنَا وَمَا فِينَا إِلَّا نَائِمٌ إِلَّا رَسُولَ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- تَحْتَ شَجَرَةٍ يُصَلِّي وَيَبْكِي حَتَّى أَصْبَحَ. (حديث صحيح)(مسند أحمد جـ 1صـ 125)

روى البخاريُّ عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قَالَ فِي مَرَضِهِ: مُرُوا أَبَا بَكْرٍ يُصَلِّي بِالنَّاسِ قَالَتْ عَائِشَةُ :قُلْتُ إِنَّ أَبَا بَكْرٍ إِذَا قَامَ فِي مَقَامِكَ لَمْ يُسْمِعْ النَّاسَ مِنْ الْبُكَاءِ فَمُرْ عُمَرَ فَلْيُصَلِّ فَقَالَ مُرُوا أَبَا بَكْرٍ فَلْيُصَلِّ لِلنَّاسِ قَالَتْ عَائِشَةُ لِحَفْصَةَ قُولِي لَهُ إِنَّ أَبَا بَكْرٍ إِذَا قَامَ فِي مَقَامِكَ لَمْ يُسْمِعْ النَّاسَ مِنْ الْبُكَاءِ فَمُرْ عُمَرَ فَلْيُصَلِّ لِلنَّاسِ فَفَعَلَتْ حَفْصَةُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- مَهْ إِنَّكُنَّ لَأَنْتُنَّ صَوَاحِبُ يُوسُفَ مُرُوا أَبَا بَكْرٍ فَلْيُصَلِّ لِلنَّاسِ قَالَتْ حَفْصَةُ لِعَائِشَةَ مَا كُنْتُ لِأُصِيبَ مِنْكِ خَيْرًا. (البخاري حديث 716 )

(2)  الفتح على الإمام بالقراءة  :

روى أبو داودَ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- صَلَّى صَلَاةً فَقَرَأَ فِيهَا فَلُبِسَ عَلَيْهِ فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ لِأُبَيٍّ أَصَلَّيْتَ مَعَنَا قَالَ نَعَمْ قَالَ فَمَا مَنَعَكَ. ( حديث صحيح ) (صحيح أبي داود للألباني حديث 803 )

 (3) حمل الطفل الصغير :

روى الشيخانِ عَنْ أَبِي قَتَادَةَ الْأَنْصَارِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- كَانَ يُصَلِّي وَهُوَ حَامِلٌ أُمَامَةَ بِنْتَ زَيْنَبَ بِنْتِ رَسُولِ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- وَلِأَبِي الْعَاصِ بْنِ رَبِيعَةَ بْنِ عَبْدِ شَمْسٍ فَإِذَا سَجَدَ وَضَعَهَا وَإِذَا قَامَ حَمَلَهَا.

. ( البخاري حديث 516 / مسلم حديث 543 )

 (4) التسبيح للرجال والتصفيق للنساء على حدوث شيء في الصلاة :

روى الشيخانِ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قال: مَنْ رَابَهُ شَيْءٌ فِي صَلَاتِهِ فَلْيُسَبِّحْ فَإِنَّهُ إِذَا سَبَّحَ الْتُفِتَ إِلَيْهِ وَإِنَّمَا التَّصْفِيقُ لِلنِّسَاءِ. . (البخاري حديث: 684/مسلم حديث 421)

(5) المشي اليسير عند الحاجة :

روى الترمذيُّ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ:جِئْتُ وَرَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- يُصَلِّي فِي الْبَيْتِ وَالْبَابُ عَلَيْهِ

مُغْلَقٌ فَمَشَى حَتَّى فَتَحَ لِي ثُمَّ رَجَعَ إِلَى مَكَانِهِ وَوَصَفَتْ الْبَابَ فِي الْقِبْلَةِ.   ( حديث حسن ) ( صحيح الترمذي للألباني حديث 491 )

 (6) قتل الحية والعقرب وكل ما يريد إيذاء المصلي :

روى أبو داودَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- :اقْتُلُوا الْأَسْوَدَيْنِ فِي الصَّلَاةِ الْحَيَّةَ وَالْعَقْرَبَ .

( حديث صحيح ) ( صحيح أبي داود للألباني حديث 814 )

 (7) البصق في المنديل عند الحاجة :

روى مسلمٌ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قال:  أَتَانَا رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فِي مَسْجِدِنَا هَذَا وَفِي يَدِهِ عُرْجُونُ ابْنِ طَابٍ فَرَأَى فِي قِبْلَةِ الْمَسْجِدِ نُخَامَةً فَحَكَّهَا بِالْعُرْجُونِ ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَيْنَا فَقَالَ أَيُّكُمْ يُحِبُّ أَنْ يُعْرِضَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ فَخَشَعْنَا ثُمَّ قَالَ أَيُّكُمْ يُحِبُّ أَنْ يُعْرِضَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ فَخَشَعْنَا ثُمَّ قَالَ أَيُّكُمْ يُحِبُّ أَنْ يُعْرِضَ اللَّهُ عَنْهُ قُلْنَا لَا أَيُّنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ فَإِنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا قَامَ يُصَلِّي فَإِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى قِبَلَ وَجْهِهِ فَلَا يَبْصُقَنَّ قِبَلَ وَجْهِهِ وَلَا عَنْ يَمِينِهِ وَلْيَبْصُقْ عَنْ يَسَارِهِ تَحْتَ رِجْلِهِ الْيُسْرَى، فَإِنْ عَجِلَتْ بِهِ بَادِرَةٌ فَلْيَقُلْ بِثَوْبِهِ هَكَذَا ثُمَّ طَوَى ثَوْبَهُ بَعْضَهُ عَلَى بَعْضٍ.  ( مسلم حديث 3008 )

 (8) دَفْعُ من يريد المرور أمام المصلي :

 روى مسلمٌ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قَالَ: إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ يُصَلِّي فَلَا يَدَعْ أَحَدًا يَمُرُّ بَيْنَ يَدَيْهِ وَلْيَدْرَأْهُ مَا اسْتَطَاعَ فَإِنْ أَبَى فَلْيُقَاتِلْهُ فَإِنَّمَا هُوَ شَيْطَانٌ. ( مسلم حديث 3008 )

(9) الالتفات عند الحاجة :

روى مسلمٌ عَنْ جَابِرٍ قَالَ :اشْتَكَى رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فَصَلَّيْنَا وَرَاءَهُ وَهُوَ قَاعِدٌ وَأَبُو بَكْرٍ يُسْمِعُ النَّاسَ تَكْبِيرَهُ فَالْتَفَتَ إِلَيْنَا فَرَآنَا قِيَامًا فَأَشَارَ إِلَيْنَا فَقَعَدْنَا فَصَلَّيْنَا بِصَلَاتِهِ قُعُودًا فَلَمَّا سَلَّمَ قَالَ إِنْ كِدْتُمْ آنِفًا لَتَفْعَلُونَ فِعْلَ فَارِسَ وَالرُّومِ يَقُومُونَ عَلَى مُلُوكِهِمْ وَهُمْ قُعُودٌ فَلَا تَفْعَلُوا ائْتَمُّوا بِأَئِمَّتِكُمْ إِنْ صَلَّى قَائِمًا فَصَلُّوا قِيَامًا وَإِنْ صَلَّى قَاعِدًا فَصَلُّوا قُعُودًا. ( مسلم حديث 413 )

 (10) حمد الله تعالى عند العطاس :

إذا عطس المسلم وهو يصلي، فإنه يحمد الله تعالى في نفسه .

روى الترمذيُّ عَنْ رِفَاعَةَ بنِ مالكٍ قَالَ :صَلَّيْتُ خَلْفَ رَسُولِ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-  فَعَطَسْتُ فَقُلْتُ الْحَمْدُ لِلَّهِ حَمْدًا كَثِيرًا طَيِّبًا مُبَارَكًا فِيهِ مُبَارَكًا عَلَيْهِ كَمَا يُحِبُّ رَبُّنَا وَيَرْضَى فَلَمَّا صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- انْصَرَفَ فَقَالَ مَنْ الْمُتَكَلِّمُ فِي الصَّلَاةِ فَلَمْ يَتَكَلَّمْ أَحَدٌ ثُمَّ قَالَهَا الثَّانِيَةَ مَنْ الْمُتَكَلِّمُ فِي الصَّلَاةِ فَلَمْ يَتَكَلَّمْ أَحَدٌ ثُمَّ قَالَهَا الثَّالِثَةَ مَنْ الْمُتَكَلِّمُ فِي الصَّلَاةِ فَقَالَ رِفَاعَةُ بْنُ رَافِعٍ ابْنُ عَفْرَاءَ أَنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ كَيْفَ قُلْتَ قَالَ قُلْتُ الْحَمْدُ لِلَّهِ حَمْدًا كَثِيرًا طَيِّبًا مُبَارَكًا فِيهِ مُبَارَكًا عَلَيْهِ كَمَا يُحِبُّ رَبُّنَا وَيَرْضَى فَقَالَ النَّبِيُّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-  وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَقَدْ ابْتَدَرَهَا بِضْعَةٌ وَثَلَاثُونَ مَلَكًا أَيُّهُمْ يَصْعَدُ بِهَا ( حديث حسن ) صحيح الترمذي للألباني حديث 331 )

 (11) الكلام اليسير في مصلحة الصلاة :

روى الشيخانِ عَنْ أبي هُرَيْرَة َقال:صَلَّى لَنَا رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- صَلَاةَ الْعَصْرِ فَسَلَّمَ فِي رَكْعَتَيْنِ فَقَامَ ذُو الْيَدَيْنِ فَقَالَ أَقُصِرَتْ الصَّلَاةُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَمْ نَسِيتَ ؟فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: كُلُّ ذَلِكَ لَمْ يَكُنْ فَقَالَ: قَدْ كَانَ بَعْضُ ذَلِكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَأَقْبَلَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- عَلَى النَّاسِ فَقَالَ: أَصَدَقَ ذُو الْيَدَيْنِ فَقَالُوا: نَعَمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ. فَأَتَمَّ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- مَا بَقِيَ مِنْ الصَّلَاةِ ثُمَّ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ بَعْدَ التَّسْلِيمِ. .

 ( البخاري حديث 714 / مسلم حديث 573 )

(12) رفع الرأس في السجود  للتحقق من الأمر إذا أطال الإمام  

روى أحمدُ عَنْ شَدَّادٍ بنِ الهاد قَالَ: خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فِي إِحْدَى صَلَاتَيْ الْعَشِيِّ الظُّهْرِ أَوْ الْعَصْرِ وَهُوَ حَامِلُ حَسَنٍ أَوْ حُسَيْنٍ فَتَقَدَّمَ النَّبِيُّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فَوَضَعَهُ ثُمَّ كَبَّرَ لِلصَّلَاةِ فَصَلَّى فَسَجَدَ بَيْنَ ظَهْرَيْ صَلَاتِهِ سَجْدَةً أَطَالَهَا قَالَ إِنِّي رَفَعْتُ رَأْسِي فَإِذَا الصَّبِيُّ عَلَى ظَهَرِ رَسُولِ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- وَهُوَ سَاجِدٌ فَرَجَعْتُ فِي سُجُودِي فَلَمَّا قَضَى رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- الصَّلَاةَ قَالَ النَّاسُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّكَ سَجَدْتَ بَيْنَ ظَهْرَيْ الصَّلَاةِ سَجْدَةً أَطَلْتَهَا حَتَّى ظَنَنَّا أَنَّهُ قَدْ حَدَثَ أَمْرٌ أَوْ أَنَّهُ يُوحَى إِلَيْكَ قَالَ كُلُّ ذَلِكَ لَمْ يَكُنْ وَلَكِنَّ ابْنِي ارْتَحَلَنِي فَكَرِهْتُ أَنْ أُعَجِّلَهُ حَتَّى يَقْضِيَ حَاجَتَهُ

 (حديث صحيح ) ( مسند أحمد جـ 25 حديث رقم 16033)  

( فقه السنة للسيد سابق جـ1 صـ310 : صـ317 )  ( منهاج المسلم صـ220 : صـ221 )

 

س33 : ما هي مبطلات الصلاة ؟

جـ : مبطلات الصلاة هي:

(1) الأكل والشرب عمداً .

(2) الكلام عمداً في غير مصلحة الصلاة .

(3) ترك  شرط من شروط صحة الصلاة ، أو ترك ركن من أركانها عمداً بدون عذر .

(4) تيقن الحدث الأصغر أو الأكبر .

(5) الضحك .

(6) العمل الكثير ، ويرجع في ذلك إلى عُرف الناس .

( فقه السنة جـ1 صـ324 : صـ327 )

( منهاج المسلم صـ219 : صـ220 )

 

س34 : هل البكاء يبطل الصلاة ؟

جـ : البكاء الذي يصدر عن خشوع وإقبال على الله تعالى ، من غير تكلف ، مشروع في الصلاة ، لا يبطل الصلاة .

فقد صح عن النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- أنه كان يبكي في الصلاة .

وصح ذلك عن أبي بكر الصديق ، وكان عمر بن الخطاب يُسمع بكاؤه من وراء الصفوف .

( البخاري حديث 664 )

( مجموع فتاوى ابن تيمية جـ22 صـ615 : صـ623 )

 

س35 : ما حُكم صلاة من يضحك فيها ؟

جـ : من المعلوم أن التبسم لا يبطل ، وأما الضحك بصوت فإنه يبطلها لأنه ينافي الخشوع الواجب في الصلاة ، ولأن في الضحك من الاستخفاف بالصلاة والتلاعب بها ما يناقض مقصودها ، فأبطلت لذلك .

( فتاوى ابن تيمية جـ22 صـ614 : صـ617 )

 

س36 : ما حُكم من شك في أداء الصلاة ؟

جـ : إذا شك المسلم في أي صلاة من الصلوات المفروضة ، هل أداها أو لا ، فإن من الواجب عليه أن يبادر بأدائها لأن الأصل بقاء الواجب عليه .

( فتاوى ابن باز جـ11 صـ255 )

 

س37 : ما حُكم الصلاة بالنعلين ؟

جـ : الصلاة بالنعلين جائزة متى كانا طاهرين .

روى مسلمٌ عَنْ سَعِيدِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ: قُلْتُ لِأَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- يُصَلِّي فِي النَّعْلَيْنِ قَالَ: نَعَمْ .

( مسلم حديث 555 )

روى أبو داودَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ : إِذَا جَاءَ أَحَدُكُمْ إِلَى الْمَسْجِدِ فَلْيَنْظُرْ فَإِنْ رَأَى فِي نَعْلَيْهِ قَذَرًا أَوْ أَذًى فَلْيَمْسَحْهُ وَلْيُصَلِّ فِيهِمَا .

( حديث صحيح ) ( صحيح أبي داود للألباني حديث 605 )

ويجب على المسلم أن يحافظ على نظافة الفرش التي يصلي عليها في المسجد ولا يحدث فتنة .

( فتاوى دار الإفتاء المصرية جـ1 رقم 13 صـ64 : صـ65 )

 

س38 : ما حُكم من شك في الوضوء والصلاة بعد إتمامها ؟

جـ : الشك في الطهارة أو الصلاة بعد إتمامها غير معتبر شرعاً إلا إذا تيقن الشخص بوجود حدث أثناء الوضوء أو بعده أو تيقن ترك بعض أركان الصلاة أو بارتكاب شيء يبطلها .

( فتاوى دار الإفتاء المصرية جـ5 رقم 731 صـ1674 : صـ1675 )

 

س39 : ماذا يفعل من شك في عدد الركعات أثناء الصلاة ؟

جـ : إذا شك المصلي في عدد الركعات أثناء الصلاة ، وجب عليه أن يبني على اليقين وهو الأقل ، فإن شك هل صلى ثلاثاً أو أربعاً فليجعلها ثلاثاً وليأت بالرابعة ثم يسجد سجدتين للسهو ثم يسلم .

روى مسلمٌ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ:قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: إِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ فَلَمْ يَدْرِ كَمْ صَلَّى ثَلَاثًا أَمْ أَرْبَعًا فَلْيَطْرَحْ الشَّكَّ وَلْيَبْنِ عَلَى مَا اسْتَيْقَنَ ثُمَّ يَسْجُدُ سَجْدَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ فَإِنْ كَانَ صَلَّى خَمْسًا شَفَعْنَ لَهُ صَلَاتَهُ وَإِنْ كَانَ صَلَّى إِتْمَامًا لِأَرْبَعٍ كَانَتَا تَرْغِيمًا لِلشَّيْطَانِ. ( مسلم حديث 571 )

 

س40 : ما حُكم من وجد في ثوبه نجاسة بعد أن انتهى من صلاته ؟

جـ : من صلى وفي بدنه أو ثوبه نجاسة ولم يعلم إلا بعد الصلاة ، فصلاته صحيحة .

وهكذا لو كان يعلمها سابقاً ثم نسيها وقت الصلاة ،  ولم يذكرها إلا بعد الانتهاء من الصلاة ، فصلاته صحيحة لقول الله تعالى : (رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا ) ( البقرة : 286 )

وأما إذا علم المصلي بالنجاسة أثناء الصلاة ، فإنه يزيلها وليستمر في صلاته ولا حرج ، فقد ثبت أن النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- صلى وفي نعله قذر فأخبره جبريل بذلك ، فخلعها واستمر في صلاته ولم يبدأها من جديد .

( حديث صحيح ) ( صحيح أبي داود للألباني حديث 605 )

وأما من صلى ناسياً الحدث ثم تذكر بعد فإنه يعيد الصلاة .

روى الشيخان عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قَالَ :لَا يَقْبَلُ اللَّهُ صَلَاةَ أَحَدِكُمْ إِذَا أَحْدَثَ حَتَّى يَتَوَضَّأَ .

( البخاري حديث 6954 / مسلم حديث 225 )

 

س41 : ما حُكم صلاة من لا تنقطع منه النجاسة كمن به سلس البول ؟

جـ : يجب عليه أن يتوضأ بعد دخول وقت كل صلاة ثم يصلي حسب حاله ، وصلاته صحيحة ولكنه يجب عليه أن يضع حفاظاً لكي يمنع انتشار النجاسة .

( فتاوى دار الإفتاء المصرية جـ5 رقم 716 صـ1637 : صـ1640 )

 

س42 : ما حُكم صلاة من تخرج منه رياح باستمرار  ولا يستطيع أن يتحكم فيها ؟

جـ : من لم يمكنه حفظ الطهارة مقدار الصلاة ، يجب عليه أن يتوضأ لكل صلاة بعد دخول وقتها ، ولا يضره ما خرج من رياح أثناء الصلاة ، ولا يكلف الله نفساً إلا وسعها .

( فتاوى دار الإفتاء المصرية جـ5 رقم 719 صـ1644 : صـ1645 )

 

س43 :  كيف يصلي من عجز عن الركوع والسجود ؟

جـ : يجلس على كرسي أو على الأرض ويومئ برأسه للركوع والسجود ولكنه يجعل إيماءه للسجود أخفض من الركوع ، وصلاته صحيحة ما دام العذر قائماً ، فإن زال عنه المرض ، وجب عليه أن يصلي وهو قائم بركوع وسجود .

( المغني لابن قدامة جـ2 صـ575 )

( فتاوى دار الإفتاء المصرية جـ5 رقم 741 صـ1700 : صـ1701 )

 

س44 :  ما حُكم من خلع أحد أسنانه ثم حان وقت صلاة الفريضة وكان لا يستطيع النطق بشيء ؟

جـ : إذا خلع المسلم احد أسنانه وكان لا يستطيع النطق بتكبير ولا قراءة ، فإنه يكبر ويقرأ بقلبه وصلاته صحيحة ، ولا حرج عليه لأنه معذور ولا يكلف الله نفساً إلا وسعها .

وأما إذا كان يستطيع النطق بالتكبير ، وترك ذلك عامداً فصلاته باطلة .

( فتاوى اللجنة الدائمة جـ8 رقم 5130 صـ78 : صـ79 )

 

س45 : إذا طهرت المرأة من الحيض أو النفاس في وقت العصر أو العشاء ، فهل تصلي معهما الظهر والمغرب ؟

جـ : إذا طهرت المرأة من الحيض أو النفاس في وقت العصر وجب عليها أن تغتسل وتصلي الظهر والعصر جميعاً ، لأن وقتهما واحد في حق المعذور ، كالمريض والمسافر ، وهي معذورة بسبب تأخر طهرها ، وهكذا إذا طهرت وقت العشاء ، وجب عليها أن تغتسل وتصلى المغرب والعشاء جميعاً .

( فتاوى ابن باز جـ10 صـ217 )

 

س46 : ما حُكم من نزف دماً أثناء الصلاة ؟

جـ : النزيف ليس بناقض للوضوء ، سواء كان كثيراً أم قليلاً ، وكذلك جميع ما يخرج من البدن من غير السبيلين ، فإنه لا ينقض الوضوء ، مثل القيء ، والمادة التي تكون في الجروح ، سواء كان قليلاً أم كثيراً ، وليس هناك دليل شرعي على أن هذه الأشياء تنقض الوضوء ، والأصل بقاء الطهارة .

( فتاوى أركان الإسلام لابن عثيمين صـ299 رقم 216 )

 

س47 : ما حُكم قطع المصلي لصلاته عند حدوث أمر ما ؟

جـ : إذا استطاع المصلي أن ينبه من يطرق الباب ، أنه مشغول بالصلاة ، وذلك بالتسبيح بالنسبة للرجال والتصفيق بالنسبة للنساء ، فعل ذلك واستغنى به عن قطع الصلاة ، وإذا كان هذا لا ينفع ، فلا بأس أن يقطعها ، إلا إذا كان هناك أمر هام أو ضروري يخشى فواته ثم يعيد الصلاة من أولها .

( فتاوى ابن باز جـ11 صـ108 : صـ109 )

 

س48 :  ما حُكم جمع الصلاة عند نزول المطر ؟

جـ : يجوز الجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء في حالة وجود الأعذار الشرعية مثل الخوف أو المرض الشديد أو السفر الذي يبل الثياب ويحصل به طين يصعب السير فيه إلى المسجد ، ولكن لا يجوز قصر الصلاة في حال المطر إذا كان الناس مقيمين .

روى البيهقيُّ عن موسى بن عقبة أن عمر بن عبد العزيز كان يجمع بين المغرب والعشاء الآخرة إذا كان المطر وأن سعيد بن المسيب وعروة ابن الزبير وأبا بكر بن عبد الرحمن ومشيخة ذلك الزمان كانوا يصلون معهم ولا ينكرون ذلك .

( إسناده صحيح ) ( أرواء الغليل للألباني جـ3 صـ40 )

( مجموع فتاوى ابن تيمية جـ25 صـ230 : صـ231 )

 

س49 : ما هي السنن الرواتب المقترنة بصلاة الفرائض ؟

جـ : تنقسم السُّنن الرواتب المقترنة بصلاة الفرائض إلى قسمين هما :

(1) السُّنن المؤكدة .

(2) السُّنن غير المؤكدة .

أولاً : السُّنن المؤكدة هي :

ركعتان قبل الصبح .

ركعتان أو أربع قبل الظهر وركعتان بعدها .

ركعتان بعد المغرب

ركعتان بعد العشاء .

روى البخاريُ عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ:حَفِظْتُ مِنْ النَّبِيِّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- عَشْرَ رَكَعَاتٍ: رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الظُّهْرِ وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَهَا وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ فِي بَيْتِهِ وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعِشَاءِ فِي بَيْتِهِ وَرَكْعَتَيْنِ قَبْلَ صَلَاةِ الصُّبْحِ وَكَانَتْ سَاعَةً لَا يُدْخَلُ عَلَى النَّبِيِّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فِيهَا حَدَّثَتْنِي حَفْصَةُ أَنَّهُ كَانَ إِذَا أَذَّنَ الْمُؤَذِّنُ وَطَلَعَ الْفَجْرُ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ.

(البخاري حديث 1180)

روى البخاريُ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- كَانَ لَا يَدَعُ أَرْبَعًا قَبْلَ الظُّهْرِ وَرَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْغَدَاةِ.

( البخاري حديث 1182 )

ثانياً : السُّنن غير المؤكدة هي :

أربع ركعات بعد الظهر .

ركعتان أو أربع قبل العصر .

ركعتان قبل المغرب .

ركعتان قبل العشاء .

روى البخاريُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُغَفَّلٍ الْمُزَنِيِّ

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قَالَ: بَيْنَ كُلِّ أَذَانَيْنِ صَلَاةٌ ثَلَاثًا لِمَنْ شَاءَ.

( البخاري حديث 624)

روى البخاريُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُغَفَّلٍ الْمُزَنِيِّ عَنْ النَّبِيِّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قَالَ: صَلُّوا قَبْلَ صَلَاةِ الْمَغْرِبِ. قَالَ فِي الثَّالِثَةِ: لِمَنْ شَاءَ. كَرَاهِيَةَ أَنْ يَتَّخِذَهَا النَّاسُ سُنَّةً.( البخاري حديث 1183)

روى أبو داودَ عَنْ أُمِّ حَبِيبَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قالت:

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: مَنْ حَافَظَ عَلَى أَرْبَعِ رَكَعَاتٍ قَبْلَ الظُّهْرِ وَأَرْبَعٍ بَعْدَهَا حَرُمَ عَلَى النَّارِ.

(حديث صحيح)( صحيح أبي داود للألباني حديث 1130)

روى أبو داودَ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ:قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: رَحِمَ اللَّهُ امْرَأً صَلَّى قَبْلَ الْعَصْرِ أَرْبَعًا

(حديث حسن)( صحيح أبي داود للألباني حديث 1130)

 

س50 : ما حُكم قضاء السنن الراتبة إذا فات وقتها ؟

جـ : يجوز قضاء السنن الراتبة إذا ذهب وقتها نسياناً أو نوماً ، ولو كان ذلك في وقت الكراهة .

روى أبو داود عَنْ قَيْسِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ : رَأَى رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- رَجُلًا يُصَلِّي بَعْدَ صَلَاةِ الصُّبْحِ رَكْعَتَيْنِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: صَلَاةُ الصُّبْحِ رَكْعَتَانِ. فَقَالَ الرَّجُلُ: إِنِّي لَمْ أَكُنْ صَلَّيْتُ الرَّكْعَتَيْنِ اللَّتَيْنِ قَبْلَهُمَا فَصَلَّيْتُهُمَا الْآنَ. فَسَكَتَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- .

( حديث صحيح ) ( صحيح أبي داود للألباني حديث 1128 )

روى الشيخانِ عن أُمُّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أن ِالنَّبِيَّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قَالَ :يَا بِنْتَ أَبِي أُمَيَّةَ سَأَلْتِ عَنْ الرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعَصْرِ إِنَّهُ أَتَانِي أُنَاسٌ مِنْ عَبْدِ الْقَيْسِ بِالْإِسْلَامِ مِنْ قَوْمِهِمْ فَشَغَلُونِي عَنْ الرَّكْعَتَيْنِ اللَّتَيْنِ بَعْدَ الظُّهْرِ فَهُمَا هَاتَانِ .

( البخاري حديث 1233 / مسلم حديث 834 )

قال الإمام النووي : هذا الحديث فيه فوائد منها : إثبات سنة الظهر بعدها ومنها أن السنن الراتبة إذا فاتت يستحب قضاؤها وهو الصحيح عندنا ومنها أن الصلاة التي لها سبب لا تكره في وقت النهى وإنما يكره ما لا سبب لها .

( مسلم بشرح النووي جـ3 صـ384 )

وأما من ترك السنن الراتبة عمداً حتى فات وقتها ، فإنه لا يقضيها ، لأن السنن الرتابة عبادات مؤقتة ، والعبادات المؤقتة إذا تعمد الإنسان إخراجها عن وقتها لم تقبل منه .

( فتاوى أركان الإسلام لابن عثيمين صـ359 )

 

س51 : ما حُكم سؤال الله الجنة والتعوذ من النار عند تلاوة القرآن في الصلاة ؟

جـ : سؤال الله الجنة ، والتعوذ من النار وسؤال المغفرة والرحمة عند تلاوة القرآن في الصلاة يكون في صلاة النوافل وخاصة صلاة الليل اقتداءً بسنة النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- ، وأما في صلاة الفرض فليس بسنة ، ولكنه جائز . كان النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- يصلي في كل يوم وليلة خمس صلوات ، منها ثلاث صلوات كلها فيها جهر بالقراءة ، يقرأ آيات فيها وعْدٌ وآيات فيها وعيد وأخرى ذكر للرحمة ، ولم ينقل الصحابة ، الذين نقلوا لنا صفة صلاة النبي أنه كان يفعل ذلك في صلاة الفرض ، ولو كان ذلك سُّنة لفعله النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- ولنقله إلينا الصحابة رضي الله عنهم أجمعين .

( المغني لابن قدامة جـ2 صـ239 : صـ240 )

( شرح زاد المستقنع لابن عثيمين جـ3 صـ2235 : صـ2237 )

 

س52 :  ما هي الأوقات المنهي عن صلاة النوافل فيها ؟

جـ : الأوقات المنهي عن صلاة النوافل فيها هي : من بعد صلاة الفجر إلى ما بعد طلوع الفجر إلى ما بعد طلوع الشمس بمقدار ربع ساعة ، وقبل دخول وقت صلاة الظهر بمقدار ربع ساعة حتى أذان الظهر ومن بعد صلاة العصر حتى أذان المغرب .

( شرح زاد المستقنع لابن عثيمين جـ4 صـ77 : صـ82 )

روى مسلم عن  عُقْبَةَ بْنَ عَامِرٍ الْجُهَنِيَّ قال : ثَلَاثُ سَاعَاتٍ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- يَنْهَانَا أَنْ نُصَلِّيَ فِيهِنَّ أَوْ أَنْ نَقْبُرَ فِيهِنَّ مَوْتَانَا حِينَ تَطْلُعُ الشَّمْسُ بَازِغَةً حَتَّى تَرْتَفِعَ وَحِينَ يَقُومُ قَائِمُ الظَّهِيرَةِ ( أي حين لا يبقى للقائم في الظهيرة ظل في المشرق ولا في المغرب ) حَتَّى تَمِيلَ الشَّمْسُ وَحِينَ تَضَيَّفُ ( تميل) الشَّمْسُ لِلْغُرُوبِ حَتَّى تَغْرُبَ .

( صحيح مسلم حديث 831 )

روى الشيخان عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- نَهَى عَنْ الصَّلَاةِ بَعْدَ الْفَجْرِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ وَبَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ .

( البخاري حديث 584 / مسلم حديث 825 )

وأما في بيت الله الحرام بمكة المكرمة ، فيجوز للمسلم أن يصلي النوافل ويطوف حول البيت في أوقات الكراهة بلا حرج .

روى الترمذي عَنْ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ أَنَّ النَّبِيَّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قَالَ: يَا بَنِي عَبْدِ مَنَافٍ لَا تَمْنَعُوا أَحَدًا طَافَ بِهَذَا الْبَيْتِ وَصَلَّى أَيَّةَ سَاعَةٍ شَاءَ مِنْ لَيْلٍ أَوْ نَهَارٍ .

( حديث صحيح ) ( صحيح الترمذي للألباني حديث 688 )

 

س53 : ما حُكم صلاة تحية المسجد أو سنة الوضوء في أوقات الكراهة ؟

جـ : يجوز أداء صلاة تحية المسجد أو سنة الوضوء أو ركعتي الطواف وكذلك صلاة الكسوف والجنائز والاستخارة ، والتطوع عند الذهاب مبكراً لصلاة الجمعة حتى يصعد الإمام ، وكذلك قضاء الفريضة لمن نام عنها أو نسيها ، وذوات الأسباب ، في أوقات الكراهة ، وأما صلاة التطوع المطلق ، الذي لا سبب له ، فهو منهي عنه في أوقات الكراهة الثلاثة .

( مجموع فتاوى ابن تيمية جـ23 صـ210 : صـ217 )

 

فتاوى صلاة الجماعة

س54 : ما حُكم صلاة الجماعة في المساجد ؟

جـ : إقامة صلاة الفروض الخمسة جماعة في المساجد واجب على كل مسلم ، ذكر ، حر ، بالغ ، عاقل ، قادر على الذهاب إلى المساجد ، ولا يجوز تركها إلا لعذر شرعي ، فقد أمر الله تعالى نبيه -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- بإقامة الصلاة جماعة في حال الخوف .

قال تعالى : (وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَى لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَيْلَةً وَاحِدَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ كَانَ بِكُمْ أَذًى مِنْ مَطَرٍ أَوْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَنْ تَضَعُوا أَسْلِحَتَكُمْ وَخُذُوا حِذْرَكُمْ إِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا ) ( النساء : 102 )

وهذا دليل على أن وجوبها في حال الأمن أولى .

 ولقد هَمَّ النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- بتحريق رجال يتخلفون عن صلاة الجماعة في المساجد ،وهذا لا يكون إلا في ترك واجب.

روى الشيخانِ  عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قَالَ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ آمُرَ بِحَطَبٍ فَيُحْطَبَ ثُمَّ آمُرَ بِالصَّلَاةِ فَيُؤَذَّنَ لَهَا ثُمَّ آمُرَ رَجُلًا فَيَؤُمَّ النَّاسَ ثُمَّ أُخَالِفَ إِلَى رِجَالٍ فَأُحَرِّقَ عَلَيْهِمْ بُيُوتَهُمْ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَوْ يَعْلَمُ أَحَدُهُمْ أَنَّهُ يَجِدُ عَرْقًا سَمِينًا أَوْ مِرْمَاتَيْنِ حَسَنَتَيْنِ لَشَهِدَ الْعِشَاءَ. .

( البخاري حديث 644 / مسلم حديث 651 )

ولم يرخص النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- للأعمى أن يصلي في بيته ويتخلف عن صلاة الجماعة .

روى مسلمٌ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: أَتَى النَّبِيَّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- رَجُلٌ أَعْمَى فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّهُ لَيْسَ لِي قَائِدٌ يَقُودُنِي إِلَى الْمَسْجِدِ فَسَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- أَنْ يُرَخِّصَ لَهُ فَيُصَلِّيَ فِي بَيْتِهِ فَرَخَّصَ لَهُ فَلَمَّا وَلَّى دَعَاهُ فَقَالَ هَلْ تَسْمَعُ النِّدَاءَ بِالصَّلَاةِ قَالَ نَعَمْ قَالَ فَأَجِبْ.( مسلم حديث 653 )

( مجموع فتاوى ابن تيمية جـ23 صـ239 : صـ240 )

 

س55 : ما الأعذار التي يجوز بها للرجل التخلف عن صلاة الجماعة في المساجد ؟

جـ: الأعذار التي يجوز بها للرجل التخلف عن صلاة الجماعة في المساجد  هي:

 (1) المطر الشديد ، الريح  العاصف ، البرد الشديد ، الحر الشديد ، الوحل الشديد .

روى البخاريُّ عَنْ نَافِعٍ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ أَذَّنَ بِالصَّلَاةِ فِي لَيْلَةٍ ذَاتِ بَرْدٍ وَرِيحٍ ثُمَّ قَالَ: أَلَا صَلُّوا فِي الرِّحَالِ ثُمَّ قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- كَانَ يَأْمُرُ الْمُؤَذِّنَ إِذَا كَانَتْ لَيْلَةٌ ذَاتُ بَرْدٍ وَمَطَرٍ يَقُولُ أَلَا صَلُّوا فِي الرِّحَالِ .  ( البخاري حديث 666 )

روى البخاريّ ُعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ قَالَ: خَطَبَنَا ابْنُ عَبَّاسٍ فِي يَوْمٍ ذِي رَدْغٍ(طين وحل) فَأَمَرَ الْمُؤَذِّنَ لَمَّا بَلَغَ حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ قَالَ: قُلْ: الصَّلَاةُ فِي الرِّحَالِ، فَنَظَرَ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ فَكَأَنَّهُمْ أَنْكَرُوا فَقَالَ كَأَنَّكُمْ أَنْكَرْتُمْ هَذَا إِنَّ هَذَا فَعَلَهُ مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنِّي يَعْنِي النَّبِيَّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- إِنَّهَا عَزْمَةٌ وَإِنِّي كَرِهْتُ أَنْ أُحْرِجَكُمْ.

وَعَنْ حَمَّادٍ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ نَحْوَهُ غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ: كَرِهْتُ أَنْ أُؤَثِّمَكُمْ فَتَجِيئُونَ تَدُوسُونَ الطِّينَ إِلَى رُكَبِكُمْ.   ( البخاري حديث 668 )

 (2) حضور الطعام مع الحاجة إليه ، ومدافعة الأخبثين ، وهما البول والغائط .

 روى مسلمٌ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ:سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- يَقُولُ: لَا صَلَاةَ بِحَضْرَةِ الطَّعَامِ، وَلَا هُوَ يُدَافِعُهُ الْأَخْبَثَانِ. 

( مسلم حديث 560 )

 (3) تناول كل ما له رائحة كريهة ، كالثوم والبصل ونحوهما .

روى الشيخانِ عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قَالَ فِي غَزْوَةِ خَيْبَرَ مَنْ أَكَلَ مِنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ يَعْنِي الثُّومَ فَلَا يَقْرَبَنَّ مَسْجِدَنَا.

(البخاري حديث 853/ مسلم حديث 561 )

 (4) المرض الشديد : الذي يمنع صاحبه من الذهاب إلى المساجد .

روى البخاريُّ عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّهَا قَالَتْ :إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قَالَ فِي مَرَضِهِ: مُرُوا أَبَا بَكْرٍ يُصَلِّي بِالنَّاسِ.

( البخاري حديث 716 )

 (5) غلبة النعاس على المصلي لأنه قد لا يدري ما يقوله في صلاته .

روى البخاريُّ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قَالَ: إِذَا نَعَسَ أَحَدُكُمْ وَهُوَ يُصَلِّي فَلْيَرْقُدْ حَتَّى يَذْهَبَ عَنْهُ النَّوْمُ فَإِنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا صَلَّى وَهُوَ نَاعِسٌ لَا يَدْرِي لَعَلَّهُ يَسْتَغْفِرُ فَيَسُبُّ نَفْسَهُ.

( البخاري حديث 212 )

 (6) الخوف على النفس والمال . قال تعالى : (لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ) ( البقرة : 286 )

( الأم للشافعي جـ1 صـ155 : صـ156 )

( المغني لابن قدامة جـ1 صـ373 : صـ380 )

 

س56 : ما حُكم اقتداء المأمومين بالإمام مع وجود حائل يمنع رؤيته ؟

جـ : إذا صلى المأمومين وكان بينهم وبين الإمام حائل أو طريق يسير فيه الناس يمنع اتصال الصفوف أو رؤية الإمام أو صلوا في مكان مستقل ، صحت صلاتهم ، وذلك في حالة الضرورة ، كامتلاء المسجد والرحاب المتصلة به ، بشرط سماع المأمومين لتكبيرات الإمام .

قال الحسن البصري : لا بأس أن تصلى وبينك وبين الإمام نهر .

وقال أبو مجلز : يؤتم بالإمام وإن كان بينهما طريق أو جدار إذا سمع تكبير الإمام .

( البخاري مع فتح الباري جـ2 صـ250 )

( المغني لابن قدامة جـ3 صـ44 : صـ47 )

تنبه هام :

لا يصح اقتداء المأموم بإمام عن طريق الإذاعة أو التلفزيون ، سواء كان ذلك في صلاة الفريضة أو النافلة ولو سمع قراءة الإمام وتكبيراته .

( فتاوى دار الإفتاء المصرية جـ20 رقم 3286 صـ7365 : صـ7367 )

( فتاوى اللجنة الدائمة جـ8 صـ26 : صـ31 )

 

س57 : ما حُكم قراءة المأموم للفاتحة في الصلوات الجهرية خلف الإمام ؟

جـ : تجب قراءة الفاتحة على المصلين ، سواء كان إماماً أو منفرداً أو مأموماً ، وساء كانت الصلاة سرية أم جهرية ، نفلاً أم فرضاً ، سمع المأموم فيها قراءة الإمام أم لم يسمعها ، وسواء سكت الإمام بين قراءة الفاتحة والسورة أم لم يسكت ، وذلك لعموم ما رواه الشيخان عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قَالَ: لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ .

( البخاري حديث 756 / مسلم حديث 394 )

روى مسلمٌ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قَالَ: مَنْ صَلَّى صَلَاةً لَمْ يَقْرَأْ فِيهَا بِأُمِّ الْقُرْآنِ فَهِيَ خِدَاجٌ ثَلَاثًا غَيْرُ تَمَامٍ فَقِيلَ لِأَبِي هُرَيْرَةَ إِنَّا نَكُونُ وَرَاءَ الْإِمَامِ؟ فَقَالَ: اقْرَأْ بِهَا فِي نَفْسِكَ .

( مسلم حديث 395 )

( سنن الترمذي جـ2 صـ118 : صـ124 )

( مسلم بشرح النووى جـ2 صـ340 )

( المغني لابن قدامة جـ2 صـ163 )

( فتح الباري لابن حجر العسقلاني جـ2 صـ283 )

( سبل السلام جـ1 صـ254 )

( نيل الأوطار للشوكاني جـ2 صـ307 / 310 / 311 )

( فتاوى أركان الإسلام لابن عثيمين صـ319 )

 

س58 :  ما حُكم جهر الإمام بالبسملة في الصلاة الجهرية ؟

جـ : يُستحبُ عدم جهر الإمام بالبسملة في الصلاة الجهرية .

وهذا قول الجمهور من أهل الحديث والرأي .

روى مسلمٌ  عَنْ أَنَسٍ قَالَ : صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- وَأَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ فَلَمْ أَسْمَعْ أَحَدًا مِنْهُمْ يَقْرَأُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ .

( مسلم حديث 399 )

( مجموع فتاوى ابن تيمية جـ22 صـ436 )

وعلى المسلم العاقل أن لا يحدث فتنة بسبب الجهر أو عدم الجهر بالبسملة ، ومن المعلوم أنه يجب على المسلم أن يترك الأمر المستحب إذا ترتب على فعله ، مفسدة راجحة على مصلحته .

( فتاوى ابن تيمية جـ22 صـ405 : صـ437 )

 

س59 : ما حُكم الصلاة في المساجد التي بها قبور ؟

جـ : نهى النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- عن الصلاة في المساجد التي بها قبور ، وحذرنا من ذلك .

روى الشيخانِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا عَنْ النَّبِيِّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قَالَ: فِي مَرَضِهِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ: لَعَنَ اللَّهُ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى اتَّخَذُوا قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسْجِدًا قَالَتْ: وَلَوْلَا ذَلِكَ لَأَبْرَزُوا قَبْرَهُ غَيْرَ أَنِّي أَخْشَى أَنْ يُتَّخَذَ مَسْجِدًا .

( البخاري حديث 1390 / مسلم حديث 529 )

وروى مسلمٌ  عن جُنْدَبٌ أن  النَّبِيَّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قال : أَلَا وَإِنَّ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ كَانُوا يَتَّخِذُونَ قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ وَصَالِحِيهِمْ مَسَاجِدَ أَلَا فَلَا تَتَّخِذُوا الْقُبُورَ مَسَاجِدَ إِنِّي أَنْهَاكُمْ عَنْ ذَلِكَ .

( مسلم حديث 532 )

روى أحمدُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ  بن مسعود قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- يَقُولُ:إِنَّ مِنْ شِرَارِ النَّاسِ مَنْ تُدْرِكُهُ السَّاعَةُ وَهُمْ أَحْيَاءٌ وَمَنْ يَتَّخِذُ الْقُبُورَ مَسَاجِدَ .

( حديث صحيح ) ( مسند أحمد جـ1 صـ435 )

ومن المعلوم أن وجود قبور الصالحين داخل المساجد ، ذريعة إلى الشرك بالله تعالى حيث يطلب الناس منهم المدد وتفريج الكروب ، ولذا نهى النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- عن الصلاة في المساجد التي بها قبور .

وأما مسجد النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فلا يدخل في هذا النهي لأن النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- كان مدفوناً في حجرة زوجته عائشة ، رضي الله عنها ، والتي كانت ملاصقة للمسجد حتى عهد الوليد بن عبد الملك الذي قام بتوسعة المسجد النبوي وأدخل قبر النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- وأبي بكر وعمر ، رغم معارضة أهل العلم كسعيد بن المسيب وغيره .

( مجموع فتاوى ابن تيمية جـ22 صـ194 : صـ195 )

 

س60 :  ما حُكم صلاة النساء في المساجد ؟

جـ : يُباح للنساء حضور صلاة الجماعة في المساجد إذا لم يترتب على حضورهن مفسدة وبشرط أن يذهبن غير متطيبات وأن تكون ملابسهن فضفاضة ، لا تجذب الأنظار إليهن .

روى أبو داودَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قَالَ:لَا تَمْنَعُوا إِمَاءَ اللَّهِ مَسَاجِدَ اللَّهِ وَلَكِنْ لِيَخْرُجْنَ وَهُنَّ تَفِلَاتٌ . ( أي : غير متطيبات )

( حديث حسن صحيح ) ( صحيح أبي داود للألباني حديث 529 )

ومن المعلوم أن صلاة المرأة في بيتها أفضل من صلاتها في المسجد إلا أن تكون صلاتها مقترنة بسماع موعظة أو دروس العلم النافع ، والتي قد لا تتيسر للنساء في بيوتهن ، لأن ذلك يصلح شأنهن في أمور دينهن وتربية أولادهن والقيام بحقوق أزواجهن .

روى أبو داودَ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-:لَا تَمْنَعُوا نِسَاءَكُمْ الْمَسَاجِدَ وَبُيُوتُهُنَّ خَيْرٌ لَهُنَّ .

( حديث صحيح ) ( صحيح أبي داود للألباني حديث 530 )

( فتاوى دار الإفتاء المصرية جـ1 رقم 17 صـ74 : صـ76 )

 

س61 : ما حُكم أخذ أجْر على الإمامة في الصلاة ؟

جـ : يجوز أخذ أجر على الإمامة ، مرتباً أو مكافأة ، من الأوقاف وقد جرى عليه عملُ أئمة المسلمين ، لكون الإمامة من المرافق العامة ، فمن قام بها كان له أخذ مقابل على هذه الإمامة من مال الدولة العام أو من الأوقاف أو التبرعات ، ولا ينقص ذلك من ثواب الإمام شيئاً عند الله تعالى يوم القيامة .

( فتاوى اللجنة الدائمة جـ7 رقم3210صـ415 )

 

س62 : من الأحق بالإمامة في صلاة الجماعة ؟

جـ : أحق الناس بالإمامة هو : أقرؤهم لكتاب الله تعالى ثم أفقهم في دين الله ثم أكبرهم سناً ، ويجب العلم بأن الإمام الراتب وصاحب المكان أحق بالإمامة من غيرهما إلا أن يأذن له لقول النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- : (وَلَا يَؤُمَّنَّ الرَّجُلُ الرَّجُلَ فِي سُلْطَانِهِ )

روى مسلمٌ عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِيِّ قَالَ:

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: يَؤُمُّ الْقَوْمَ أَقْرَؤُهُمْ لِكِتَابِ اللَّهِ فَإِنْ كَانُوا فِي الْقِرَاءَةِ سَوَاءً فَأَعْلَمُهُمْ بِالسُّنَّةِ فَإِنْ كَانُوا فِي السُّنَّةِ سَوَاءً فَأَقْدَمُهُمْ هِجْرَةً فَإِنْ كَانُوا فِي الْهِجْرَةِ سَوَاءً فَأَقْدَمُهُمْ سِلْمًا وَلَا يَؤُمَّنَّ الرَّجُلُ الرَّجُلَ فِي سُلْطَانِهِ وَلَا يَقْعُدْ فِي بَيْتِهِ عَلَى تَكْرِمَتِهِ إِلَّا بِإِذْنِهِ.

( مسلم حديث 673 )

( المغني لابن قدامة جـ3 صـ11 ، صـ42 : صـ43 )

 

س63 :  ما حكم إمامة الألثغ بغيره ممن ليس بألثغ ؟

جـ : الألثغ هو كل من أبدل حرفاً بحرف آخر ، كمن يتحول لسانه من السين إلى الثاء أو من الراء إلى الغين أو اللام أو الياء ، لا تصح إمامة الألثغ بغيره ممن ليس بألثغ وتصح بمن هو مثله .

( المغني لابن قدامة جـ3 صـ31  )

( فتاوى دار الإفتاء المصرية جـ1 رقم 8 صـ55 : صـ56 )

 

س64 : ما حُكم إمامة الصبي المميز للرجال البالغين في صلاة الفريضة ؟

جـ : تصح إمامة الصبي المميز ، وهو الذي يعرف صفة الطهارة والصلاة ، لغيره من الرجال البالغين في صلاة الفريضة وغيرها من النوافل ، إذا كان هو أكثر الحاضرين حفظاً للقرآن الكريم .

روى البخاري عَنْ عَمْرِو بْنِ سَلَمَةَ قَالَ : قَالَ لِي أَبُو قِلَابَةَ:أَلَا تَلْقَاهُ فَتَسْأَلَهُ قَالَ: فَلَقِيتُهُ فَسَأَلْتُهُ فَقَالَ: كُنَّا بِمَاءٍ مَمَرَّ النَّاسِ وَكَانَ يَمُرُّ بِنَا الرُّكْبَانُ فَنَسْأَلُهُمْ مَا لِلنَّاسِ، مَا لِلنَّاسِ، مَا هَذَا الرَّجُلُ؟ فَيَقُولُونَ يَزْعُمُ أَنَّ اللَّهَ أَرْسَلَهُ أَوْحَى إِلَيْهِ أَوْ أَوْحَى اللَّهُ بِكَذَا فَكُنْتُ أَحْفَظُ ذَلِكَ الْكَلَامَ وَكَأَنَّمَا يُقَرُّ فِي صَدْرِي وَكَانَتْ الْعَرَبُ تَلَوَّمُ بِإِسْلَامِهِمْ الْفَتْحَ فَيَقُولُونَ: اتْرُكُوهُ وَقَوْمَهُ فَإِنَّهُ إِنْ ظَهَرَ عَلَيْهِمْ فَهُوَ نَبِيٌّ صَادِقٌ فَلَمَّا كَانَتْ وَقْعَةُ أَهْلِ الْفَتْحِ بَادَرَ كُلُّ قَوْمٍ بِإِسْلَامِهِمْ وَبَدَرَ أَبِي قَوْمِي بِإِسْلَامِهِمْ فَلَمَّا قَدِمَ قَالَ: جِئْتُكُمْ وَاللَّهِ مِنْ عِنْدِ النَّبِيِّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- حَقًّا فَقَالَ: صَلُّوا صَلَاةَ كَذَا فِي حِينِ كَذَا وَصَلُّوا صَلَاةَ كَذَا فِي حِينِ كَذَا فَإِذَا حَضَرَتْ الصَّلَاةُ فَلْيُؤَذِّنْ أَحَدُكُمْ وَلْيَؤُمَّكُمْ أَكْثَرُكُمْ قُرْآنًا فَنَظَرُوا فَلَمْ يَكُنْ أَحَدٌ أَكْثَرَ قُرْآنًا مِنِّي لِمَا كُنْتُ أَتَلَقَّى مِنْ الرُّكْبَانِ فَقَدَّمُونِي بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَأَنَا ابْنُ سِتٍّ أَوْ سَبْعِ سِنِينَ وَكَانَتْ عَلَيَّ بُرْدَةٌ كُنْتُ إِذَا سَجَدْتُ تَقَلَّصَتْ عَنِّي فَقَالَتْ امْرَأَةٌ مِنْ الْحَيِّ: أَلَا تُغَطُّوا عَنَّا اسْتَ(عورة) قَارِئِكُمْ فَاشْتَزَوْا فَقَطَعُوا لِي قَمِيصًا فَمَا فَرِحْتُ بِشَيْءٍ فَرَحِي بِذَلِكَ الْقَمِيصِ .  

( البخاري حديث 4302 )

قال ابن حجر العسقلاني :

لم ينصف من قال إنهم فعلوا ذلك باجتهادهم ولم يطلع النبي صلى الله عليه و سلم على ذلك لأنها شهادة نفى ولأن زمن الوحي لا يقع التقرير فيه على ما لا يجوز كما استدل أبو سعيد وجابر لجواز العزل بكونهم فعلوه على عهد النبي صلى الله عليه و سلم ولو كان منهيا عنه لنهى عنه في القرآن .

( فتح الباري لابن حجر العسقلاني جـ7 صـ618 )

 

س65 : ما حُكم إمامة المتيمم للمتوضئ ؟

جـ : يجوز للمتيمم ، المرخص له فيه ، أن يصلي بالمتوضئ ، سواء كان تيممه لعدم وجود ماء أم كان لمرضه أم كان لخوفه الضرر من استعمال الماء .

( فتاوى اللجنة الدائمة جـ7 صـ383 : صـ384 )

 

س66 : هل يجوز للمرأة الحافظة للقرآن أن تؤم الرجال ؟

جـ : لم يثبت عن النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- في جواز إمامة المرأة بالرجال شيء . ولا حدث ذلك في عصر الصحابة ولا في عصر التابعين من ذلك شيء ، وقد جعل رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- صفوفهن بعد الرجال لأنهن عورات .

وبناء على ذلك ، لا يجوز للمرأة ، الحافظة للقرآن كله أن تؤم الرجل ، فالإمامة في الصلاة من العبادات .

وهذه العبادات مبنية على التوقيف ، والسنة العملية تدل على إمامة الرجل تكون للرجال والنساء ، ولا يوجد دليل على أن المرأة تجوز لها أن تؤم الرجال ، ولو كانوا من محارمها ، وهي أحفظ أو أتقن لتلاوة القرآن منهم .

( السيل الجوار للشوكاني جـ1 صـ250 )

( فتاوى اللجنة الدائمة جـ7 صـ391 : صـ392 )

 

س67 : ما حُكم صلاة المأموم خلف إمام يخالفه في المذهب الفقهي ؟

جـ : يجوز صلاة المأموم خلف إمام يخالفه في المذهب الفقهي ، وهي صلاة صحيحة باتفاق الصحابة والتابعين لهم بإحسان والأئمة الأربعة ( أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد ) ، ومن أنكر ذلك فهو مبتدع ضال ، مخالف للكتاب والسنة وإجماع الأمة وأئمتها ، ولقد كان الصحابة والتابعون ومن بعدهم منهم من يقرأ البسملة ومنهم من لا يقرؤها ، ومنهم من يجهر بها ، ومنهم من لا يجهر بها ، ومنهم من يقنت في الفجر ، ومنهم من لا يقنت ، ومنهم من يتوضأ من الحجامة والرعاف والقيء ، ومنهم من لا يتوضأ من ذلك ، ومنهم من يتوضأ من مس الذكر ، ومس النساء بشهوة ، ومنهم من لا يتوضأ من ذلك ، ومنهم من يتوضأ من القهقهة في صلاته ، ومنهم من لا يتوضأ من ذلك ، ومنهم من يتوضأ من أكل لحم الإبل ، منهم من لا يتوضأ من ذلك ، ومع هذا فكان بعضهم يصلي خلف بعض ، مثل ما كان أبو حنيفة وأصحابه والشافعي يصلون خلف أئمة أهل المدينة من المالكية ، وإن كانوا لا يقرءون البسملة لا سراً ولا جهراً ، وصلى أبو يوسف خلف هارون الرشيد وقد احتجم ، وأفتاه مالك بأنه لا يتوضأ ، فصلى خلفه أبو يوسف ولم يعد ، وكان أحمد بن حنبل يرى الوضوء من الحجامة والرعاف ، فقيل له : فإن كان الإمام قد خرج منه الدم ولم يتوضأ ، تصلى خلفه ؟ قال : كيف لا أصلي خلف سعيد بن المسيب ومالك ؟

( مجموع فتاوى ابن تيمية جـ23 صـ373 : صـ380 )

 

س68 : ما حُكم صلاة الإمام الذي يلحن في الفاتحة ؟

جـ : إذا كان الإمام يَلْحن في قراءة الفاتحة لحناً يغير المعنى ، وجب تنبيهه ، والفتح عليه ، فإذا استمر بعد ذلك في اللحن ، لم تجز الصلاة خلفه ، ووجب على المسئولين عن المسجد استبداله بإمام غيره ، واللحن الذي يغير المعني مثل أن يقرأ : (أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ ) بكسر التاء أو ضمها أو أن يقرأ (إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ ) بكسر الكاف .

( مجموع فتاوى ابن تيمية جـ22 صـ443 )

 

س69 : ما حُكم الصلاة خلف إمام يذهب إلى قبور الصالحين للتبرك بهم ؟

جـ : يجب أولاً : أن نبين له أنه لا يجوز طلب المدد من غير الله ، فيما لا يقدر عليه إلا الله ونبين أيضاً أن طلب الغوث من الأموات ، شرك أكبر يخرج صاحبه من الإسلام فإن رفض النصيحة وأصر على فعله واعتقاده ، فإنه لا يصلي خلفه .

( فتاوى ابن باز جـ12 صـ106 : صـ111 )

 

س70 : ما حُكم صلاة الإمام وهو مكشوف الرأس ؟

جـ : صلاة الرجل إماماً أو مأموماً أو منفرداً ، عاري الرأس صحيحة في جميع المذاهب ، لأن من شروط صحة الصلاة ، ستر العورة ، ورأس الرجل ليست بعورة باتفاق العلماء ، حتى يُشترط لصحة الصلاة سترها .

( فتاوى دار الإفتاء المصرية جـ5 رقم 737 صـ1693 )

 

س71 : ما حُكم من صلى بالناس وهو جنب أو هو على غير وضوء ناسياً ؟

جـ : إذا لم يتذكر إلا بعد السلام ، فصلاة من خلفه صحيحة ، وليس عليهم إعادة ، وأما الإمام فعليه إعادة الصلاة ، وأما إذا تذكر الإمام وهو في أثناء الصلاة ، فإنه يستخلف من يكمل بهم الصلاة .

( المغني لابن قدامة جـ2 صـ504 : صـ506 )

 

س72 : ما حُكم مسابقة الإمام في صلاة الجماعة ؟

جـ : مسابقة المأموم لإمامه حرامٌ، وهي من كبائر الذنوب ، لما ورد فيها من الوعيد .

روى البخاريُّ عن أبي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قَالَ: أَمَا يَخْشَى أَحَدُكُمْ أَوْ لَا يَخْشَى أَحَدُكُمْ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ قَبْلَ الْإِمَامِ أَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ رَأْسَهُ رَأْسَ حِمَارٍ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ صُورَتَهُ صُورَةَ حِمَارٍ .

( البخاري حديث 691 )

فمن سبق الإمام عامداً بطلت صلاته وعليه الإعادة ، وأما من سبقه ساهياً ، رجع إليه وتابعه وصلاته صحيحة ، ولا شيء عليه .

( فتاوى اللجنة الدائمة جـ7 رقم 6278 صـ326 : صـ327 )

 

س73 : ما حُكم صلاة المأمومين بين الأعمدة ؟

جـ : صلاة المأمومين بين الأعمدة التي تقطع الصفوف ، جائزة عند ضيق المسجد وكثرة المصلين ، وأما في حالة السعة فلا يصلي بين الأعمدة لأنها تقطع الصفوف .

روى ابنُ ماجه عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ قُرَّةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ : كُنَّا نُنْهَى أَنْ نَصُفَّ بَيْنَ السَّوَارِي عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- وَنُطْرَدُ عَنْهَا طَرْدًا .

( حديث حسن صحيح ) ( صحيح ابن ماجه للألباني حديث 821 )

 

س74 : ما حُكم من شرع في صلاة النافلة ثم أقيمت صلاة الفريضة ؟

جـ : إذا أقيمت صلاة الفريضة ، وكان المصلي في الركعة الثانية من صلاة النافلة ، فإنه يتمها خفيفة ثم يدخل في صلاة الفريضة مع الإمام . وذلك لما رواه الشيخانِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قَالَ: مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنْ الصَّلَاةِ فَقَدْ أَدْرَكَ الصَّلَاةَ .

( البخاري حديث 580 / مسلم حديث 607 )

فإذا كان المصلي قد أردك ركعة قبل إقامة الصلاة ، فقد أدرك ركعة قبل المنع ، صارت الصلاة غير ممنوعة فيتمها خفيفة .

وأما إذا أقيمت صلاة الفريضة ، والمصلي في الركعة الأولى ، فإنه يقطعها ، من غير تسليم ، ويدخل في صلاة الفريضة مع الإمام .

( فتاوى أركان الإسلام لابن عثيمين صـ369 : صـ371 )

 

س75 : بم يُدرك المصلي فضيلة صلاة الجماعة ؟

جـ : يدرك المصلي فضيلة صلاة الجماعة بتكبيرة الإحرام قبل أن يسلم الإمام ولو كان ذلك في التشهد الأخير .

روى البخاريُّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: إِذَا جِئْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ وَنَحْنُ سُجُودٌ فَاسْجُدُوا وَلَا تَعُدُّوهَا شَيْئًا وَمَنْ أَدْرَكَ الرَّكْعَةَ فَقَدْ أَدْرَكَ الصَّلَاةَ .

( حديث حسن ) ( صحيح أبي داود للألباني حديث 792 )

ولكن ثواب من يدرك الإمام في السجود يكون أقل بكثير ممن يدرك الصلاة مع الإمام من أولها .

( فتاوى اللجنة الدائمة جـ7 صـ319 : صـ321 )

 

س76 : كيف يبدأ الصف خلف الإمام في صلاة الجماعة ؟

جـ : الصف يبدأ من الوسط مما يلي ، ويمين كل صف أفضل من يساره ، والواجب ألا يبدأ في صف جديد حتى يكمل الذي قبله .

( فتاوى ابن باز جـ12 صـ205 )

 

س77 : ماذا يجب على المأموم إذا حضر والإمام راكع ؟

جـ : إذا دخل شخص المسجد والإمام راكع ، فإنه يشرع له الدخول معه ، مكبراً تكبرتين ، التكبيرة الأولى للإحرام بالصلاة ، وهو واقف والتكبيرة الثانية عند الركوع ، وأما إذا كان الوقت ضيقاً وخاف فوات الركوع ، أجزأت تكبيرة الإحرام عن تكبيرة الركوع ومعلوم أن الركعة تدرك بإدراك الركوع .

( فتاوى ابن باز جـ11 صـ241 : صـ246 )

( فتاوى أركان الإسلام لابن عثيمين صـ313 )

 

س78 : ما حُكم صلاة المأموم بطابق يخالف طابق الإمام ؟

جـ : صلاة المأموم مقتدياً بإمام يصلي في طابق آخر جائزة وصحيحة ، ولا حرج في ذلك ما دام المأموم عالماً بانتقالات الإمام .

( فتاوى دار الإفتاء المصرية جـ5 رقم 725 صـ1659 : صـ1661 )

 

س79 : ما حُكم الصلاة أمام الإمام ؟

جـ : تصح الصلاة أمام الإمام في حالات الضرورة ، مثل وجود الزحام في الجمعة أو الجنازة ، بحيث لا يتمكن المصلون من أداء الصلاة إلا أمام الإمام  ، وذلك لأن جميع واجبات الصلاة تسقط في حالة العجز عن أدائها .

( مجموع فتاوى ابن تيمية جـ23 صـ404 : صـ405 )

 

س80 : ما حكم إطالة الإمام في الركوع حتى يتمكن شخص من إدراك الركعة ؟

جـ : يجوز للإمام الانتظار قليلاً وهو راكع حتى يتمكن المسبوق من إدراك الركعة بشرط ألا يشق ذلك على المأمومين .

( فتاوى اللجنة الدائمة جـ7 صـ419 )

 

س81 : ما حُكم إمامة المتنقل بالمفترض ؟

جـ : يجوز اقتداء من يصلي الفرض بمن يصلي النافلة وذلك لأن معاذ بن جبل كان يصلي العشاء خلف النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- ثم يعود معاذ فيكون إماماً لقومه في صلاة العشاء التي صلاها خلف النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- وأقره النبي على هذا الفعل .

روى البخاريُّ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ كَانَ يُصَلِّي مَعَ النَّبِيِّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- ثُمَّ يَرْجِعُ فَيَؤُمُّ قَوْمَهُ.

( البخاري حديث 700 )

 

س82 : ما حُكم وقوف الأطفال مع الرجال في صف واحد في صلاة الفريضة ؟

جـ : الأطفال المميزون الذي يعرفون صفة الوضوء الصحيح وصفة أداء الصلاة الصحيحة ، إذا بلغوا سبع سنين فأكثر يجوز لهم أن يقفوا في صف واحد مع الرجال البالغين خلف الإمام وتنعقد بهم الجماعة في صلاة الفريضة وصلاة النافلة .

روى البخاري عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ : صَلَّيْتُ أَنَا وَيَتِيمٌ فِي بَيْتِنَا خَلْفَ النَّبِيِّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- وَأُمِّي أُمُّ سُلَيْمٍ خَلْفَنَا .

( البخاري حديث 2727 )

روى الشيخانِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : بِتُّ عِنْدَ خَالَتِي مَيْمُونَةَ لَيْلَةً فَقَامَ النَّبِيُّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فَلَمَّا كَانَ فِي بَعْضِ اللَّيْلِ قَامَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فَتَوَضَّأَ مِنْ شَنٍّ مُعَلَّقٍ وُضُوءًا خَفِيفًا يُخَفِّفُهُ عَمْرٌو وَيُقَلِّلُهُ جِدًّا ثُمَّ قَامَ يُصَلِّي فَقُمْتُ فَتَوَضَّأْتُ نَحْوًا مِمَّا تَوَضَّأَ ثُمَّ جِئْتُ فَقُمْتُ عَنْ يَسَارِهِ فَحَوَّلَنِي فَجَعَلَنِي عَنْ يَمِينِهِ ثُمَّ صَلَّى مَا شَاءَ اللَّهُ .

( البخاري حديث 138 / مسلم حديث 763 )

قال الإمام النووي : عند شرحه لهذا الحديث : ( صلاة الصبي صحيحة وله موقف من الإمام كالبالغ) .

( مسلم بشرح النووي جـ3 صـ310 )

( فتح الباري لابن حجر العسقلاني جـ1 صـ585 )

( فتاوى اللجنة الدائمة جـ8 صـ20 : صـ22 )

( فتاوى أركان الإسلام لابن عثيمين صـ310 )

 

س83 : ما حُكم إمام نسي التشهد الأوسط وقام إلى الركعة الثالثة فنبهه من خلفه ؟

جـ : إذا كان الإمام قريباً من الجلوس ، جلس للتشهد الأوسط ، وأما إذا كان قد اعتدل قائماً فلا يجلس ويتم صلاته ثم يسجد للسهو قبل السلام .

روى أبو داودَ عَنْ الْمُغِيرَةَ بْنِ شُعْبَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: إِذَا قَامَ الْإِمَامُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ فَإِنْ ذَكَرَ قَبْلَ أَنْ يَسْتَوِيَ قَائِمًا فَلْيَجْلِسْ فَإِنْ اسْتَوَى قَائِمًا فَلَا يَجْلِسْ وَيَسْجُدْ سَجْدَتَيْ السَّهْوِ .

( حديث صحيح ) ( صحيح أبي داود للألباني حديث 909 )

( مجموع فتاوى ابن تيمية جـ23 صـ52 )

 

س84 :  ما حُكم صلاة من سجد سجدة واحدة فقط ناسياً ؟

جـ : إذا سجد الإمام أو المنفرد سجدة واحدة وجلس للتشهد الأخير وسلَّم وبعد ذلك ، نبهه بعض المصلين أو تذكر المنفرد ، فإنه يقوم في الحال ويأتي بركعة ثم يسجد للتشهد ويسجد للسهو ثم يسلم .

( فتاوى ابن باز جـ11 صـ278 )

 

س85 : ما حُكم صلاة من سَلَّم سهواً قبل الإمام ؟

جـ : إذا سَلَّم المأموم قبل الإمام سهواً فإنه يرجع إلى نية الصلاة ويسلم مع إمامه ولا شيء عليه ، وصلاته صحيحة إلا أن يكون مسبوقاً بركعة أو أكثر فإنه يسجد للسهو بعد ما يقضي صلاته .

( فتاوى ابن باز جـ11 صـ275 )

 

س86 : ماذا يفعل المصلون إذا قام الإمام الركعة زائدة رغم تنبيههم له ؟

جـ : إذا قام الإمام ركعة خامسة في صلاة الظهر أو العصر أو العشاء أو قام إلى ركعة رابعة في صلاة المغرب أو قام إلى ركعة ثالثة في صلاة الصبح ، وجب على المأمومين تنبيهه مع عدم متابعته ، بل ينتظرونه وهم جالسون حتى يسلم بهم أو يسلموا قبله ، وإما إن تابعوا الإمام في ركعة زائدة وهم جاهلون بالحكم ، لم تبطل صلاتهم .

( مجموع فتاوى ابن تيمية جـ23 صـ53 )

 

س87 : هل على المأموم سجود سهو إذا سها في صلاته ؟

جـ : إذا دخل المأموم مع الإمام في أول الصلاة ثم سها ، فإن الإمام يتحمل هذا السهو ولا شيء على المأموم ، وأما إذا كان المأموم مسبوقاً بركعة أو أكثر ثم قام ليتم صلاته بعد تسليم الإمام ثم سها ، فإنه يسجد للسهو .

( المغني لابن قدامة جـ2 صـ439 : صـ443 )

 

س88 : كيف تؤم المرأة النساء في صلاة الجماعة ؟

جـ : إذا صليت امرأة بغيرها من النساء جماعة فإنها تقف في وسط النساء .

( الأم للشافعي جـ1 صـ164 )

( المغني لابن قدامة جـ3 صـ37 : صـ38 )

 

س89 : ما حُكم من فاتته صلاة العصر بعذر ثم جاء إلى المسجد فوجد المغرب قد أقيمت ؟

جـ : يصلي المغرب مع الإمام أولاً ، ثم يصلي بعدها العصر ولا داعي لإعادة صلاة المغرب ، لأن الله لم يُوجب على العبد صلاة فرض مرتين ، وهكذا في جميع الصلوات .

( مجموع فتاوى ابن تيمية جـ22 صـ106 )

( فتاوى أركان الإسلام لابن عثيمين صـ290 )

 

فتاوى صلاة الجمعة والعيدين والكسوف والخسوف

س90 : ما حكم قراءة بعض آيات من سورة السجدة والإنسان في فجر الجمعة ؟

جـ : من السنة في صلاة فجر يوم الجمعة قراءة سورة السجدة كاملة في الركعة الأولى ، وقراءة سورة الإنسان كاملة في الركعة الثانية .

روى مسلم عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- كَانَ يَقْرَأُ فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ الم تَنْزِيلُ السَّجْدَةِ وَهَلْ أَتَى عَلَى الْإِنْسَانِ حِينٌ مِنْ الدَّهْرِ .

( مسلم حديث 879 )

ولا ينبغي المداومة على قراءة سورتي السجدة والإنسان في فجر كل جمعة حتى لا يظن الناس أنها واجبة وأنها مفضلة بسجدة ، أو أن تاركها مسيء ، بل ينبغي تركها أحياناً ليعلم الناس أنها سنة ، وأما ما يفعله كثير من الناس من قراءة بعض آيات من سورة السجدة في الركعة الأولى وبعض آيات من سورة الإنسان في الركعة الثانية فهي بدعة مخالفة لسنة النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- .

( المغني لابن قدامة جـ3 صـ252 )

( زاد المعاد لابن القيم جـ1 صـ440 )

 

س91 : هل لصلاة الجمعة ركعتا سنة قبلية راتبة كصلاة الظهر ؟

جـ : صلاة الجمعة ليس لها ركعتان قبلية لأن الجمعة لها أحكام تختلف عن صلاة الظهر .

قال ابنُ تيمية : ( رحمه الله ) :( لَمْ يَكُنْ النَّبِيُّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- يُصَلِّي قَبْلَ الْجُمُعَةِ بَعْدَ الْأَذَانِ شَيْئًا وَلَا نَقَلَ هَذَا عَنْهُ أَحَدٌ فَإِنَّ النَّبِيَّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- كَانَ لَا يُؤَذَّنُ عَلَى عَهْدِهِ إلَّا إذَا قَعَدَ عَلَى الْمِنْبَرِ وَيُؤَذِّنُ بِلَالٌ ثُمَّ يَخْطُبُ النَّبِيُّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- الْخُطْبَتَيْنِ ثُمَّ يُقِيمُ بِلَالٌ فَيُصَلِّي النَّبِيُّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- بِالنَّاسِ فَمَا كَانَ يُمْكِنُ أَنْ يُصَلِّيَ بَعْدَ الْأَذَانِ لَا هُوَ وَلَا أَحَدٌ مِنْ الْمُسْلِمِينَ الَّذِينَ يُصَلُّونَ مَعَهُ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- وَلَا نَقَلَ عَنْهُ أَحَدٌ أَنَّهُ صَلَّى فِي بَيْتِهِ قَبْلَ الْخُرُوجِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَلَا وَقَّتَ بِقَوْلِهِ : صَلَاةٌ مُقَدَّرَةٌ قَبْلَ الْجُمُعَةِ بَلْ أَلْفَاظُهُ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فِيهَا التَّرْغِيبُ فِي الصَّلَاةِ إذَا قَدِمَ الرَّجُلُ الْمَسْجِدَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ مِنْ غَيْرِ تَوْقِيتٍ . كَقَوْلِهِ : " مَنْ بَكَّرَ وَابْتَكَرَ وَمَشَى وَلَمْ يَرْكَبْ وَصَلَّى مَا كُتِبَ لَهُ " . وَهَذَا هُوَ الْمَأْثُورُ عَنْ الصَّحَابَةِ كَانُوا إذَا أَتَوْا الْمَسْجِدَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ يُصَلُّونَ مِنْ حِينِ يَدْخُلُونَ مَا تَيَسَّرَ فَمِنْهُمْ مَنْ يُصَلِّي عَشْرَ رَكَعَاتٍ وَمِنْهُمْ مَنْ يُصَلِّي اثْنَتَيْ عَشْرَةَ رَكْعَةً وَمِنْهُمْ مَنْ يُصَلِّي ثَمَانِ رَكَعَاتٍ وَمِنْهُمْ مَنْ يُصَلِّي أَقَلَّ مِنْ ذَلِكَ . وَلِهَذَا كَانَ جَمَاهِيرُ الْأَئِمَّةِ مُتَّفِقِينَ عَلَى أَنَّهُ لَيْسَ قَبْلَ الْجُمُعَةِ سُنَّةٌ مُؤَقَّتَةٌ بِوَقْتِ مُقَدَّرَةٌ بِعَدَدِ لِأَنَّ ذَلِكَ إنَّمَا يَثْبُتُ بِقَوْلِ النَّبِيِّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- أَوْ فِعْلِهِ، وَهُوَ لَمْ يَسُنَّ فِي ذَلِكَ شَيْئًا لَا بِقَوْلِهِ وَلَا فِعْلِهِ وَهَذَا مَذْهَبُ مَالِكٍ وَمَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ وَأَكْثَرِ أَصْحَابِهِ وَهُوَ الْمَشْهُورُ فِي مَذْهَبِ أَحْمَد . )

( مجموع فتاوى ابن تيمية جـ24 صـ188 : صـ191 )

وقال ابنُ القيم : ( رحمه الله ) : كَانَ إذَا فَرَغَ بِلَالٌ مِنْ الْأَذَانِ أَخَذَ النّبِيّ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فِي الْخُطْبَةِ وَلَمْ يَقُمْ أَحَدٌ يَرْكَعُ رَكْعَتَيْنِ الْبَتّةَ وَلَمْ يَكُنْ الْأَذَانُ إلّا وَاحِدًا وَهَذَا يَدُلّ عَلَى أَنّ الْجُمُعَةَ كَالْعِيدِ لَا سُنّةَ لَهَا قَبْلَهَا .

وقال ( رحمه الله ) : كَانَ النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- يَخْرُجُ مِنْ بَيْتِهِ فَإِذَا رَقِيَ الْمِنْبَرَ أَخَذَ بِلَالٌ فِي أَذَانِ الْجُمُعَةِ فَإِذَا أَكْمَلَهُ أُخِذَ النّبِيّ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فِي الْخُطْبَةِ مِنْ غَيْرِ فَصْلٍ وَهَذَا كَانَ رَأْيَ عَيْنٍ فَمَتَى كَانُوا يُصَلّونَ السّنّةَ ؟ .

وقال ( رحمه الله ) : في موضع آخر ، النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- لَمْ يَأْمُرْ بِهَاتَيْنِ الرّكْعَتَيْنِ إلّا الدّاخِلَ لِأَجَلِ أَنّهَا تَحِيّةُ الْمَسْجِدِ . وَلَوْ كَانَتْ سُنّةَ الْجُمُعَةِ لَأَمَرَ بِهَا الْقَاعِدِينَ أَيْضًا وَلَمْ يَخُصّ بِهَا الدّاخِلَ وَحْدَهُ .

( زاد المعاد لابن القيم جـ1 صـ431 : صـ435 )

روى الشيخانِ عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- سَجْدَتَيْنِ قَبْلَ الظُّهْرِ وَسَجْدَتَيْنِ بَعْدَ الظُّهْرِ وَسَجْدَتَيْنِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ وَسَجْدَتَيْنِ بَعْدَ الْعِشَاءِ وَسَجْدَتَيْنِ بَعْدَ الْجُمُعَةِ فَأَمَّا الْمَغْرِبُ وَالْعِشَاءُ فَفِي بَيْتِهِ .

( البخاري حديث 1172 / مسلم حديث 729 )

هذا الحديث فيه نص صريح على أن الجمعة عند أصحاب النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- مستقلة بنفسها عن صلاة الظهر ، فلما لم يذكر عبد الله بن عمر للجمعة سُّنة إلا بعدها ، عَلِمْنا بذلك أنه لا توجد للجمعة سُّنةٌ راتبةٌ قبلها .

 

س92 : هل يسقط حضور الجمعة على من حضر صلاة العيد مع الإمام ؟

جـ : إذا وافق عيد يوم جمعة ، سقط حضور الجمعة عمن صلى العيد ، وتكفيه صلاة الظهر ، ويُستحبُ للإمام أن يقيم الجمعة ليشهدها من شاء شهودها ومن لم يشهد صلاة العيد .

روى أبو داودَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- أَنَّهُ قَالَ قَدْ اجْتَمَعَ فِي يَوْمِكُمْ هَذَا عِيدَانِ فَمَنْ شَاءَ أَجْزَأَهُ مِنْ الْجُمُعَةِ وَإِنَّا مُجَمِّعُونَ .

( حديث صحيح ) ( صحيح أبي داود للألباني حديث 948 )

روى النسائيُّ عن وَهْبِ بْنِ كَيْسَانَ قَالَ : اجْتَمَعَ عِيدَانِ عَلَى عَهْدِ ابْنِ الزُّبَيْرِ فَأَخَّرَ الْخُرُوجَ حَتَّى تَعَالَى النَّهَارُ ثُمَّ خَرَجَ فَخَطَبَ فَأَطَالَ الْخُطْبَةَ ثُمَّ نَزَلَ فَصَلَّى وَلَمْ يُصَلِّ لِلنَّاسِ يَوْمَئِذٍ الْجُمُعَةَ فَذُكِرَ ذَلِكَ لِابْنِ عَبَّاسٍ فَقَالَ أَصَابَ السُّنَّةَ .

( حديث صحيح ) ( صحيح النسائي للألباني حديث 1051 )

( فتاوى دار الإفتاء المصرية جـ1 رقم 16 صـ71 : صـ73 )

( المغني لابن قدامة جـ3 صـ242 )

( مجموع فتاوى ابن تيمية جـ24 صـ211 )

( سبل السلام للصنعاني جـ1 صـ408 : صـ409 )

 

س93 : ما حُكم صلاة العيدين ؟

جـ : صلاة العيدين سُّنةٌ مؤكدةٌ، واظب عليها النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- والخلفاء من بعده .

روى الشيخانِ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ أَنَّ أَعْرَابِيًّا جَاءَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- ثَائِرَ الرَّأْسِ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَخْبِرْنِي مَاذَا فَرَضَ اللَّهُ عَلَيَّ مِنْ الصَّلَاةِ ؟ فَقَالَ: الصَّلَوَاتِ الْخَمْسَ، إِلَّا أَنْ تَطَّوَّعَ شَيْئًا. فَقَالَ: أَخْبِرْنِي مَا فَرَضَ اللَّهُ عَلَيَّ مِنْ الصِّيَامِ؟ فَقَالَ: شَهْرَ رَمَضَانَ إِلَّا أَنْ تَطَّوَّعَ شَيْئًا .

( البخاري حديث 1891 / مسلم حديث 11 )

قال الإمام النووي ( رحمه الله ) : جماهير العلماء من السلف والخلف على أن صلاة العيد سُّنة .

( المجموع للنووي جـ5 صـ2 : صـ3 )

( الاستذكار لابن عبد البر جـ7 صـ12 )

( المحلى لابن حزم جـ5 صـ89 )

( فتح الباري لابن حجر العسقلاني جـ2 صـ545 )

 

س94 : ما صفة صلاة العيدين ؟

جـ : صلاة العيدين ركعتان ، يُسنُ للمصلي أن يكبر في الركعة الأولى سبع تكبيرات ، بعد تكبيرة الإحرام ، وفي الركعة الثانية خمس تكبيرات بعد تكبيرة القيام للركعة الثانية ، مع رفع اليدين مع كل تكبيرة ، ولم يرد عن النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- ذكر مخصوص يقال بين التكبيرات ، ويجوز أن يقول بين التكبيرات : سبحان الله ، والحمد لله ، ولا إله إلا الله ، والله أكبر ، ويصلي على النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- ، ومن شك في عدد التكبيرات ، بني على العدد الأقل ، ويُسنُ أن يقرأ في الركعة الأولى بعد الفاتحة بسورة الأعلى ويقرأ في الركعة الثانية بعد الفاتحة بسورة الغاشية ، أو يقرأ في الركعة الأولى بسورة ق ، وفي الثانية بسورة القمر .

روى مسلمٌ عَنْ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ قَالَ:كَانَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- يَقْرَأُ فِي الْعِيدَيْنِ وَفِي الْجُمُعَةِ بِسَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى وَهَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ .

(مسلم حديث 878)

روى مسلمٌ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ سَأَلَ أَبَا وَاقِدٍ اللَّيْثِيَّ مَا كَانَ يَقْرَأُ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فِي الْأَضْحَى وَالْفِطْرِ فَقَالَ كَانَ يَقْرَأُ فِيهِمَا بِق وَالْقُرْآنِ الْمَجِيدِ وَاقْتَرَبَتْ السَّاعَةُ وَانْشَقَّ الْقَمَرُ.

(مسلم حديث 891)

مع مراعاة جهر الإمام بالقراءة ، ومن حضر إلى صلاة العيد ، وأدرك الإمام ولكن فاتته بعض التكبيرات ، فإنه يكبر تكبيرة الإحرام ، ويتابع الإمام فيما بقي من التكبيرات ويسقط عنه ما مضى .

 ( الأم للشافعي جـ1 صـ236 )

( المغني لابن قدامة جـ3 صـ271 : صـ275 )

 

س95 : ما حُكم صلاة الكسوف والخسوف ؟ وما صفتها ؟

جـ : الكسوف : هو ذهاب ضوء الشمس والقمر أو بعضه ، وتغيره إلى السواد ، والخسوف مرادف له ، ويُقال الكسوف للشمس والخسوف للقمر .

وصلاة الكسوف والخسوف سنة مؤكدة ويبدأ وقتها من ظهور الكسوف إلى حين زواله .

روى الشيخانِ عن الْمُغِيرَةَ بْنِ شُعْبَةَ قال : انْكَسَفَتْ الشَّمْسُ يَوْمَ مَاتَ إِبْرَاهِيمُ فَقَالَ النَّاسُ: انْكَسَفَتْ لِمَوْتِ إِبْرَاهِيمَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ لَا يَنْكَسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلَا لِحَيَاتِهِ فَإِذَا رَأَيْتُمُوهُمَا فَادْعُوا اللَّهَ وَصَلُّوا حَتَّى يَنْجَلِيَ .

( البخاري حديث 1060 / مسلم حديث 904 )

وصلاة الكسوف أو الخسوف ركعتان ، يجهر فيهما الإمام بالقراءة ، وذلك بأن يُحرِم بالركعة الأولى ويقول دعاء الاستفتاح ويستعيذ بالله من الشيطان ويقرأ الفاتحة وسورة طويلة ثم يركع فيطيل الركوع ثم يرفع ويقول سمع الله لمن حمده ، ربنا ولك الحمد ، ثم يقرأ الفاتحة وسورة طويلة ولكنها أقصر مما قبلها ثم يركع ويطيل الركوع ولكنه أقصر من الركوع الأول ، ثم يرفع ويقول سمع الله لمن حمده ، ربنا ولك الحمد ، ثم يسجد سجدتين يطيل فيهما السجود ثم يقوم إلى الركعة الثانية ، ويفعل مثل ما فعل في الركعة الأولى ثم يتشهد ويسلم .

روى الشيخانِ عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قَالَتْ:خَسَفَتْ الشَّمْسُ فِي حَيَاةِ النَّبِيِّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فَخَرَجَ إِلَى الْمَسْجِدِ فَصَفَّ النَّاسُ وَرَاءَهُ فَكَبَّرَ فَاقْتَرَأَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قِرَاءَةً طَوِيلَةً ثُمَّ كَبَّرَ فَرَكَعَ رُكُوعًا طَوِيلًا ثُمَّ قَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ فَقَامَ وَلَمْ يَسْجُدْ وَقَرَأَ قِرَاءَةً طَوِيلَةً هِيَ أَدْنَى مِنْ الْقِرَاءَةِ الْأُولَى ثُمَّ كَبَّرَ وَرَكَعَ رُكُوعًا طَوِيلًا وَهُوَ أَدْنَى مِنْ الرُّكُوعِ الْأَوَّلِ ثُمَّ قَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ ثُمَّ سَجَدَ ثُمَّ قَالَ فِي الرَّكْعَةِ الْآخِرَةِ مِثْلَ ذَلِكَ فَاسْتَكْمَلَ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ فِي أَرْبَعِ سَجَدَاتٍ وَانْجَلَتْ الشَّمْسُ قَبْلَ أَنْ يَنْصَرِفَ ثُمَّ قَامَ فَأَثْنَى عَلَى اللَّهِ بِمَا هُوَ أَهْلُهُ ثُمَّ قَالَ: هُمَا آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ لَا يَخْسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلَا لِحَيَاتِهِ فَإِذَا رَأَيْتُمُوهُمَا فَافْزَعُوا إِلَى الصَّلَاةِ.

( البخاري حديث 1046 /  مسلم حديث 901 )

ويتضح مما سبق أن صلاة الكسوف : ركعتان ، في كل ركعة قيامان وقراءتان وركوعان وسجودان .

( المغني لابن قدامة جـ3 صـ323 : صـ324 )

 

س96 : ما حُكم صلاة الاستخارة ؟ وما صفتها ؟

صلاة الاستخارة سُّنةٌ مؤكدةٌ ،كان النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- يُعلمها أصحابه ، رضي الله عنهم أجمعين.

فإذا أراد المسلم أن يستخير الله تعالى في أمر من الأمور المشروعة فإنه يتوضأ ويحسن الوضوء ، ثم يصلي ركعتين تطوعاً وبعد السلام يرفع يديه ويحمد الله ويصلي على النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- ثم يقول هذا الدعاء : (اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْتَخِيرُكَ بِعِلْمِكَ وَأَسْتَقْدِرُكَ بِقُدْرَتِكَ وَأَسْأَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ الْعَظِيمِ فَإِنَّكَ تَقْدِرُ وَلَا أَقْدِرُ وَتَعْلَمُ وَلَا أَعْلَمُ وَأَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هَذَا الْأَمْرَ  ( وتذكر الأمر ) خَيْرٌ لِي فِي دِينِي وَمَعَاشِي وَعَاقِبَةِ أَمْرِي أَوْ قَالَ فِي عَاجِلِ أَمْرِي وَآجِلِهِ فَاقْدُرْهُ لِي وَإِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هَذَا الْأَمْرَ( وتذكر الأمر) شَرٌّ لِي فِي دِينِي وَمَعَاشِي وَعَاقِبَةِ أَمْرِي أَوْ قَالَ فِي عَاجِلِ أَمْرِي وَآجِلِهِ فَاصْرِفْهُ عَنِّي وَاصْرِفْنِي عَنْهُ وَاقْدُرْ لِي الْخَيْرَ حَيْثُ كَانَ ثُمَّ رَضِّنِي بِهِ )   

( البخاري حديث 6382 )

 

فتاوى صلاة المسافر

س97 : ماهي المسافة التي تقصر وتجمع بها الصلاة عند السفر ؟

جـ :  كل ما يُسمى في عرف الناس سفراً ، وبأي وسيلة من وسائل المواصلات ، يجوز فيه قصر وجمع الصلاة ، وقدَّر جمهور العلماء المسافة  التي تقصر فيها الصلاة بثمانين كيلو متراً تقريباً .

( المحلى لابن حزم جـ5 صـ20 )

( المغني لابن قدامة جـ3 صـ109 )

( فتاوى ابن تيمية جـ24 صـ15 )

( فتاوى اللجنة الدائمة جـ8 صـ90 )

 

س98 : ما مدة قصر وجمع الصلاة في السفر ؟

جـ : إذا نوى المسافر أن يقيم أربعة أيام أو أقل من ذلك ، فإن له أن يقصر الصلاة الرباعية فيصليها ركعتين ، وكذلك من أقام أكثر من أربعة أيام ، ولم يجمع النية على الإقامة ، بل عزم أنه متى قضى حاجته ، رجع إلى بلده ، مهما طالت المدة ، وأما من تيقن أنه سوف يقيم في سفره أكثر من أربعة أيام ، وجب عليه أن يتم الصلاة .

( فتاوى اللجنة الدائمة جـ8 صـ109 : صـ111 )

 

س99 : متى يبدأ المسافر في قصر الصلاة وجمعها ؟

جـ : إذا ترك المسافر حدود البلد الذي يقيم فيه ، فله أن يقصر الصلاة الرباعية فيصليها ركعتين ، ويباح له أن يجمع الظهر مع العصر ، أو المغرب مع العشاء  في وقت أحدهما ، جمع تقديم أو تأخير ، إلا إذا كان يصلي خلف إمام مقيم ، فإنه يجب عليه أن يتم صلاته تبعاً له .

( الأم للشافعي جـ1 صـ180 : صـ183 )

( المغني لابن قدامة جـ2 صـ111 )

 

س100 : ما حُكم صلاة السنن الراتبة في السفر ؟

جـ : لم يكن من سُّنة النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- أن يصلي السُّنن الراتبة في السفر إلا سُّنة الفجر والوتر .

روى الشيخانِ عن ابْنِ عُمَرَ قال : صَحِبْتُ رَسُولَ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فَكَانَ لَا يَزِيدُ فِي السَّفَرِ عَلَى رَكْعَتَيْنِ وَأَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ كَذَلِكَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ .

( البخاري حديث 1102 / مسلم حديث 1689 )

( فتاوى ابن تيمية جـ22 صـ280 )

( زاد المعاد لابن القيم جـ1 صـ473 : صـ475 )

 

س101 : هل تجب صلاة الجماعة في المساجد على المسافر ؟

جـ : ليس لأحد أن يصلي وحده ، سواء كان مسافراً أو مقيماً ، في مكان تقام فيه صلاة الجماعة ، بل يجب عليه أن يصلي مع الناس ويتم معهم .

روى ابنُ ماجه عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ النَّبِيِّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قَالَ: مَنْ سَمِعَ النِّدَاءَ فَلَمْ يَأْتِهِ فَلَا صَلَاةَ لَهُ إِلَّا مِنْ عُذْرٍ  .

( حديث صحيح )(صحيح ابن ماجه للألباني حديث 645 )

( فتاوى ابن باز جـ12 صـ39 : صـ41 )

 

س102 : إذا أدرك المسافر مع الإمام المقيم الركعتين الأخيرتين فهل يُسلِّم معه بنية قصر الصلاة ؟

جـ : لا يجوز للمسافر إذا ائتم بالمقيم أن يقصر الصلاة لعموم ما رواه الشيخانِ نْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قَالَ: إِذَا سَمِعْتُمْ الْإِقَامَةَ فَامْشُوا إِلَى الصَّلَاةِ وَعَلَيْكُمْ بِالسَّكِينَةِ وَالْوَقَارِ وَلَا تُسْرِعُوا فَمَا أَدْرَكْتُمْ فَصَلُّوا وَمَا فَاتَكُمْ فَأَتِمُّوا .

( البخاري حديث 736 / مسلم حديث 602 )

وعلى هذا إذا أدرك المسافر مع الإمام المقيم الركعتين الأخيرتين ، وجب عليه أن يأتي بركعتين بعد سلام إمامه ، ولا يجوز أن يسلم مع الإمام مقتصراً على الركعتين .

( فتاوى أركان الإسلام لابن عثيمين صـ307 )

 

س103 : ما حُكم صلاة الجمعة للمسافر ؟

جـ : لا تجب صلاة الجمعة على المسافر أثناء طريقه في السفر أو أذا نوى أن يقيم في بلدة أربعة أيام فأقل أو لم يجمع النية على الإقامة ، بل عزم أنه متى قضى حاجته ، رجع إلى بلده ، مهما طالت المدة ، لأن النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- كان يسافر كثيراً ، ولم يثبت عنه أنه صلى الجمعة في إحدى أسفاره ، والخلفاء الراشدون كانوا يسافرون للحج وغيره ، ولم يثبت أن أحداً منهم كان يصلي الجمعة وكذلك غيرهم من الصاحبة والتابعين ، ومن المعلوم أن النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- جمع بين الظهر والعصر في حجة الوداع ، يوم عرفة بأذان واحد وإقامتين ولم يصل الجمعة .

( المغني لابن قدامة جـ2 صـ216 : صـ217 )

 

س104 : هل يجوز للمسافر أن يجمع العصر مع صلاة الجمعة ؟

جـ : لا يجوز للمسافر أن يجمع العصر مع صلاة الجمعة لأي سبب ، لأن ذلك لم يفعله النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- ، ولم ينقل أحد من أهل العلم عنه ذلك ، ولم يفعله أحد من أصحاب النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- أو التابعين ، ولكنه إذا صلى المسافر يوم الجمعة ، الظهر ، ولم يصل الجمعة مع المقيمين ، جاز له أن يجمع العصر مع الظهر ، وذلك لأن المسافر ، لا تجب عليه صلاة الجمعة ، ولأن الجمعة عبادة مستقلة ، لا تُقاسُ على الظهر ، والعبادات توقيفية ، ولا يجوز إحداث شيء منها بمجرد الرأي .

( فتاوى ابن باز جـ12 صـ300 : صـ303 )

( شرح زاد المستقنع لابن عثيمين جـ4 صـ32 )

 

س105 : ما حُكم من نسي صلاة رباعية في بلده ، فذكرها في سفره ، أو صلاة في سفره ، فذكرها بعد عودته إلى بلده ؟

جـ : إذا تذكر المسافر أنه لم يصل في بلده قبل سفره صلاة رباعية ، كالظهر مثلاً ، وجب عليه أن يصليها في سفره تامة أي : أربع ركعات .

وإذا عاد المسافر إلى بلده ، وتذكر انه لم يصل في سفره صلاة رباعية ، كالعصر مثلاً ، وجب عليه أن يصليها تامة ، أي : أربع ركعات ، لأن المبيح لقصر الصلاة هو السفر ، وقد زال فيلزمه الإتمام لأنه الأصل .

( الأم للشافعي جـ1 صـ182 )

( الحاوي الكبير للماوردي جـ2 صـ472 : صـ474 )

( المغني لابن قدامة جـ3 صـ141 : صـ142 )

عدد المشاهدات 11586