فتاوي الطلاق

2011-09-22

صلاح الدق

س1 : ما المقصود بالطلاق ؟ وممن يقع ؟

جـ : الطلاقُ هو رفعُ قيدِ النكاحِ باللفظ الدال عليه أو بكناية من كناياته أو بما يقوم مقام لفظ الطلاق من الكتابة الواضحة أو إشارة الأخرس المفهومة التي تدل على الطلاق .

 ويقع الطلاق من الزوج البالغ العاقل المختار، أو ممن وكله الزوج بالطلاق نيابة عنه .

 ( فتاوى دار الإفتاء المصرية جـ6 رقم 900 صـ2034 )

* * * *

س2 : ما الحكمة من مشروعية الطلاق ؟

جـ : الحكمة من مشروعية الطلاق هي التخلص من الحياة الزوجية التي لا يتمكن فيها الزوجان من الاستمرار بدون شقاق أو خلاف

 ( فتاوى دار الإفتاء المصرية جـ6 رقم 900 صـ2034 )

* * * *

س3 : ما حكم الطلاق في الإسلام ؟

جـ : يختلف حُكْم الطلاق في الإسلام باختلاف الظروف والأحوال فقد يكون الطلاق واجباً كطلاق الحكمين في الشقاق بين الزوجين وكطلاق المولى الذي يرفض أن يطأ زوجته بعد مضي أربعة أشهر وقد يكون الطلاق حراماً كطلاق الزوجة في فترة الحيض أو في طهر جامعها زوجها فيه،  وكذلك إذا خشي الرجل بطلاقه على نفسه أن يقع في الزنا . وقد يكون الطلاق مباحاً وذلك عند الحاجة إليه لسوء خُلُق الزوجة وسوء عشرتها والتضرر بها من غير حصول الغرض منها . وقد يكون الطلاق مستحباً وذلك عند تفريط الزوجة في بعض حقوق الله تعالى،  وذلك بعد نصحه لها بالحكمة والموعظة الحسنة . وقد يكون الطلاق مكروهاً وذلك عند عدم الحاجة إليه مع استقامة الزوجين واستقرار الحياة الزوجية بينهما .

 ( مسلم بشرح النووي جـ5 صـ324 )

 ( المغني لابن قدامة جـ10 صـ323 : صـ324 )

* * * *

س4 : لماذا جعل الله تعالى الطلاق بيد الزوج وحده ؟

جـ : جعل الله تعالى الطلاق بيد الزوج وحده لِحكَمٍ عظيمةٍ منها :

* قوة عقله وإرادته وسعة إدراكه،  وبعد نظره لعواقب الأمور .

* قيامه بالإنفاق وكونه صاحب السيطرة والأمر والنهي في بيته،  فهو عماد البيت ورب لأسرته .

* أن المهْرَ يجب على الزوج،  فجعل الطلاق في يده،  لئلا تطمع المرأة،  فإذا تزوجت وأخذت المهر،  طلقت زوجها للحصول على مهر آخر وهكذا،  وهذا يضر الزوج،  وقد نبه اللهُ على هذا المعنى في قوله تعالى (الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ) ( النساء : 34)

 ( فتاوى اللجنة الدائمة جـ20 رقم 4497 صـ8: 9 )

* * * *

س5 : ما حكم طلاق المرأة التي لا تصلي ؟

جـ : إذا نصح الرجل زوجته بالصلاة وصبر عليها وأخذ بجميع الأسباب الشرعية في نصحها لأداء الصلاة،  فلم تستجب له ولم تُصلِّ،  وَجبَ عليه طلاقها،  وكذلك تجب على المرأة أن تطلب الطلاق من زوجها الذي لا يصلي .

 ( فتاوى اللجنة الدائمة جـ20 رقم 6391 صـ12 )

* * * *

س6 : ما الفرق بين طلاق السنة وطلاق البدعة ؟

جـ : طلاق السُّنة هو الطَّلاقُ الذي وافقَ أمْر الله تعالى وأمْر رسوله -صلى الله عليه وسلم- وذلك بأن يُطَلِّقَ الرجلُ زوجته طلقةً واحدة ًفي طُهْرٍ لم يجامعها فيه أو يطلقها وهي حامل . وأما طلاق البِدعة فهو الطَّلاقُ المخالفُ لكتاب الله تعالى وسُّنة نبيه -صلى الله عليه وسلم-وذلك بأن يطلق الرجل زوجته ثلاثاً بلفظ واحد،  وذلك بأن يقول لها أنت طالق ثلاثاً،  أو بلفظ مكرر،  كأن يقول الرجل لزوجته : أنت طالق،  أنت طالق،  أنت طالق،  أو يطلقها طلقة واحدة أوأكثر وهي حائض أو نُفَسَاء أو في طُهْرٍ جامعها فيه

 ( المغني لابن قدامة جـ10 صـ325 : صـ328 )

* * * *

س7 : ما المقصود بالبينونة ؟ وما أنواعها ؟

جـ : البينونة هي الفرقة بين الزوجين . والطلاق البائن هو الطلاق الذي لا يملك الرجل حق إرجاع مطلقته إليه،  وينقسم الطلاق البائن إلي نوعين : الأول : الطلاق البائن بينونة صغرى وهو الطلاق الذي لا يملك فيه الرجل إرجاع مطلقته إليه إلا بعقد ومهر جديدين .

الثاني : الطلاق البائن بينونة كبرى وهو الطلاق الذي لا يملك فيه الرجل إرجاع مطلقته إليه إلا بعد زواجها من رجل آخر بنية الزواج المؤبد ودخوله بها دخولاً حقيقياً ثم مفارقته لها بموت أو طلاق،  فإذا انتهت عدتها، تزوجها زوجها الأول إذا أرادَ بعَقدٍ ومَهْرٍ جديدين .

 ( مجموع فتاوى ابن تيمية جـ32 صـ313 : صـ314 )

* * * *

س8 : ما الحكم فيمن تزوج امرأة ثم طلب منه أحد والديه أن يطلقها دون سبب أو عيب في دينها،  بل لحاجة شخصية؟

جـ : إذا كانت الزوجة مستقيمة على شرع الله تعالى،  وهو يحبها ولم تُسىء إلى أمه،  وإنما كرهتها لحاجةٍ شخصيةٍ،  فلا يلزمه طلاق زوجته طاعة لأبيه أو لأمه،  لما ثبت عن النبي -صلى الله عليه وسلم- انه قال : ( إنما الطاعة في المعروف ) ويجب عليه أن يَبرهما بزيارتهما،  والتطلف معها والإنفاق عليهما ومواساتهما بما يحتاجانه وينشرح به صدرهما و يرضيهما بما يقوى عليه،  سوى طلاق زوجته ولا يُسمى هذا عقوقاً لأحد الوالدين ، وليس تطليقه زوجته المستقيمة على طاعة الله مِن بِر والديه .

 ( فتاوى ابن تيمية جـ33 صـ112 )

 ( فتاوى اللجنة الدائمة جـ20 رقم 1930 صـ29 : صـ30 )

* * * *

س9:ما الحكم في رجل طلق زوجته في نفسه دون أن يتلفظ بالطلاق ؟

جـ : لا يقع الطلاق إلا بالتلفظ به أو بكنايته،  أما مجرد نية الطلاق أو حديث النفس به فلا يقع به الطلاق .

روى البخاريُّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ اللَّهَ تَجَاوَزَ عَنْ أُمَّتِي مَا حَدَّثَتْ بِهِ أَنْفُسَهَا مَا لَمْ تَعْمَلْ أَوْ تَتَكَلَّمْ . ( البخاري حديث 5269 )

 ( فتاوى دار الإفتاء المصرية جـ9 رقم 1211 صـ3158 : صـ3160 )

 ( فتاوى اللجنة الدائمة جـ20 رقم 17558 صـ211 )

* * * *

س10 : ما الحكم في رجل أراد أن يقول لزوجته : أنت طاهرة فسبق لسانه فقال لها أنت طالق ؟

جـ : إذا أرادَ الزوجُ أن يقول لزوجته : أنت طاهرة،  فسبق لسانه فقال لها خطأ : ( أنت طالق ) من غير قصد،  لا يقع طلاقه فيما بينه وبين الله تعالى . روى الطبراني عن ثوبان أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال : ( رُفِعَ عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه) .

 ( حديث صحيح ) ( صحيح الجامع للألباني حديث 3515 )

 ( المغني لابن قدامه جـ10 صـ375 )

 ( مجموع فتاوى ابن تيمية جـ33 صـ114 )

* * * *

س11 : هل لعن الرجل لزوجته طلاقاً ؟

جـ : لا يجوزُ للرجل أن يَلْعَنَ زوجته، ولا غيرها مِن المسلمين،  لكن ذلك لا يحرمها عليه،  بل هي زوجته،  لأن اللعن ليس بطلاق ويجب على الزوج الذي لعن زوجته أن يستغفر الله ويتوب إليه،  عسى الله أن يتوبَ عليه .

 ( فتاوى اللجنة الدائمة جـ20 رقم 10310 صـ33 )

* * * *

س12 : ما الآثار المترتبة على طلاق الرجل لزوجته قبل الدخول بها ؟

جـ : الطَّلاقُ قبل الدخول والخَلْوَة الصحيحة،  يقع طلاقاً بائناً بينونة صغرى ولا عدة له،  وتستحق المرأة به نصف المهر والنفقة من تاريخ العقد إلي تاريخ الطلاق . وأما الشَبْكَةُ إن كانت جزءاً من المهر باتفاقهما أو جرى العرف باعتبارها كذلك،  أخذت حكم المهر فتنصف . أما إذا لم تكن كذلك وقدمت قبل العقد،  فإنها تأخذ حكم الهبة والهدية فتردُ إن كانت قائمة بذاتها و إلا فلا،  أما إن قدمت بعد العقد على أنها هبة أو هدية،  فلا يجوز للزوج الرجوع فيها وليس للزوجة الرجوع فيما أهدته إلي زوجها،  إن كان ذلك بعد العقد،  أما قبله فلها الرجوع فيه إن كان قائماً بذاته و إلا فلا .

 ( فتاوى دار الإفتاء المصرية جـ9 رقم 1209 صـ3152 )

* * * *

س13 : ما حكم طلاق الرجل لزوجته أثناء فترة الحيض ؟

جـ : الطلاقُ لا يَتقَيدُ بزمانٍ مُعَيَّنٍ،  فيقعُ في الطُّهْرِ والحيض،  متى كان صادراً مِن أهله مُضَافاً إلي محله .إن طلاق الزوج لزوجته أثناء فترة حيضها واقع ، ويكون الزوج عاصياً .

 وهذا قول جمهور العلماء، منهم الأئمة الأربعة : ( أبو حنيفة ، ومالك، والشافعي ،وأحمد بن حنبل) رحمهم الله جميعاً.

إن عبد الله بن عمر بن الخطاب،  رضي الله عنهما قد طلق امرأته وهي حائض، ومع ذلك احتسبها النبيُّ -صلى الله عليه وسلم- عليه طلقة وأمَرَه بمراجعتها ،و المراجعة لا تكون إلا بعد وقوع الطلاق .

روى الشيخانِ عَن عبدِ اللهِ بْنِ عُمَر َبن الخطاب (و هو يتحدثُ عن حُكْمِ طلاقه لزوجته أثناء حيضها ) قَالَ: حُسِبَتْ عَلَيَّ بِتَطْلِيقَةٍ ( البخاري حديث 5253 / مسلم حديث 2،   11 )

 ( فتاوى دار الإفتاء المصرية جـ6 رقم 913 صـ2061)

 ( الأم للإمام الشافعي جـ5 صـ180 )

 ( مسلم بشرح النووي جـ5 صـ326 )

 ( المغني لابن قدامة جـ10 صـ327 : صـ328 )

 ( فتح الباري لابن حجر العسقلاني جـ9 صـ267 )

* * * *

س14 : ما الحكم في قول الرجل لامرأته : ( والله لأطلقنك ) ؟

جـ : قول الرجل لزوجته : ( والله لأطلِقنَّك ) ليس من صيغ الطلاق المنجز أو المعلق،  إنما هو توعد بالطلاق غير محدد بوقت معين ومؤكد باليمين،  فلا يقع بهذه الصيغة طلاق ما دام الزوج لم بنفذ ما توعد به طلاقها بعد الحلف .

 ( فتاوى دار الإفتاء المصرية جـ6 رقم 926 صـ2091 )

* * * *

س15 : ما حكم قول الرجل لزوجته( كوني طالقاً ) ؟

جـ : قولُ الرجلِ لزوجتهِ ( كوني طالقاً ) يقعُ به الطلاق، فإن كان طلقها قبل ذلك طلقتين،فإن زوجته تَبِينُ منه بينونة كبرى،  بمعنى أنها لا تحل له حتى تتزوج رجلاً آخر، ويدخل بها دخولاً حقيقياً ثم إذا طلقها بعد ذلك أو مات عنها ، وانقضت عدتها،  

 جاز لزوجها الأول أن يتزوجها .

 ( فتاوى دار الإفتاء المصرية جـ6 رقم 885 صـ2004 )

* * * *

س16 : ما الحكم في قول الرجل لزوجته : ( سننفصل ) ؟

جـ : قول الرجل لزوجته : ( سننفصل ) لا يقع به طلاقُ،  لأنه وإن كان مِن كِنايات الطلاق، إلا أنها كناية غير منجزة لاقترانها بحرف السين ولو اقترنت بنيته باطناً .

 ( فتاوى دار الإفتاء المصرية جـ9 رقم 1211 صـ3158 : صـ3160 )

* * * *

س17 : ما الحكم في رجل قال : ( كل امرأة يتزوجها فهي طالق ) ؟

جـ : تعليقُ الطلاق قبل الزواج لا يقعُ،  وعلى ذلك لا يقعُ طلاق هذا الرجل .

روى ابن ماجه عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا طَلَاقَ قَبْلَ النِّكَاحِ .

 ( حديث صحيح ) ( صحيح ابن ماجه للألباني حديث 1668 )

 ( فتاوى اللجنة الدائمة جـ20 رقم 6776 صـ192 : صـ193 )

 * * * *

س18 : ما حكم قول الرجل : ( أنا مستغنٍ عن زوجتي فلانة ) ؟

جـ : قولُ الرجل رداً على مَن سعى للصلح بينه وبين زوجته :

 ( أنا مستغنٍ عنها ) لا يقعُ به طلاقٌ، لأن هذا القول ليس مِن ألفاظِ الطلاقِ الصريحةِ التي يقعُ بها الطلاقُ بمجرد التلفظ بها بدون نية،  ولا مِن كِنايات الطلاقِ التي يقعُ بها الطلاقُ بالنية .

 ( فتاوى دار الإفتاء المصرية جـ6 رقم 890 صـ2010 )

* * * *

س19 : ما الحكم في قول الرجل لزوجته : ( عَلىَّ الطلاق بالثلاثة إن لم تفعلي كذا فأنتِ طالق ) ؟

جـ : قول الرجل لزوجته : ( عَلىَّ الطلاق بالثلاثة إن لم تفعلي كذا فأنتِ طالق ) يساوي في المعنى والدلالة والحكم قوله : ( والله إن لم تفعلي كذا فأنتِ طالق ) . وهو طلاق معلق . والطلاق المعلق لا يقع به شيءٌ مِن الطلاق إذا قٌصِدَ به الحمْل على فِعْل شيء أو تَرْكه . فإذا قَصدَ الحالف مجرد حمل زوجته على فِعل شيء،  أو عدم فِعله،  لم يقع به شيءٌ مِن الطلاق،  وإن كان قصده وقوع الطلاق إن لم تفعل هذا الشيء،  وقع به طلقةٌ واحدةٌ رجعيةٌ .

 ( فتاوى دار الإفتاء المصرية جـ6 رقم 922 صـ2083 )

* * * *

س20 : ما الحكم في قول الرجل لزوجته أنت طالق ؟

جـ : الطلاقُ الصريحُ المُنْجَزُ ( وهو،  ما قصد الرجل إيقاعه فوراً ) يلحقُ الزوجة بمجرد التلفظ به دون حاجة إلي نية .

 ( فتاوى دار الإفتاء المصرية جـ20 رقم 3359 صـ7561 )

* * * *

س21 : ما حكم الطلاق بالكتابة ؟

جـ : يُشترط لوقوع الطلاق بالكتابة أن تكون مُعَنْونة ثابتة تُقرأ وتُفهم،  وتقوم الكتابة مقام اللفظ،  ولا تحتاج إلي نية الطلاق إذا كانت بلفظه الصريح،  فإن لم تكن ثابتة أو كانت لا تُقرأ ولا تُفهم فلا يقع بها شيء،  ويُشترط أن يكتب الزوج صيغة الطلاق بنفسه أو بإملائه على من يكتبه . ( فتاوى دار الإفتاء المصرية جـ9 رقم 1212 صـ3161 )

* * * *

س22 : ما حكم الإشهاد على طلاق الرجل لزوجته أو رجعتها ؟

جـ : يُستحبُ للرجل أن يشهد رجلين ذوي عَدلٍ مِن المسلمين على طلاق زوجته أو رجعتها .

قال الله تعالى : (فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآَخِرِ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا )  ( الطلاق : 2 )

روى أبو داودَ عَنْ مُطَرِّفِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ عِمْرَانَ بْنَ حُصَيْنٍ سُئِلَ عَنْ الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ ثُمَّ يَقَعُ بِهَا وَلَمْ يُشْهِدْ عَلَى طَلَاقِهَا وَلَا عَلَى رَجْعَتِهَا فَقَالَ طَلَّقْتَ لِغَيْرِ سُنَّةٍ وَرَاجَعْتَ لِغَيْرِ سُنَّةٍ أَشْهِدْ عَلَى طَلَاقِهَا وَعَلَى رَجْعَتِهَا وَلَا تَعُدْ .

 ( حديث صحيح ) ( صحيح أبي داود للألباني حديث 1915 )

 ( المغني لابن قدامة جـ10 صـ559 )

* * * *

س23 : ما حكم طلاق رجل لامرأة تزوجها سراً بدون ولي ولا شهود ؟

جـ : لا يقع طلاق الرجل على المرأة إذا لم يكن بينهما عقد زواجٍ شرعي صحيح لأنه لم يصادف محلاً .

 ( فتاوى دار الإفتاء المصرية جـ20 رقم 3362 صـ7568 : صـ7569 )

* * * *

س24 : ما حكم شك الرجل في طلاق زوجته أو في عدد الطلقات ؟

جـ : إذا شك رجل في أنه طلق زوجته أو لا،  فإن طلاقه لا يقع لأن الأصل براءة الذمة وإذا شك في أنه طلق زوجته طلقة واحدة أو أكثر بني على الأقل إلا إذا استيقن الأكثر أو يكون غالب ظنه على خلافه .

 ( فتاوى دار الإفتاء المصرية جـ6 رقم 915 صـ2065 )

* * * *

س25 : ما حكم اشتراط الزوجة في عقد زواجها أن تكون العصمة بيدها ؟

جـ : إذا اشترطت الزوجة في عقد زواجها أن العِصمَةَ بيدها،  يقتضي أن يكون لها حق تطليق نفسها في المجلس أو بعده،  كلما شاءت حتى تبين منه بثلاث تطليقات ولو لم يراجعها بعد الطلقة الأولى أو الثانية وهي في العِدة .

 ( فتاوى دار الإفتاء المصرية جـ6 رقم 891 صـ2011 )

* * * *

س26 : ما حكم قول رجل لزوجته ( اذهبي إلي أهلك ) ؟

جـ : هذا القول هو كناية من كنايات الطلاق،  فإذا قصد الزوج الطلاق وقَعَ طلقة واحدة رجعية، ما لم تسبق بطلقات أخرى،  وأما إذا لم ينو الطلاق فلا يعتبر ذلك طلاقاً .

 ( فتاوى اللجنة الدائمة جـ10 رقم 8731 صـ74 )

* * * *

س27 : ما حكم شهادة الزوجة بصدور طلاق من زوجها ولكنها لا تعرف لفظه ؟

جـ : شهادة الزوجة بصدور طلاق من زوجها لكنها لا تعرف لفظه،  لا يمكن الاعتماد عليها،  إذ يُحتمل أن اللفظ الذي تقول عنه إنه طلاق،  لا يقع به طلاقٌ،  ومتى صار الأمر موضع احتمال في الوقوع وعدمه،  لا يُؤخذُ به في وقوع الطلاق .

 ( فتاوى دار الإفتاء المصرية جـ6 رقم 915 صـ2065 : صـ2067 )

* * * *

س28 : رجل قال : ( علىَّ الطلاق بالثلاثة لا آكل ولا أشرب عند أخي،  ثم ماتت زوجته التي كانت في عصمته وقت اليمين ثم تزوج بامرأة أخرى،  فهل يقع يمين الطلاق على زوجته الثانية ؟

جـ : إذا كان قصده مِن الحلف بالطلاق مَنْع نفسه مِن الأكل والشرب عند أخيه،  ولم يقصد وقوع الطلاق،  فعليه إذا حنث في يمينه( لم يَفِ بما حَلَفَ عليه )أن يُكَفِّرَ كَفَّارَةَ يمينٍ،  وأما إذا كان قصده وقوع الطلاق إن حنث في يمينه،  وقعَ طلقة واحدة إن حنث على زوجته الأولى، وله مراجعتها إن كانت موجودة وقت الحنث،  وإن كان بعد وفاتها،  فلا شيء عليه،  ولا يقعُ على الزوجة الثانية شيءٌ 0

 ( فتاوى دار الإفتاء المصرية جـ20 رقم 18045 صـ130 : صـ131 )

* * * *

س29 : ما الحكم في رجل قال لزوجته المدخول بها ( أنت طالق،  أنت طالق،  أنت طالق )،  أو قال لها : أنت طالق بالثلاثة وذلك في مجلس واحد ؟

جـ : إذا حدث ذلك في مجلسٍ واحدٍ،  فإنه يعتبر طلقة واحدة رجعية،  ما لم تكن مسبوقة بطلقات أخرى،  ويجوز للرجل أن يراجع زوجته أثناء عدتها .

روى مُسلمٌ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَ الطَّلَاقُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبِي بَكْرٍ وَسَنَتَيْنِ مِنْ خِلَافَةِ عُمَرَ طَلَاقُ الثَّلَاثِ وَاحِدَةً فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ إِنَّ النَّاسَ قَدْ اسْتَعْجَلُوا فِي

أَمْرٍ قَدْ كَانَتْ لَهُمْ فِيهِ أَنَاةٌ فَلَوْ أَمْضَيْنَاهُ عَلَيْهِمْ فَأَمْضَاهُ عَلَيْهِمْ .

 ( مسلم حديث 1472 )

 ( مجموع فتاوى ابن تيمية جـ33 صـ82 : صـ98 )

 ( فتاوى دار الإفتاء المصرية جـ6 رقم 895 : صـ2018 )

 ( زاد المعاد لابن القيم جـ5 صـ241 : صـ271 )

 ( نيل الأوطار للشوكاني جـ4 صـ19 )

* * * *

س30 : ما الحكم في قول الرجل لزوجته :

 ( أنتِ طالق في أول أيام شهر شعبان ) ؟

جـ : إذا قال الرجل لزوجته ذلك وَقَعَ طلاقه في أول يوم من شعبان ، وله حقُ مراجعتها أثناء عِدتها، ما لم تكن هذه هي الطلقة الثالثة .

 ( المغني لابن قدامة جـ10 صـ408 : صـ412 )

* * * *

س31 : ما الحكم في رجل حلف بالطلاق على أمر من الأمور ثم حنث في يمينه( أي : لم يف بما حلف عليه ) ؟

جـ : إذا حلف الرجل بالطلاق على أمر من الأمور كأن يقول الزوج : على الطلاق لا أدخل منزل أخي بعد اليوم ثم حنث في يمينه ( لم يف بما حَلَفَ عليه ) ولم يقصد إيقاع الطلاق،  فعليه كفَّارَةُ يمين،  وأما إذا قصد إيقاع الطلاق، وقع طلاقه ولا كَفارة عليه . وكَفارة اليمين هي: إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة مؤمنة ، فإن لم يستطع صام ثلاثة أيام .

 ( مجموع فتاوى ابن تيمية جـ33 صـ215 : صـ219 )

 ( فتاوى اللجنة الدائمة جـ20 رقم 18045 صـ130 : صـ131 )

* * * *

س32 : هل يجوز للزوجة التي أصيب زوجها بالجنون أن تطلب الطلاق ؟

جـ : يجوز للزوجة أن تطلب من القاضي التفريق بينها وبين زوجها،  إذا وجدت به عيباً مستحكماً،  لا يمكن البرء منه أو يمكن بعد زمن طويل ولا يمكنها المقام معه إلا بضرر،كالجنون .

 ( فتاوى دار الإفتاء المصرية جـ2 رقم 232 صـ 494 )

* * * *

س33 : متى يكون الطلاق الرجعي طلاقاً بائناً ؟

جـ : الطلاقُ الرجعيُّ لا يصيرُ بائناً،  إلا بانقضاء العِدَّةِ،  وانقضاءُ العِدَّةِ يكون بإقرار المطلقة بانقضائها،  برؤيتها دم الحيض ثلاثاً إن كانت مِن ذوات الحيض،  أو بوضع حَملها إن كانت حاملاً وأما إن بلغت سِن الإياس فإن عِدتها تنتهي بمرور ثلاثة أشهر مِن طلاقها .

 ( فتاوى دار الإفتاء المصرية جـ6 رقم 876 صـ1991 )

* * * *

س34 : ما حكم المرأة التي طلقها زوجها طلاقاً رجعياً ؟

جـ : المرأة التي طلقها زوجها طلاقاً رجعياً،  حكمها حكم الزوجات،  يجوز لها أن تتزين لزوجها،  ويجوز لزوجها النظر إليها،  والخلوة بها،  ويجوز لها خدمته ما دامت في عدتها،  وينبغي عليها ألا تخرج من منزله حتى تنتهي عدتها .

 ( فتاوى عبد الرحمن بن ناصر السعدي صـ524 )

* * * *

س35 : ما حكم رجل قال مازحاً : ( زوجتي طالق ) ؟

جـ : وقعت طلقة واحدة رجعية، إذا لم يسبق هذا الطلاق طلقات قبله وله أن يراجعها في فترة العدة،  لأن الطلاق يقع في حال الجد والمزاح .

روى أبو داود عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ثَلَاثٌ جَدُّهُنَّ جَدٌّ وَهَزْلُهُنَّ جَدٌّ النِّكَاحُ وَالطَّلَاقُ وَالرَّجْعَةُ .

 ( حديث حسن ) ( صحيح أبي داود للألباني حديث 1920 )

 ( فتاوى اللجنة الدائمة جـ20 رقم 12967 صـ64 : صـ65 )

* * * *

س36 : ما حكم طلاق الرجل المعتوه لزوجته ؟

جـ : المعتوه إذا كان يفيق أحياناً،  ففي حالة إفاقته يكون كالعاقل،  ويملكُ تطليق زوجته،  أما إذا كان لا يفيق فلا يقع طلاقه،

 ولا يملكُ أحدٌ التطليق عنه،  وإنما يطلِّق القاضي عليه إذا طلبت زوجته ذلك ، وتحقق ما يوجب التطليق .

 ( فتاوى دار الإفتاء المصرية جـ6 رقم 888 صـ2008 )

* * * *

س37 : ما حكم طلاق المُكْره ؟

جـ : طلاقُ المُكْرَه لا يقعُ،  والإكراه المعتبر شرعاً يُشترطُ فيه أن يكون بأمرٍ يُلجئُ المُكْرَه على فِعل ما أُكره عليه خوفاً مِن إيقاع ما هُدد به عليه مع عدم احتماله له نفساً أو مالاً أو غير ذلك . مما يوقع ضرراً مادياً أو أدبياً لا يُحتمل،  وأن يكون المكْرِه قادراً على إيقاع ما هَدَّدَ به فِعلاً .

 ( فتاوى دار الإفتاء المصرية جـ6 رقم 617 صـ2071 )

* * * *

 س38 : ما حكم طلاق السكران ؟

جـ : السكرانُ إذا ذهب السُّكْرُ بعقله وأصبح لا يعي ما يقول،  إذا نطق بالطلاق،  فإن طلاقه في هذه الحالة لا يقع .

 ( فتاوى دار الإفتاء المصرية جـ6 رقم 900 صـ2027 )

* * * *

س39 : ما حكم طلاق الغضبان لزوجته ؟

جـ : الغضبان الهائج إذا بلغ الغضب به نهايته بحيث لا يعلم ما يقوله ولا ما يريده أو يغلب عليه الخلل والاضطراب في أقواله وأفعاله،  لا يقع طلاقه إذا نطق به . وأما الغضبان المحتفظ بوعيه إذا نطق بالطلاق وقع منه .

 ( فتاوى دار الإفتاء المصرية جـ6 رقم 900 صـ2027 )

* * * *

س40 : ما حكم طلب الزوجة الطلاق إذا كان زوجها عِنِّيناً ؟

جـ : يحق للزوجة أن ترفع أمرها إلى القضاء وأن تطلب الطلاق إذا كان زوجها عِنِّيناً .( ليست لدية القدرة على جِماعِها )وكانت تتضرر مِن ذلك

 ( فتاوى دار الإفتاء المصرية جـ9 رقم 1207 صـ3148 )

س41 : ما الحكم في قوله الرجل لامرأته :( اخرجي من الدار وفارقيني ) ؟

جـ : قولُ الرجلِ لزوجته : ( اخرجي مِن الدار،  فارقيني )

 مِن ألفاظ كناية الطلاق،  لا يقعُ بها شيءٌ مِن الطلاق إلا بالنية .

 ( فتاوى دار الإفتاء المصرية جـ20 رقم 3367 صـ7578 : صـ7579 )

 * * * *

س42 : ما الحكم في حلف الرجل على زوجته بالطلاق بأن أمراً ما لم يحصل وقالت الزوجة أنه قد حصل ؟

جـ : إذا قال الرجل لزوجته على أمرٍ ما : ( عَليَّ الطلاق ما حصل،  ولو كان حَصَلَ تكونين طالقاً ) وقالت الزوجة بأن هذا الأمر قد حصل،  فالقول يكون للزوج مع يمينه،  إلا إذا أقامت الزوجة

 أو غيرها البينة على حصول هذا الأمر .

 ( فتاوى دار الإفتاء المصرية جـ20 رقم 3359 صـ7561 )

* * * *

س43 : ما الحكم في قول الرجل لآخر: اذهب إلى زوجتي فلانة وقل لها إني طلقتها ؟

جـ : إذا قال الزوج لرجل : اذهب إلى زوجتي فلانة، وقل لها :

 إني قد طلقتها ثلاثاً،  فإن هذا الرجل يعتبر سفيراً عن الزوج ومُعَبِّراً عن عبارته،  فيقعُ هذا الطلاق طلقة واحدة رجعية،

 إذا لم يكن مسبوقاً بطلقات أخرى .

 (فتاوى دار الإفتاء المصرية جـ20 رقم 3390 صـ7626 : صـ7627 )

* * * *

س44 : ما حكم توقيع الرجل،  وهو كاذب،  على ورقة بأن زوجته فلانة طالق ؟

جـ : توقيعُ الزوج على ورقةٍ بأن زوجته طالق،  يتوقف عليه،

 فإن كان صادقاً في إقراره،  طُلقت منه زوجته قضاءً وديانةً،

 وأما إن كان كاذباً في إقراره هذا،  وقَعَ الطلاق قضاءً ،

 ولا يَقعُ فيما بينه وبين الله تعالى.

 ( فتاوى دار الإفتاء المصرية جـ20 رقم 3393 صـ7632 : صـ7633 )

* * * *

س45 : ما حكم طلاق الرجل لزوجته،  المدخول بها،  وهو في مرض الموت لحرمانها من الميراث ؟

جـ : إذا طلق الرجل المريض زوجته المدخول بها،  وهو في مرض موت متحقق،  بغير طلب منها،  يريد بذلك حرمانها مِن الميراث ثم مات،  كان فاراً من إرثها،  فترثه رغم وقوع الطلاق عليها، وذلك معاملة له بنقيض قصده .

 ( فتاوى دار الإفتاء المصرية جـ4 رقم 561 صـ1131 )

 * * * *

س46 : ما حكم ميراث المرأة من زوجها الذي طلقها طلاقاً بائناً ؟

جـ : المرأة المطلقة طلاقاً بائناً لا ترث مطلقها ، إذا كان الطلاق في الصحة أو المرض العادي الذي لا يغلب فيه الهلاك،  سواء أمات المطلِّق وهي في العِدَّة من ذلك الطلاق أم بعد انتهاء العِدَّة .

 ( فتاوى دار الإفتاء المصرية جـ20 رقم 3380 صـ7604 )

* * * *

س47 : ما الحكم في رجل قال لزوجته ( أنتِ طالق إن شاء الله ) ؟

جـ: لا يقعُ طلاقه ، لأنه عَلَّقَه على مشيئةٍ لم يعلم وجودها،

 ولأن الاستثناء في الطلاق داخلٌ في عموم ما رواه الترمذيُّ عَنْ عبدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ فَقَالَ: إِنْ شَاءَ اللهُ فَلَا حِنْثَ عَلَيْهِ .(أي لا يقع طلاقه)

 ( حديث صحيح ) ( صحيح الترمذي للألباني حديث1237 )

 ( المحلى لابن حزم جـ10 صـ217 رقم 1973 )

 ( الحاوي للماوردي جـ13 )

 ( بداية المجتهد لابن رشد جـ2 صـ133 )

* * * *

س48 : ما حكم قول الرجل لزوجته المدخول بها : ( إنك مطلقة على المذاهب الأربعة ) ؟

جـ : قول الرجل لزوجته المدخول بها،  أنتِ طالق على المذاهب الأربعة أو قال لها: أنتِ طالق على جميع المذاهب،  يقعُ به طلقة واحدة رجعية، ما لم تكن مسبوقة بطلقات أخرى،  وله مراجعتها في العِدَّةِ .

 ( فتاوى دار الإفتاء المصرية جـ2 رقم 257 صـ540 )

* * * *

س49 : هل يجوز للمرأة التي طلقها زوجها ثلاثاً وبانت منه بينونة كبرى أن تهب نفسها له،  محافظة على تربية أولادها ؟

جـ : هذه المرأة التي طلقها زوجها ثلاثاً،  لا تحل له حتى تتزوج رجلاً غيره،  ويدخل بها دخولاً حقيقياً ثم يطلقها برغبته أو يموت عنها وتنقضي عدتها منه،  ولا يجوز لها أن تَهِبَ نفسها له، ويعاشرها معاشرة الأزواج ،لأن هذه الهِبة باطلة ،لا تُحلها له .

 ( فتاوى دار الإفتاء المصرية جـ2 رقم 261 صـ545 )

* * * *

س50 : ما حكم قول المرأة التي كانت العصمة بيدها :  ( زوجي طالق من عصمتي ) ؟

جـ : لا يقعُ الطلاق بهذا اللفظ، لأن المرأة التي جُعل أمرها بيدها لا يقع طلاقها إلا بلفظ يصلح لإيقاع الطلاق به من الزوج،  أما ما ليس كذلك فلا يقع به الطلاق . فإذا قالت المرأة : أنا طالق أو قالت : طلقت نفسي،  وقع الطلاق،  بخلاف ما لو قالت لزوجها : طلقتك،  فإنه لا يقع ، لأن المرأة هي التي تُوصَفُ بالطلاق دون الرجل .

 ( فتاوى دار الإفتاء المصرية جـ2 رقم 265 صـ552 : صـ553 )

* * * *

س51 : ما الحكم في رجل طلق زوجته ثلاث طلقات رسمية لدى المأذون ثم زعم أن إيقاعه الطلاق كان يتم وهو في حالة عصبية شديدة ؟

جـ : إثبات الرجل طلاقه لدى مأذون رسمي ثم ادعاؤه أنه وقت وقوعه كان في حاله عصبية شديدة لا تأثير له في عدم وقوع الطلاق،  وعلى ذلك يقع بالطلقة الأولى،  طلقة أولى رجعية،  ويقع بالطلقة الثانية،  طلقة ثانية رجعية،  وتبين بالطلقة الثالثة بينونة كبرى،  فلا تحل له بعد ذلك حتى تنكحَ زوجاً غيره نكاحاً صحيحاً شرعياً ويدخل بها دخولاً حقيقياً ثم يطلقها بإرادته أو يموت عنها وتنقضي عدتها .

 ( فتاوى دار الإفتاء المصرية جـ6 رقم 886 صـ2005 )

* * * *

س52 : ما الحكم في قول الرجل زوجته ( كلما تحلي تحرمي ) ؟

جـ : قولُ الرجل لزوجته : ( كلما تحلي تحرمي ) مِن قبيل تعليق الطلاق بكناية مِن كناياتة التي تحتاج في إيقاع الطلاق بها إلى نية الحالف وقصده،  فإذا قصد به مجرد الحمل على منع نفسه مِن مراجعتها بعد وقوع طلاقه عليها،  لم يقع به شيءٌ مِن الطلاق وأما إذا قصد وقوع الطلاق كلما حَلَّت له،  وقع به الطلاق،  بمجرد المراجعة أو العقد عليها بعد الطلاق حتى تَبينَ منه بينونة كبرى .

 ( فتاوى دار الإفتاء المصرية جـ6 رقم 903 صـ2044 )

وهذا الذي قال لامرأته : ( كلما تحلي تحرمي ) وقصد منع نفسه مراجعتها ولم يقصد الطلاق،  وجبت عليه كفارة يمين وهي إطعام عشرة مساكين أو تحرير رقبة مؤمنة،  فإن لم يجد صام ثلاثة أيام .

 ( فتاوى ابن تيمية جـ33 صـ49 : صـ50 )

* * * *

س53 : هل ترث الزوجة الحامل ممن طلقها رجعياً ثم وضعت حملها قبل وفاته ؟

جـ : إذا طلَّق الرجلُ زوجته طلاقاً رجعياً وهي حامل ثم وضعت حملها قبل وفاته وبعد الطلاق،  فلا ميراث لها منه وذلك لأن عدتها انتهت بوضع حملها .

 ( فتاوى دار الإفتاء المصرية جـ18 رقم 3067 صـ6911 )

* * * *

س54 : ما الحكم في قول الرجل لزوجته : ( أنت من اليوم لست على ذمتي ) ؟

جـ : قول الرجل لزوجته : أنت من اليوم لست على ذمتي،  قاصداً به الطلاق،  يقع به طلقة واحدة،  لأن هذه العبارة،  نفي للزوجية وقت الحَلِف،  فُحمل لفظه على إنشاء الطلاق .

 ( فتاوى دار الإفتاء المصرية جـ6 رقم 921 صـ2081 )

 * * * *

س55 : ما الحكم قي قول الرجل لزوجته : ( بالله العظيم إن لم تسافري معي لا تلزميني ) ؟

جـ : قول الرجل لزوجته : بالله العظيم إن لم تسافري معي لا تلزميني هو جمع بين كناية الطلاق والحلف بالله،  فإذا قصد الطلاق وقع طلاقه إذا لم تسافر معه زوجته،  وأما إذا قصد التهديد فقط ولم ينو الطلاق،  فلا يقع طلاقه سواء سافرت زوجته معه أم لا لعدم إرادته للطلاق،  ولكن اليمين بالله منعقدة وعليه أن يتحلل منها ما دامت زوجته لم تسافر معه

وكفارة اليمين وهي إطعام عشرة مساكين أو تحرير رقبة مؤمنة،  فإن لم يجد صام ثلاثة أيام متواليات أو متفرقات .

 ( فتاوى دار الإفتاء المصرية جـ9 رقم 1214 صـ3166 : صـ3167 )

* * * *

س56 : ما حكم قول الزوج لزوجته،  وهما داخل المنزل :

 ( روحي أنتِ طالق بالثلاثة ) ثم خطا خطوات،  وقال لها مرة ثانية ( أنتِ طالق بالثلاثة ) ثم خطا ثلاث خطوات،  وقال لها  ) أنتِ طالق بالثلاثة : شافعي، ومالكي، وأبو حنيفة ) ؟

جـ : تكرار الطلاق ثلاث مرات على النحو الوارد بالسؤال هو طلاقٌ مكررٌ في مجلسٍ واحدٍ،  يقعُ به طلقةٌ واحدةٌ رجعيةٌ ، ما لم يكن مسبوقاً بطلقات أخرى .

 (فتاوى دار الإفتاء المصرية جـ20 رقم 3383 صـ7611 : صـ7612 )

* * * *

س57 : إذا طلقت المرأةُ زوجها،  فهل عليها كفارة ؟

جـ : إذا طلقت المرأة زوجها فلا يقعُ الطلاق،  إلا إذا كانت العِصمة بيدها، وليس عليها كفَّارةٌ ،ولكن تستغفر الله وتتوب إليه،  لأن إصدار الطلاق منها على زوجها مخالفٌ للأدلة الشرعية،  فقد دلت على أن الطلاق بيد الزوج أو مَن يقوم مقامه شرعاً .

 ( فتاوى اللجنة الدائمة جـ20 رقم 8065 صـ11 )

* * * *

س58 : هل يجوز للرجل أن يتزوج امرأته مرة أخرى بعد الملاعنة ؟

جـ : إذا قذف الرجلُ زوجته بالزنا أمام القاضي، وأقسمَ أربعَ مراتٍ بالله تعالى أنه صادقٌ في قوله هذا ،وقال في الخامسةِ أن لعنةَ الله عليه إن كان مِن الكاذبين،  وأقسمت الزوجةُ أمام القاضي أيضاً، أربعَ مراتٍ أن زوجها كاذبٌ فيما قذفها به مِن الزنا،  وقالت في الخامسةِ أن غضبَ الله عليها إن كان زوجها صادقاً فيما قذفها به مِن الزنا .

 ففي الحالة هذه لا يقام حد الزنا على الزوجة، ويتم التفريق بينها وبين زوجها بالملاعنة،  وبدون طلاق، فإذا تمت الملاعنة بين الزوجين،  يتم التفريق بينهما إلى الأبد،  ولا يجوز لهذا الرجل أن يتزوجها مرة أخرى حتى ولو تزوجت رجلاً آخر،ثم طلقها بإرادته، أو مات عنها . وأما هذه المرأة فيجوز لها بعد الملاعنة وانقضاء عدتها أن تتزوج مِن رجل آخر .

 ( فتاوى اللجنة الدائمة جـ20 رقم 8947 صـ325 : صـ326 )

* * * *

س59:هل يجوز للزوجة ،التي حكم على زوجها بالسجن لمدة طويلة ،

أن تطلب من القاضي أن يفرق بينها و بين زوجها بالطلاق ؟

جـ: يجوز لزوجة المحبوس ، المحكوم عليه نهائياً،بعقوبةٍ مُقيدة للحرية مدة ثلاث سنين فأكثر، أن تطلب مِن القاضي ، أن يفرق بينها و بينه لب )50:51للسيد سابق صرية.زوجها في اسجنين فأكثر، أن  من القاضي  أن يفرق بالطلاق البائن، بشرط مُضيِّ سنة مِن حبسِ زوجها، ، إذا كانت تتضرر بغيبة زوجها في السجن،حتى ولو كان زوجها قد ترك لها مالاً تستطيع أن تنفق على نفسها منه. ( والعمل على هذا في المحاكم المصرية)

 (فقه السنة للسيد سابق جـ3 صـ 51:50)

 * * * *

س60 : ما الحكم في زوج جاءته أخبار مكذوبة على زوجته،  فظن صدقها فطلقها . ثم تبين له بعد ذلك أن زوجته مظلومةٌ ؟

جـ : إذا كان هذا الرجل قد طلق زوجته بناء على أخبار مكذوبة عليها ثم تبين له أنها مظلومةٌ،  فإن ما حصل منه من الطلاق يُعتبرُ لغواً، ولا يُعتدُ به,وعلى ذلك تبقى الزوجة في عِصمته كما كانت قبل هذا الطلاق، ولا تحتاج إلى رجعة .

 ( فتاوى اللجنة الدائمة جـ20 رقم 1010 صـ167 : صـ168 )

* * * *

س61 : ما الحكم فيمن تزوج امرأة ثم طلقها،  وتزوج بامرأة أخرى واشترط عليه أهلها إن رجعَ إلى زوجته الأولى فرجوعه إليها طلاقاً لابنتهم والتزم الزوج بهذا الشرط ؟

جـ : مادام الزوج قد التزم لأهل زوجته الثانية بالشرط المتضمن أنه إذا رجع إلى زوجته الأولى فابنتهم طالق،  فإذا رجع الزوج إلى زوجته الأولى،  طلقت زوجته الثانية لقول النبي -صلى الله عليه وسلم- ( المسلمون على شروطهم )

 ( فتاوى اللجنة الدائمة جـ20 رقم 401 صـ171 )

* * * *

س62 : ما الحكم في رجل قال :(إن أنـجبت زوجتي أنثى طلقتها وإن أنـجبت ولداً فلا أطلقها ) قاصداً بذلك وقو ع الطلاق ؟

جـ : هذا وعْدٌ بالطلاق،  وعلى هذا لا يقعُ الطلاق بمجرد ولادة زوجته أنثى،  بل يتوقف على تنفيذه وعده بتطليقها،  ولكن لا ينبغي للزوج أن يصدر منه مثل هذا القول، فإن الله وحده هو الذي يهب الذرية ذكوراً أو إناثاً،  وهذا القول يشبه أمر الجاهلية في كراهية الإناث ولا ينبغي لمسلم أن يتشبه بأمر الجاهلية،  وكم من امرأة في الدنيا خير من رجل .

 ( فتاوى اللجنة الدائمة جـ20 رقم 1898 صـ201 : صـ202 )

* * * *

س63 : ما الحكم في رجل أقسم بالله تعالى أن لا يجامع زوجته ؟

جـ : لا يجوز للمسلم أن يحلف على تَرْكِ جِماع زوجته فإذا فعل ذلك،  حدد له القاضي مدة أربعة أشهر،  فإن جامع زوجته خلال هذه المدة،  فالحمد لله تعالى،  وعليه كفارة يمين،  وأما إذا رفض،  وجب على القاضي أن يفرق بين هذا الرجل وزوجته .

قال الله تعالى : (لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِنْ فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ * وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ) . ( البقرة : 226 : 227 )

 ( فتاوى اللجنة الدائمة جـ20 رقم 10298 صـ260 )

* * * *

س64 : ما الحكم في رجل حلف بالطلاق أنه متى غاب عن زوجته عشرة أيام بلا نفقة كانت طالقاً ثم جاء أبو الزوجة وأخذها إلى منزله ثم عاد الزوج قبل المدة المحددة فأُخبر بما حدث فتخلف عن الذهاب لزوجته أكثر من عشرة أيام ؟

جـ : لا يقعُ عليه الطلاق والحالة هذه لأمرين،  أحدهما : أنها لا تستحق النفقة في هذه الحالة،  فينزل قوله : ( بلا نفقة) على النفقة الزوجية الواجبة أو ما يقوم مقامها،  والثاني : أنه لم تحصل الغيبة عشرة أيام مِن جهته وإنما حصلت من جهة الزوجة .

 ( الحاوي للفتاوى للسيوطي جـ1 صـ201 )

* * * *

س65 : ما الحكم في رجل طلق زوجته ثلاثاً،  وله منها أولاد،  وأرادت مطلقته أن تبقى مع أولادها في بيته لرعايتهم،  علماً بأن هذا الزوج كبير السن ويحتاجُ إلى رعاية ؟

جـ : لا يجوز للرجل الذي طلق زوجته طلاقاً بائناً بينونة كبرى أو بينونة صغرى، بخروجها من عِدة الطلاق الرجعي، أن يخلو بمطلقته لأنها أصبحت أجنبية منه .

 ( فتاوى اللجنة الدائمة جـ20 رقم 17282 صـ224 : صـ225 )

* * * *

س66 : ما الحكم في قول الرجل لزوجته : ( لا أريدك )؟

جـ : قَولُ الرجلِ لزوجته : ( لا أريدك ) مِن كنايات الطلاق،  فإذا قصد الطلاق،  وقع طلقة واحدة رجعية،  ما لم تكن مسبوقة

بطلقات أخرى،  وله مراجعتها في عدتها،  وإذا لم يقصد بهذا القول الطلاق،  فلا شيء عليه ولا يقع به الطلاق .

 ( فتاوى اللجنة الدائمة جـ20 رقم 21410 صـ206 )

* * * *

س67 : ما المقصود بمتعةِ الطلاق ؟ وما حكمها ؟

جـ : المتعةُ : مالٌ يعطيه الزوج لمطلقته . وقد يكون هذا المال ثياباً أو نفقة أو غير ذلك مما يُستمتعُ به،  ويختلف مقدار النفقة بحسب أحوال الرجل من الغني والفقر . قال الله تعالى : (وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ ) ( البقرة : 241 )

وقال سبحانه : (وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ ) ( البقرة : 436 )

المتعة واجبة لكل مطلَّقةٍ، إلا المرأة التي طلقها زوجها قبل الدخول بها وكان قد فَرَضَ لها صداقاً،  فحسبها نصف الصداق، ولا يلزمه الزيادة عليه . وأما مَن طُلقت قبل الدخول ولم يُفرض لها صداقٌ فإن لها نصف صداق مثلها فقط . روى مَالِكُ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ لِكُلِّ مُطَلَّقَةٍ مُتْعَةٌ إِلَّا الَّتِي تُطَلَّقُ وَقَدْ فُرِضَ لَهَا صَدَاقٌ وَلَمْ تُمْسَسْ فَحَسْبُهَا نِصْفُ مَا فُرِضَ لَهَا .

 ( حديث صحيح ) ( موطأ مالك كتاب الطلاق حديث 45 )

 ( بداية المجتهد لابن رشد جـ2 صـ162 )

 ( المغني لابن قدامة جـ10 صـ139 : صـ144 )

* * * *

س68 : ما المقصود بالمحلل ؟ وما حكمه ؟

جـ : المحلِّلُ هو مَن تزوج امرأة مطلقة ثلاثاً قاصداً تحليلها لزوجها الأول باتفاق بين الزوجين أو أهلهما واشتراطهما معه على ذلك صراحة . والتزوج بقصد التحليل غيرُ جائزٍ شرعاً .

 روى أبو داودَ عَنْ عَلِيٍّ بن أبي طالب رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَعَنَ اللَّهُ الْمُحَلِّلَ وَالْمُحَلَّلَ لَهُ .

 ( حديث صحيح ) ( صحيح أبي داود للألباني حديث 1827 )

 ( فتاوى دار الإفتاء المصرية جـ6 رقم 900 صـ2036 : صـ2038 )

* * * *

س69: إذا طلق رجل زوجته طلقة رجعية وتركها حتى انقضت عدتها، أو تزوجت من رجل أخر، ودخل بها هذا الزوج الثاني أو مات عنها أو طلقها ثم عادت هذه المرأة إلى زوجها الأول بعد انقضاء عدتها بعقد ومهر جديدين،  فهل تعود إليه بما بقي له من عدد التطليقات أم يكون لهذا الزوج الأول الحق في الثلاث تطليقات كاملة ؟

جـ : إذا عادت المرأةُ إلى زوجها الأول فإن هذه التطليقات تُحتسبُ بعد عقد الزواج الجديد،  فإن كان هذا الرجل قد طلقها مرة واحدة، بقيت له تطليقتان،  وإن كان قد طلقها تطليقتين، بقيت له طلقة واحدة .

روى عبد الرزاق عن مالك وابن عيينة عن الزُّهْري قال : سمعت سعيد بن المسيَّب ، وحُميد بن عبد الرحمن ، وعُبيد بن عبد الله بن عُتبة ، وسليمان بن يسار ، كلهم يقولون : سمعت أبا هريرة يقول : سمعت عُمَرَ يقولُ : أيما امرأة طلقها زوجها تطليقة ، أو تطليقتين ، ثم تركها حتى تَنكحَ زوجاً غيره ، فيموت عنها ، أو يطلقها ، ثم يَنكحها زوجها الأول ، فإنها عنده على ما بقي مِن طلاقها . (حديث صحيح )

 ( مصنف عبد الرزاق جـ6 صـ351 حديث 11150 )

 (الأم للشافعي جـ 5 صـ 250) ( المغني لابن قدامة جـ10 صـ532 : صـ533 )

 ( فتاوى اللجنة الدائمة جـ20 رقم 6450 صـ158 : صـ159 )

 

فتاوى الظهار

 

س70 : ما المقصود بالظهار ؟

جـ : الظِّهارُ هو أن يُشَبِّهَ الرجلُ زوجته بمن يحرم عليه نكاحها على التأبيد كأمه أو أخته ونحوهما .

 ( المغني لابن قدامة جـ11 صـ57 )

 ( فتاوى اللجنة الدائمة جـ20 رقم 19314 صـ315 )

* * * *

س71:ما الحكم في قول الرجل( زوجتي فلانة عليَّ كظهر أمي) ؟

جـ : قولُ الرجل : ( زوجتي فلانةٌ عَليَّ كظهر أمي ) صِيغةُ ظِّهار صريحة ، والظِّهارُ يُحرِّمُ على الزوجِ قربانَ زوجته أو الاستمتاع بها بأي وجه مِن وجوه الاستمتاع حتى يؤدي الكفارة، وكفارة الظهار: عتقُ رقبةٍ،  فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين،  فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكيناً،  وإذا كفَّرَ الزوج عن ظِّهاره،  حَلَّ له الاستمتاع بزوجته .

 ( فتاوى دار الإفتاء المصرية جـ20 رقم 3392 صـ7630 )

* * * *

س72 : ما حكم قول الرجل لزوجته : ( أنتِ عليَّ حرامٌ ) ؟

جـ : حُكْمُ قَوْلِ الرجلِ لزوجته : ( أنتِ حَرامٌ عَليَّ )أو قوله لها ( أنتِ مُحرَّمةٌ عَليَّ ) يتوقف على نيته، فإن كان يقصد مِن هذا القول أن يحرمَ زوجته كأمه أو أخته،  وجبت عليه كفَّارةُ الظِّهَارِ وهي : عتق رقبة مؤمنة، فإن لم يجد صام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع أطعم ستين مسكينا، وذلك قبل أن يستمتع بزوجته،  وأما إن قصد بهذا القول الطلاق وقع طلقة واحدة رجعية،  وجاز له أن يراجعَ زوجته في أثناء عدتها، إذا لم تكن هذه آخر ثلاث تطليقات،  وأما إذا كان يقصد بهذا القول الامتناع عن جِماع زوجته،  وجبت عليه كفارة يمين وهي : عتق رقبة أو إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم، فإن لم يستطع صام ثلاثة أيام

روى ابن أبي شيبة عن عبد الله بن مسعود قال : في الحرام : إن نوى يميناً فيمين،  وإن نوى طلاقاً فطلاق . ( مصنف ابن أبي شيبة جـ4 صـ56 )

 ( المغني لابن قدامة جـ10 صـ396 : صـ399 )

 ( فتح الباري لابن حجر العسقلاني جـ9 صـ284 : صـ285 )

 ( فتاوى اللجنة الدائمة جـ20 رقم 9010 صـ298 : صـ299 )

* * * *

س73 : ما الحكم في رجل خطب امرأة،  ولم يعقد عليها،  ونتيجة لمشادة مع والدها،  قال الخاطب : هي محرمة عليَّ مثل أمي وأختي،  وبعد ذلك تزوجها ؟

جـ : لا تأثير لهذا التحريم على عقد الزواج،  لوقوعه قبله،  ولا تلزم الخاطِبُ كفارة الظِّهار،  لحصوله قبل أن تكون هذه المرأة المخطوبة زوجة لمن حرَّمها على نفسه، وإنما تلزمه كفَّارة يمين، وهي: إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة مؤمنة،  فإن لم يستطع صام ثلاثة أيام.

 ( فتاوى اللجنة الدائمة جـ20 رقم 1476 صـ279 : صـ280 )

* * * *

س74 : ما الحكم في قول رجل ( والله لتكونن زوجتي علي حرام إذا لم أقلع عن التدخين ) ولكنه لم يستطع،  فعاد لشرب الدخان ؟

جـ : إذا قصد من تحريم زوجته مَنْع نفسه من التدخين،  ولم يقصد الطلاق،  فعليه كفارة يمين،  وإن كانت نيته وقوع الطلاق، إذا عاد إلى التدخين،  وقعت على زوجته طلقة واحدة رجعية، وله أن يراجع زوجته في مدة العِدة، ما لم تكن هذه الطلقة هي الثالثة .

 ( فتاوى اللجنة الدائمة جـ20 رقم 14229 صـ99 : صـ100 )

* * * *

س75 : ما الحكم في قول رجل لأخيه : ( بيتك محرم عليَّ كما تحرم عليَّ أمي ) ثم أراد هذا الرجل زيارة أخيه ؟

جـ : إذا أراد الرجل زيارة أخيه في بيته،  وجبت عليه كفارة يمين،

 وهي: عتق رقبة مؤمنة، أو إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، فإن لم يستطع، صام ثلاث أيام . ويجوز له إخراج كفارة اليمين قبل دخول بيت أخيه أو بعده .

 ( فتاوى اللجنة الدائمة جـ20 رقم 15761 صـ306 : صـ307 )

 * * * *

س76 : ما الحكم في رجل قال لزوجته :( أنتِ عليَّ كظهر أمي ) وبعد عامٍ قال لها ذلك مَرة ثانية،  بعد عام ثالث قال لها ذلك مَرة ثالثة ؟

جـ : إذا قال الرجلُ لزوجته : ( أنتِ عَليَّ كظَهر أمي ) فهو ظِّهارٌ صريحٌ تجبُ فيه الكفَّارة قبل أن يستمتعَ بزوجته،  وهي عِتقُ رقبةٍ مؤمنةٍ، فإن لم يجد صامَ شهرين متتابعين، فإن لم يستطع، أطعمَ ستينَ مسكيناً عن الظهار الواحد . وحيث إن هذا الرجل قد كرر الظِّهارَ ثلاث مرات،  واستمتعَ بزوجته بدون الكفَّارة ،أثِمَ لعدم سؤالِ أهلِ العِلمِ ، وتكفيه كفَّارةٌ واحدةٌ عن الظِّهار الأول والثاني والثالث .وهكذا إذا ظاهر الرجلُ من زوجته عِدة مرات ولم يؤد الكفَّارة، فتكفيه كفَّارةٌ واحدةٌ عن الجميع .

 ( المغني لابن قدامة جـ11 ص411 :صـ115 )

 ( فتاوى اللجنة الدائمة جـ20 قم 8783 صـ322 : صـ323 )

 * * * *

س77 : ما حكم قول رجل لزوجاته الأربع : ( أنتن عَليَّ كظهر أمي ) ؟

جـ : إذا ظاهر الرجل مِن نسائه الأربع بلفظ واحد،  فقال : ( أنتن عَليَّ كظهر أمي )،  فليس عليه إلا كفارة ظهار واحدة قبل أن يستمتع بواحدة منهن،  وأما إذا قال لكل واحدة منفردة ( أنتِ عَليَّ كظهر أمي ) وجبت عليه أربع كفارات ظهار،  وذلك لأنها أيمان متكررة على أعيان متفرقة،  فكان لكل واحدة كفارة .

 ( المغني لابن قدامة جـ11 صـ78 : صـ80 )

* * * *

س78 : ما الحكم في رجل له زوجتان فقال لإحداهما :

 ( أنتِ عليَّ كظَهر أمي ) فغضبت الثانية فقال لها : ( أشركتك معها أو أنتِ شريكتها أو أنت مثلها ؟

جـ : إذا ظاهر الرجل من إحدى زوجتيه ثم قال للأخرى أشركتك معها أو أنتِ مثلها،  ونوى المظاهرة من الثانية،  صار مظاهراً من كلتا الزوجتين،  وتجب عليه كفارة ظهار واحدة لكل زوجة منهما .

 ( المغني لابن قدامة جـ11 صـ80 )

* * * *

س79 : ما الحكم في قول رجل لزوجته : ( أنتِ عليٍّ كظهر أمي شهراً ) ؟

جـ : إذا قال الرجل لزوجته أنتِ عَليَّ كظَهرِ أمي شهراً أو حتى ينتهي رمضان،  صح هذا الظِّهار المؤقت بمدة محددة،  فإذا انقضى الوقت الذي حدده،  دون أن يستمتع بها حلت له زوجته بلا كفارة،  وأما إذا أراد أن يستمتع بها قبل انتهاء المدة التي حددها،  وجبت عليه كَفَّارة الظِّهَار .

 روى الترمذيُّ عن أبي سَلَمَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ ثَوْبَانَ أَنَّ سَلْمَانَ بْنَ صَخْرٍ الْأَنْصَارِيَّ أَحَدَ بَنِي بَيَاضَةَ جَعَلَ امْرَأَتَهُ عَلَيْهِ كَظَهْرِ أُمِّهِ حَتَّى يَمْضِيَ رَمَضَانُ فَلَمَّا مَضَى نِصْفٌ مِنْ رَمَضَانَ وَقَعَ عَلَيْهَا (جامعها) لَيْلًا فَأَتَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْتِقْ رَقَبَةً قَالَ لَا أَجِدُهَا قَالَ فَصُمْ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ قَالَ لَا أَسْتَطِيعُ قَالَ أَطْعِمْ سِتِّينَ مِسْكِينًا قَالَ لَا أَجِدُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِفَرْوَةَ بْنِ عَمْرٍو أَعْطِهِ ذَلِكَ الْعَرَقَ وَهُوَ مِكْتَلٌ يَأْخُذُ خَمْسَةَ عَشَرَ صَاعًا أَوْ سِتَّةَ عَشَرَ صَاعًا إِطْعَامَ سِتِّينَ مِسْكِينًا .

 ( حديث صحيح ) ( صحيح الترمذي للألباني حديث 959 )

 وفي هذا الحديثِ دليلٌ على أن الظِّهارَ المؤقت ظِّهارٌ كالمطْلَقِ منه .

 ( المغني لابن قدامة جـ11 صـ68 : صـ70 )

 ( عون المعبود شرح سنن أبي داود جـ6 صـ214 )

* * * *

س80: ما الحكم في قول المرأة لزوجها : ( أنت عليَّ حرام،  ماتحلُّ لي بعد اليوم ) ؟

جـ : المرأةُ لا يقعُ منها طلاقٌ،  سواءٌ بلفظ الطلاق أو التحريم،  وإنما يقعُ من الزوج،  وعلى هذه المرأة أن تستغفرَ اللهَ وتتوب إليه من تحريمها لما أحله الله لها ،ويجب عليها كفَّارة يمين، وهي إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة مؤمنة ،فإن لم تستطع فعليها صيام ثلاثة أيام.

 ( فتاوى اللجنة الدائمة جـ20 رقم 4775 صـ106 : صـ107 )

* * * *

س81: ما الحكم في قول رجل لزوجته :( عليَّ الحرام ما تدخلي بيت خالك ) وبمرور الزمن ذهبت برضاه؟

جـ: إن كان قصده من حلفه بالحرام منعها من دخول بيت خالها،  ثم دخلت فعليه كفارة يمين،  وهي إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة مؤمنة فإن لم يستطع فعليه صيام ثلاثة أيام متتابعات أو متفرقات . وأما إن كان قصده أن تكون زوجته حراماً عليه كأمه،  وجبت عليه كفارة ظهار، قبل أن يستمتع بها،  وهي عتق رقبة مؤمنة،  فإن لم يجد صام شهرين متتابعين ، فإن لم يستطع أطعم ستين مسكيناً .

 ( فتاوى اللجنة الدائمة جـ20 رقم 5912 صـ294 : صـ295 )

* * * *

س82 : ما الحكم في رجل جامع زوجته قبل أداء كفارة الظهار ؟

جـ : إذا ظاهر الرجل من زوجته ثم جامعها قبل أداء كفارة الظِّهَار،  أثِمَ ، وعليه التوبة والاستغفار، مع أداء كفارة الظِّهَار التي لزمته .

 ( دار الإفتاء المصرية جـ20 رقم 3392 صـ7630 )

 ( فتاوى اللجنة الدائمة جـ20 رقم 17498 صـ309 : صـ311 )

* * * *

س83 : رجل قال لزوجته : ( أنتِ عليَّ مثل أمي) ثم اعتزلها حتى مات ، فهل لها حق في ميراثه ؟

جـ : إذا لم يكن قد صَدَرَ من هذا الرجل غير ذلك،  فيعتبر ظِّهَاراً،  والظِّهارُ لا تبين به الزوجة،  فتبقى هذه المرأة في عِصمة زوجها إلا أنه لا يجوز له أن يمسها ( يستمتع بها . حتى يؤدي كفارة الظهار،  وحيث إنه قد تُوفيَّ عنها،  فلها الحق في ميراثه .

 ( فتاوى اللجنة الدائمة جـ20 رقم 818 صـ276 )

* * * *

س84 : ما الحكم في رجل بدأ صوم شهرين متتابعين في كفارة الظهار ثم دخل عليه عيد الأضحى وأيام التشريق أو أصابه مرض منعه من الصيام ؟

جـ : إذا بدأ الرجل في صوم الشهرين المتتابعين ثم تخلل هذا الصوم فطرٌ واجبٌ، كالعيدين وأيام التشريق الثلاثة،  أفطر،  ولا ينقطع التتابع،  وكذلك إذا أفطر ناسياً أو مُكْرَها أو لسبب يبيح له الفطر، كالمرض الشديد أو السفر الضروري،  ويبني على ما مضى مِن الصيام .

 ( المغني لابن قدامة جـ11 صـ103 : صـ106 )

 ( شرح زاد المستقنع لابن عثيمين جـ10 صـ600 : صـ603 )

 * * * *

س85 : ما الحكم في قول رجل : ( عليَّ الحرام ما أتزوج ابنة عمي ) ثم تزوجها بعد ذلك ؟

جـ : إذا قال الرجل : ( عَليَّ الحرام ما أتزوج ابنة عَمي) ثم تزوجها بعد ذلك فقد حنث في يمينه ( وقع يمينه ) ويجب عليه كفارة اليمين وهي إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة مؤمنة،

 فإن لم يستطع صام ثلاثة أيام .

 ( فتاوى اللجنة الدائمة جـ20 رقم 941 صـ114 : صـ115 )

* * * *

س86 : ما حكم قول الرجل لزوجته : ( عليَّ الحرام أني لا أجامعها إلا بعد سنة ثم أراد أن يجامعها قبل ذلك ؟

جـ : هذا الرجل قد ارتكب إثماً بتحريمه ما أحل الله تعالى له،  ويجب عليه أن يتوب إلي الله تعالى توبة نصوحاً،  ويستغفره مما صنع،  ولا يحرم عليه أن يجامع زوجته بهذا الحلف،  فإذا جامعها قبل انتهاء السنة،  وجبت عليه كفَّارةُ يمين وهي : إطعامُ عشرةِ مساكين أو كسوتهم أو تحرير ُرقبةٍ مؤمنةٍ فإن لم يستطع فعليه صيام ثلاثة أيام ، متتابعين أو متفرقين .

 ( فتاوى اللجنة الدائمة جـ20 رقم 3510 صـ258 : صـ259 )

* * * *

س87 : ما الحكم في قول الرجل لزوجته :  ( إذا ذهبت إلى جارتك فلانة، تكونين محرمة عليَّ ) ؟

جـ : إذا قصد الزوج بهذا القول الطلاق،  وقعت طلقة واحدة رجعية،  إذا لم تكن مسبوقة بطلقات أخرى،  وذلك في حالة ذهابها إلى جارتها هذه عمداً،  وأما إذا قصد الزوج من التحريم،  منعها من الذهاب إلى هذه الجارة،  ولم ينو الطلاق،  ثم ذهبت عَمْداً،  وجبت عليه كفارة يمين،  وهي : إطعامُ عشرةِ مساكين أو كسوتهم أو تحريرُ رقبةٍ مؤمنةٍ، فإن لم يجد فصيام ثلاثة أيام .

 ( فتاوى اللجنة الدائمة جـ20 رقم 12382 صـ98 : صـ99 )

 

فتاوى الخلع

 

س88 : ما حكم الخلع في الإسلام ؟

جـ : المرأة إذا كرهت زوجها،  لخِلْقته أو خُلُقِه أو دِينه أو كِبَرِه،  أو ضعفه أو نحو ذلك،  وخشيت أن لا تؤدي حق الله تعالى في طاعته جاز لها أن تخالعه بعوض تفتدي به نفسها منه،  لقول الله تعالى : (فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ ) ( البقرة : 229 )

 ويجوز أن يكون الخُلْع في الحيض والطهر الذي جامعها فيه،  لأن المنع من الطلاق في الحيض من أجل الضرر الذي يلحق المرأة بطول العِدَّة،  والخُلْعُ لإزالة الضرر الذي يلحقها بسوء العشرة والمقام مع مَن تكرهه وتبغضه،  وذلك أعظم مِن ضرر طول العِدَّة،  ولذا لم يسأل النبيُّ -صلى الله عليه وسلم- المختلعة عن حالها هل هي حائض أم لا .

 ( المغني لابن قدامة جـ10 صت267 : صـ269 ) * * * *

س89 : هل يعتبر الخلع فسخاً أم طلاقاً ؟

جـ : الخُلْعُ الذي جاء به الكتاب والسنة هو أن تكون المرأة كارهة لزوجها،  تريد فراقه،  فتعطيه الصداق أو بعضه،  فداء نفسها،  كما يفتدي الأسير،  وهذا الخُلْع لا يعتبر طلاقاً ولا يحتسب من الطلقات الثلاث،  وإنما هو فسخ لعقد الزواج لمصلحة المرأة مقابل ما افتدت به نفسها من المال .

روى أبو بكر بن أبي شيبة عن عبدِ اللهِ بن عباس أنه قال عن الخُلْعِ: إنما هو فُرقةٌ وفسخٌ وليس بطلاق،  ذَكَرَ اللُه الطلاقَ في أول الآية وفي آخرها والخُلْع بين ذلك،  فليس بطلاق : قال تعالى : (الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آَتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ) ( البقرة : 229 )

 ( إسناده صحيح ) ( مصنف بن أبي شيبة جـ4 صـ86 )

روى سعيد بن منصور عن عِكْرِمَة قال : كُلُّ شيء أجازه المالُ فليس بطلاق .

 ( إسناده صحيح ) ( سنن سعيد بن منصور جـ1 صـ340 )

ولا يجوز للرجل أن يراجع المرأة التي خالعته إلا بعد انقضاء عدتها وهي حيضة واحدة وبرضاها وبعقدٍ ومَهرٍ جديدين .

 ( فتاوى ابن تيمية جـ32 صـ309،  جـ33 صـ10 )

 ( زاد المعاد لابن القيم جـ5 صـ199 )

 ( نيل الأوطار للشوكاني جـ6 صـ348 : صـ349 )

 * * * *

س90 : ما حكم من خالع زوجته ثم طلقها بعد ذلك ؟

جـ: المختلعة لا يلحقها طلاق،  لأنها لا تحل له إلا بعَقدٍ ومَهْرٍ جديدين،  فلم يلحقها طلاقه،  كالمطلقة قبل الدخول أو المنقضية عِدتها .

 ( المغني لابن قدامة جـ1 صـ278 )

* * * *

س91: ما الحكم في امرأة طلبت من زوجها أن يخالعها على براءة ذمته من نصف مؤجل صداقتها وخالعها على ذلك، وقبلت المرأة ولكنها قامت بعد ذلك تطالبه بباقي مؤجل صداقها ؟

جـ : الخُلع يسقط ما اتفق الزوجان على إسقاطه فقط . وعلى ذلك لا يجوز للمرأة أن تطلب النصف الثاني بعد أن أخذت النصف الأول لأن الثاني قد خالعت عليه .

 ( فتاوى دار الإفتاء المصرية جـ2 رقم 270 صـ563 )

* * * *

س92: رجل خالع امرأته على مبلغٍ مِن المالِ،  استلمه في مجلس الخلع،  فهل تحل له بعد الخلع ؟

 جـ : إذا وقع الخلع وأخذ الرجل المبلغ المتفق عليه،  فلا تحل له هذه المرأة التي خالعها إلا برضاها وبعقدٍ ومَهرٍ جديدين .

 ( فتاوى اللجنة الدائمة جـ19 رقم 33 صـ402 )

* * * *

س93 : ما الحكم في رجل تزوج امرأة ودفع مهرها سبعة آلاف جنيه ثم أرادت أن تخالعه بدفع نفس مَهرها،  فوافق بشرط أن تدفع له زيادة ثلاثة آلاف جنيه على مَهرها ؟

جـ : لا حرج في أخْذِ الزوج الزيادة التي طلبها في مقابل مخالعته لزوجته، حيث إنَّها هي التي ترغب في مخالعته،  لعدم رضاها به زوجاً لها .

 ( فتاوى اللجنة الدائمة جـ19 رقم 357 صـ408 )

* * * *

س94 : هل يجوز للمرأة أن تخالع زوجها،  على مبلغ معين من المال تدفعه له مؤجلاً بوقت معلوم ؟

جـ : لا مانع أن يكون عوض الخلع مؤجلاً بأجل معلوم .

 ( فتاوى اللجنة الدائمة جـ19 رقم 19783 صـ413 )

* * * *

س95 : امرأة كرهت زوجها،  وهي لا تعيب عليه خلقاً ،ولا ديناً،  وأرادت أن تخالعه بدفع كامل مهرها،  فهل يُجبَرُ الزوج على الخلع،  وإن كان متمسكاً بها جداً، وهي كارهة له جداً ؟

جـ : إذا كرهت المرأة زوجها وخافت ألا تقيم حدود الله،  شُرِعَ لها حينئذ الخُلْع بأن ترد عليه ما أعطاها من الصداق ثم يفارقها،  وإذا حصل نزاع بين الرجل وزوجته على الخُلْعِ،  فإن مَرَدَّ ذلك للقاضي ليفصل بينهما . ( فتاوى اللجنة الدائمة جـ19 رقم 8990 صـ411 )

 

 

فتاوى العدة

 

س96 : ما المقصود بالعِدةِ ؟

جـ : العِدَّةُ في اللغة : مأخوذة من العَدِّ والحساب .

العِدَّةُ في الشرع : هي المدة التي حددها الشرع للمرأة بعد فراقها لزوجها بسبب الطلاق أو الخلع أو غير ذلك ويجب عليها الانتظار فيها بدون زواج حتى تنتهي . ( الفقه الإسلامي للزحيلي جـ 7 صـ624 : صـ625 )

العِدَّةُ واجبةٌ على المرأةِ عند وجود سببها ،وذلك بدليل قول القرآن والسنة وإجماع علماء المسلمين . فأما القرآن فقوله تعالى :  (وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ ) ( البقرة : 288 )

وقوله جَلَّ شأنه : (وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ) ( البقرة : 234 )

 أما السُّنة فقد روى البخاريُّ عَنْ أُمِّ حَبِيبَةَ بِنْتِ أَبِي سُفْيَانَ،لَمَّا جَاءَهَا نَعِيُّ أَبِيهَا، دَعَتْ بِطِيبٍ فَمَسَحَتْ ذِرَاعَيْهَا وَقَالَتْ مَا لِي بِالطِّيبِ مِنْ حَاجَةٍ لَوْلَا أَنِّي سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ تُحِدُّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثٍ إِلَّا عَلَى زَوْجٍ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا. ( البخاري حديث 5345 )

وأما الإجماع : فقد أجمعت الأمة على وجوب العدة .

 ( المغني لابن قدامة جـ11 صـ193 : صـ194 )

* * * *

س 97: ما الحكمة من مشروعية العدة ؟

جـ : شرع الله تعالى العدة على النساء لحِكَمٍ كثيرةٍ يمكن أن نوجزها فيما يلي :

1 العِلْمُ ببراءةِ رَحِمِ المرأةِ،  حتى لا يجتمع ماء رجلين في رَحِمٍ واحدٍ فتخلط الأنساب وتفسد .

2 تعظيمُ عَقْد الزواج،  ورفع منزلته،  وإظهار شرفه ومكانته .

3 تطويلُ زمان الرجعة وإعطاء الزوج فرصة لعله يندم فيصادف زمناً يتمكن فيه من مراجعة المرأة التي طلقها .

4 قضاءُ حق الزوج، وإظهار تأثير فَقْدِه، في المنع مِن التزيُّن والتجمل ولذلك شُرِعَ الإحداد على الزوج أكثر مِن الإحداد على الوالد والولد .

5 الاحتياطُ لحقِ الزوجِ ومصلحة الزوجة وحق الولد والقيام بحق الله تعالى الذي أوجبه،  ففي العدة أربعة حقوق .

 ( أعلام الموقعين لابن القيم جـ 2 صـ85 )

 ( فتاوى اللجنة الدائمة جـ20 رقم 2758 صـ408 : صـ409 )

* * * *

س98 : متى تنتهي عِدَّة المطلقة الحامل ؟

جـ : المطلقة الحامل،  تنقضي عدتها بوضع الحمل ولو سقطاً مادام مستبين الخِلْقة،  فإن كان السقط مضغة،  لا يتبين فيها شيءٌ مِن خِلْقةِ الإنسان،  فلا تنقضي به العِدة .

 ( فتاوى دار الإفتاء المصرية جـ6 رقم 967 صـ2198 )

* * * *

س99: ما هي عِدة المرأة التي مات عنها زوجها ؟

جـ : عِدةُ المرأةِ التي ماتَ عنها زوجها،  بعد عَقْدٍ صحيحٍ، هي أربعةُ أشهرٍ وعشرة أيام،  سواءٌ أكانت هذه الزوجة مدخولاً بها أم لم تكن،  وتُحتسبُ العدة بالأشهر القمرية،  وذلك ما لم تكن حاملاً،  فإن كانت حاملاً فعدتها بوضع الحمل .

 ( فتاوى دار الإفتاء المصرية جـ6 رقم 971 صـ2207 )

* * * *

س100 : ما هي عدة المرأة الآيسة ؟و ما هي عدة المرأة النفساء ؟

جـ : المرأة الآيسة هي التي انقطعت عادتها الشهرية لكبر سنها،  وعِدَّتها ثلاثةُ أشهرٍ قمريةٍ . وعِدة ُالمرأة النُّفَسَاء هي ثلاثُ حيضاتٍ كاملةٍ.

 ( فتاوى دار الإفتاء المصرية جـ20 رقم 3397 صـ7643 )

 ( فتاوى دار الإفتاء المصرية جـ 6 رقم 970 صـ2204 :صـ 2206 )

* * * *

س 101: ما هي عدة المرأة المستحاضة ؟

جـ : المرأةُ المستحاضةُ هي التي لا يفارقها الدم،  فإن كان دمها يتميز عن دم الاستحاضة،  أو كانت لها عادة تعرفها،  فإن عدتها ثلاث حيضات،  وأما إن كان دمها غير مميز، ولا عادة لها ، فإن عدتها ثلاثة أشهر .

 ( المغني لابن قدامة جـ11 صـ219 )

 ( فتاوى اللجنة الدائمة جـ20 رقم 9235 صـ403 : صـ404 )

* * * *

س102 : ما هي عدة امرأة المفقود ؟

جـ : إذا غاب الزوج عن زوجته وانقطع خبره،  ولم يعرف أحَدٌ مَصيره،  فإن زوجته تنتظر أربع سنوات ابتداءً من يوم غيابه ثم تَعتدُّ بعد ذلك عدة الوفاة ، وهي أربعة أشهر وعشرة أيام .

روى مالكُ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ: أَيُّمَا امْرَأَةٍ فَقَدَتْ زَوْجَهَا فَلَمْ تَدْرِ أَيْنَ هُوَ فَإِنَّهَا تَنْتَظِرُ أَرْبَعَ سِنِينَ ثُمَّ تَعْتَدُّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ثُمَّ تَحِلُّ. (صحيح) (موطأ مالك – كتاب الطلاق ـ حديث 52)

وأما إذا كانت الزوجة تتضرر بطول مدة غياب زوجها،وتخشى على نفسها مِن الوقوع في الحرام ،فإنها ترفع أمرها إلى القاضي طلباً للطلاق.

وقد جرى العمل على هذا الآن في القضاء الشرعي في المحاكم المصرية.

 ( المغني لابن قدامة جـ11 صـ247 : صـ251 )

 ( فتاوى دار الإفتاء المصرية جـ20 رقم 3335 صـ7498 : صـ7499)

 (سبل السلام للصنعاني جـ3 صـ280)

 (فقه السنة للسيد سابق جـ صـ 50:صـ 51)

* * * *

س103:ما هي عِدة المرأة التي ارتد زوجها ؟

جـ : عِدَّةُ المرأةِ التي ارتد زوجها عن الإسلام ثلاث حيضات .

روى أبو بكر بن أبي شيبة عن وكيع عن سفيان عن موسى بن أبي كثيرٍ قال : قلت لسعيدِ بن المسَيب : كم تَعتدُّ امرأته ؟ يعني المرتد،  قال : ثلاثة قُرُوء،  قلت : فإن قُتِلَ ؟ قال : فأربعةُ أشهرٍ وعشراً . ( إسناده صحيح ) ( مصنف ابن أبي شيبة جـ4 صـ124 )

 (فتاوى دار الإفتاء المصرية جـ 2 رقم 312 صـ 640)

* * * *

س104 : رجل خالع زوجته،  أو فسخ نكاحه منها، فهل يجوز له أن يتزوجها أثناء عدتها ؟

جـ : نعم يجوز للرجل إذا خالع زوجته،  أو فسخ نكاحه منها أن يتزوجها أثناء عِدتها،  لأن العدة شرعها اللهُ تعالى لحفظ نَسَبِ هذا الزوج،  فلا يختلطُ ماؤه بماء غيره,فإذا تزوجها انقطعت العِدَّة .

 ( المغني لابن قدامة جـ11 صـ242 : صـ243 )

* * * *

س 105: ما هي عِدة المرأة التي توقف حيضها ،ولا تعلم سبب توقف هذا الحيض ؟

جـ : إذا كانت المرأة مِن ذوات الحيض ثم توقف حيضها بغير سبب معروف ( بدون حمل ولا يأس من الحيض ) فإنها تنتظر سنة كاملة،  تسعة أشهر ( وهي مدة الحمل غالباً ) لتتأكد من براءة الرحم ثم تعتد بعد ذلك بثلاثة أشهر،  فتكمل بذلك سنة تنقضي بها عدتها .

روى مالكُ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ أَنَّهُ قَالَ: قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ أَيُّمَا امْرَأَةٍ طُلِّقَتْ فَحَاضَتْ حَيْضَةً أَوْ حَيْضَتَيْنِ ثُمَّ رَفَعَتْهَا حَيْضَتُهَا فَإِنَّهَا تَنْتَظِرُ تِسْعَةَ أَشْهُرٍ فَإِنْ بَانَ بِهَا حَمْلٌ فَذَلِكَ و َإِلَّا اعْتَدَّتْ بَعْدَ التِّسْعَةِ أَشْهُرٍ ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ ثُمَّ حَلَّتْ . ( حديث صحيح ) (موطأ مالك – كتاب الطلاق باب 25 حديث 70 )

 ( المغني لابن قدامة جـ11 صـ217 : صـ218 )

 ( فتاوى اللجنة الدائمة جـ20 رقم 9235 صـ404 )

* * * *

س106 : رجل قال لزوجته : أنت طالق،  ثم تركها وسافر للعمل خارج البلاد،  وبعد سنة أرسل لها ورقة الطلاق،  فمتى تبدأ عدة هذه المرأة ؟

جـ : تبدأ عدة طلاق هذه المرأة من تاريخ قول زوجها لها أنتِ طالق، وليس من وصول ورقة الطلاق إليها ( فتاوى اللجنة الدائمة جـ20 رقم 19954 صـ425 : صـ426 )

* * * *

س107: هل يجوز للرجل أن يتزوج بنت أخت مطلقته وهي في عدتها ؟

جـ : لا يحلُ للرجل أن يتزوج من بنت أخت مطلقته، ما دامت مطلقته في العِدة،  سواء أكان الطلاق رجعياً أم بائناً .

 ( فتاوى دار الإفتاء المصرية جـ20 رقم 3379 صـ760 )

* * * *

س108 : متى تبدأ العدة في الطلاق الغيابي الصادر من المحكمة ؟

جـ : لا تبدأ العِدةُ في الطلاق الغيابي الصادر من المحكمة إلا إذا صار الحكم نهائياً،  بأن مضت مدة المعارضة والاستئناف ولم يعارض فيه ولم يستأنف أو استؤنف وتأيد الحكم .

 ( فتاوى دار الإفتاء المصرية جـ6 رقم 965 صـ2193 )

* * * *

س109 : ما حكم خروج المعتدة من طلاق رجعي من بيت مطلقها بدون إذنه ؟

جـ: تأثمُ المُعتدةُ مِن طلاقٍ رجعيٍ، إذا خرجت من بيت مطلقها مِن غير إخراج لها، إلا إذا دعت إلى خروجها ضرورة أو حاجة تُبيحُ لها ذلك

 ( فتاوى اللجنة الدائمة جـ20 رقم 9097 صـ224 )

* * * *

س110 : متى تبدأ عِدَّة المرأة التي أرسل لها زوجها ورقة الطلاق ولكنها لم تعلم بذلك إلا بعد مدة ؟

جـ : إذا كَتَبَ الرجلُ لزوجته بالطلاق كتابةً واضحةً و مفهومةً، وقع الطلاقُ مِن وقت الكتابة، ولو لم تقرأ الزوجة الورقة ،وتبدأ العِدةُ حينئذ مِن تاريخ كتابة هذه الورقة وذلك فيما إذا لم يقيد الطلاق بوقت .

 ( فتاوى دار الإفتاء المصرية جـ20 رقم 336 صـ7576 )

* * * *

س111 : ما حكم ميراث الزوجة إذا طلقها زوجها طلاقاً رجعياً ومات أثناء عدتها ؟

جـ : إذا طلق الرجل زوجته طلاقاً رجعياً ومات قبل انقضاء عِدتها فإنها تَرِثُ منه .

 ( فتاوى دار الإفتاء المصرية جـ3 رقم 523 صـ1077 )

* * * *

س112: ما حكم عِدَّة المرأة التي كانت من ذوات الحيض،  فرأت الدم مرة أو مرتين ثم بلغت سن اليأس ؟

جـ : إذا كانت المطلقة من ذوات الحيض فرأت الدم مرة أو مرتين ثم بلغت سِن اليأس، وانقطع حيضها ،فإنها تتحول إلى الأشهر،  فتستأنف عدتها بثلاثة أشهر قمرية .

 ( فتاوى دار الإفتاء المصرية جـ6 رقم 966 صـ2195 )

 * * * *

 س113: ما هي عدة المرأة التي لاعنها زوجها أمام القاضي ؟

جـ: عِدَّةُ المرأةِ التي لاعنها زوجها أمام القاضي،ثلاث حيضات ،

لأنها مُفَارَقةٌ في الحياةِ، فأشبهت المطلَّقة.

 (المغني لابن قدامة جـ11 صـ 195)

* * * *

س114: ما حكم إقرار المطلقة رجعياً بإنقضاء عدتها وأراد زوجها أن يراجعها ؟

جـ : إذا أقرَّت المطلقة رجعياً بإنقضاء عدتها بعد مضي مدة يحتمل انقضاء العدة فيها أو أقلها ستون يوماً من وقت الطلاق فلا حق للمطلق في أن يراجعها بعد ذلك إلا بعَقدٍ ومَهرٍ جديدين .

 ( فتاوى دار الإفتاء المصرية جـ2 رقم 358 صـ713 )

* * * *

س115: هل يرث الزوج من زوجته التي راجعها قبل انقضاء عدتها ثم ماتت ؟

جـ : إذا ثبت أن الزوج قد راجع زوجته إلي عصمته قبل انقضاء عدتها منه ثم ماتت وهي في عصمته،  فإنه يرثها،  ويُستحبُ للزوج أن يُشهدَ رجلين،  ذوي عَدلٍ مِن المسلمين على رجعة مُطَلقته .

 روى أبو داودَ عَنْ مُطَرِّفِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ عِمْرَانَ بْنَ حُصَيْنٍ سُئِلَ عَنْ الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ ثُمَّ يَقَعُ بِهَا وَلَمْ يُشْهِدْ عَلَى طَلَاقِهَا وَلَا عَلَى رَجْعَتِهَا ،فَقَالَ طَلَّقْتَ لِغَيْرِ سُنَّةٍ وَرَاجَعْتَ لِغَيْرِ سُنَّةٍ أَشْهِدْ عَلَى طَلَاقِهَا وَعَلَى رَجْعَتِهَا وَلَا تَعُد. (حديث صحيح)

( صحيح أبي داود للألباني حديث 1915 )

( فتاوى دار الإفتاء المصرية جـ20 رقم 3395 صـ7639 )

 * * * *

س116 : كيف تكون مراجعة الرجل لزوجته أثناء عدتها ؟

جـ : إذا راجعَ الرجلُ زوجته،  المطلَّقة طلاقاً رجعياً،  قبل انقضاء عِدتها،  صحت المراجعة . والمراجعة تكون بقول الرجل لمطلقته : قد راجعتك إلى عصمتي أو يقول لها : رددتك أو أمسكتك،  وليس مِن شروط صحة الرجعة إعلام الزوجة بها أو رضاها،  ولكن يُستحبُ إعلامُها حتى لا تقع في محظورات .

 ( فتاوى دار الإفتاء المصرية جـ20 رقم 3398 صـ7645 )

 * * * *

س117 : ما الحكم في رجل طلق زوجته وهي حامل ثم وضعت حملها وأراد كل منهما العودة إلى الآخر ؟

جـ : يجوز للرجل أن يراجع إليها بعقدٍ ومَهر جديدين برضاها،  لخروجها من العدة بوضعها الحمل،  بشرط أن لا يكون هذا الطلاق هو آخر ثلاث طلقات،  أما إذا كان آخر ثلاث طلقات،  فلا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره نكاحاً صحيحاً ويدخل بها ثم يطلقها برغبة أو يموت عنها،  وتنتهي عدتها،  فله أن يتزوجها بعد ذلك .

 ( فتاوى اللجنة الدائمة جـ20 رقم 314 صـ235 : صـ236 )

 * * * *

س118 : ما حكم النفقة والسكنى بالنسبة للمعتدة من طلاق رجعي أو المعتدة من طلاق بائن ؟

جـ : المرأة المعتدة من طلاق رجعي،  تعتبر زوجة،  لأن النكاح

 ما زال قائماً ، ولذا فلها حق النفقة والسُّكْنى .

* روى النسائيُّ عن فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ قَالَتْ: أَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ أَنَا بِنْتُ آلِ خَالِدٍ وَإِنَّ زَوْجِي فُلَانًا أَرْسَلَ إِلَيَّ بِطَلَاقِي وَإِنِّي سَأَلْتُ أَهْلَهُ النَّفَقَةَ وَالسُّكْنَى فَأَبَوْا عَلَيَّ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّهُ قَدْ أَرْسَلَ إِلَيْهَا بِثَلَاثِ تَطْلِيقَاتٍ قَالَتْ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا النَّفَقَةُ وَالسُّكْنَى لِلْمَرْأَةِ إِذَا كَانَ لِزَوْجِهَا عَلَيْهَا الرَّجْعَةُ .

 ( حديث صحيح ) ( صحيح سنن النسائي للألباني جـ2 صـ470 )

وأما المعتدة من طلاق بائن، فإما أن تكون حاملاً،  وفي هذه الحالة تجب لها النفقة والسكنى حتى تضع حملها . قال اللهُ تعالى : (وَإِنْ كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ) ( الطلاق : 6 )

وذلك لأن الحَمْلَ وَلَده،  فيلزمه الإنفاق عليه،  ولا يمكنه النفقة عليه إلا بالإنفاق عليها .

 وأما إذا كانت المعتدة مِن طلاق بائن ليست حاملاً فليس لها نفقةٌ ولا سُّكْنَى .

* روى مُسلمٌ عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ أَنَّ أَبَا عَمْرِو بْنَ حَفْصٍ طَلَّقَهَا الْبَتَّةَ وَهُوَ غَائِبٌ فَأَرْسَلَ إِلَيْهَا وَكِيلُهُ بِشَعِيرٍ فَسَخِطَتْهُ (لم ترض بالشعير) فَقَالَ وَاللهِ مَا لَكِ عَلَيْنَا مِنْ شَيْءٍ، فَجَاءَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ،فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَ لَيْسَ لَكِ عَلَيْهِ نَفَقَةٌ فَأَمَرَهَا أَنْ تَعْتَدَّ فِي بَيْتِ أُمِّ شَرِيكٍ ثُمَّ قَالَ تِلْكِ امْرَأَةٌ يَغْشَاهَا أَصْحَابِي اعْتَدِّي عِنْدَ ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ فَإِنَّهُ رَجُلٌ أَعْمَى تَضَعِينَ ثِيَابَكِ فَإِذَا حَلَلْتِ فَآذِنِينِي. ( مسلم حديث 1480 )

 ( المغني لابن قدامة جـ11 صـ402 : صـ404 )

 (زاد المعاد لابن القيم جـ 5 صـ522:صـ542)

 (سبل السلام للصنعاني جـ 3 صـ 289: صـ 291)

* * * *

س119 : ما حكم معاشرة الرجل لمطلقته التي طلقها طلاقاً رجعياً بعد انقضاء عدتها ؟

جـ : مُعاشَرةُ الرجل لمطلقته رجعياً بعد انقضاء عِدتها حرامٌ،

 ويجب التفريق بينهما ، ولا تَحِلُ له إلا بعَقدٍ ومَهْرٍ جديدين .

 ( فتاوى دار الإفتاء المصرية جـ6 رقم 879 صـ1995 )

* * * *

س120 : ما حكم عقد النكاح على المرأة الحامل المطلقة ثلاثاً ؟

جـ : لا يجوز عَقد النكاح على الحامل المطلقة طلاقاً مكملاً للثلاث حتى تضع حملها،  لأنها لا تزال في عِدة الطلاق .

 ( فتاوى دار الإفتاء المصرية جـ6 رقم 882 صـ1999 )

* * * *

س121 : ما حكم نفقة عِدة المطلقة الحامل ؟

جـ : المطلقةُ الحاملُ تستحقُ نفقة العِدة حتى تضع حملها ،ولو كان وَضْعُ الحَمْلِ بعد الطلاق بلحظة .

 ( فتاوى دار الإفتاء المصرية جـ6 رقم 884 صـ2003 )

* * * *

س122 : ما الحكم في رجل طلق زوجته ثلاثاً،  وانقضت عدتها،  وتزوجت بزوج غيره،  ودخل بها ثم طلقها بعد إقراره أنه قد دخل بها ولكن رجع عن إقراره،  وأراد الزوج الأول التزوج بها ؟

جـ : القول في هذه الحالة يكون للزوجة،  فإذا أقرت أنه قد دخل بها قبل قولها،  وللزوج الأول التزوج بها إذا صدقها،  ولا يمنع مِن ذلك إنكار الزوج الثاني عد م الدخول بها .

 ( فتاوى ابن الصلاح رقم 397 صـ 255 )

* * * *

س 123: رجل طلق زوجته طلقة واحدة وفي أثناء عدتها طلقها مرة ثانية ،فهل تحرم عليه زوجته بانتهاء عِدة التطليقة الأولى أو بانتهاء عِدة التطليقة الثانية ؟

جـ إذا طلق الرجل زوجته طلقة واحدة ،و في أثناء عدتها طلقها مرة أخرى ،فإنها تَحرُمُ عليه بانقضاءِ عِدَّةِ التطليقة الأولى،

و لا تَحِلُّ له بعد ذلك، إلا بعَقدٍ و مَهْرٍ جديدين0

 ( فتاوى اللجنة الدائمة جـ20 رقم 12465 صـ426 : صـ427 )

* * * *

س124: ما الحكم في رجل طلق امرأته وهجرها حتى حاضت ثلاث حيضات كاملة ثم راجعها بعد ذلك ثم طلقها ثم راجعها ثم طلقها،  وبعد ذلك أراد أن يعيدها إلى عصمته ؟

جـ : مُرَاجَعةُ الرَّجُلِ لامرأتهِ بعد أن حاضت ثلاث حيضات كاملة غير صحيحة، ولا معتبرة شرعاً، وعلى ذلك فاستمتاعه بها بعد مُضيِّ عِدتها، استمتاعٌ فيه شُبهةُ نكاحٍ، إن كانا جاهلين لأحكامِ الطلاقِ والرَّجعةِ،  وهما آثمان لعدم سؤال أهلِ العِلْمِ قبل الإقدامِ على الرَّجعة، وعلى ذلك فإن الطلاق الثاني والثالث لغوٌ،  ولا قيمةَ له شرعاً،لأن المرأة صارت بانتهاء عِدتها أجنبية عنه،  فلم يصادف طلاقه الثاني والثالث مَحِلاً،  وإذا أراد الرجلُ أن يعيدَ المرأةَ إلى عِصمته، فلا بد مِن مَهْرٍ وعَقدِ زواجٍ جديدين .

 (فتاوى اللجنة الدائمة جـ20 رقم 771 صـ152 : صـ153 )

* * * *

س 125:ما حكم ذهاب المرأة لأداء مناسك الحج أو العمرة في أثناء قضاء عِدتها من وفاة زوجها؟

جـ :المرأةُ المعتدَّةُ مِن وفاةِ زوجها،لا يجوزُ لها أن تخرجَ مِن منزل زوجها لأداء مناسكِ الحجِّ أو العُمْرَة،إلا بعد انتهاء مُدةِ العِدَّةِ.

 (المغني لابن قدامة جـ11 صـ305:303)

 (مجموع فتاوى ابن تيمية جـ 34 صـ 29)

 ( فتاوى اللجنة الدائمة جـ20 رقم 13366 صـ 435 )

 * * * *

س 126: أين تقضي المرأة التي طلقها زوجها طلاقاً رجعياً عدتها ؟

جـ : يجبُ على المرأة المطلَّقة رجعياً أن تقضي عِدتها في منزل الزوجية, ولا يجوز لها أن تخرج منه إلا لضرورة ، وإذا وَقَعَ الطَّلاقُ وهي غير موجودةٍ في منزلِ الزوجيةِ،  وجَبَ عليها أن تعودَ إليه بمجرد عِلْمِها بوقوع الطلاق .

 ويحرم على زوجها أن يخرجها من منزله قبل انقضاء عِدَّتِها .

قال الله تعالى : (يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا ) ( الطلاق : 1 ) وكذلك المرأة التي مات عنها زوجها، أو المرأة الحامل حتى تضع حَمْلها . وأما إذا كان قضاء المرأة لعِدتها في منزل الزوجية يترتب عليه ضرر لها،  فإنها تقضي عِدتها في أي مكان شاءت ، بحيث تصون فيه نفسها وكرامتها .

 ( المغني لابن قدامة جـ11 صـ402 : صـ404 )

 * * * *

 

عدد المشاهدات 79810