فتاوى معاصرة هامة

2011-10-05

صلاح الدق

المقدمة

الحمدُ للهِ الذي أكملَ لنا الدين، وأتم علينا نعمته، ورضي لنا الإسلام دينا، والصلاة والسلام على نبينا محمدٍ، الذي أرسله ربه هادياً ومبشراً ونذيراً، وداعياً إلى الله بإذنه وسراجاً منيراً .

أما بعد: فهذه بعض الفتاوى المعاصرة الهامة، والتي يحتاج الكثير من طلاب العلم إلى معرفتها.وقد حرصت على كتابة مصدر كل فتوى أسفل منها، لكي يطمئن طالب العلم.

أسألُ اللهَ تعالى بأسمائه الحسنى، وصفاته العُلى أن يجعل هذا العمل خالصاً لوجهه الكريم، وأن ينفع به طلاب العِلْم، إنه ولي ذلك والقادر عليه .

وآخرُ دعوانا أن الحمدُ لله ربِّ العالمين .

وصلى اللهُ وسلم على نبينا محمدٍ، وعلى آله وصحبه، والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين .

 صلاح نجيب الدق

 0109783716 / 2847990

 بلبيس – مسجد التوحيد

 

الإفتاء ـ شروطه و آدابه

تعريف الإفتاء :

الإفتاء:هو بيان الحكم الشرعي عند السؤال عنه، وقد يكون بغير سؤال ببيان حُكم النازلة لتصحيح أوضاع الناس وتصرفاتهم . والفتوى أمرٌ عظيمٌ، لأنها بيان لشرع رب العالمين .

تعريف المفتي : هو العالِم بالأحكام الشرعية وبالقضايا والحوادث، والذي رزقه اللهُ تعالى من العِلْم والقدرة ما يستطيع به استنباط الأحكام الشرعية من أدلتها وتنزيلها على الوقائع والقضايا الحادثة. والمفتي يُوَقِعُ عن الله تعالى في حُكمه، ويَقتدي برسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- في بيان أحكام الشريعة .

شروط المفتي :

 لا يجوز أن يتولى أمر الإفتاء إلا من تتحقق فيه الشروط التي حددها العلماء في المفتي، وأهمها :

(1) العِلْم بكتاب الله تعالى وسُّنة رسوله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-، وما يتعلق بهما من علوم .

(2) العِلْم بمواطن الإجماع والخلاف والمذاهب والآراء الفقهية .

(3) المعرفة التامة بأصول الفقه ومبادئه وقواعده ومقاصد الشريعة، والعلوم المساعدة مثل : النحو والصرف والبلاغة واللغة والمنطق وغيرها .

(4) المعرفة بأحوال الناس وأعرافهم، وأوضاع العصر ومستجداته، ومراعاة تغيرها فيما بُني على العُرف المعتبر الذي لا يُصادم النص .

(5) القدرة على استنباط الأحكام الشرعية من النصوص .

(6) الرجوع إلى أهل الخبرة في أهل التخصصات المختلفة لتصور المسألة المسئول عنها، كالمسائل الطبية والاقتصادية ونحوها .

آداب المفتي :

على المفتي أن يكون مخلصاً لله تعالى في فتواه، ذا وقار، وسَكَينة، عارفاً بما حوله من أوضاع، متعففاً ورِعاً في نفسه، ملتزماً بما يفتي به من فِعل وتَرْك، بعيداً عن مواطن الريب، متأنياً في جوابه عند المتشابهات والمسائل المشكلة، مشاوراً غيره من أهل العِلم، مداوماً على القراءة والاطلاع، أميناً على أسرار الناس، داعياً الله سبحانه أن يوفقه في فتواه، متوقفاً فيما لا يعلم، أو فيما يحتاج للمراجعة والتثبيت .

الفتوى الجماعية :

إن الكثير من القضايا المعاصرة مُعَقدة ومُرَكبة، لذا فإن الوصول إلى معرفتها وإدراك حُكْمها يقتضي أن تكون الفتوى جماعية، ولا يتحقق ذلك إلا بالرجوع إلى هيئات الفتوى ومجالسها والمجامع الفقهية .

( مجمع الفقه الإسلامي الدولي، التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي، المنعقد في دورته السابعة عشرة بعمان بالمملكة الأردنية الهاشمية، في الفترة من 28 جمادى الأولى إلى 2 جمادى الآخرة عام 1427 هـ الموافق 28:24 يونيو عام 2006م رقم : 153(2/17) )

 

فتاوى معاصرة هامة

بسم الله الرحمن الرحيم

 

س: ما حكم ذهاب المرأة إلى الطبيب ؟

جـ: الأصل أنه إذا توافرت طبيبةٌ متخصصةٌ يجب أن تقوم بالكشف على المريضة وإذا لم يتوافر ذلك فتقوم بذلك طبيبة غير مسلمة ثقة، فإن لم يتوافر ذلك، يقوم به طبيب مسلم، وإن لم يتوافر طبيب مسلم يمكن أن يقوم مقامه طبيب غير مسلم، على أن يطلع من جسم المرأة على قدر الحاجة في تشخيص المرض ومداواته وألا يزيد عن ذلك وأن يغض الطرف قدر استطاعته، وأن تتم معالجة الطبيب للمرأة هذه بحضور محرم أو زوج أو امرأة ثقة خشية الخلوة .

( مجمع الفقه الإسلامي الدولي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره الثامن ببندر سيري بيجوان، بروناي ـ دار السلام من 7:1 محرم 1414 هـ الموافق 27:21يونيو 1993 م – قرار رقم 81 ( 12 / 8 )

س: ما حكم إسقاط الجنين المشوه خلْقيا ؟

جـ: إذا كان الحمل قد بلغ مائة وعشرين يوماً(أربعة أشهر) لا يجوز إسقاطه ولو كان التشخيص الطبي يفيد أنه مُشَوه الخِلْقة إلا إذا ثبت بتقرير لجنة طبية من الأطباء المختصين أن بقاء الحمل فيه خطرٌ مؤكدٌ على حياة الأم فعندئذ يجوز إسقاطه سواء كان مشوهاً أم لا دفعاً لأعظم الضررين، وقبل مرور مائة وعشرين يوماً على الحمل إذا ثبت وتأكد بتقرير لجنة طبية من الأطباء المختصين الثقات وبناءً على الفحوص الفنية بالأجهزة والوسائل المختبرية أن الجنين مشوه تشويهاً خطيراً غير قابل للعلاج وأنه إذا بقي ووُلِدَ في مَوْعِده، ستكون حياته سيئة وآلاماً عليه وعلى أهله، فعندئذٍ يجوز إسقاطه بُناءً على طلب الوالدين .

( مجمع الفقه الإسلامي، برابطة العالم الإسلامي في دورته الثانية عشرة، المنعقدة بمكة المكرمة في الفترة من يوم السبت 15 رجب 1410 هـ الموافق 10 فبراير 1990 م إلى يوم السبت 22 رجب 1410 هـ الموافق 17 فبراير 1990 م - القرار الرابع )

س: ما حكم بيع الاسم التجاري؟

جـ: الاسم التجاري والعنوان التجاري والعلامة التجارية والتأليف والاختراع أو الابتكار هي حقوق خاصة لأصحابها أصبح لها في العُرْف المعاصر قيمة مالية مُعتبرة لتمول الناس لها وهذه الحقوق يُعتد بها شرعاً، فلا يجوز الاعتداء عليها.

ويجوز التصرف في الاسم التجاري أو العنوان التجاري أو العلامة التجارية ونقل أي منها بعوض مالي إذا انتفى الغرر والتدليس والغش باعتبار أن ذلك أصبح حقاً مالياً.وحقوق التأليف والاختراع أو الابتكار مصونة شرعاً ولأصحابها حق التصرف فيها ولا يجوز الاعتداء عليها.

( مجمع الفقه الإسلامي الدولي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره الخامس بالكويت في الفترة من 1: 6 جمادى الأولى 1409 هـ الموافق15:10ديسمبر1988 م– قرار رقم 43 (5/5))

س: ما حكم ختان الإناث ؟

جـ: ختان البنات من سُنن الإسلام وطريقته لا ينبغي إهمالهما بقول أحد، بل يجب الحرص على ختانهن بالطريق والوصف الذي علَّمه رسول الله صلى الله عليه وسلم لأم حبيبة.كل ما هنالك ينبغي البعد عن الخاتنات اللاتي لا يحسن هذا العمل، ويجب أن يجرى الختان على هذا الوجه المشروع .

ولا يُترك ما دعا إليه الإسلام بقول فرد أو أفراد من الأطباء لم يصل قولهم إلى مرتبة الحقيقة العلمية أو الواقع التجريبي، بل خالفهم نفر كبير من الأطباء أيضاً وقطعوا بأن ما أمر به الإسلام له دواعيه الصحيحة وفوائده الجمة نفسياً وجسدياً .

 (فتاوى دار الإفتاء المصرية جـ9 رقم 1202 صـ3119: صـ3125)

س: ما حكم تبرع غير المسلمين لبناء المساجد ؟

جـ: يجوز للمسلمين المتواجدين في أية جهة من العالم أن يتلقوا أي تبرعات لبناء المسجد، سواء من الحكومة أو من الأفراد دون نظر إلى ديانتهم لأن المساجد لله خالق الناس جميعا.

 (فتاوى دار الإفتاء المصرية جـ9 رقم 1233 صـ3252: صـ3253)

س: ما حكم سب الدين؟

جـ6: كل مَن سَبَّ دين الله تعالى، فهو كافرٌ مرتدٌ عن دين الإسلام بلا خلاف بين أئمة المسلمين، والأمر في ذلك ظاهر، لا يحتاج إلى بيان . (فتاوى دار الإفتاء المصرية جـ4رقم 676 صـ1463)

س: ما حكم حشو الأسنان أو تركيب غطاء لها بمعدن من المعادن كالذهب والفضة والبلاتين ؟

حشو الأسنان وشدها وغطاؤها بالأسلاك من الذهب والفضة وغيرها من البلاتين والمعادن جائز، ولم يرد فيها ما يمنع جوازها . ولا يجب غسل ما تحت هذه الأشياء في الوضوء أو الغسل منعا للحرج

(فتاوى دار الإفتاء المصرية جـ4رقم 628 صـ1305:1302)

س: ما حكم عقد التأمين على العقارات ؟

جـ:التأمين على العقارات ضد هلاكها بالحريق أو الغرق أو الإتلاف مقابل مبلغ معين يُدفع للشركة المؤَمِّنة في مدة معينة غير جائز شرعاً، لعدم تحقق الكفالة بشروطها .

و هذا العقد معلقٌ على خطر الوجود، تارة يقع، وتارة لا يقع، وهو بهذا المعنى يكون قمارا معنى، وهذا هو سر فساده شرعاًً. (فتاوى دار الإفتاء المصرية جـ4رقم 668 صـ1405:1404)

س: ما حُكْمُ التأمين على الحياة ؟

جـ: التأمين على الحياة غير جائز شرعاً، ومن ثم فلا تعتبر قيمة التأمين تَرِكَة تقسم بين الورثة . وما دفعه الميت في حياته لشركة التأمين يُسترد منها بدون زيادة، ويُعتبر تَرِكَة تُقَسَّم بين الورثة بحسب الفريضة الشرعية . ( فتاوى دار الإفتاء المصرية جـ 4 رقم 666 صـ 1400:1399 )

س: ما حُكْمُ التأمين ضد الحريق ؟

جـ: التأمين ضد الحريق غير جائز شرعاً لما فيه من الضرر، وأكل أموال الناس بالباطل .

وفى عقد التأمين غرر(أي مخاطرة) وضرر محقق بأحد الأطراف، لأن كل عمل شركة التأمين أنها تجمع الأقساط من المتعاقدين معها وتحوز من هذه الأقساط رأس مال كبير تستثمره فى القروض الربوية وغيرها، ثم تدفع من أرباحه الفائقة الوفيرة ما يلزمها به عقد التأمين عن تعويضات عن الخسائر التي لحقت الأموال المؤَمَّن عليها، مع أنه ليس للشركة دخل في أسباب هذه الخسارة لا بالمباشرة ولا بالتسبب، فالتزامها بتعويض الخسارة ليس له وجهٌ شرعيٌ، كما أن الأقساط التي تجمعها من أصحاب الأموال بمقتضى عقد التأمين لا وجه لها شرعاً أيضاً، وكل ما يحتويه عَقد التأمين من اشتراطات والتزامات فاسد، والعَقد إذا اشتمل على شرط فاسد كان فاسدا . ( فتاوى دار الإفتاء المصرية جـ 10 رقم 1278صـ 3449:3445 )

س: ما حُكْمُ التأمين على السيارات والبضائع ؟

جـ: التأمين على السيارات حرامٌ، وكذا التأمين على الحياة، وعلى الأعضاء، وعلى البضاعة، وسائر أنواع التأمين التجاري، لما في ذلك من الغرر(المخاطرة) والمقامرة وأَكْل أموال الناس بالباطل . (فتاوى اللجنة الدائمة جـ 13 رقم 4910 صـ 157:156 )

س: ما حكْم تمثيل أصحاب نبينا -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- في الأفلام والمسلسلات ؟

جـ: تمثيل أصحاب نبينا -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- ممنوع؛ لما فيه من الامتهان لهم والاستخفاف بهم وتعريضهم للنيل منهم، وإن ظُن فيه مصلحة، فما يؤدي إليه من المفاسد أرجح، وما كانت مفسدته أرجح فهو ممنوع. (فتاوى اللجنة الدائمة جـ 1 رقم 2044 صـ 712 )

س: ما حكم استخدام الواسطة للحصول على وظيفة، أو أي شيء آخر؟

جـ: إذا ترتب على الواسطة للحصول على وظيفة حرمان من هو أولى وأحق بالتعيين فيها من جهة الكفاءة العلمية التي تتعلق بها، والقدرة على تحمل أعبائها والنهوض بأعمالها مع الدقة في ذلك، فالشفاعة محرمةٌ ؛ لأنها ظلمٌ لمن هو أحق بها، وظلمٌ لأُولي الأمر بسبب حرمانهم من عمل الأكفاء وخدمتهم لهم، ومعونتهم إياهم على النهوض بمرفق من مرافق الحياة، واعتداء على الأمة بحرمانها ممن ينجز أعمالها، ويقوم بشئونها في هذا الجانب على خير حال، ثم هي مع ذلك تولد الضغائن وظنون السوء، ومفسدة للمجتمع.

أما إذا لم يترتب على الواسطة ضياع حق لأحد أو نقصانه فهي جائزة، بل مُرَّغَبٌ فيها شرعاً، ويُؤْجَر عليها الشفيع إن شاء الله تعالى.

روى الشيخانِ عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ:كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا جَاءَهُ السَّائِلُ أَوْ طُلِبَتْ إِلَيْهِ حَاجَةٌ قَالَ: اشْفَعُوا تُؤْجَرُوا وَيَقْضِي اللَّهُ عَلَى لِسَانِ نَبِيِّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا شَاءَ. (البخاري حديث:1365/مسلم حديث:2556) (فتاوى اللجنة الدائمة جـ 25 رقم 1591 صـ 389 )

س: ما حكم تحديد النسل ؟

جـ: لا يجوز تحديد النسل مطلقاً، ولا يجوز منع الحمل إذا كان القصد من ذلك خشية الفقر، لأن الله تعالى هو الرزاق ذو القوة المتين، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، أو كان ذلك لأسباب أخرى غير مُعتبرة شرعاً، أما تعاطي أسباب منع الحمل، أو تأخيره في حالات فردية، لضرر محقق ككون المرأة لا تلد ولادة عادية، وتُضطر معها إلى إجراء عملية جراحية لإخراج الجنين، فإنه لا مانع من ذلك شرعاً . وهكذا إذا كان تأخيره لأسباب أخرى شرعية أو صحية يقرها طبيب مسلم ثقة، بل قد يتعين منع الحمل في حالة ثبوت الضرر المحقق على أمه، إذا كان يُخشى على حياتها منه بتقرير من يُوثق به مِن الأطباء المسلمين .

( مجمع الفقه الإسلامي، برابطة العالم الإسلامي، في دورته الثالثة المنعقدة في الفترة من 23 : 30 / ربيع الآخر سنة 1400 هـ - القرار الأول )

س:ما حكم إقامة سرادقات العزاء؟

جـ:إقامة المآتم ليلة فأكثر على الوجه المعروف من نصب السرادقات والإنفاق عليها بما يظهر بهجتها هي قطعاً إسرافٌ محرمٌ بنص القرآن الكريم .لأن فيها إضاعة الأموال في غير وجهها الشرعي في حين أن الميت كثيرا ما يكون عليه ديون أو حقوق لله تعالى لا تتسع موارده للوفاء بها مع تكاليف هذا المأتم .وقد يكون الورثة في أشد الحاجة إلى هذه الأموال .وكثيراً ما يكون في الورثة قصر يلحقهم الضرر بتبديد أموالهم في إقامة هذا المأتم .ولم تكن التعزية عند مسلمي العصور الأولى إلا عند التشييع أو عند المقابلة الأولى لمن لم يحضر التشييع .

ففي زاد المعاد ما نصه: وكان من هديه صلى الله عليه وسلم تعزية أهل الميت .ولم يكن من هديه أن يجتمع للعزاء . لا عند قبره ولا غيره .

وكل هذا بدعة حادثة مكروهة . وكان من هديه السكون والرضا لقضاء الله والحمد لله والاسترجاع .وكان من هديه أن أهل الميت لا يتكلفون الطعام للناس .بل أمر أن يصنع الناس لهم طعاماً يرسلونه إليهم .وهذا من أعظم مكارم الأخلاق .

( فتاوى دار الإفتاء المصرية جـ20 رقم 3300 صـ7403 )

س: ما حكم إقامة مأتم الأربعين بعد الوفاة ؟

جـ:إقامة مأتم الأربعين بدعةٌ مذمومةٌ، لا ينال منها الميت رحمةً ولا ثواباً، ولا ينال منها الحي سوى المضرة، ولا أصل لها في الدين، وفيها تكرير للعزاء وهو غير مشروع.

 (فتاوى دار الإفتاء المصرية جـ4رقم 682 صـ1491)

س: ما حكْم الاستماع إلى الموسيقى ؟

الموسيقى حكْمها من جهة الإيقاع والاستماع حكْم اللّهو واللعب والعبث وهو الكراهة التحريمية .

فإن فقهاءنا نصوا على كراهة كل لهو كالرقص والسخرية والتصفيق وضرب الأوتار من الطنبور والبربط والرباب والقانون والمزمار والصنج والبوق، فإنها كلها مكروهة تحريماً، ولم يُستثن من ذلك إلا ضرب الدف في الأعراس والأعياد الدينية وإلا ملاعبة الرجل زوجه وتأديبه لفرسه ومناضلته بقوسه .

(فتاوى دار الإفتاء المصرية جـ4رقم 603 صـ1248:1243)

س:ما حكْم عائد شهادات الاستثمار ودفاتر التوفير؟

إن الإسلام حرَّم الربا بنوعيه - ربا الزيادة وربا النَّسِيئة - وهذا التحريم ثابت قطعاً بنص القرآن الكريم والسُّنة النبوية الشريفة وبإجماع أئمة المسلمين منذ صدر الإسلام حتى الآن .

ولما كان الوصف القانوني الصحيح لشهادات الاستثمار أنها قرض بفائدة، وكانت نصوص الشريعة في القرآن والسُّنة تقضى بأن الفائدة المحددة مقدماً من باب ربا الزيادة المحرم، فإن فوائد تلك الشهادات وكذلك فوائد دفاتر التوفير أو الإيداع بفائدة تدخل في نطاق ربا الزيادة، لا يَحل للمسلم الانتفاع به. أما القول بأن هذه الفائدة تعتبر مكافأة مِن ولي الأمر فإن هذا النظر غير وارد بالنسبة للشهادات ذات العائد المحدد مقدماً لاسيما وقد وُصِفَ بأنه فائدة بواقع كذا في المائة.

(فتاوى دار الإفتاء المصرية جـ9رقم 1252 صـ3336:3335)

ما حكْم رفع أجهزة الإنعاش من جسم الإنسان المريض ؟

المريض الذي رُكِّبَت على جسمه أجهزة الإنعاش، يجوز رفعها، إذا تعطلت جميع وظائف دماغه تعطلاً نهائياً، وقررت لجنة من ثلاثة أطباء اختصاصيين خبراء، أن التعطل لا رجعة فيه، وإن كان القلب والتنفس لا يزالان يعملان آلياً، بفعل الأجهزة المركبة، لكن لا يُحكَم بموته شرعاً، إلا إذا توقف التنفس والقلب، توقفاً تاماً بعد رفع هذه الأجهزة .

( مجمع الفقه الإسلامي، برابطة العالم الإسلامي, في دورته العاشر المنعقدة في مكة المكرمة، في الفترة من يوم السبت 24 صفر 1408 هـ الموافق 17 أكتوبر 1987 إلى يوم الأربعاء 28 صفر 1408 هـ الموافق 21 أكتوبر 1987 م ـ القرار الثاني )

ما حكْم أخذ التبرعات من غير المسلمين ( منح لا ترد ) ؟

إذا كانت الإعانة بالأموال فقط، وكان جانبهم مأموناً، ولم يكن في أخذها ضرر يلحق بالمسلمين، بأن يُنفذوا لهم أغراضاً في غير صالح المسلمين، أو يستذلوهم بهذه الإعانة، وكانت خالية من ذلك كله، وإنما هي مجرد مساعدة وإعانة، فلا مانع من قبولها، فقد ثبت أن النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- خرج إلى بني النضير، وهم يهود مَعَاهَدون، خرج إليهم يستعينهم في دية ابن الحضرمي .

( مجمع الفقه الإسلامي، برابطة العالم الإسلامي, في دورته العاشر المنعقدة في مكة المكرمة، في الفترة من يوم السبت 24 صفر 1408 هـ الموافق 17 أكتوبر 1987 إلى يوم الأربعاء 28 صفر 1408 هـ الموافق 21 أكتوبر 1987 م ـ القرار السادس )

ما حُكم استخدام عائد الوقف في المصالح العامة ؟

إن لم يكن عائد الوقف مشروطاً لجهة معينة، فلا مانع حينئذ من صرف العائد على المصالح العامة . أما إن كان مشروطاً لجهة معينة، فلا يجوز صرفه في المصالح العامة .

( مجمع الفقه الإسلامي، برابطة العالم الإسلامي، في دورته العاشر المنعقدة في مكة المكرمة، في الفترة من يوم السبت 24 صفر 1408 هـ الموافق 17 أكتوبر 1987 إلى يوم الأربعاء 28 صفر 1408 هـ الموافق 21 أكتوبر 1987 م ـ القرار الحادي عشر )

ما حكم نقل الدم من امرأة إلى طفل دون سنتين ؟

نقل الدم لا يحصل به التحريم، و التحريم خاص بالرضاع . وأما حُكْم أخذ العِوض عن الدم(بيع الدم) فإنه لا يجوز، لأنه من المحرَّمات المنصوص عليها في القرآن الكريم، مع الميتة ولحم الخنزير، فلا يجوز بيعه وأخذ عوض عنه، وقد صح في الحديث : ( إن الله تعالى إذا حرم شيئاً حرم ثمنه )، كما صح أنه -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- نهى عن بيع الدم، ويُستثنى من ذلك حالات الضرورة إليه، للأغراض الطبية ولا يوجد من يتبرع به إلا بعِوض، فإن الضرورات تبيح المحظورات، بقدر ما ترفع الضرورة, وعندئذ يحل للمشتري دفع العِوض، ويكون الإثم على الآخذ، ولا مانع من إعطاء المال على سبيل الهبة, أو المكافأة، تشجيعاً على القيام بهذا العمل الإنساني الخيري، لأنه يكون من باب التبرعات، لا من باب المعاوضات .

( مجمع الفقه الإسلامي، برابطة العالم الإسلامي, في دورته الحادية عشرة المنعقدة بمكة المكرمة، في الفترة من يوم الأحد 13 رجب 1409 هـ الموافق 19 فبراير 1989 م إلى يوم الأحد 20 رجب 1409 هـ الموافق 26 فبراير 1989 م ـ القرار الثالث)

ما حكْم قيام الشيك مقام القبض ؟

يقوم استلام الشيك مقام قبض المال، عند توفر شروطه في مسألة صرف النقود بالتحويل في البنوك .

ويعتبر القيد في دفاتر البنك، في حكْم القبض لمن يريد استبدال عملة بعملة أخرى، سواء كان الصرف بعملة يعطيها الشخص للبنك، أو بعملة مُودعة فيه .

( مجمع الفقه الإسلامي، برابطة العالم الإسلامي, في دورته الحادية عشرة المنعقدة بمكة المكرمة، في الفترة من يوم الأحد 13 رجب 1409 هـ الموافق 19 فبراير 1989 م إلى يوم الأحد 20 رجب 1409 هـ الموافق 26 فبراير 1989 م ـ القرار السابع )

ما حكم فرض البنك غرامة جزائية على المدين بسبب تأخره عن سداد الدين ؟

الدائنُ إذا شرط على المدين، أو فرض عليه، أن يدفع له مبلغاً من المال، غرامة مالية جزائية محددة، أو بنسبة مُعَينة، إذا تأخر عن السداد في الموعد المحدد بينهما، فهو شرطٌ باطلٌ، ولا يجب الوفاء به، ولا يحل، سواء كان الشارط هو البنك أو غيره، لأن هذا بعينه هو ربا الجاهلية، الذي نزل القرآن بتحريمه .

( مجمع الفقه الإسلامي، برابطة العالم الإسلامي, في دورته الحادية عشرة المنعقدة بمكة المكرمة، في الفترة من يوم الأحد 13 رجب 1409 هـ الموافق 19 فبراير 1989 م إلى يوم الأحد 20 رجب 1409 هـ الموافق 26 فبراير 1989 م ـ القرار الثامن )

ما حكْم كتابه آيات من القرآن الكريم على صورة طائر أو غيره ؟

لا يجوز كتابة آية أو آيات من القرآن الكريم على صورة بعض الطيور أو غيرها، لما في ذلك من العبث والاستخفاف بكلام الله سبحانه وتعالى والاستهانة به .

( مجمع الفقه الإسلامي، برابطة العالم الإسلامي, في دورته الثانية عشرة المنعقدة بمكة المكرمة، في الفترة من يوم السبت 15 رجب 1410 هـ الموافق10 فبراير 1990 إلى يوم السبت 22 رجب 1410 هـ الموافق 17 فبراير 1990 م ـ القرار الأول )

ما حكم الانتفاع بالمشيمة ؟

لا مانع من الانتفاع بالمشيمة في الأغراض الطبية . أما الأدوية التي تُستخرج من المشيمة، وتُؤخذ عن طريق الفم، أو الحقن، فلا تجوز إلا للضرورة .

( مجمع الفقه الإسلامي، برابطة العالم الإسلامي, في دورته الثالثة عشرة المنعقدة بمكة المكرمة، في الفترة من يوم السبت 5 شعبان 1412 هـ الموافق 8 فبراير 1992 م ـ القرار الثاني )

س: ما حكْم الإسلام فيما يُهدى إلى ولاة الأمور والموظفين في الدولة ؟

ج: إن الإسلام قد حرص في أحكامه على نقاء عمال الدولة الذين يباشرون مصالح الوطن والمواطنين، واحتسب كل فائدة أو عائد أيا كان وصفه يعود عليهم بسبب وظائفهم غُلولاً وسرقات، يحمل وزرها في الدنيا وعقابا وتشهيراً به على الملأ في الآخرة، يوم يقوم الناسُ لرب العالمين .

روى الشيخانِ عَنْ أَبِي حُمَيْدٍ السَّاعِدِيِّ قَالَ:اسْتَعْمَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلًا عَلَى صَدَقَاتِ بَنِي سُلَيْمٍ يُدْعَى ابْنَ الْلَّتَبِيَّةِ فَلَمَّا جَاءَ حَاسَبَهُ قَالَ هَذَا مَالُكُمْ وَهَذَا هَدِيَّةٌ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَهَلَّا جَلَسْتَ فِي بَيْتِ أَبِيكَ وَأُمِّكَ حَتَّى تَأْتِيَكَ هَدِيَّتُكَ إِنْ كُنْتَ صَادِقًا ثُمَّ خَطَبَنَا فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ أَمَّا بَعْدُ فَإِنِّي أَسْتَعْمِلُ الرَّجُلَ مِنْكُمْ عَلَى الْعَمَلِ مِمَّا وَلَّانِي اللَّهُ فَيَأْتِي فَيَقُولُ هَذَا مَالُكُمْ وَهَذَا هَدِيَّةٌ أُهْدِيَتْ لِي أَفَلَا جَلَسَ فِي بَيْتِ أَبِيهِ وَأُمِّهِ حَتَّى تَأْتِيَهُ هَدِيَّتُهُ وَاللَّهِ لَا يَأْخُذُ أَحَدٌ مِنْكُمْ شَيْئًا بِغَيْرِ حَقِّهِ إِلَّا لَقِيَ اللَّهَ يَحْمِلُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَلَأَعْرِفَنَّ أَحَدًا مِنْكُمْ لَقِيَ اللَّهَ يَحْمِلُ بَعِيرًا لَهُ رُغَاءٌ أَوْ بَقَرَةً لَهَا خُوَارٌ أَوْ شَاةً تَيْعَرُ ثُمَّ رَفَعَ يَدَهُ حَتَّى رُئِيَ بَيَاضُ إِبْطِهِ يَقُولُ: اللَّهُمَّ هَلْ بَلَّغْتُ . ( البخاري حديث 6979 / مسلم حديث 1832 )

(فتاوى دار الإفتاء المصرية ـ سجل 117ـ رقم 1بتاريخ 18 صفر 1402هـ الموافق 14 ديسمبر1981مـ)

س:ما حكْم المكافأة التي يحصل عليها الموظف عند انتهاء مدة خدمته في الشركات؟

المكافأة التي تمنحها المصلحة أو الشركة للموظف عند انتهاء مدة عمله بها عن مدة خدمته لها، كما جرى على ذلك العُرف والعمل، تُعتبر تبرعاً وهبةً من المصلحة أو الشركة لهذا الموظف. والتبرع والهبة مباحان شرعاً بشرط خلوهما من الربا والفوائد .

(فتاوى دار الإفتاء المصرية جـ6 رقم 1009صـ 2325)

س: رجل يملك مبلغاً من المال، فيأتي إليه شخص يحتاج إلى سلعة معينة ( ثلاجة مثلاً ) فيقول له : أريد أن تشتري لي ثلاجة من مكان كذا، فيذهب معه إلى المكان الذي يريده ويشتري هذه السلعة ثم يبيعها له بالتقسيط مع الزيادة على الثمن الأصلي مقابل التأجيل . فما حُكْمُ هذا البيع ؟

جـ : هذا البيع لا يجوز، لأنه من باب التحايل على الربا، وذلك لأن صاحب المال لم يقصد أن يشتري هذه السلعة لنفسه، ولم يقصد بشرائها الإحسان إلى هذا المشتري المحتاج إليها، وإنما اشتراها من أجل الزيادة التي يحصل عليها مقابل التأجيل في دفع ثمن السلعة، وهو يعلم أن هذا المشتري لن يرجع عن شرائه لهذه السلعة إلا إذا وجد بها عيباً .

والطريقة الصحيحة للبيع : هي أن يقوم صاحب المال بشراء هذه السلعة المطلوبة، ثم ينقلها إلى محل عمله ثم يعرضها على المشتري بالزيادة التي يريدها مقابل التقسيط فإن وافق المشتري فالحمد لله، وإن لم يوافق، احتفظ بها صاحب المال ليتصرف هو فيها كما يشاء.

 ( فتوى محمد بن صالح بن عثيمين ) (فتاوى علماء البلد الحرام صـ 422:420 )

ما حكم تغيير رسم المصحف العثماني ؟

لا يجوز تغيير رسم المصحف العثماني ووجوب بقاء رسم المصحف العثماني على ما هو عليه، ليكون حجة خالدة على عدم تسرب أي تغيير أو تحريف في النص القرآني، واتباعاً لما كان عليه الصحابة، وأئمة السلف، رضوان الله عليهم أجمعين، أما الحاجة إلى تعليم القرآن، وتسهيل قراءته على الناشئة التي اعتادت الرسم الإملائي الدارج، فإنها تتحقق عن طريق تلقين المعلمين، إذ لا يستغني تعليم القرآن في جميع الأحوال عن معلم، فهو يتولى تعليم الناشئين، قراءة الكلمات التي يختلف رسمها في المصحف العثماني، عن رسمها في قواعد الإملاء الدارجة، ولا سيما إذ لوحظ أن تلك الكلمات عددها قليل، وتكرار ورودها في القرآن كثير، ككلمة ( الصلوة ) و(والسموات ) ونحوهما، فمتى تعلم الناشئ الكلمة بالرسم العثماني، سهل عليه قراءتها كلما تكررت في المصحف .

( مجمع الفقه الإسلامي، برابطة العالم الإسلامي، في دورته السابعة المنعقدة من 11 : 16 ربيع الآخر سنة 1404 هـ - القرار الثاني )

ما حكْم تشريح جثة الميت ؟

 يجوز تشريح جثة الميت لأحد الأغراض الآتية :

(1) التحقيق في دعوة جنائية، لمعرفة أسباب الموت، أو الجريمة المرتكبة، وذلك عندما يُشكل على القاضي معرفة أسباب الوفاة، ويتبين أن التشريح هو السبيل لمعرفة هذه الأسباب .

(2) التحقيق من الأمراض التي تستدعي التشريح، ليُتخذ على ضوئه الاحتياطات الواقية، والعلاجات المناسبة لتلك الأمراض .

(3) تعليم الطب وتعلمه، كما هو الحال في كليات الطب .

 عند تشريح جثة الميت لغرض التعليم يجب مراعاة الأمور التالية :

(1) إذا كانت الجثة لشخص معلوم، يُشترط أن يكون قد أَذِنَ هو قبل موته بتشريح جثته، أو أن يأذن بذلك ورثته بعد موته، ولا ينبغي تشريح جثة معصوم الدم إلا عند الضرورة .

(2) يجب أن يقتصر في التشريح على قدر الضرورة، كي لا يعبث أحدٌ بجثث الموتى .

(3) جثث النساء لا يجوز أن يتولى تشريحها غير الطبيبات، إلا إذا لم يوجد طبيبات .

يجب في جميع الأحوال دفن جميع أجزاء الجثة المشرحة .

( مجمع الفقه الإسلامي، برابطة العالم الإسلامي، في دورته العاشر المنعقدة في مكة المكرمة، في الفترة من يوم السبت 24 صفر 1408 هـ الموافق 17 أكتوبر 1987 إلى يوم الأربعاء 28 صفر 1408 هـ الموافق 21 أكتوبر 1987 م ـ القرار الأول ) ( فتاوى دار الإفتاء المصرية جـ 4 رقم 639 صـ 1333:1331 )

ما حكم التلقيح الصناعي وأطفال الأنابيب ؟

إن حاجة المرأة المتزوجة، التي لا تحمل، وحاجة زوجها إلى الولد، تعتبر غرضاً مشروعاً، يبيح معالجتها بالطريقة المباحة من طرق التلقيح الصناعي، بشرط أن يتم التلقيح بإحدى هاتين الطريقين فقط :

أولاً : التلقيح الداخلي : وذلك بحقن نطفة الرجل في رحم زوجته وهذه الطريقة يتم اللجوء إليها إذ كان في الزوج قصور وصول نطفته إلى رحم زوجته .

ثانياً : التلقيح الخارجي : وذلك بأخذ نطفة الزوج وبويضة زوجته ووضعهما في أنبوب اختبار حتى يتم تلقيح نطفة الرجل لبُويضة زوجته، ثم زرع البُويضة الملقحة في رحم الزوجة .

وهذه الطريقة يتم اللجوء إليها عندما تكون الزوجة عقيما ً بسبب انسداد قناة فالوب التي تصل بين مبيضها ورحمها، مع مراعاة اتخاذ كافة الاحتياطات الشرعية والطبية عند عملتي التلقيح الداخلي أو الخارجي .

( مجمع الفقه الإسلامي، برابطة العالم الإسلامي، في دورته السابعة المنعقدة من 11 : 16 ربيع الآخر سنة 1404 هـ - القرار الخامس )

ما حكم توحيد الأذان عن طريق المسجل الصوتي ؟

الأذان للصلوات الخمس المفروضة من شعائر الإسلام التعبدية الظاهرة، والمعلومة من الدين بالضرورة.

توحيد الأذان للمساجد عن طريق مسجل الصوت لا يُجزئ، ولا يجوز في أداء هذه العبادة، ولا يحصل به الأذان المشروع، ويجب على المسلمين مباشرة الأذان لكل وقت من أوقات الصلوات في كل مسجد على ما توارثه المسلمون منذ عهد نبينا محمد -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- إلى الآن .

إن في توحيد الأذان للمساجد بواسطة مسجل الصوت على الوجه المذكور عدة محاذير ومخاطر منها ما يلي :

(1) أنه يرتبط بمشروعية الأذان أن لكل صلاة في كل مسجد سنناً وآداباً، ففي الأذان عن طريق التسجيل تفويت وإماتة لنشرها مع فوات شروط النية فيه .

(2) أنه يفتح على المسلمين باب التلاعب بالدين، ودخول البدع على المسلمين في عباداتهم وشعائرهم، لما يُفضي إليه من تَرك الأذان بالكلية والاكتفاء بالتسجيل .

( مجمع الفقه الإسلامي، برابطة العالم الإسلامي، المنعقد بدورته التاسعة في مكة المكرمة من يوم السبت 12 / 7 /1406 هـ إلى يوم السبت 19 / 7 / 1406 هـ - القرار الأول )

ما حكم حقوق التأليف للمؤلفين ؟

 للمؤلف والمخترع حق فيما ألَّفَ وابتكر، وهذا الحق هو ملك له شرعاً، لا يجوز لأحد أن يسطو عليه دون إذنه، وذلك بشرط أن يكون الكتاب أو البحث ليس فيه دعوة إلى منكر شرعاً، أو بدعة أو أي ضلالة تنافي شريعة الإسلام، وإلا فإنه حينئذ، يجب إتلافه ولا يجوز نشره .

وكذلك ليس للناشر الذي يتفق معه المؤلف ولا لغيره تعديل شيء في مضمون الكتاب أو تغيير شيء دون موافقة المؤلف، وهذا الحق يورث عن صاحبه ويتقيد بما تقيده به المعاهدات الدولية والنظم والأعْرَاف التي لا تخالف الشريعة، والتي تنظم هذا الحق وتحدده بعد وفاة صاحبه تنظيماً وجمعاً بين حقه الخاص والحق العام، والوسائل القائمة قبله .

أما المؤلف أو المخترع الذي يكون مستأجراً من إحدى دور النشر ليؤلف لها كتاباً، أو من إحدى المؤسسات ليخترع لها شيئاً لغاية ما، فإن ما ينتجه يكون من حق الجبهة المستأجرة له، ويتبع في حقه الشروط المتفق عليها بينهما مما تقبله قواعد التعاقد .

( مجمع الفقه الإسلامي، برابطة العالم الإسلامي في دورته التاسعة المنعقدة في مكة المكرمة في الفترة من يوم السبت 12 رجب 1406 هـ إلى يوم السبت 19 رجب 1406 هـ - القرار الرابع )

ما حكْم الأضرار التي تحدث بسبب الحيوانات ؟

الأصل الشرعي في جناية الحيوان والضرر الذي ينشأ منه أنها هَدَر(لا شيء فيها)، للحديث الثابت (الْعَجْمَاءُ جُبَارٌ) ما لم يكن الحيوان المملوك أو الذي تحت الحيازة معروفاً بالإيذاء أو فرط المالك في حفظه بالتعدي أو التقصير، ويكون سبب المسئولية هو الخطأ الثابت والضرر الفعلي، والمسئول عن الضمان هو المالك ومن في حُكمه، كالغاضب والسارق والمستأجر والمستعير والراكب والسائق والقائد . ويُسأل هؤلاء عن إتلاف الزرع والشجر ونحوه، إن وقع الضرر ليلاً، لوجوب حفظ الحيوان على صاحبه في الليل، وحفظ أصحاب الزروع ونحوها لها نهاراً . روى أحمدٌ عَنْ حَرامِ بْنِ مُحَيِّصَةَ أَنَّ نَاقَةً لِلْبَرَاءِ دَخَلَتْ حَائِطًا(بستاناً) فَأَفْسَدَتْ فِيهِ فَقَضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ عَلَى أَهْلِ الْحَوَائِطِ(البساتين) حِفْظَهَا بِالنَّهَارِ وَأَنَّ مَا أَفْسَدَتْ الْمَوَاشِي بِاللَّيْلِ ضَامِنٌ عَلَى أَهْلِهَا.

 (إسناده مرسل صحيح ورجاله ثقات)(مسند أحمد جـ 39صـ97 حديث: 23691)

( مجمع الفقه الإسلامي، برابطة العالم الإسلامي، في دورته الرابعة عشر المنعقدة بمكة المكرمة، والتي بدأت يوم السبت 20 من شعبان 1415 هـ 21 يناير 1995 م ـ القرار الثاني )

ما حكم الاستفادة من عظام الحيوانات وجلودها في صناعة الجيلاتين ؟

تعريف الجيلاتين : مادة تُستخدم في صناعة الحلويات وبعض الأدوية الطبية، وهي تُستخلص من جلود الحيوانات وعظامها .

يجوز استعمال الجيلاتين المستخرج من المواد المباحة، ومن الحيوانات المباحة، المذكاة تذكية شرعية، ولا يجوز استخراجه من محرم : كجلد الخنزير وعظامه وغيره من الحيوانات والمواد المحرَّمة .

( مجمع الفقه الإسلامي، برابطة العالم الإسلامي, في دورته الخامسة عشرة، المنعقدة بمكة المكرمة، التي بدأت يوم السبت 11 رجب 1419 هـ الموافق 31 اكتوبر 1998 ـ القرار الثالث )

ما حكم أمراض الدم الوراثية ومشروعية الإلزام بالفحوص الطبية للراغبين في الزواج ؟

إن عقد النكاح من العقود التي تولى الشارع الحكيم وضع شروطها، ورتب عليها آثار الشرعية، وفَتْحُ الباب للزيادة على ما جاء به الشرع، كالإلزام بالفحوص الطبية قبل الزواج وربط العقد بها أمر غير جائز . وينبغي على الحكومات والمؤسسات الإسلامية نشر الوعي بأهمية الفحوص الطبية قبل الزواج, والتشجيع على إجرائها، وتيسير تلك الفحوصات للراغبين فيها، وجعلها سرية، لا تُفشى إلا لأصحابها المباشرين .

( مجمع الفقه الإسلامي، برابطة العالم الإسلامي، في دورته السابعة عشرة المنعقدة بمكة المكرمة في الفترة من 19 : 23 / 10 1424 هـ الذي يوافقه من 13 : 17 / 12 / 2003 م- القرار الخامس )

ما حكم انتزاع الملكية الخاصة من أجل المصلحة العامة ؟

لا يجوز نزع ملكية العقار الخاص بأحد الناس من أجل المصلحة العامة، إلا بمراعاة الضوابط والشروط الشرعية التالية :

(1) أن يكون نزع العقار مقابل تعويض فوري عادل يقدره أهل الخبرة بما لا يقل عن ثمن المثل.

(2) أن يكون نازعه ولي الأمر أو نائبه في ذلك المجال .

(3) أن يكون النزع للمصلحة العامة التي تدعو إليها ضرورة عامة أو حاجة عامة تنزل منزلتها كالمساجد والطرق والجسور .

(4) أن لا يؤول العقار المنتزع من مالكه إلى توظيفه في الاستثمار العام أو الخاص وألا يُعَجَّل نزع ملكيته قبل الأوان فإن اختلت هذه الشروط أو بعضها كان نزع ملكية العقار من الظلم في الأرض الذي نهى الله عنه ورسوله صلى الله عليه وسلم .

( مجمع الفقه الإسلامي الدولي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره الرابع بجدة في المملكة العربية السعودية في الفترة من 18: 23 جمادي الآخر 1408 هـ الموافق 6 : 11 فبراير 1988 م – قرار رقم 29 (4 / 4 ) )

ما حكم زراعة الغدد والأعضاء التناسلية ؟

أولاً : زرع الغدد التناسلية : بما أن الخصية والمبيض يستمران في حمل وإفراز الصفات الوراثية ( الشَّفرة الوراثية ) للمنقول منه حتى بعد زراعتهما في متلقّ جديد، فإن زرعهما محرمٌ شرعاً .

ثانياً : زرع أعضاء الجهاز التناسلي : زَرْع بعض أعضاء الجهاز التناسلي التي لا تنقل الصفات الوراثية - ما عدا العورات المغلظة - جائز لضرورة مشروعة ووفق الضوابط والمعايير الشرعية .

( مجمع الفقه الإسلامي الدولي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره السادس بجدة في المملكة العربية السعودية في الفترة من 17 : 23 شعبان 1410 هـ الموافق 14 : 20 مارس 1990 م – قرار رقم 57 ( 8 / 6 ))

ما حكم زراعة عضو قد تم قطعه في حد أو قصاص ؟

لا يجوز شرعاً إعادة العضو المقطوع تنفيذاً للحد، لأن في بقاء أثر الحد تحقيقاً كاملاً للعقوبة المقررة شرعاً، ومنعاً للتهاون في استيفائها، وتفادياً لمصادمة حكْم الشرع في الظاهر، وبما أن القصاص قد شرع لإقامة العدل وإنصاف المجني عليه، وصون حق الحياة للمجتمع، وتوفير الأمن والاستقرار، فإنه لا يجوز إعادة عضو استؤصل تنفيذاً للقصاص، إلا في الحالات التالية:

أ ) أن يأذن المجني عليه بعد تنفيذ القصاص بإعادة العضو المقطوع.

ب ) أن يكون المجني عليه قد تمكن من إعادة العضو المقطوع منه.

3- يجوز إعادة العضو الذي استؤصل في حد أو قصاص بسبب خطأ في الحكم أو في التنفيذ.

( مجمع الفقه الإسلامي الدولي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره السادس بجدة في المملكة العربية السعودية في الفترة من 17 : 23 شعبان 1410 هـ الموافق 14 : 20 مارس 1990 م – قرار رقم 58 ( 9/ 6 ) )

ما حكم البويضات الملقحة الزائدة عن الحاجة ؟

إذا حصل فائض من البُويضات الملقحة بأي وجه من الوجوه تترك دون عناية طبية إلى أن تنتهي حياة ذلك الفائض على الوجه الطبيعي .

ويحرم استخدام البُويضة الملقحة في امرأة أخرى، ويجب اتخاذ الإجراءات الكفيلة بالحيلولة دون استعمال البُويضة الملقحة في حمل غير مشروع .

( مجمع الفقه الإسلامي الدولي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره السادس بجدة في المملكة العربية السعودية في الفترة من 17 : 23 شعبان 1410 هـ الموافق 14 : 20 مارس 1990 م – قرار رقم 55 ( 6/ 6 ) )

ما حكم تحديد أرباح التجار ؟

الأصل الذي تقرره النصوص والقواعد الشرعية ترك الناس أحرارا في بيعهم وشرائهم وتصرفهم في ممتلكاتهم وأموالهم في إطار أحكام الشريعة الإسلامية الغراء وضوابطها عملا بمطلق قول الله تعالى :

(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ) ( النساء : 29 )

ليس هناك تحديد لنسبة معينة للربح يتقيد بها التجار في معاملاتهم بل ذلك متروك لظروف التجارة عامة وظروف التاجر والسلع مع مراعاة ما تقضي به الآداب الشرعية من الرفق والقناعة والسماحة والتيسير .

( مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمرها الخامس بالكويت من 1 : 6 جمادي الأول 1409 هـ الموافق 10 : 15 ديسمبر 1988 م – قرار رقم 46 ( 8 / 5 ) )

ما حكم العمل بعُرف الناس في المجتمع ؟

 يُرادُ بالعُرْفِ ما اعتاده الناس وساروا عليه من قَوْلٍ أو فِعلٍ أو تَركٍ، وقد يكون مُعتَبراً شرعاً أو غير مُعتَبر.

العرف المعتَبر شرعاً هو ما استجمع الشروط الآتية:

(1) أن لا يخالف الشريعة فإن خالف العُرفُ نصاً شرعياً أو قاعدة من قواعد الشريعة فإنه عُرفٌ فاسدٌ.

(2) أن يكون العُرف مستمراً أو غالباً .

(3) أن يكون العُرف قائماً عند إنشاء التصرف.

(4) أن لا يصرح المتعاقدان بخلافه، فإن صرحا بخلافه فلا يُعتد به.

( مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمرها الخامس بالكويت من 1 : 6 جمادي الأول 1409 هـ الموافق 10 : 15 ديسمبر 1988 م – قرار رقم 47 ( 9 / 5 ) )

ما حكم إجراء العقود التجارية بوسائل الاتصال الحديثة ؟

إذا تم التعاقد بين غائبين لا يجمعهما مكان واحد ولا يرى أحدهما الآخر معاينة ولا يسمع كلامه وكانت وسيلة الاتصال بينهما الكتابة أو الرسالة أو السفارة وينطبق ذلك على البرق والتلكس والفاكس وشاشات الحاسب الآلي ( الكمبيوتر ) ففي هذه الحالة ينعقد العَقد عند وصول الإيجاب إلى الموَجه إليه وقبوله . إذا تم التعاقد بين طرفين في وقت واحد وهما في مكانين متباعدين وينطبق هذا على الهاتف واللاسلكي فإن التعاقد بينهما يعتبر تعاقدا بين حاضرين وتطبق على هذه الحالة الأحكام الأصلية المقررة لدى الفقهاء.

إذا أصدر العارض بهذه الوسائل إيجاباً محدد المدة يكون مُلزماً بالبقاء على إيجابه خلال تلك المدة وليس له الرجوع عنه .

إن القواعد السابقة لا تشمل النكاح لاشتراط الإشهاد فيه ولا الصرف لاشتراط التقابض ولا السَّلَم لاشتراط تعجيل رأس المال .

( مجمع الفقه الإسلامي الدولي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره الرابع بجدة في المملكة العربية السعودية في الفترة من 17 : 23 شعبان 1410 هـ الموافق 14 : 20 مارس 1990 م - قرار رقم 52 ( 3 / 6 ) )

ما حكم استخدام الأجنة مصدرا لزراعة الأعضاء ؟

لا يجوز استخدام الأجِنَّة مصدراً للأعضاء المطلوب زرعها في إنسان آخر إلا في حالات بضوابط لابد من توافرها :

(1) لا يجوز إحداث إجهاض من أجل استخدام الجنين لزرع أعضائه في إنسان آخر، بل يقتصر الإجهاض على الإجهاض الطبيعي غير المتعمد والإجهاض للعذر الشرعي، ولا يُلجأ لإجراء العملية الجراحية لاستخراج الجنين إلا إذا تعينت لإنقاذ حياة الأم .

(2) إذا كان الجنين قابلاً لاستمرار الحياة فيجب أن يتجه العلاج الطبي إلى استبقاء حياته والمحافظة عليها، لا إلى استثماره لزراعة الأعضاء، وإذا كان غير قابل لاستمرار الحياة فلا يجوز الاستفادة منه إلا بعد موته بالشروط الشرعية .

ولا يجوز أن تخضع عمليات زرع الأعضاء للأغراض التجارية على الإطلاق، ولا بد أن يُسند الإشراف على عمليات زراعة الأعضاء إلى هيئة مخصصة موثوقة .

( مجمع الفقه الإسلامي الدولي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره السادس بجدة في المملكة العربية السعودية في الفترة من 17 : 23 شعبان 1410 هـ الموافق 14 : 20 مارس 1990 م – قرار رقم 56 ( 7/ 6 ) )

ما حكم استخدام الدواء المشتمل على شيء نـجس العين، كالخنزير، وله بديل أقل منه فائدة كالهيبارين الجديد ؟

أولاً : المقصود بالهيبارين : مادة تنتجها خلايا مُعَينة في الجسم، وتُستخلص عادة من أكباد ورئات وأمعاء الحيوانات، ومنها البقر والخنزير .أما الهيبارين ذو الوزن الجزيئي المنخفض فيُهيأ من الهيبارين العادي بالطرق الكيمائية المختلفة، وهما يستخدمان في علاج أمراض مختلفة، كأمراض القلب والذبحة الصدرية، وإزالة الخثرات الدموية، وغيرها .

ثانياً : بناء على ما تقرر عند أهل العِلم، وما تقتضيه القواعد الشرعية من رفع الحرج ودفع المشقة، ودفع الضرر بقدره، وأن الضرورات تبيح المحظورات، وارتكاب أخف الضررين لدرء أعلاهما مشروع، يُباحُ التداوي بالهيبارين الجديد ذي الوزن الجزيئي المنخفض عند عدم وجود البديل المباح الذي يغني عنه في العلاج، أو إذا كان البديل يطيل أمد العلاج .

عدم التوسع في استعماله إلا بالقدر الذي يحتاج إليه، فإذا وُجِدَ البديل الطاهر يقينا يُصار إليه عملاً بالأصل، ومراعاة للخلاف .

 ( مجمع الفقه الإسلامي، برابطة العالم الإسلامي، في دورته السابعة عشرة المنعقدة بمكة المكرمة في الفترة من 19 : 23 / 10 1424 هـ الذي يوافقه من 13 : 17 / 12 / 2003 م – القرار الرابع )

ما حكْم الأدوية المشتملة على الكحول والمخدرات ؟

لا يجوز استعمال الخمْر الصافية دواء بحال من الأحوال .

روى ابنُ ماجه عَنْ طَارِقِ بْنِ سُوَيْدٍ الْحَضْرَمِيِّ قَالَ:قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ بِأَرْضِنَا أَعْنَابًا نَعْتَصِرُهَا فَنَشْرَبُ مِنْهَا؟ قَالَ: لَا. فَرَاجَعْتُهُ قُلْتُ: إِنَّا نَسْتَشْفِي بِهِ لِلْمَرِيضِ؟ قَالَ: إِنَّ ذَلِكَ لَيْسَ بِشِفَاءٍ وَلَكِنَّهُ دَاءٌ.

 (حديث صحيح)(صحيح ابن ماجه للألباني حديث:2820)

يجوز استعمال الأدوية المشتملة على الكحول بنِسب مستهلكة تقتضيها الصناعة الدوائية التي لا بديل عنها، بشرط أن يصفها طبيبٌ عَدلٌ، كما يجوز استعمال الكحول مطهراً خارجياً للجروح، وقاتلاً للجراثيم، وفي الكريمات والدهون الخارجية .

ويجب على شركات تصنيع الأدوية، والصيادلة، في الدول الإسلامية، ومستوردي الأدوية، أن يبذلوا قُصارى جهدهم في استبعاد الكحول من الأدوية، واستخدام غيره من البدائل . وعلى الأطباء الابتعاد عن وصف الأدوية المشتملة على الكحول ما أمكن .

( مجمع الفقه الإسلامي، برابطة العالم الإسلامي, في دورته السادسة عشرة المنعقدة بمكة المكرمة في المدة من 21 : 26 شوال 1422 هـ الذي يوافقه من 5 : 10 يناير 2002 م ـ القرار السادس)

س: ما حُكْمُ نقل أعضاء الإنسان لزرعها في إنسان آخر مضطر إلى ذلك العضو ؟

جـ : أولاً : أَخْذُ عُضوٍ من جسم إنسان حي، وزرعه في جسم إنسان آخر مضطر إليه لإنقاذ حياته أو لاستفادة وظيفة من وظائف أعضائه الأساسية، هو عملٌ جائزٌ، لا يتنافى مع كرامة الإنسان المأخوذ منه، كما أن فيه مصلحةٌ كبيرةٌ وإعانة خيرٍ للمزروع فيه، وهو عملٌ مشروعٌ وحميدٌ، إذا توافرت فيه الشروط التالية :

1- أن لا يضر أَخْذ العضو من المتبرع به ضرراً يخل بحياته العادية .

2- أن يكون إعطاء العضو تطوعاً من المتبرع دون إكراه، وألا يتم ذلك بواسطة بيع العضو، إذ لا يجوز إخضاع أعضاء الإنسان للبيع بحال ما.

3- أن يكون زَرْع العضو هو الوسيلة الطبية الوحيدة لمعالجة المريض المضطر .

4- أن يكون نجاح كل من عمليتي نزع العضو وزراعته محققاً في العادة أو غالباً .

ثانيا : يجوز نقل عضو إنسان ميت إلى آخر حي، تتوقف حياته على ذلك العضو، أو تتوقف سلامة وظيفة أساسية فيه على ذلك، بشرط أن يأذن الميت قبل وفاته، أو يأذن ورثته بعد موته أو بشرط موافقة ولي أمر المسلمين أو من ينوب عنه، إذا كان الميت مجهول الهوية أو لا ورثة له، وكل ذلك مشروطٌ بألا يتم ذلك بواسطة بيع العضو، إذ لا يجوز إخضاع أعضاء الإنسان للبيع بحال ما.

 ( فتاوى دار الإفتاء المصرية جـ 10 رقم 1323 صـ 3713:3700 )

 (مجمع الفقه برابطة العالم الإسلامي عام 1405هـ / 1985 م )

 (مجمع الفقه بمنظمة المؤتمر الإسلامي عام 1408 هـ / 1988 م )

ما حكْم تحويل الذكر إلى أنثى والعكس ؟

الذَّكَرُ الذي كملت أعضاء ذكورته، والأنثى التي كملت أعضاء أنوثتها، لا يحل تحويل أحدهما إلى النوع الآخر، ومحاولة التحويل جريمة يستحق فاعلها العقوبة لأنه تغيير لخلْق الله، وقد حَرَّم سبحانه هذا التغيير، بقوله تعالى، مخبراً عن قول الشيطان : ( وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ ) ( النساء : 119 )

 روى مسلمٌ عن عبد الله بن مسعود أنه قال : لَعَنَ اللَّهُ الْوَاشِمَاتِ وَالْمُسْتَوْشِمَاتِ وَالنَّامِصَاتِ وَالْمُتَنَمِّصَاتِ وَالْمُتَفَلِّجَاتِ لِلْحُسْنِ الْمُغَيِّرَاتِ خَلْقَ اللَّهِ .فَبَلَغَ ذَلِكَ امْرَأَةً مِنْ بَنِي أَسَدٍ يُقَالُ لَهَا أُمُّ يَعْقُوبَ وَكَانَتْ تَقْرَأُ الْقُرْآنَ فَأَتَتْهُ فَقَالَتْ مَا حَدِيثٌ بَلَغَنِي عَنْكَ أَنَّكَ لَعَنْتَ الْوَاشِمَاتِ وَالْمُسْتَوْشِمَاتِ وَالْمُتَنَمِّصَاتِ وَالْمُتَفَلِّجَاتِ لِلْحُسْنِ الْمُغَيِّرَاتِ خَلْقَ اللَّهِ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ: وَمَا لِي لَا أَلْعَنُ مَنْ لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ فِي كِتَابِ اللَّهِ فَقَالَتْ الْمَرْأَةُ لَقَدْ قَرَأْتُ مَا بَيْنَ لَوْحَيْ الْمُصْحَفِ فَمَا وَجَدْتُهُ فَقَالَ: لَئِنْ كُنْتِ قَرَأْتِيهِ لَقَدْ وَجَدْتِيهِ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ( وَمَا آتَاكُمْ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا ). ( الحشر : 7 ) (مسلم حديث:2125)

ثانياً : أما من اجتمع في أعضائه علامات النساء والرجال، فيُنظر إلى الغالب من حاله، فإن غلبت عليه الذكورة جاز علاجه طبياً بما يزيل الاشتباه في ذكورته، ومن غلبت عليه علامات الأنوثة، جاز علاجه طبياً، بما يزيل الاشتباه في أنوثته، سواء أكان العلاج بالجراحة، أم بالهرمونات، لأن هذا مرض، والعلاج يُقصد به الشفاء منه، وليس تغييراً لخلْق الله عز وجل .

( مجمع الفقه الإسلامي، برابطة العالم الإسلامي, في دورته الحادية عشرة المنعقدة بمكة المكرمة، في الفترة من يوم الأحد 13 رجب 1409 هـ الموافق 19 فبراير 1989 م إلى يوم الأحد 20 رجب 1409 هـ الموافق 26 فبراير 1989 م ـ القرار السادس)

ما حكم زراعة خلايا المخ والجهاز العصبي ؟

إذا كان المصدر للحصول على الأنسجة هو الغدة الكظرية للمريض نفسه، وفيه ميزة القبول المناعي، لأن الخلايا من الجسم نفسه، فلا بأس من ذلك شرعاً .

وإذا كان المصدر هو أخْذها من جنين حيواني، فلا مانع هذه الطريقة إن أمكن نجاحها ولم يترتب على ذلك نجاحها باتخاذ الاحتياطات الطبية اللازمة لتفادي الرفض المناعي .

إذا كان المصدر للحصول على الأنسجة هو خلايا حية من مخ جنين باكرـ في الأسبوع العاشر أو الحادي عشر ـ فيختلف الحكم على النحو التالي :

الطريقة الأولى : أخذها مباشرة من الجنين الإنساني في بطن أمه بفتح الرحم جراحياً، وتستتبع هذه الطريقة إماتة أو إجهاض مشروع لإنقاذ حياة الأم وتحقق موت الجنين .

الطريقة الثانية : وهي طريقة يحملها المستقبل في طياته باستنزاع خلايا في المخ في مزارع للإفادة منها، ولا بأس في ذلك شرعاً إذا كان المصدر خلايا المستزرعة للخلايا مشروعاً، وتم الحصول عليها الوجه المشروع .

المولود اللادماغي : طالما ولد حياً، لا يجوز التعرض له بأخذ شيء من أعضائه إلى أن يتحقق موته بموت جذع دماغه، ولا فرق بينه وبين غيره من الأسوياء في هذا الموضوع، فإذا مات فإن الأخذ من أعضائه تراعى فيه الأحكام والشروط المعتبرة في نقل أعضاء الموتى من الإذن المعتبر، وعدم وجود البديل وتحقق الضرورة وغيرها .

ولا مانع شرعاً من إبقاء هذا المولود اللادماغي على أجهزة الإنعاش إلى ما بعد موت جذع المخ والذي يمكن تشخيصه ـ للمحافظة على حيوية الأعضاء الصالحة للنقل ـ توطنه للاستفادة منها بنقلها إلى غيره بالشروط المشار إليها .

( مجمع الفقه الإسلامي الدولي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره السادس بجدة في المملكة العربية السعودية من 17 : 23 شعبان 1410 هـ الموافق 14 : 20 مارس 1990 م – قرار رقم 54 ( 5 / 6 ) )

ما حكم الاستنساخ البشري ؟

الاسْتِنْسَاخ: هو تَوْلِيدُ كائنٍ حيٍّ أو أكثرَ، إمَّا بنقل النَّوَاة من خليَّةٍ جسديَّةٍ إلى بُويضَةٍ مَنْزُوعةِ النَّوَاة، وإما بتَشْطِير بُويضَةٍ مُخَصَّبَةٍ، في مرحلةٍ تَسبِقُ تَمايُزَ الأنسجة والأعضاء.

ولا يخفى على مسلم أن هذه العمليات وأمثالها لا تمثل خَلْقاً أو بعض خَلْق. قال اللهُ عز وجل ( أَمْ جَعَلُواْ لِلّهِ شُرَكَاء خَلَقُواْ كَخَلْقِهِ فَتَشَابَهَ الْخَلْقُ عَلَيْهِمْ قُلِ اللّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ)(الرعد:16)

وقال سبحانه :(أَفَرَأَيْتُم مَّا تُمْنُونَ * أَأَنتُمْ تَخْلُقُونَهُ أَمْ نَحْنُ الْخَالِقُونَ * نَحْنُ قَدَّرْنَا بَيْنَكُمُ الْمَوْتَ وَمَا نَحْنُ بِمَسْبُوقِينَ * عَلَى أَن نُّبَدِّلَ أَمْثَالَكُمْ وَنُنشِئَكُمْ فِي مَا لَا تَعْلَمُونَ * وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْأَةَ الْأُولَى فَلَوْلَا تَذكَّرُونَ) (الواقعة:6:58).

يحرم الاستنساخ البشري بأي طريقة تُؤدي إلى التكاثر البشري .

ويجوز شرعاً الأخذ بتقنيات الاستنساخ والهندسة الوراثية في مجالات الجراثيم وسائر الأحياء الدقيقة، والنبات و الحيوان في حدود الضوابط الشرعية بما يحقق المصالح ويدرأ المفاسد .

ويجب على الدول الإسلامية إصدار القوانين اللازمة لغلق الأبواب المباشرة وغير المباشرة أمام الجهات المحلية أو الأجنبية والمؤسسات البحثية والخبراء الأجانب للحيلولة دون اتخاذ البلاد الإسلامية ميداناً لتجارب الاستنساخ والترويج لها .

( مجمع الفقه الإسلامي الدولي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره الخامس بجدة بالمملكة العربية السعودية في الفترة من 23 : 28 صفر 1418 هـ الموافق 28 يونيو : 3 يوليو 1997 م – قرار رقم 94 ( 2 / 10 ) )

ما حكم ضمان الطبيب نحو المريض ؟

 الطب علمٌ وفنٌ متطورٌ لنفع البشرية، وعلى الطبيب أن يستشعر مراقبة الله تعالى في أداء عمله، وأن يؤدي واجبه بإخلاص حسب الأصول الفنية والعلمية .

يكون الطبيب ضامناً إذا ترتب ضرر بالمريض في الحالات الآتية :

(1) إذا تعمد إحداث الضرر بالمريض.

(2) إذا كان جاهلاً بالطب، أو بالفرع الذي أقدم على العمل الطبي فيه .

(3) إذا كان غير مأذون له من قبل الجهات الرسمية المختصة .

(4) إذا أقدم على العمل دون إذن المريض أو من يقوم مقامه .

(5) إذا غرر بالمريض .

(6) إذا ارتكب خطأ لا يقع فيه أمثاله ولا تقره أصول المهنة، أو وقع منه إهمال أو تقصير .

(7) إذا أفشى سر المريض بدون مقتضى معتبر .

(8) إذا امتنع عن أداء الواجب الطبي في الحالات الإسعافية ( حالات الضرورة ) .

إذا قام بالعمل الطبي الواحد فريق طبي متكامل، فيُسأل كل واحد منهم عن خطئه تطبيقاً للقاعدة ( إذا اجتمعت مباشرة الضرر مع التسبب فيه فالمسئول هو المباشر، ما لم يكن المتسبب أولى بالمسئولية منه ) ويكون رئيس الفريق مسئولاً مسئولية تضامنية عن فعل معاونيه إذا أخطأ في توجيههم أو قصَّر في الرقابة عليهم .

تكون المؤسسة الصحية ( عامة أو خاصة ) مسئولة عن الأضرار إذا قصَّرت في التزاماتها، أو صدرت عنها تعليمات ترتب عليها ضرر بالمرضى دون مبرر .

( مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورته الخامسة عشرة بمسقط ( سلطنة عمان ) من 14 : 19 محرم 1425 هـ الموافق 6 : 11 : مارس 2004 م - قرار رقم 142 ( 8 / 15 ) )

ما حكم المصارعة الحرة والملائكة ومصارعة الثيران ؟

الملاكمة التي أصبحت تمارس فعلاً في حلبات الرياضة والمسابقة في بلادنا اليوم هي ممارسة محرمة في الشريعة الإسلامية، لأنها تقوم على أساس استباحة إيذاء كل من المتغالبين للآخر إيذاءً بالغاً في جسمه، قد يصل به إلى العمى، أو التلف الحاد أو المزمن في المخ أو إلى الكسور البليغة، أو إلى الموت، دون مسئولية على الضارب، مع فرح الجمهور المؤيد للمنتصر، والابتهاج بما حصل للآخر من الأذى، وهو عملٌ محرمٌ مرفوض كلياً وجزئياً في حُكْم الإسلام، لقوله تعالى : (وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ ) ( البقرة : 195 )وقوله تعالى : (وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ) ( النساء : 29 )

وقوله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- : (لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ ) .ولا يجوز عرضها في البرامج التلفازية، كي لا يتعلم الأطفال هذا العمل ويحاولون تقليده .

وأما المصارعة الحرة التي يستبيح فيها كل من المتصارعَيْن إيذاء الآخر والإضرار به، فإنه يشبه تماماً الملاكمة المذكورة وإن اختلفت الصورة، لأن جميع المحاذير الشرعية التي أشير إليها في الملاكمة موجودة في المصارعة الحرة التي تجري على طريقة المبارزة وتأخذ حكمها في التحريم . وأما الأنواع الأخرى من المصارعة التي تمارس لمحض الرياضة البدنية ولا يُستباح فيها الإيذاء فإنها جائزة شرعاً .

وأما مصارعة الثيران المعتادة في بعض بلاد العالم، والتي تؤدي إلى قتل الثور ببراعة استخدام الإنسان المدرب للسلاح فهي أيضاً محرمةٌ شرعاً في حكْم الإسلام، لأنها تُؤدي إلى قتل الحيوان تعذيباً بما يُغرس في جسمه من سهام، وكثيراً ما تُؤدي هذه المصارعة إلى أن يقتل الثورُ مصارعه، وهذه المصارعة عملٌ وحشي يرفضه الشرع الإسلامي .

ويحرم ما يقع في بعض البلاد من التحريش بين الحيوانات كالجمال والكباش، والديكة، وغيرها، حتى يقتل أو يؤذي بعضها بعضاً .

( مجمع الفقه الإسلامي، برابطة العالم الإسلامي, في دورته العاشر المنعقدة في مكة المكرمة، في الفترة من يوم السبت 24 صفر 1408 هـ الموافق 17 أكتوبر 1987 إلى يوم الأربعاء 28 صفر 1408 هـ الموافق 21 أكتوبر 1987 م ـ القرار الثالث )

ما حكْم البصمة الوراثية ؟

تعريف البصمة الوراثية : هي البُنْيَةُ الجينية ( نسبة إلى الجينات، أي المورثات ) التي تدل على هُوية كل إنسان بعينه . وأفادت البحوث والدراسات العلمية أنها من الناحية العلمية وسيلة تمتاز بالدقة، لتسهيل مهمة الطب الشرعي . ويمكن أخدها من أي خلية ( بشرية ) من الدم، أو اللعاب، أو المني، أو غيره .

نتائج البصمة الوراثية تكاد تكون قطعية في إثبات نسبة الأولاد إلى الوالدين، أو نفيهم عنهما، وفي إسناد العَينة ( من الدم أو المني أو اللعاب ) التي توجد في مسرح الحادث إلى صاحبها، فهي أقوى بكثير من القيافة العادية ( التي هي إثبات النَّسَب بوجود الشبه الجسماني بين الأصل والفرع )، وأن الخطأ في البصمة الوراثية ليس وارداً من حيث هي، وإنما الخطأ في الجهد البشري أو عوامل التلوث ونحو ذلك . لا مانع شرعاً من الاعتماد على البصمة الوراثية في التحقيق الجنائي، واعتبارها وسيلة إثبات في الجرائم التي ليس فيها حد شرعي ولا قصاص، وذلك يحقق العدالة والأمن للمجتمع، ويُؤدي إلى نيل المجرم عقابه وتبرئة المتهم، وهذا مقصد مهم من مقاصد الشريعة . إن استعمال البصمة الوراثية في مجال النسب لا بد أن يُحاط بمنتهى الحذر والحيطة والسرية، ولذلك لا بد أن تُقدم النصوص والقواعد الشرعية على البصمة الوراثية .

ولا يجوز شرعاً الاعتماد على البصمة الوراثية في نفي النَّسب، ولا يجوز تقديمها على اللعان .

لا يجوز استخدام البصمة الوراثية بقصد التأكد من صحة الأنساب الثابتة شرعاً، ويجب على الجهات المختصة منعه وفرض العقوبات الزاجرة، لأن في ذلك المنع حماية لأعراض الناس وصوناً لأنسابهم .

يجوز الاعتماد على البصمة الوراثية في مجال إثبات النَّسب في الحالات الآتية :

(1) حالات التنازع على مجهول النَّسب بمختلف صور التنازع التي ذكرها الفقهاء، سواء أكان التنازع على مجهول النسب بسبب انتفاء الأدلة أو تساويها، أم كان بسبب الاشتراك في وطء الشبهة ونحوه .

(2) حالات الاشتباه في المواليد في المستشفيات، ومراكز رعاية الأطفال ونحوها، وكذا الاشتباه في أطفال الأنابيب .

(3) حالات ضياع الأطفال واختلاطهم، بسبب الحوادث أو الكوارث أو الحروب، وتعذر معرفة أهلهم، أو وجود جثث لم يمكن التعرف على هويتها، أو بقصد التحقيق من هويات أسرى الحروب والمفقودين .

 لا يجوز بيع الجينوم البشري لجنس، أو لشعب، أو لفرد، لأي غرض، كما لا تجوز هبتها لأي جهة، لما يترتب على بيعها أو هبتها من مفاسد .

يجب أن تمنع الدولة إجراء الفحص الخاص بالبصمة الوراثية إلا بطلب من القضاء، وأن يكون في مختبرات للجهات المختصة، وأن تمنع القطاع الخاص الهادف للربح من مزاولة هذا الفحص، لما يترتب على ذلك من المخاطر الكبرى .

يجب تكوين لجنة خاصة بالبصمة الوراثية في كل دولة، يشترك فيها المتخصصون الشرعيون، والأطباء، والإداريون، وتكون مهمتها الإشراف على نتائج البصمة الوراثية، واعتماد نتائجها .

يجب أن تُوضع ضوابط دقيقة لمنع الغش، ومنع التلوث وكل ما يتعلق بالجهد البشري في حقل مختبرات البصمة الوراثية، حتى تكون النتائج مطابقة للواقع، وأن يتم التأكد من دقة المختبرات، وأن يكون عدد المورثات ( الجينات المستعملة للفحص ) بالقدر الذي يراه المختصون ضرورياً دفعاً للشك .

( مجمع الفقه الإسلامي، برابطة العالم الإسلامي, في دورته السادسة عشرة المنعقدة بمكة المكرمة في المدة من 21 : 26 شوال 1422 هـ الذي يوافقه من 5 : 10 يناير 2002 م ـ القرار السابع )

ما حكْم الحصول على الخلايا الجذعية واستخدامها في العلاج والأبحاث العلمية ؟

أولاً : تعريف الخلايا الجذعية : هي خلايا المنشأ التي يخلق اللهُ تعالى منها الجنين، ولها القدرة بإذن الله في تشكيل مختلف أنواع خلايا جسم الإنسان، وقد تمكن العلماء حديثاً من التعرف على هذه الخلايا وعزلها وتنميتها، وذلك بهدف العلاج وإجراء بعض الأمراض، ويُتوقع أن يكون لها مستقبل وأثر كبير في علاج كثير من الأمراض والتشوهات الخلْقية، ومن ذلك بعض أنواع السرطان، والبول السكري، والفشل الكلوي، وغيرها .

 ثانياً : مصادر الحصول على الخلايا الجذعية :

1 – الجنين الباكر في مرحلة الكرة الجرثومية ( البلاستولا ) وهي الكرة الخلوية الصانعة التي تنشأ منها مختلف خلايا الجسم، وتعتبر اللقائح الفائضة من مشاريع أطفال الأنابيب هي المصدر الرئيسي، كما يمكن أن يتم تلقيح متعمد لبيضة من متبرعة وحيوان منوي من متبرع للحصول على لقيحة وتنميتها إلى مرحلة البلاستولا، ثم استخراج الخلايا الجذعية منها .

2 – الأجنة السقط في أي مرحلة من مراحل الحمل .

3 – المشيمة أو الحبل السُّري .

4 – الأطفال والبالغون .

5 ـ الاستنساخ العلاجي، بأخذ خلية جسدية من إنسان بالغ، واستخراج نواتها ودمجها في بيضة مفرغة من نواتها، بهدف الوصول إلى مرحلة البلاستولا، ثم الحصول منها على الخلايا الجذعية .

ثالثاً : يجوز الحصول على الخلايا الجذعية وتنميتها واستخدامها بهدف العلاج أو لإجراء الأبحاث العلمية المباحة، إذا كان مصدرها مباحاً، ومن ذلك على سبيل المثال : المصادر الآتية :

1 – البالغون إذا أذِنوا، ولم يكن في ذلك ضرر عليهم .

2 – الأطفال إذا أَذِنَ أولياؤهم، لمصلحة شرعية، وبدون ضرر عليهم .

3 – المشيمة أو الحبل السري، وبإذن الوالدين .

4 – الجنين السقط تلقائياً أو لسبب علاجي يجيزه الشرع، وبإذن الوالدين .

5 – اللقائح الفائضة من مشاريع أطفال الأنابيب إذا وجدت وتبرع بها الوالدان مع التأكيد على أنه لا يجوز استخدامها في حمل غير مشروع .

ولا يجوز الحصول على الخلايا الجذعية واستخدامها إذا كان مصدرها مُحرَّماً، ومن ذلك على سبيل المثال :

1 – الجنين المسقط تعمداً بدون سبب طبي يجيزه الشرع .

2 – التلقيح المتعمد بين بيضة من متبرعة وحيوان منوي من متبرع .

3 – الاستنساخ العلاجي .

( مجمع الفقه الإسلامي، برابطة العالم الإسلامي، في دورته السابعة عشرة المنعقدة بمكة المكرمة في الفترة من 19 : 23 شوال1424 هـ الذي يوافقه من 13 : 17 ديسمبر 2003 م ـ القرار الثالث )

ما حكم سوق الأوراق المالية (البورصة) ؟

أولاً: غاية السوق المالية (البورصة) هي إيجاد سوق مستمرة ودائمة، يتلاقى فيها العَرْضُ والطلبُ، والمتعاملون بيعًا وشراء، وهذا أمرٌ جيدٌ ومفيدٌ، ويمنع استغلال المحترفين للذين يحتاجون إلى بيع أو شراء، ولا يعرفون حقيقة الأسعار، ولا يعرفون المحتاج إلى البيع، ومن هو محتاج إلى الشراء. ولكن هذه المصلحة الواضحة، يصاحبها أنواع من الصفقات المحظورة شرعًا، والمقامرة، والاستغلال، وأكل أموال الناس بالباطل، ولذلك لا يمكن إعطاء حُكْم شرعي عام بشأنها، بل يجب بيان حكم المعاملات التي تجرى فيها، كل واحدة منها على حدة.

ثانيًا: العقود العاجلة على السلع الحاضرة الموجودة في ملك البائع، التي يجري فيها القبض فيما يشترط له القبض في مجلس العقد شرعًا، هي عقود جائزة، ما لم تكن عقودًا على محرَّمٍ شرعًا، أما إذا لم يكن المبيع في ملك البائع، فيجب أن تتوافر فيه شروط بيع السلم، ثم لا يجوز للمشتري بعد ذلك بيعه قبل قبضه.

ثالثًا: العقود العاجلة على أسهم الشركات والمؤسسات، حين تكون تلك الأسهم في ملك البائع جائزة شرعًا، ما لم تكن تلك الشركات أو المؤسسات موضوع تعاملها محرَّم شرعًا، كشركات البنوك الربوية، وشركات الخمور، فحينئذ يحرم التعاقد في أسهمها بيعًا وشراء.

رابعًا: العقود العاجلة والآجلة، على سندات القروض بفائدة، بمختلف أنواعها غير جائزة شرعًا، لأنها معاملات تجري بالربا المحرم.

خامسًا: العقود الآجلة بأنواعها، التي تجري على المكشوف، أي على الأسهم والسلع التي ليست في ملك البائع، بالكيفية التي تجري في السوق المالية (البورصة) غير جائزة شرعًا؛ لأنها تشتمل على بيع الشخص ما لا يملك اعتمادًا على أنه سيشتريه فيما بعد، ويسلمه في الموعد. وهذا منهي عنه شرعًا.

روى أبو داودَ عَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ يَأْتِينِي الرَّجُلُ فَيُرِيدُ مِنِّي الْبَيْعَ لَيْسَ عِنْدِي أَفَأَبْتَاعُهُ لَهُ مِنْ السُّوقِ؟ فَقَالَ: لَا تَبِعْ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ .( حديث صحيح ) ( صحيح أبي داود للألباني حديث 2991 )

روى أبو داودَ عَنْ عبدِ الله بْنِ عُمَرَ قَالَ: ابْتَعْتُ(اشتريت) زَيْتًا فِي السُّوقِ فَلَمَّا اسْتَوْجَبْتُهُ لِنَفْسِي لَقِيَنِي رَجُلٌ فَأَعْطَانِي بِهِ رِبْحًا حَسَنًا فَأَرَدْتُ أَنْ أَضْرِبَ عَلَى يَدِهِ فَأَخَذَ رَجُلٌ مِنْ خَلْفِي بِذِرَاعِي فَالْتَفَتُّ فَإِذَا زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ فَقَالَ: لَا تَبِعْهُ حَيْثُ ابْتَعْتَهُ حَتَّى تَحُوزَهُ إِلَى رَحْلِكَ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى أَنْ تُبَاعَ السِّلَعُ حَيْثُ تُبْتَاعُ حَتَّى يَحُوزَهَا التُّجَّارُ إِلَى رِحَالِهِمْ .

( حديث حسن ) ( صحيح أبي داود للألباني حديث 2988 )

سادسًا: ليست العقود الآجلة في السوق المالية (البورصة) من قبيل بيع السَّلَمِ الجائز في الشريعة الإسلامية، وذلك للفرق بينهما من وجهين:

(1) في السوق المالية (البورصة) لا يدفع الثمن في العقود الآجلة في مجلس العقد، وإنما يؤجل دفع الثمن إلى موعد التصفية، بينما الثمن في بيع السلم يجب أن يدفع في مجلس العقد.

(2) في السوق المالية (البورصة) تباع السلعة المتعاقد عليها- وهي في ذمة البائع الأول- وقبل أن يحوزها المشتري الأول عدة بُيوعات، وليس الغرض من ذلك إلا قبض أو دفع فروق الأسعار بين البائعين والمشترين غير الفعليين، مخاطرة منهم على الكسب والربح، كالمقامرة سواء بسواء، بينما لا يجوز بيع المبيع في عقد السَّلَم(السلف) قبل قبضه.

ويجب على المسئولين في البلاد الإسلامية، ألاَّ يتركوا أسواق البورصة في بلادهم حرة، تتعامل كيف تشاء من عقود وصفقات، سواء أكانت جائزة أو محرمة، وألاَّ يتركوا للمتلاعبين بالأسعار فيها أن يفعلوا ما يشاؤون، بل يوجبون فيها مراعاة الطرق المشروعة في الصفقات التي تعقد فيها، ويمنعون العقود غير الجائزة شرعًا، ليحولوا دون التلاعب الذي يجر إلى الكوارث المالية، ويخرب الاقتصاد العام، ويلحق النكبات بالكثيرين، لأن الخير كل الخير في التزام طريق الشريعة الإسلامية في كل شيء، قال الله تعالى: (وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ)[الأنعام:153].

(مجمع الفقه الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي في دورته السابعة في الفترة من 16:11ربيع الآخر سنة 1404هـ ـ القرار الأول)

ما هي الأحكام الفقهية المتعلقة بمرض نقص المناعة المكتسب ( الإيدز ) ؟

أولاً : عزل المريض :

 حيث أن المعلومات الطبية المتوافرة حالياً تؤكد أن العدوى بفيروس نقص المناعة المكتسب ( الإيدز ) لا تحدث عن طريق المعايشة أو الملامسة أو التنفس أو الحشرات أو الاشتراك في الأكل أو الشرب أو حمامات السباحة أو المقاعد أو أدوات الطعام ونحو ذلك من أوجه المعايشة في الحياة اليومية العادية، وإنما تكون العدوى بصورة رئيسية بإحدى الطرق التالية :

1- الاتصال الجنسي بأي شكل كان .

2- نقل الدم الملوث أو مشتقاته .

3- استعمال الإبر الملوثة، ولا سيما بين متعاطي المخدرات، وكذلك أمواس الحلاقة .

4- الانتقال من الأم المصابة إلى طفلها في أثناء الحمل والولادة .

وبناء على ما تقدم فإن عزل المصابين إذا لم تُخْشَ منه العدوى، عن زملائهم الأصحاء، غير واجب شرعاً، ويتم التصرف مع المرضى وفق الإجراءات الطبية المعتمدة .

ثانياً : تعمد نقل العدوى :

تعمد نقل العدْوى بمرض نقص المناعة المكتسب ( الإيدز ) إلى السليم منه بأي صورة من صور التعمد عملٌ محرمٌ، ويُعد من كبائر الذنوب والآثام، كما أنه يستوجب العقوبة الدنيوية، وتتفاوت هذه العقوبة بقدر جسامة الفعل وأثره على الأفراد وتأثيره على المجتمع .

فإن كان قصد التعمد إشاعة هذا المرض الخبيث في المجتمع، فعمله هذا يُعد نوعاً من الحرابة والإفساد في الأرض، ويستوجب إحدى العقوبات المنصوص عليها في آية الحرابة : (إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ) (المائدة :33 )

وإن كان قصده من تعمد نقل العدْوى إعْداء شخص بعينه، وتمت العدوى، ولم يمت المنقول إليه بعد، عوقب المتعمد بالعقوبة التعزيرية المناسبة وعند حدوث الوفاة ينظر في تطبيق عقوبة القتل عليه .

وأما إذا كان قصده من تعمد نقل العدوى إعْداء شخص بعينه ولكن لم تنتقل إليه العدوى فإنه يعاقب عقوبة تعزيرية .

ثالثاً : إجهاض الأم المصابة بعدوى مرض نقص المناعة المكتسب ( الإيدز ) :

نظراً لأن انتقال العدوى من الحامل المصابة بمرض نقص المناعة المكتسب ( الإيدز ) إلى جنينها لا تحدث غالباً إلا بعد تقدم الحمل - نفخ الروح في الجنين - أو أثناء الولادة، فلا يجوز إجهاض الجنين شرعاً .

رابعاً : حضانة الأم المصابة بمرض نقص المناعة المكتسب ( الإيدز ) لوليدها السليم وإرضاعه :

لما كانت المعلومات الطبية الحاضرة تدل على أنه ليس هناك خطر مؤكد من حضانة الأم المصابة بعدوى مرض نقص المناعة المكتسب ( الإيدز ) لوليدها السليم، وإرضاعه له، شأنها في ذلك شأن المخالطة والمعايشة العادية، فإنه لا مانع شرعاً من أن تقوم الأم بحضانته ورضاعته ما لم يمنع من ذلك تقرير طبي.

خامساً : حق السليم من الزوجين في طلب الفرقة من الزوج المصاب بعدوى مرض نقص المناعة المكتسب ( الإيدز ) :

للزوجة طلب الفرقة من الزوج المصاب باعتبار أن مرض نقص المناعة المكتسب ( الإيدز ) مرض مُعْد تنتقل عَدْواه بصورة رئيسية بالاتصال الجنسي .

سادساً : اعتبار مرض نقص المناعة المكتسب (الإيدز) مرض موت :

يعد مرض نقص المناعة المكتسب ( الإيدز ) مرض موت شرعاً، إذا اكتملت أعراضه، وأقعد المريض عن ممارسة الحياة العادية، واتصل به الموت .

( مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره التاسع بأبي ظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، من 1 : 6 ذي القعدة 1415 هـ الموافق 1 : 6 ابريل 1995 م – قرار رقم 90 ( 7 / 9 ) )

 

 أسألُ اللهَ تعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العُلى أن يجعلَ هذا العملَ خالصاً لوجهه الكريم، وأن ينفع به طلاب العِلْمِ.

وآخرُ دعوانا أن الحمدُ لله ربِّ العالمين .

وصلى اللهُ وسلم على نبينا محمدٍ، وعلى آله، وصحبه، والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين .

 

عدد المشاهدات 8126