خطبة: بعض أحكام العيد وآدابه (سلسلة الواعظ عدد ذو الحجة 1437هـ)

2016-09-01

اللجنة العلمية

بعض أحكام العيد وآدابه

بعض أحكام العيد وآدابه

سبب التسمية:

سمي العيد عيداً لعوده وتكرره، وقيل لأنه يعود كل عام بفرح مُجَدَّدٍ، وقيل تفاؤلاً بعوده على من أدركه.(1)

ما هي الأعياد المشروعة في الإسلام؟

قال ابن عثيمين: الأعياد ثلاثة:

1-الفطر: ومناسبته اختتام صيام رمضان.

2-الأضحى: ومناسبته اختتام عشر ذي الحجة.

3-الجمعة: وهو عيد الأسبوع ومناسبته اختتام الأسبوع ولا يحتفل بما سواها. (2)

حكمة مشروعية العيد

إن الله - تعالى - قد شرع العيدين لحكم جليلة سامية، أما بما يتعلق بعيد الفطر فإن الناس قد أدوا فريضة من فرائض الإسلام وهي الصيام، فجعل الله لهم يوم عيد يفرحون فيه، ويفعلون فيه من السرور واللعب المباح ما يكون فيه إظهارٌ لهذا العيد، وشكرٌ لله على هذه النعمة، وأما بالنسبة لعيد الأضحى فإنه يأتي في ختام عشر ذي الحجة التي يسن فيها الإكثار من الطاعات، وذكر الله، وفيها يوم عرفة الذي أخبر النبي -صلى الله عليه وسلم- أن صيامه يكفر ذنوب سنتين، وأما بالنسبة للحجاج الواقفين على جبل عرفة فإن الله يطلَّع عليهم، ويشهد الملائكة بأنه قد غفر لهم ذنوبهم، فكان يوم عيد الأضحى الذي يلي يوم عرفة يوماً للمسلمين يفرحون فيه بمغفرة الله، ويشكرونه على هذه النعمة العظيمة.

عَنْ أَنَسٍ -رضي الله عنه-، قَالَ: قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- الْمَدِينَةَ وَلَهُمْ يَوْمَانِ يَلْعَبُونَ فِيهِمَا، فَقَالَ: مَا هَذَانِ الْيَوْمَانِ؟ قَالُوا: كُنَّا نَلْعَبُ فِيهِمَا فِي الْجَاهِلِيَّةِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَبْدَلَكُمْ بِهِمَا خَيْرًا مِنْهُمَا: يَوْمَ الْأَضْحَى، وَيَوْمَ الْفِطْرِ )). (3)

حكم صلاة العيدين

ذهب بعض العلماء إلى وجوبها وهذا مذهب الحنفية واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- وقالوا إن النبي -صلى الله عليه وسلم- واظب عليها ولم يتركها ولا مرة واحدة، واحتجوا بقوله تعالى {فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ} [الكوثر: 2] أي صلاة العيد والنحر بعده وهذا أمر، وأن النبي -صلى الله عليه وسلم- أمر بإخراج النساء من البيوت لشهادتها، والتي ليس عندها جلباب تستعير من أختها.

وذهب بعض العلماء إلى أنها فرض كفاية وهذا مذهب الحنابلة، وذهب فريق ثالث إلى أن صلاة العيد سنة مؤكدة وهذا مذهب المالكية والشافعية، واحتجوا بحديث الأعرابي في أن الله لم يوجب على العباد إلا خمس صلوات.

قال الإمام النووي -رحمه الله-: جماهير العلماء من السلف والخلف على أن صلاة العيد سنة. (4)

قال ابن عثيمين: الذي يظهر أن صلاة العيد فرض عين. (5)

وجاء في فتاوى اللجنة الدائمة: صلاة العيدين الفطر والأضحى كل منهما فرض كفاية، وقال بعض أهل العلم: أنهما فرض عين كالجمعة؛ فلا ينبغي للمؤمن تركها. (6)

- حكم صلاة العيد للنساء

قال ابن عثيمين: الذي نرى أن النساء يؤمرن بالخروج لمصلى العيد يشهدن الخير ويشاركن المسلمين في صلاتهم، ودعواتهم لكن يجب عليهن أن يخرجن تفلات غير متبرجات ولا متطيبات فيجمعن بين فعل السنة، واجتناب الفتنة. (7)

حكم صلاة العيد في حق المسافر

قال ابن عثيمين: لا تشرع صلاة العيد في حق المسافر لكن إذا كان المسافر في البلد الذي تقام فيه صلاة العيد فإنه يؤمر بالصلاة مع المسلمين. (8)

وقت صلاة العيد

قال ابن عثيمين: وقت صلاة العيد من ارتفاع الشمس قيد رمح إلى الزوال، إلا أنه يسن تقديم صلاة الأضحى وتأخير صلاة الفطر، لما روي أن النبي -صلى الله عليه وسلم- كان يصلي صلاة عيد الأضحى إذا ارتفعت الشمس قيد رمح، وصلاة الفطر إذا ارتفعت قيد رمحين. (9)

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُسْرٍ -رضي الله عنه-، أَنَّهُ خَرَجَ مَعَ النَّاسِ يَوْمَ فِطْرٍ أَوْ أَضْحَى، فَأَنْكَرَ إِبْطَاءَ الْإِمَامِ، وَقَالَ: إِنْ كُنَّا لَقَدْ فَرَغْنَا سَاعَتَنَا هَذِهِ وَذَلِكَ حِينَ التَّسْبِيحِ. (10)

قال السيوطي: أي حين يصلي صلاة الضحى.

مكان إقامة صلاة العيد:

من السنة إقامة صلاة العيد في مصلى واسع قريب خارج البلد حتى يسهل على الناس الذهاب إليه فعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ -رضي الله عنه-، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- يَخْرُجُ يَوْمَ الفِطْرِ وَالأَضْحَى إِلَى المُصَلَّى. (11)

ويجوز تعدد أماكن مصلى العيد في البلد الواحد إذا استدعى الأمر لذلك.

قال ابن عثيمين: إذا دعت الحاجة إلى ذلك فلا بأس كما إذا دعت الحاجة إلى الجمعة. (12)

إقامة صلاة العيد في المساجد:

يجوز إقامة صلاة العيد في المسجد بسبب العذر مثل البرد الشديد، أو المطر، أو ما شابه ذلك، ومن صلى في المسجد بغير عذر فصلاته صحيحة، ولكنه خالف السنة؛ وترك الأفضل.

وقت التكبير في العيدين:

يبدأ التكبير في عيد الفطر من ثبوت رؤية هلال شوال حتى يقوم الإمام لأداء صلاة العيد، ويبدأ التكبير في عيد الأضحى من فجر يوم عرفة حتى آخر أيام التشريق "وهو الثالث عشر من ذي الحجة.(13)

صفة التكبير:

يمكن لكل مسلم أن يردد إحدى صيغ التكبير التالية:

- الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد.

- الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد.

- الله أكبر كبيراً، الله أكبر كبيراً، الله أكبر وأجل، الله أكبر ولله الحمد. (14)

أحكام متعلقة بصلاة العيد:

- صلاة العيد ليس لها سنة قبلية ولا بعدية، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ -رضي الله عنهما-: أَنَّ النَّبِيَّ -صلى الله عليه وسلم- صَلَّى يَوْمَ الفِطْرِ رَكْعَتَيْنِ لَمْ يُصَلِّ قَبْلَهَا وَلاَ بَعْدَهَا. (15)

- صلاة العيد ليس لها أذان ولا إقامة، عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ -رضي الله عنه-، قَالَ: صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- الْعِيدَيْنِ، غَيْرَ مَرَّةٍ وَلَا مَرَّتَيْنِ، بِغَيْرِ أَذَانٍ وَلَا إِقَامَةٍ. (16)

صفة صلاة العيد

صلاة العيد ركعتان يُسنُ للمصلي أن يُكبِّر في الركعة الأولى سبع تكبيرات بعد تكبيرة الإحرام، وفي الركعة الثانية خمس تكبيرات بعد تكبيرة القيام، مع رفع اليدين مع كل تكبيرة.

عَنْ عَائِشَةَ -رضي الله عنها-، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- كَانَ يُكَبِّرُ فِي الْفِطْرِ وَالْأَضْحَى، فِي الْأُولَى سَبْعَ تَكْبِيرَاتٍ، وَفِي الثَّانِيَةِ خَمْسًا سِوَى تَكْبِيرَتَيِ الرُّكُوعِ. (17)

- لم يرد ذِكْر مخصوص يقال بين التكبيرات، ويجوز أن يقول بين التكبيرات: سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر، ويصلي على النبي -صلى الله عليه وسلم-. (18)

- من شك في عدد التكبيرات بنى على العدد الأقل.

- ويسن أن يقرأ في الركعة الأولى بعد الفاتحة بسورة الأعلى، ويقرأ في الثانية بعد الفاتحة بسورة الغاشية، أو يقرأ في الركعة الأولى بسورة "ق"، وفي الركعة الثانية بسورة "القمر" مع مراعاة جهر الإمام بالقراءة.

عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ -رضي الله عنهما-، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- يَقْرَأُ فِي الْعِيدَيْنِ، وَفِي الْجُمُعَةِ بِسَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى، وَهَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ. (19)

وعن أَبي وَاقِدٍ اللَّيْثِيّ -رضي الله عنه- قال: كَانَ رَسُولُ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- يَقْرَأُ فِي الْأَضْحَى وَالْفِطْرِ بِ ق وَالْقُرْآنِ الْمَجِيدِ، وَاقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ وَانْشَقَّ الْقَمَرُ. (20)

حكم من فاتته بعض التكبيرات مع الإمام:

من فاتته التكبيرات الزوائد مع الإمام في صلاة العيدين وأدركه في القراءة فإنه يكبر للإحرام ويأتي بالزوائد، وهو مذهب الحنفية والمالكية، ومذهب الشافعي في القديم

وعند الشافعية في الجديد والحنابلة إن حضر المأموم وقد سبقه الإمام بالتكبيرات أو ببعضها لم يتدارك شيئا مما فاته، لأنه ذكر مسنون فات محله.

خطبة العيد:

يُسنُ للإمام بعد أداء صلاة العيد أن يخطب في الناس خطبة جامعة، ويستحب أن يفتتحها بحمد الله، ويسن له كذلك الإكثار من التكبير أثناء الخطبة، ويذكر الناس بفضل الله عليهم، وحثهم على التوبة النصوح، وتقوى الله في السر والعلانية، والإكثار من أعمال البر، والتمسك بالكتاب والسنة، وتحذيرهم من البدع، ويسن لمن حضر الخطبة أن ينصت للإمام، ومن أراد أن ينصرف بعد الصلاة فلا حرج عليه.

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ السَّائِبِ -رضي الله عنه-، قَالَ: شَهِدْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- الْعِيدَ، فَلَمَّا قَضَى الصَّلَاةَ، قَالَ: ((إِنَّا نَخْطُبُ، فَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يَجْلِسَ لِلْخُطْبَةِ فَلْيَجْلِسْ، وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يَذْهَبَ فَلْيَذْهَبْ )). (21)

قضاء صلاة العيد:

من فاتته وأحب قضاءها استحب له ذلك، فيصليها على صفتها من دون خطبة بعدها، وبهذا قال الإمام مالك والشافعي وأحمد والنخعي وغيرهم من أهل العلم. والأصل في ذلك قوله -صلى الله عليه وسلم- ((إذا أتيتم الصلاة فامشوا وعليكم السكينة والوقار فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فاقضوا )). وما روي عن أنس -رضي الله عنه- أنه كان إذا فاتته صلاة العيد مع الإمام جمع أهله ومواليه، ثم قام عبد الله بن أبي عتبة مولاه فيصلي بهم ركعتين، يكبر فيهما. ولمن حضر يوم العيد والإمام يخطب أن يستمع الخطبة ثم يقضي الصلاة بعد ذلك حتى يجمع بين المصلحتين. (22)

اجتماع العيد مع الجمعة:

إذا وافق يوم الجمعة يوم عيد فقد اختلف أهل العلم في هذه المسألة اختلافاً كبيراً،

- فقال الحنفية يجب إقامة صلاة الجمعة ولا تسقط عمن شهد العيد وهذا هو المشهور عن المالكية، وهؤلاء العلماء يرون أن عموم الأدلة التي أوجبت الجمعة لم يقم دليل على تخصيصها وما ورد من أحاديث وآثار في المسألة لا يصح تخصيصها للعموم عندهم لما فيها من مقال.

- وذهب الشافعية إلى أن الجمعة تسقط عن أهل القرى والبوادي الذين يصلون العيد مع أهل البلد، وأما أهل البلد فمطالبون بصلاة الجمعة وهذا أيضاً رواية عن الإمام مالك ويدل لهذا القول ما ورد عن عثمان -رضي الله عنه- أنه قال في خطبته: (أيها الناس قد اجتمع عيدان في يومكم فمن أراد من أهل العالية أن يصلي معنا الجمعة فليصل ومن أراد أن ينصرف فلينصرف). (23)

- وذهب الحنابلة وعامة أهل الحديث إلى أن الجمعة تسقط عمن حضر العيد سواء أكان من البلد أو من القرى إلا الإمام فينبغي أن يقيم الجمعة ليشهدها من شاء شهودها، ويدل على هذا القول ما ورد في الحديث عن إياس بن أبي رملة الشامي قال: (شهدت معاوية بن أبي سفيان وهو يسأل زيد بن أرقم قال: أشهدت مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عيدين اجتمعا في يوم؟ قال: نعم. قال: فكيف صنع؟ قال: صلى العيد ثم رخص في الجمعة فقال: من شاء أن يصلي فليصلِ). (24)

قال الحافظ ابن عبد البرّ: فرض الجمعة والظهر لازم وأنها غير ساقطة وأن الرخصة إنما أريد بها من لم تجب عليه الجمعة ممن شهد العيد من أهل البوادي والله أعلم. وهذا تأويل تعضده الأصول وتقوم عليه الدلائل ومن خالفه فلا دليل معه ولا حجة له. (25)

وقال الحافظ ابن عبد البرّ أيضاً: وإذا احتملت هذه الآثار من التأويل ما ذكرنا لم يجز لمسلم أن يذهب إلى سقوط فرض الجمعة عمن وجبت عليه لأن الله عزّ وجل يقول: { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ } سورة الجمعة الآية 9. ولم يخص الله ورسوله يوم عيد من غيره من وجه تجب حجته فكيف بمن ذهب إلى سقوط الجمعة والظهر المجتمع عليهما في الكتاب والسنة والإجماع بأحاديث ليس منها حديث إلا وفيه مطعن لأهل العلم بالحديث. (26)

وقد رجحّ جماعة من العلماء القول بسقوط الجمعة عمن صلى العيد كشيخ الإسلام ابن تيمية والشوكاني والصنعاني وغيرهم.

وخلاصة الأمر أنه ينبغي على من صلى العيد أن يصلي الجمعة خروجاً من خلاف العلماء فإن مراعاة الخلاف مطلوبة لأن المسألة فيها احتمالات قوية ومن لم يفعل فأخذ بقول من قال بسقوط الجمعة عمن صلى العيد فلا حرج عليه إن شاء الله تعالى. (27)

التهنئة بالعيد

قَالَ الإمام أَحْمَدُ -رحمه الله-: لَا بَأْسَ أَنْ يَقُولَ الرَّجُل لِلرَّجُلِ يَوْمَ الْعِيدِ: تَقَبَّلَ اللَّهُ مِنَّا وَمِنْك. (28)

قال ابن باز -رحمه الله-:

أ- لا حرج أن يقول المسلم لأخيه في يوم العيد أو غيره تقبل الله منا ومنك أعمالنا الصالحة

ب-ولا أعلم في هذا شيئا منصوصا. (29)

حكم المصافحة والمعانقة بعد صلاة العيد

قال ابن عثيمين -رحمه الله-: لا بأس بها لأن الناس لا يتخذونها على سبيل التعبد والتقرب إلى الله عز وجل، وإنما يتخذونها على سبيل العادة، والإكرام والاحترام. (30)

آداب صلاة العيد

قال ابن عثيمين:

أ‌- استحباب التكبير.

ب‌- السنة في عيد الفطر أن يأكل تمرات وترا قبل أن يخرج إلى المصلى، وأما في عيد الأضحى فالسنة أن يأكل من أضحيته التي يذبحها بعد الصلاة.

ت‌- يلبس أحسن ثيابه وهذا للرجال أما النساء فلا تلبس الثياب الجميلة عند خروجها إلى مصلى العيد

ث‌- يغتسل الإنسان لصلاة العيد.

ج‌- يهنئ الناس بعضهم بعضا.

ح‌- يشرع لمن خرج لصلاة العيد أن يخرج من طريق ويرجع من آخر. (31)

هل السنة الذهاب لمصلى العيد ماشيا أو راكبا؟

قال ابن عثيمين: يسن أن يكون ماشيا إلا إذا كان يحتاج إلى الركوب فلا بأس أن يركب. (32)

ما الحكمة من مخالفة الطريق يوم العيد؟

قال ابن عثيمين -رحمه الله-:

أ‌- الاقتداء بالنبي -صلى الله عليه وسلم- فإن هذا من السنة.

ب‌- إظهار الشعيرة، شعيرة صلاة العيد في جميع أسواق البلد.

ت‌- فيه تفقدا لأهل الأسواق من الفقراء وغيرهم.

ث‌- أن الطريقين تشهدان له يوم القيامة. (33)

تحية المسجد في العيد

قال ابن باز -رحمه الله-:

أ- صلاة العيدين إذا صليت في المسجد فإن المشروع لمن أتى إليها أن يصلي تحية المسجد

ب- أما إذا صليت في المصلى المعد لصلاة العيدين فإن المشروع عدم الصلاة قبل صلاة العيد.(34)

- حكم الكلام أثناء خطبة العيد

قال ابن عثيمين:

لا شك أن من الأدب أن لا يتكلم؛ لأنه إذا تكلم أشغل نفسه، وأشغل غيره ممن يخاطبه، أو يسمعه ويشاهده. (35)

- هل يسن للإمام أن يخطب على منبر في صلاة العيد؟

قال ابن عثيمين:

أ-يرى بعض العلماء أنه سنة

ب-وذهب بعض العلماء إلى أن الخطبة بدون منبر أولى والأمر في هذا واسع. (36)

- ما حكم التكبير الجماعي في أيام الأعياد؟

قال ابن عثيمين:

التكبير الجماعي في الأعياد غير مشروع، والسنة في ذلك أن الناس يكبرون بصوت مرتفع كل يكبر وحده. (37)

- ما رأيكم فيمن يكبر في المسجد في أيام العيد عبر مكبر الصوت ويتابعه العامة يكبرون خلفه؟

قال ابن عثيمين: أخشى أن يكون ذلك من باب التنطع. (38)

---

(1) لسان العرب (3/ 319)

(2) مجموع الفتاوى (16/ 191)

(3) رواه أبو داود (1134) وصححه الألباني في مشكاة المصابيح (1/ 452)

(4) شرح النووي على مسلم (6/ 171)

(5) مجموع الفتاوى (16/ 214).

(6) اللجنة الدائمة (8/ 284)

(7) مجموع الفتاوى (16/ 211)

(8) مجموع الفتاوى (16/ 236)

(9) مجموع الفتاوى (16-229)

(10) رواه أبو داود (1135) وصححه الألباني في إرواء الغليل (3/ 101)

(11) رواه البخاري (956)

(12) مجموع الفتاوى (16/ 224)

(13) الشرح الممتع على زاد المستقنع (5/ 167)

(14) مصنف ابن أبي شيبة (2/ 165)

(15) رواه البخاري (964)

(16) رواه مسلم (887)

(17) أبو داود (1150) وصححه الألباني في صحيح أبي داود (4/ 311)

(18) المغني لابن قدامة (2/ 283)

(19) رواه مسلم (878)

(20) رواه مسلم (891)

(21) رواه أبو داود (1155) وصححه الألباني في صحيح أبي داود (4/ 320)

(22) فتاوى اللجنة الدائمة - 1 (8/ 306)

(23) رواه مالك في الموطأ.

(24) رواه أبو داود والنسائي وابن ماجة وفي سنده اختلاف فصححه جماعة من أهل الحديث وضعّفه آخرون.

(25) فتح المالك 3/ 337.

(26) فتح المالك 3/ 338 - 339.

(27) فتاوى يسألونك (5/ 49)

(28) المغني لابن قدامة (2/ 295)

(29) مجموع الفتاوى (13/ 25)

(30) مجموع الفتاوى (16/ 209)

(31) مجموع الفتاوى (16/ 216-223)

(32) مجموع الفتاوى (16/ 235)

(33) مجموع الفتاوى (16/ 237)

(34) مجموع الفتاوى (13/ 15-16)

(35) مجموع الفتاوى (16/ 247)

(36) مجموع الفتاوى (16/ 250)

(37) مجموع الفتاوى (16/ 268)

(38) مجموع الفتاوى (16/ 260)

عدد المشاهدات 9876