مسائل مجملة في أحكام الأضحية - ملف العدد- عدد ذو الحجة 1438هـ من كتاب الواعظ

2017-08-24

اللجنة العلمية

ملف العدد

مسائل مجملة في أحكام الأضحية

مسائل مجملة في أحكام الأضحية

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على النبي الأمين وعلى آله وصحبه ومن استن بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. .

أما بعد: فهذه مسائل في الأضحية (الأضاحي)(1)

1. الأضحية ضبطها بضم الهمزة ويجوز الكسر والأشهر الضم.

2. سميت الأضحية بذلك؛ لأنها تذبح ضحى يوم العيد وما بعده من الأيام المحددة شرعا في الذبح.

3. أجمع العلماء رحمهم الله على مشروعية الأضحية.

4. التحقيق والصحيح من قولي أهل العلم أن الأضحية ليست بواجبة وإنما هي سنة مؤكدة، يدل على ذلك ما ثبت عند مسلم "وأراد أن يضحي" وجه الدلالة أنه لو كان واجبا لم يخيره بالإرادة.

5. أجمع العلماء على أن الأضحية تكون من بهيمة الأنعام يعني الإبل والبقر والغنم.

6. أجمع العلماء على أن بداية التضحية هو يوم العيد وهو اليوم العاشر من ذي الحجة.

7. يجب في الإبل أن تكون بلغت خمس سنين وفي البقر سنتين وفي المعز سنة وفي الضأن نصف ذلك يعني ستة أشهر.

8. أفضل أنواع التضحية الإبل ثم البقر ثم الغنم وقال بعضهم بالعكس وهو خلاف التحقيق.

9. يستحب أن تكون الأضحية سمينة وبيضاء وذات قرون.

10. التضحية في بلد المضَحي أفضل لفعله -صلى الله عليه وسلم- وفعل الصحابة والتابعين لهم بإحسان.

11. يجوز أن يضحي خارج بلده ولا كراهية في ذلك.

12. من الواجب على من أشرك نفسه في الأضحية أن يمسك عن ظفره وشعره إذا دخل أول يوم من شهر ذي الحجة.

13. إذا أخذ من ظفره أو شعره ناسياً أو جأهلاً لا شيء عليه ولا فدية.

14. إذا أخذ من شعره أو ظفره عامداً لم يجز له ذلك وصحت أضحيته ولا فدية عليه.

15. قول من قال بأن الأخذ من الظفر والشعر مكروه غير صحيح وهو مخالف للنص الناهي عن ذلك وإنما هو محرم والأصل في النواهي التحريم ولا صارف لذلك.

16. السنة والمستحب أن يباشر ذبح أضحيته بنفسه كما فعل رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وأصحابه.

17. من السنة التي تركت في الأضحية وقل أو عدم فعلها التضحية في المصلى فقد بوب البخاري رحمه الله في ذلك وفعله رسول الله -صلى الله عليه وسلم- والسلف.

18. إذا كان المضحى به إبلا، فالسنة أن تنحر وهي قائمة وأنكر ابن عمر رضي الله عنهما على من نحرها وهي باركة.

19. إذا كان المضحى به بقرا أو غنما، فإنه يضجعها على شقها الأيسر ويتناول السكين باليد اليمنى ويباشر الذبح باليد اليمنى.

20. لو أضجع الأضحية على شقها الأيمن وذبح صح وأجزأته.

21. يشرع عند الذبح أن يقول بسم الله والله أكبر صح الخبر عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بذلك.

22. إذا نسي المضحي التسمية ولم يذكرها أجزأت أضحيته ولا كراهية في ذلك.

23. يستحب أن تقول عند الذبح اللهم هذا منك وإليك جاءت النصوص بذلك.

24. قال ابن تيمية رحمه الله معنى اللهم هذا منك أي: هذا تفضلاً من رزقك وعطاياك ومعنى إليك أي: يتقرب به إليك وحدك.

25. هل يجوز أن يباشر الذبح من عليه حدث أكبر يعني جنابة؟ الجواب: نعم يجوز ولا حرج في ذلك.

26. يستحب للمرأة أن تباشر ذبح أضحيتها بنفسها وقد كان أبو موسى يأمر بناته بذلك صح عنه ذلك.

27. لو ذبحت المرأة أضحيتها وهي حائض أو نفساء صح ذلك ولا كراهية فيه.

28. هل الأفضل في الأضحية السمينة أو من هي أكثر ثمناً رجح ابن تيمية الثاني.

29. أيهما أفضل التضحية بواحدة غالية الثمن أو بأعداد لكنها رخيصة الثمن؟ الجواب: الغالية الثمن أفضل رجحه ابن تيمية رحمه الله.

30. من السنة كما في حديث أبي أيوب عند أهل السنن بأن يضحي الرجل عن نفسه وعن أهل بيته بواحدة تكفي وكلما زاد فهو أفضل.

31. هل يشرع التضحية عن الجنين الذي في بطن أمه؟ الجواب: لا يشرع ذلك.

32. الصحيح والتحقيق كما دلت عليه السنة أن التضحية جائزة من الحي والميت.

33. كل من نوى وأدخل نفسه في الأضحية فإنه يمسك عن أخذ شعره وظفره الذكر والأنثى.

34. من وكل إنسانا في ذبح أضحيته فإن الموكَل يجوز له الأخذ من شعره وظفره وإنما الذي لا يأخذ هو الموكِل.

35. لو وكل إنساناً خارج بلده فإن الموكِل يمسك عن أخذ شعره وظفره.

36. من دخلت عليه العشر ولم ينو التضحية فله الأخذ من شعره وظفره فإن جاءته النية بعد دخول العشر وأراد التضحية وجب عليه الإمساك عن شعره وظفره حتى يضحي.

37. هل يجوز أن يشترك الإخوة والأخوات أو بعض الأقارب في قيمة أضحية واحدة يعني: في ثمنها؟ الجواب يجوز ذلك ونص عليه بعض الأئِمة كأبي حنيفة والشافعي وغيرهم.

38. لا يجوز في الأضحية العوراء ولا العجفاء (الهزيلة) ولا العمياء ولا العرجاء البين عرجها ولا المجنونة ولا الهتماء ولا الجداء (التي ذهب ثدياها) وكل ما جاء النص الصحيح بمنعه فيمنع.

39. هل يجوز التضحية بمن ذهب أحد ثدييها وضمر؟ الجواب: يجوز مع الكراهية.

40. إذا اشترى أضحية سليمة وتعيبت عنده جاز التضحية بها.

41. إذا اشترى أضحية فسرقت منه أو ضاعت ولم يجدها إلا في آخر شهر ذي الحجة فماذا يصنع؟ الجواب: دلت آثار السلف على ذبحها والتضحية بها.

42. آخر وقت الذبح للأضحية هو غروب شمس اليوم الثالث عشر من أيام التشريق.

43. ما روي عن بعض السلف كالحسن أنه إلى أول محرم قول شاذ لا يعول عليه.

44. نقل بعض أهل العلم الإجماع على عدم جواز بيع لحوم الأضحية.

45. من الأفضل في الأضحية توزيع بعضها وادخار بعضها.

46. ما هو مشتهر بين الناس أنه يجب توزيع الثلث وإبقاء الثلث وتوزيع الثلث الآخر على الفقراء والمساكين هذا لم يدل عليه دليل.

47. لو لم يوزع من أضحيته شيئا صحت وأجزأته وجاز ذلك.

48. لا يجوز أن يعطي الجزار من الأضحية شيئا مقابل جزارته صح الحديث بذلك.

49. يجوز للمضحي أن يذبح أضحيته ليلاً أو نهاراً.

---

(1) أملاها الشيخ خالد الهويسين في مجلس عقده.

عدد المشاهدات 9279