فتاوى الصيام

2011-07-24

صلاح الدق

س1 : ما هو تعريف الصوم لغة وشرعاً ؟

جـ1 : الصوم في اللغة : الإمساك , قال الله تعالى إخباراً عن مريم عليها السلام : ( إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْماً ) (مريم:  26)     أي إمساكاً عن الكلام .

والصوم في الشرع : الإمساك عن الطعام والشراب، وجماع النساء، وسائر المفطرات من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس بنية التعبد لله تعالى .    ( الفقه على المذاهب الأربعة جـ1 صـ453 )

* * * *

س2 : على من يجب صوم شهر رمضان ؟

جـ2 : أجمع العلماءُ على أنه يجب صوم شهر رمضان على المسلم , البالغ , العاقل , الصحيح , المقيم , ويجب أن تكون المرأة طاهرة مِن الحيضِ والنفاسِ .

    ( بداية المجتهد جـ1 صـ422 ) ( فقه السنة جـ1 صـ499 )

* * * *

س3 : كيف يثبت دخول شهر رمضان وخروجه ؟

جـ3: يثبت دخول شهر رمضان برؤية الهلال، ولو من عدلٍ واحدٍ  سليم البصر،أو إكمال عِدة شهر شعبان ثلاثين يوماً , ولا يثبت هلال شهر شوال إلا برؤية عدلين , وأما الحساب الفلكي فيمكن الاستئناس به .

( المغني لابن قدامة جـ4 صـ416 : صـ420 )

* * * *

س4 : إذا ظهر هلال شهر رمضان في بلد مسلم , هل يجب الصوم بهذه الرؤية على جميع البلاد الإسلامية أم أن لكل بلد رؤيته ؟

جـ4 : اختلف العلماءُ في مسألة اختلاف مطالع شهر رمضان على قولين معتبرين ولكل منهما دليله من القرآن والسنة الصحيحة .

يرى أصحاب القول الأول : أنه إذا ظهر هلال رمضان في بلد إسلامي , وجب على جميع بلاد المسلمين بدء الصوم .

ويرى أصحاب القول الثاني : بأن لكل بلد رؤيته الخاصة به , وهذا خلاف مشهور معلوم منذ عهد أصحاب النبي -صلى الله عليه وسلم- .

ولا يجوز شرعاً أن يختلف أهل البلد الواحد في هذه المسألة , فيصوم بعضهم ويفطر آخرون , لأن هذا يترتب عليه مفسدة عظيمة , ولقد مرَّ على ظهور الإسلام أكثر من أربعة عشر قرناً من الزمان ولا يُعلم أن جميع المسلمين بدءوا صوم رمضان في يوم واحد , وعلى ذلك يجوز لعلماء كل دولة إسلامية أن يأخذوا بأحد هذين القولين المعتبرين , ويجب على كل مسلم أن يتبع دار الإفتاء في الدولة التي يصوم فيها ولا يخالفها .

  ( فتاوى دار الإفتاء المصرية جـ5 صـ1747 : صـ1748 )

    ( فتاوى اللجنة الدائمة جـ1 صـ102 )

* * * *

س5 : ما حكم من رأى هلال رمضان أو هلال شوال وحده ؟

جـ5 : من كان في صحراء أو بعيداً عن العمران وتأكد من رؤية هلال شهر رمضان وجب عليه الصوم , سواء قُبلت شهادته أم لا  ومن رأى هلال شوال وحده لا يفطر إلا مع الناس احتياطياً .

     ( المغني لابن قدامة جـ4 صـ416 : صـ421 )

      ( فتاوى ابن تيمية جـ25 صـ458 )

* * * *

س6 : ما حكم من يصوم رمضان ثلاثين يوماً باستمرار ؟

جـ6 : لقد دلت الأحاديث الصحيحة المستفيضة عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم-  وإجماع الصحابة والتابعين لهم بإحسان على أن الشهر يكون ثلاثين يوماً , ويكون تسعة وعشرين يوماً , فمن صام رمضان دائماً ثلاثين يوماً من غير مراعاة لرؤية الهلال مع أهل بلده , فقد خالف السُّنة وإجماع العلماء قديماً وحديثاً , وابتدع في الدين .

قال الله تعالى : (اتَّبِعُوا مَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ وَلا تَتَّبِعُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ )  (الأعراف: 3)

وقال اللهُ تعالى : (وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ)    (الحشر: 7)

روى البخاريُّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الشَّهْرُ تِسْعٌ وَعِشْرُونَ لَيْلَةً فَلَا تَصُومُوا حَتَّى تَرَوْهُ فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا الْعِدَّةَ ثَلَاثِينَ .

      ( البخاري حديث 1907 )

روى مسلمٌ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا رَأَيْتُمْ الْهِلَالَ فَصُومُوا وَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَأَفْطِرُوا فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَصُومُوا ثَلَاثِينَ يَوْمًا .    ( مسلم حديث 1081 )

     ( فتاوى ابن تيمية جـ15 صـ161 : صـ164 )

* * * *

س7 : كيف ينوي المسلم صوم شهر رمضان ؟

جـ7 : يجب على المسلم أن ينوي صوم رمضان أو أي صوم واجب قبل طلوع الفجر , والنية محلها القلب ولا دخل للسان بها , وأما بالنسبة لصوم التطوع فلا يُشترط فيه أن تكون النية قبل طلوع الفجر , وتجوز أن تكون نية الصوم نهاراً إذا لم يتناول شيئاً من المفطرات .

   ( المغني لابن قدامة جـ4 صـ333 : صـ343 )

* * * *

س8 : هل تجب النية في كل ليلة من رمضان أم تكفي نية واحدة لصيام الشهر كله ؟

جـ8 : تكفي نية واحدة من أول رمضان , ولكن لو قطع الصوم في أثناء الشهر بسفر أو مرض , وجب عليه أن ينوي من جديد , لأنه قطع النية بترك الصيام للسفر والمرض ونحوهما .

     ( فتاوى ابن تيمية جـ25 صـ215 )

      ( فتاوى أركان الإسلام لابن عثيمين صـ466 )

* * * *

س9 : ما حكم صوم من نوى قبل الفجر فطر يوم رمضان ولكنه لم يتناول شيئاً من المفطرات حتى غروب الشمس ؟

جـ9 : لا يصح صومه ويجب عليه قضاء يوم بدلاً منه .

 ( المغني لابن قدامة جـ4 صـ370 )

* * * *

س10 : ما حكم من نوى إن كان غداً من رمضان صام وإن لم يكن منه أفطر ؟

جـ10 : يجب على المسلم أولاً أن يتثبت من رؤية الهلال مع سؤال الناس ثم ينوي على ما عَلم , فإن اضطْر للنوم قبل العِلْم , ثم استيقظ وعلم أن هذا اليوم من رمضان أو لم يكن قد تناول شيئاً من المفطرات , أتم صومه , ولا قضاء عليه . 

( فتاوى ابن تيمية جـ25 صـ100 : صـ102 )

* * * *

س11 : ما حكم من أصبح مفطراً يعتقد أن هذا اليوم من شعبان ثم ثبت أنه أول رمضان ؟

جـ11 : وجب عليه الإمساك بقية اليوم عن الطعام والشراب وسائر المفطرات مع قضاء يوم آخر مكانه .

 ( المغني لابن قدامة جـ4 صـ387 )

* * * *

س12 : ما حكم صوم من نام في رمضان بعد العصر ولم يستيقظ من نومه إلا بعد الفجر ؟

جـ12 : صومه صحيحٌ، لأن النية تكفي لصوم رمضان من أول يوم فيه .

     ( فتاوى ابن تيمية جـ25 صـ215 )

( الشرح الممتع لابن عثيمين جـ6 صـ224 )

* * * *

س13 : ما حكم من ترك صوم رمضان منكراً لوجوبه أو تركه تهاوناً ؟

جـ13 : من ترك صوم شهر رمضان منكراً لوجوبه فهو كافرٌ ومرتدٌ عن الإسلام وذلك بإجماع علماء المسلمين , وأما من ترك صوم شهر رمضان عمداً أو كسلاً أو تهاوناً , فلا يُكْفرُ , ولكنه فاسق وعلى خطر كبير بتركه ركناً من أركان الإسلام مجمعاً على وجوبه , ويستحق العقوبة والتأديب من ولاة الأمور بما يردعه وأمثاله .

  ( فتاوى دار الإفتاء المصرية جـ8 صـ2793 )

* * * *

س14 : ما حكم من أفطر يوماً متعمداً بغير عذر شرعي في رمضان ؟

جـ14 : إذا كان  إفطار الرجل متعمداً بجماع زوجته , فعليه القضاء والكفارة مع التوبة إلى الله تعالى سبحانه , والكفارة  هي

عتق رقبة مؤمنة , فإن لم يستطع فصيام شهرين متتابعين , فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكيناً , وعلى المرأة مثل ذلك إذا كانت غير

مكرهة , وإن كان الإفطار بأكل وشرب ونحوهما , فعليه القضاء والتوبة ولا كفارة عليه .

     ( فتاوى اللجنة الدائمة جـ10 صـ355 )

* * * *

س15 : هل يجب على الآباء أن يأمروا أطفالهم الصغار بصوم شهر رمضان ؟

جـ15 : إذا بلغ الأطفال سبع سنين وكانوا يقدرون على الصوم يُستحب لآبائهم أو ولاة أمورهم أن يأمروهم بالصلاة وصوم رمضان , ليتمرنوا على ذلك ويعتادوه من الصغر .

    ( فقه السنة للسيد سابق جـ1 صـ499 )

    ( نيل الأوطار للشوكاني جـ2 صـ259 )

* * * *

س16 : كيف يصوم المسلمون في البلاد التي يطول فيها النهار جداً ويقصر الليل أو العكس ؟

جـ16 : المسلمون المقيمون في البلاد التي يطول فيها النهار جداً ويقصر الليل , يتبعون أقرب البلاد المعتدلة لهم , وهي البلاد التي يتسع فيها كل من الليل والنهار لما فرضه الله تعالى من صلاة وصوم على الوجه الذي يؤدي به التكليف , وتتحقق حكمته دون مشقة أو إرهاق .

  ( فتاوى دار الإفتاء المصرية جـ8 رقم 1139 صـ2799 )

* * * *

س17:كيف يصوم المسلمون الذين يعيشون في بلاد غير إسلامية ؟

جـ17 : يمكن للمسلمين الذين يعيشون في بلاد غير إسلامية أن يتراءوا هلال شهر رمضان , وإن لم يتمكنوا من ذلك , فإنهم يتبعون أقرب البلاد الإسلامية إليهم .

     ( ابن عثيمين – نداء الريان جـ 3 صـ 34 )

* * * *

س18 : ما حكم صوم شهر رمضان لمن أسلم في وسطه ؟

جـ18 : إذا أسلم الكافر بعد مرور أيام من شهر رمضان وجب عليه صوم بقية الشهر ولا يجب قضاء ما مضى من الشهر قبل إسلامه , لأن ما مضى من رمضان عبادة لم يُطالب بها قبل إسلامه , فلم يلزمه قضاؤه , كرمضان الماضي .

   ( المغني لابن قدامة جـ 4 صـ 414 : صـ 415 )

* * * *

س19 : متى يفطر الصائم ؟

جـ19 : إذا غاب جميع قرص الشمس يجوز للصائم أن يفطر , ولا عبرة بالحمرة الباقية في الأفق .     

   ( فتاوى ابن تيمية جـ25 صـ 215 )

   * * * *

س20 : هل يجوز للرجل أن يُقبل زوجته وهو صائم ؟

جـ20 : نعم يجوز للرجل أن يُقبل زوجته إذا كان يستطيع أن

يتحكم في نفسه , وإن لم يستطع وجب عليه أن يتجنب ذلك لأنه

قد يترتب عليه فساد صومه .

( فتاوى دار الإفتاء المصرية جـ 5 رقم 759 صـ 1738 )

* * * *

س21 : ما حكم من أكل أو شرب ناسياً ؟

جـ21 : من أكل أو شرب ناسياً , فليتم صومه , ولا شيء عليه , ويستوي في ذلك صوم الواجب أو التطوع .

روى الشيخانِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا نَسِيَ فَأَكَلَ وَشَرِبَ فَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ فَإِنَّمَا أَطْعَمَهُ اللَّهُ وَسَقَاهُ .    ( البخاري حديث 1933 / مسلم حديث 1155 )

      ( فتاوى دار الإفتاء المصرية جـ 5 صـ 1740 )

* * * *

س22 : ما حكم المضمضة من شدة الحر للصائم ؟

جـ22 : المضمضة لا تفسد الصوم بشرط عدم المبالغة , وكل ما يُيسر الصوم ويسهله جائز , فقد كان النبي -صلى الله عليه وسلم-  يصب الماء على رأسه من شدة العطش ومن شدة الحر وهو صائم وكان ابن عمر يبل ثوبه ثم يضعه على جسده وهو صائم وكان لأنس ابن مالك حوض يملؤه ويدخل فيه وهو صائم , ويجب الحذر من تسرب الماء إلى الجوف.

     ( البخاري – كتاب الصوم – باب اغتسال الصائم )

 ( فتاوى دار الإفتاء المصرية جـ 1 رقم 27 صـ  98 )

* * * *

س23 : ما حكم من أكل أو شرب أو جامع زوجته ظاناً عدم طلوع الفجر أو ظاناً غروب الشمس ؟

جـ23 : من أكل أو شرب أو جامع زوجته ظاناً بقاء الليل ثم تبين له طلوع الفجر فليتم صومه ولا قضاء عليه لأن الأصل بقاء الليل  وأما من أفطر ظاناً أن الشمس قد غربت ثم ظهر له أنها لم  تغرب

 فسد صومه , ووجب عليه قضاء يوم آخر لأن الأصل بقاء النهار , واليقين لا يزول بالشك .

  ( المغني لابن قدامة جـ 4 صـ 390 )

( فتاوى ابن تيمية جـ 25 صـ 259 )

* * * *

س24 : هل يجوز للصائم استخدام معجون الأسنان أثناء النهار ؟

جـ 24 : استخدام معجون الأسنان أثناء الصوم غير مفسد للصوم ما دام لم يتسرب منه شيء إلى الجوف , فإن تسرب شيء إلى الجوف , فسد الصوم ووجب قضاء يوم آخر مكانه , والأحوط عدم استخدامه , ولا حرج في استخدام السواك في أثناء الصوم لأنه سُنَّةُ

  ( فتاوى دار الإفتاء المصرية جـ 5 صـ 1736 )

* * * *

س25 : ماذا يفعل من عجز عن صوم رمضان لكبر السن أو مرض لا يُرجى شفاؤه ؟

جـ25 : من عجز عن صوم رمضان لكبر سِنٍ , كالشيخ الكبير والمرأة العجوز أو بسبب مرض مزمن لا يُرجى شفاؤه , قد أباح الله تعالى لهم الفطر في رمضان , ووجب عليهم أن يطعموا عن كل يوم يفطرونه مسكيناً .

     ( فتاوى دار الإفتاء المصرية جـ 8 صـ   2794: صـ 2795 )

* * * *

س26: ما حكم من استمر في تناول الطعام أثناء أذان الفجر ؟

جـ 26: يجب أن يكون من المعلوم لكل مسلم أن الأصل في الإمساك للصائم وإفطاره قوله تعالى : (وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ)   (البقرة: 187)

فمن استمر في تناول الطعام والشراب أثناء أذان الفجر فقد فسد صومه ووجب عليه قضاء يوم آخر .

     ( فتاوى اللجنة الدائمة جـ10 صـ 283 )

* * * *

س27 : ما حكم صيام من لا يصلي ؟

جـ27 : يجب على كل مسلم، بالغ ، عاقل، أن يؤدي جميع الفرائض التي فرضها الله عليه حتى يصل إلى تمام الرضا من الله تبارك وتعالى , فمن صام ولم يصلِّ , سقط عنه فرض الصوم وبقى عليه إثم ترك الصلاة يحاسبه الله عليها يوم القيامة . فليحذر الذين يتهاونون في الصلاة من عذاب الله تعالى يوم الدين , وربما يؤدي ترك الصلاة إلى حبوط الأعمال وعدم قبولها جميعاً .

( فتاوى دار الإفتاء المصرية جـ 5 رقم 753 صـ 1726 )

* * * *

س28 : ما حكم صوم من أدركه الفجر وهو جنب ؟

جـ28 : من أدركه الفجر وهو جنب فليصم وعليه أن يغتسل للصلاة , وكذلك المرأة إذا طهرت من الحيض أو النفاس قبل الفجر , فلتصم ولتغتسل للصلاة .

  ( المغني لابن قدامة جـ 4 صـ 391 : صـ 393 )

* * * *

س29 : هل يؤثر الغسيل الكلوي على الصائم ؟

جـ29 : من المعلوم أن اللهَ تعالى قد أباحَ الفطرَ للمريض مع القضاء ويجب على الإنسان أن لا يكلف نفسه ما لا طاقة لها به . فغسيل الكلى عبارة عن إخراج دم المريض إلى آلة ( كِلْية صناعية ) تتولى تنقيته ثم إعادته إلى الجسم بعد ذلك بدون أي إضافة للدم , وفي هذه الحالة يعتبر الصوم صحيحاً . وأما إذا تم إضافة بعض المواد الكيمائية والغذائية , كالسكريات والأملاح وغيرها إلى الدم , فسد الصوم وعليه القضاء .

    ( فتاوى اللجنة الدائمة جـ 10 صـ 190 : صـ 191 )

س30 : ما حكم استخدام مرضى الربو للبخاخ  أثناء الصوم ؟

جـ30 : إذا كان الدواء الذي يستعمله مريض الربو بواسطة البخاخة يصل إلى جوفه عن طريق الفم أو الأنف , فإن صومه يفسد , وإذا كان لا يصل منه شيء إلى الجوف , فصومه صحيح .

  ( فتاوى دار الإفتاء المصرية جـ 5 رقم 764 صـ 1757 )

* * * *

س31 : ما حكم من استمنى في نهار رمضان ؟

جـ31 : الاستمناءُ حرامٌ، سواء في رمضان أو غيره , ومن استمنى فأنزل فسد صومه وعليه الندم والتوبة مع وجوب قضاء  يوم آخر

  ( فتاوى دار الإفتاء المصرية جـ 5 رقم 766 صـ 1759 )

* * * *

س32 : ما حكم من دخل الماء إلى حلقه بلا قصد ؟ وما حكم من بلع الريق وغبار الطريق أثناء الصوم ؟

جـ32 : إذا اغتسل الصائم أو تمضمض أو استنشق أثناء الصوم فدخل الماء إلى حلقه بلا إرادة منه , فليتم صومه ولا شيء عليه ,

وكذلك بلع ما لا يمكن التحرز منه مثل ابتلاع الريق وغبار الطريق وغربلة الدقيق والنخالة , لا يُفطر الصائم .

 ( المغني لابن قدامة جـ 4 صـ 354 : صـ 356 )

* * * *

س33 : ما حكم من احتلم وهو صائم ؟

جـ33 : من احتلم وهو صائم , فليتم صومه , ولا شيء عليه ولكن يجب عليه الاغتسال للصلاة إذا كان قد خرج منه المني ،

   لأن ذلك بدون إرادة منه .

    ( فقه السنة للسيد سابق جـ 1 صـ 532 )

* * * *

س34 : ما حكم من استقاء وهو صائم ؟

جـ 34 : من استقاء(أي تعمد إخراج القيء) وهو صائم , فسدَ صومه وعليه قضاء ذلك اليوم , وأما من خرج منه القيء بغير إرادته , فليتم صومه ولا شيء عليه .

    ( فتاوى دار الإفتاء المصرية جـ 5 رقم 759 صـ 1738 )

* * * *

س35 : ما حكم صوم من يشرب الدخان ؟

جـ35 : شرب الدخان حرام في شهر رمضان أو في غيره , ومن شرب الدخان في نهار يوم الصوم , فسد صومه وعليه القضاء .

   ( فتاوى شيخ الأزهر / محمود شلتوت صـ 319 )

* * * *

س36 : ما حكم من نزف دماً وهو صائم ؟

جـ36 : من نزف دماً بغير إرادته , فليتم صومه , ولا شيء عليه .

 ( فتاوى در الإفتاء المصرية جـ 5 رقم 767 صـ 1761 )

* * * *

س37 : هل يجوز للمسلم أن يفطر لإنقاذ غيره من الهلاك ؟

جـ37 : نعم يجوز للمسلم أن يفطر لإنقاذ غيره من الهلاك إذا استدعى الأمر ولا يتمكن من إنقاذه إلا بالفطر , فله ذلك مع القضاء .

   ( نداء الريان لسيد حسين عفاني جـ 3 صـ 109 )

* * * *

س38 : هل يجوز لأصحاب المهن الشاقة الفطر في رمضان ؟

جـ38 : أصحاب المهن الشاقة الذين يُضطرون للعمل في نهار رمضان , وليس لديهم ما يكفيهم وأولادهم , يجب عليهم أن ينووا الصيام قبل الفجر ثم يصبحوا صائمين , فمن اضطر منهم للفطر , جاز له الفطر, وينبغي له عدم الجهر بالفطر  أمام الناس , وبعد ذلك يقضي الأيام التي أفطرها .

  (فتاوى دار الإفتاء المصرية جـ 5 رقم 768 صـ 1763 )

* * * *

س39 : ما حكم الصائم الذي خرج منه المني بدون لذة ؟

جـ39 : إذا خرج المني من الصائم بسبب المرض أو البرد بدون لذة فليتم صومه ولا شيء عليه , لأن ذلك خرج بدون إرادة منه .

   ( فتاوى اللجنة الدائمة جـ 10 صـ 278 )

* * * *

س40: ما حكم خروج المذي أثناء الصيام ؟

جـ40 : المذي : ماء أبيض رقيق لزج يكون من الرجل والمرأة , يخرج نتيجة التفكير في الشهوة , ولكن من غير تدفق ولا يعقبه فتور , وربما لا يشعر به الإنسان , وخروج المذي بشهوة لا يبطل الصوم , سواء كان ذلك بسبب تقبيل الزوجة أو غير ذلك مما يثير الشهوة .

قال الإمام النووي :

عند بيان سبب عدم فساد الصوم بخروج المذي أنه خارج لا يوجب الغسل , فأشبه البول ويجب غسل ما أصاب البدن والثوب منه , والوضوء لأداء الصلاة .

( المجموع للنووي جـ 6 صـ 323 )

 ( فتاوى اللجنة الدائمة جـ 10 صـ 273 )

* * * *

س41 : ما حكم استخدام قطرة الأنف للصائم ؟

جـ41 : من استخدم قطرة الأنف أثناء الصوم , فسد صومه لأن الأنف منفذ إلى الحلق , ووجب عليه قضاء يوم آخر .

      ( فتاوى دار الإفتاء المصرية جـ 5 رقم 754 صـ 1728 )

* * * *

س42 : ما حكم حقنة التخدير وحشو الأسنان أو خلعها أثناء الصوم ؟

جـ42 : ليس لذلك أثر على صحة الصوم ولكن على الصائم أن يتجنب ابتلاع شيء من الدواء أو الدم ,  وحقنة التخدير لا أثر لها في صحة الصوم لأنها ليست في معنى الأكل والشرب , والأفضل أن يكون ذلك ليلاً  إلا للضرورة .    

    ( فتاوى ابن باز جـ 15 صـ 259 )

  * * * *

س43 : هل يجوز للصائم أن يحتجم أو يتبرع بالدم ؟

جـ43 : يجوز للصائم أن يحتجم وأن يتبرع بالدم بشرط ألا يؤدي ذلك إلى ضعف الجسم .

 ( فتح الباري جـ 4 صـ 205 : صـ 210 )

      ( الاعتبار للحازمي صـ 211 : صـ 216 )

* * * *

س44 : هل يجوز للصائم وضع الطيب واستخدام السواك وقطرة العين ، ووضع الكحل وتذوق الطعام ؟

جـ44 : نعم يجوز للصائم وضْع الطيب واستخدام السواك وقطرة العين , ووضع الكحل، وأما تذوق الطعام فيجوز عند الحاجة بشرط ألا يتعمد ابتلاع شيء منه .

( مجموع فتاوى ابن تيمية جـ 25 صـ 266 : صـ 267 )

* * * *

س45 : ما حكم من نوى الصيام ثم أغمي عليه ولم يفق إلا بعد غروب الشمس ؟

جـ45 : من نوى الصيام قبل الفجر ثم أغمي عليه جميع النهار ولم يفق إلا بعد غروب الشمس لم يصح صومه , ووجب عليه قضاء يوم آخر .

     ( المغني لابن قدامة جـ 4 صـ 343 : صـ344 )

* * * *

س46 : ما حكم من اختل عقله عِدة سنوات لم يصم فيها رمضان ثم شفاه الله بعد ذلك ؟

جـ46 : من اختل عقله فلا صيام ولا صلاة عليه , ولا قضاء عليه فيما ترك من الصيام والصلاة , لأن التكاليف الشرعية قد رُفعتْ عنه في الفترة التي اختل فيها العقل .

روى أبو داودَ عَنْ عَلِيٍّ رضي الله عنه عَنْ النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ عَنْ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ وَعَنْ الصَّبِيِّ حَتَّى يَحْتَلِمَ وَعَنْ الْمَجْنُونِ حَتَّى يَعْقِلَ    (حديث صحيح ) (صحيح أبي داود للألباني حديث 3703 )

ومن اختل عقله بأي نوع من الأمراض فهو في حكم المجنون فلا تكليف عليه .

      ( فتاوى ابن باز جـ 15 صـ 206 : صـ 207 )

* * * *

س47 : هل المعاصي كالغيبة والنميمة والكذب وشهادة الزور والاستماع إلى الموسيقى والغناء المحرم ومشاهدة الأفلام والمناظر الخليعة تبطل الصوم ؟

جـ47 : كل هذه المعاصي السابقة وغيرها إذا فعلها الصائم متعمداً  لا تبطل الصوم ولكن ينقص أجر الصائم بقدر ما ارتكب من هذه المعاصي .

      ( فتح الباري لابن حجر العسقلاني جـ 4 صـ 140 : صـ 141 )

* * * *

س48 : ما حكم صوم من جامع زوجته عمداً في نهار رمضان ؟

جـ48 : إذا جامع الرجل زوجته عمداً وهي راضية في نهار رمضان وكانا صائمين , فسد صومهما ، ووجب على كل منهما قضاء ذلك

اليوم مع الكفارة وهي:

عتق رقبة مؤمنة , فإن لم يستطيعا فعلى كل منهما صيام شهرين متتابعين، , فإن لم يستطيعا فعلى كل منهما إطعام  ستين مسكيناً, فإن لم يستطيعا بقيت الكفارة في ذمتيهما لحين ميسرة . وأما إن كانت الزوجة مُكرهةٌ على ذلك فيجب أولاً أن تجتهد في دفع زوجها عنها .

 فإن جامعها بعد ذلك فلا كفارة عليها ،ولكن وجب عليها قضاء ذلك اليوم فقط , وكذلك إن جامعها زوجها نهاراً وهي نائمة . ومن جامع زوجته أكثر من مرة في نهارٍ واحدٍ , وجب عليه القضاء وكفارة واحدة فقط .

    ( المغني لابن قدامة جـ 4 صـ 273 : صـ 376 , صـ 385 : صـ 386 )

* * * *

س49 : ما حكم صوم من قَبَّل زوجته أو داعبها أثناء نهار رمضان فأنزل منياً دون أن يجامع زوجته ؟

جـ49 : فسد صومه، وعليه التوبة مع قضاء يوم مكانه , وكذلك الزوجة إذا أنزلت ولا كفارة عليه , لأن الكفارة لا تجب إلا بالجماع

عمداً أثناء الصوم في نهار رمضان .

( فتاوى اللجنة الدائمة جـ 10 رقم 1838 صـ 308 )

* * * *

س50 : ما حكم استخدام الحُقن نهاراً للصائم ؟

جـ50 : يجوز استخدام الحقن غير المغذية , وهي التي لا يُستغنى بها عن الطعام والشراب , وأما الحقن المغذية , وهي التي يُستغنى بها عن الطعام والشراب , فلا يجوز استخدامها أثناء النهار , والأحوط استعمالها ليلاً .

   ( فتاوى اللجنة الدائمة جـ 10 صـ 252 )

* * * *

س51 : ما حكم استعمال الصائم المريض للتحاميل ( اللبوس ) في نهار رمضان ؟

جـ51 : يجوز أن يستعمل الصائم  التحاميل( اللبوس ) التي تُجعل في الدُّبُر , إذا كان مريضاً , لأن هذا ليس أكلاً ولا شرباً   ولا بمعنى الأكل والشرب , والله تعالى إنما حَرَّمَ علينا الأكل والشرب , فما كان قائماً مقام الأكل والشرب , أُعطي , حُكم

الأكل والشرب , وما ليس كذلك , فإنه لا يدخل في الأكل والشرب لفظاً ولا معنى , فلا يثبت له حكم الأكل والشرب .

  (ابن عثيمين - فتاوى علماء البلد الحرام صـ 902 )

* * * *

س52 : إذا أفطر الصائم لعذر شرعي ثم زال هذا العذر أثناء نهار رمضان , فهل يمسك عن المفطرات بقية يومه؟

جـ52 : كل من أُبيح له الفطر في رمضان بعذر شرعي ثم زال هذا العذر أثناء النهار , فلا يجب عليه أن يمسك عن الطعام والشراب وسائر المفطرات بقية يومه .

روى ابنُ أبي شيبة عن عبد الله بن مسعود قال :

 (مَن أكل أوَّلَ النهار فليأكل آخره ) .

    ( إسناده صحيح ) ( مصنف ابن أبي شيبة جـ 2 صـ 469 )

وينبغي على أصحاب الأعذار عدم تناول شيء من المفطرات جهراً أمام الناس وخاصة الصغار حتى لا تحدث فتنة .

  ( فتاوى أركان الإسلام لابن عثيمين صـ 458 : صـ 459 )

* * * *

س53 : هل يجوز إلزام أفراد القوات المسلحة بالفطر في نهار رمضان ؟

جـ53 : إذا كان الجيش في حالة تأهب أو تدريب للاستعداد , وكان احتمال اللقاء مع العدو فعلاً على سبيل الفجاءة , وكان الوضع القائم يجعلهم لا يستطيعون الصيام لما ينشأ عنه من ضعف في البدن، وانشغال بأمر العدو , وجب إلزام الجيش بالفطر في رمضان ليتمكنوا من القيام بواجب الدفاع عن الإسلام والوطن ،كما أمر النبي -صلى الله عليه وسلم- المحاربين بالفطر معللاً ذلك بالدنو من العدو , والحاجة إلى القوة التي يلقونه بها .

   (فتاوى دار الإفتاء المصرية جـ 5 رقم 761 صـ 1749 )

* * * *

س54 : رجل يغيب عن وعيه بعض الساعات أثناء النهار , فهل عليه صيام ؟

جـ54 : إذا كان وعيه إنما يغيب بعض الساعات  فعليه الصوم , كالذي ينام بعض الوقت , وكونه يغيب عن وعيه بعض الأحيان , في أثناء النهار أو في أثناء الليل لا يمنع وجوب الصوم عليه .

    ( مجموع فتاوى ابن باز جـ 15 صـ 210 )

* * * *

س55 : ما حكم رجل صائم في رمضان أراد أن يجامع زوجته نهاراً فأفطر بالأكل أو الشرب ثم جامعها ؟

جـ55 : يجب عليه التوبة النصوح وقضاء ذلك اليوم مع الكفارة المغلظة وهي عتق رقبة مؤمنة , فإن لم يجد فعليه صوم شهرين متتابعين فإن لم يستطع فعليه إطعام ستين مسكيناً فإن لم يستطع , تبقى هذه الكفارة في ذمته لحين ميسرة .

( مجموع فتاوى ابن تيمية جـ 25 صـ 260 : صـ 262 )

* * * *

س56 : ما حكم استخدام الصائم للحقنة الشرجية أثناء النهار ؟

جـ56 : استخدام الصائم للحقنة الشرجية نهاراً مفسد للصوم وعليه قضاء ذلك اليوم .

     ( فتاوى دار الإفتاء المصرية جـ 5 رقم 759 صـ 1740 : صـ 1741 )

     ( روضة الطالبين لنووي جـ 2 صـ 257 )

( المغني لابن قدامة جـ 4 صـ 353 )

* * * *

س57 :  ما حكم صوم المريض الذي نصحه الأطباء بالفطر في رمضان ؟

جـ57 : من كان مريضاً ونصحه طبيب ثقة بضرورة تناول بعض الأدوية في نهار رمضان و إلا تعرضت حياته للخطر وجب عليه الفطر وعليه القضاء عندما يتم شفاؤه .

     ( فتاوى دار الإفتاء المصرية جـ 1 رقم 32 صـ 106 )

* * * *

س58 : هل يجوز الفطر في رمضان لأجل الامتحانات ؟

جـ58 : لا يجوز للمسلم المكلف الإفطار في رمضان من أجل الامتحانات لأن ذلك ليس من الأعذار الشرعية .

   ( فتاوى ابن باز جـ 15 صـ 249 )

* * * *

س59 : ما حكم صوم الوصال ؟

جـ59 : الوصال: هو أن يصوم يومين أو أكثر مواصلاً الصيام دون أن يفطر بينهما ليلاً , وهذا النوع من الصيام نهى عنه النبي -صلى الله عليه وسلم- .

روى الشيخانِ عن أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِيَّاكُمْ وَالْوِصَالَ مَرَّتَيْنِ قِيلَ إِنَّكَ تُوَاصِلُ قَالَ: إِنِّي أَبِيتُ يُطْعِمُنِي رَبِّي وَيَسْقِينِ فَاكْلَفُوا مِنْ الْعَمَلِ مَا تُطِيقُونَ .

   ( البخاري حديث 1966 / مسلم – الصيام حديث 58 )

* * * *

س60 : كيف يكون إفطار الصائم ؟

جـ60 : من السُّنَّة أن يفطر الصائم على رُطُباتٍ , قبل أن يصلي المغرب ، فإن لم يكن رطبات فعلى تمرات , فإن لم تكن تمرات , أفطر على الماء ، فإنه طهور . 

روي أبو داودَ عن أَنَسٍَ بْنِ مَالِكٍ قال :

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُفْطِرُ عَلَى رُطَبَاتٍ قَبْلَ أَنْ يُصَلِّيَ فَإِنْ لَمْ تَكُنْ رُطَبَاتٌ فَعَلَى تَمَرَاتٍ فَإِنْ لَمْ تَكُنْ حَسَا حَسَوَاتٍ مِنْ مَاءٍ)

  ( حديث حسن صحيح ) ( صحيح أبي داود للألباني حديث 2065 )

* * *

س61 : ما حكم ما يفعله بعض الصائمين من النوم نهاراً والسهر ليلاً ؟

جـ61 : لا حرج في النوم نهاراً وليلاً إذا لم يترتب عليه إضاعة شيء من الواجبات، ولا ارتكاب شيء مِن المحرمات .

  ( مجموع فتاوى ابن باز جـ 15 صـ 318 : صـ 319 )

* * * *

س62 : ماذا يقول الصائم عند الإفطار ؟

جـ62 : يُستحبُ أن يقول الصائمُ عند الإفطار ( ذَهَبَ الظمأ وابتلت العروق وثبتَ الأجرُ إن شاء الله ) .

     ( حديث حسن ) ( صحيح أبي داود للألباني حديث 2066 )

وأما إذا أفطر الصائم عند قوم , فإن من السُّنَّة أن يدعو لهم قائلاُ    (أَفْطَرَ عِنْدَكُمْ الصَّائِمُونَ وَأَكَلَ طَعَامَكُمْ الْأَبْرَارُ وَصَلَّتْ عَلَيْكُمْ الْمَلَائِكَةُ ) .

روي أبو داودَ  عَنْ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَاءَ إِلَى سَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ فَجَاءَ بِخُبْزٍ وَزَيْتٍ فَأَكَلَ ثُمَّ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَفْطَرَ عِنْدَكُمْ الصَّائِمُونَ وَأَكَلَ طَعَامَكُمْ الْأَبْرَارُ وَصَلَّتْ عَلَيْكُمْ الْمَلَائِكَةُ )

 ( حديث صحيح ) ( صحيح أبي داود للألباني حديث 3263 )

* * * *

فتاوى الصوم في السفر

س63 : أيهما أفضل : الصوم في السفر أم الفطر ؟

جـ63 : الصوم في السفر أفضل لمن قدر عليه , والفطر أفضل لمن لا يقوى على الصوم , وإن كان هناك ضرر محقق , يكون الفطر واجباً .

  ( فتاوى دار الإفتاء المصرية جـ 5 رقم 752 صـ 1725 )

* * * *

س64:ما حكم الفطر في السفر بوسائل النقل الحديثة المريحة ؟

جـ64 : قال تعالى : (  فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ) لقد أباح الله تعالى الفطر في السفر إباحة مطلقة , والله يعلم بأنه سوف توجد وسائل نقل مريحة .

والنبي -صلى الله عليه وسلم-  يقول : ( إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته) .

والمسافر مخير بين الصوم والفطر , فمن صام فلا حرج عليه إذا لم يشق عليه الصوم , فإن شق عليه الصوم كُره له ذلك .

 (فتاوى ابن باز جـ15 صـ 235 : صـ 238 )

* * * *

س65 : متى يفطر من أراد السفر ؟

جـ65 :  من نوى الفطر في سفر مباح تُقصر فيه الصلاة , فلا يبدأ في الفطر حتى يترك حدود البلد الذي سوف يسافر منه .

      ( المغني لابن قدامة جـ 4 صـ 345 )

* * * *

س66 : ما حكم المسافر الذي وصل إلى محل إقامته في شهر رمضان ؟

جـ66 : إذا دخل المسافر بلداً فنوى الإقامة بها أربعة أيام فأقل , فله أن يفطر ويقصر الصلاة , وأما إذا نوى الإقامة أكثر من أربعة أيام , وجب عليه الصوم , وإتمام الصلاة .

   ( مختصر الفتاوى المصرية لابن تيمية صـ 361 )

* * * *

س67 : متى يفطر المسافر بالطائرة ؟

جـ67 : إذا كان الشخص بالطائرة في نهار رمضان ويريد أن يستمر في صيامه إلى الليل فإنه لا يجوز أن يفطر إلا بعد غروب الشمس بالنسبة للركاب .

( فتاوى اللجنة الدائمة جـ 10 صـ 137 )

* * * *

س68:ما حكم الصائم إذا سافر إلى دولة خالفت دولته في بدء الصوم ؟

جـ68 : إذا بدأ أحد الصوم في بلده ثم سافر إلى بلد آخر , وقد صام أهل هذا البلد قبله أو بعده , فإن حكمه في الصوم يكون تبعاً للبلد الذي سافر إليه فيفطر معهم ولو زاد عن ثلاثين يوماً لقوله -صلى الله عليه وسلم- الصوم يوم تصومون والفطر يوم تفطرون ) وإن نقص صومه عن تسعة وعشرين يوماً فعليه إكماله بعد العيد إلى تسعة وعشرين لأن الشهر الهجري لا ينقص عن تسعة وعشرين يوماً . 

    ( فتاوى اللجنة الدائمة جـ 10 صـ 129 )   

* * * *

س69 : ما المسافة التي يجوز للمسافر فيها أن يقصر الصلاة ويفطر في رمضان ؟

جـ69 : كل ما يُسمى في العُرْف سفراً , وقد قدَّر العلماء المسافة بمقدار 80 كيلو متراً تقريباً .

  ( فتاوى اللجنة الدائمة جـ 10 رقم 7652 صـ 203 )

     ( بحوث وفتاوى إسلامية للشيخ / جاد الحق , جـ 1 صـ 200 )

* * * *

س70 : سائقو الشاحنات والسيارات لمسافات طويلة كيف يصومون ؟ ومتى ؟

جـ70 : سائقو الشاحنات والسيارات لمسافات طويلة , ما داموا مسافرين يجوز لهم الفطر في رمضان لقوله تعالى

 (وَمَنْ كَانَ مَرِيضاً أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ)  (البقرة: 185)

وعليهم القضاء فمن كان يُضطر منهم للعمل طوال العام فيمكنه أن يقضي الأيام التي أفطرها في أثناء سفره في أيام الشتاء لأنها أيام

قصيرة فلا يشعر فيها الإنسان بشدة الجوع والعطش .   

      ( ابن عثيمين – نداء الريان جـ 3 صـ 261 : صـ 262 )

* * * *

س71 : هل يجوز الفطر لأهل البادية الذين يقومون بالرعي وغيره ؟

جـ71: أهلُ البادية الذين يُشَتون في مكان ويصيفون في مكان , إذا كانوا في أثناء سفرهم من المشتى إلى المصيف , ومن المصيف إلى المشتى فإنه يجوز لهم قصر الصلاة وجمعها ويجوز لهم كذلك الفطر في شهر رمضان , وأما إذا استقروا في المكان الذي يشتون فيه أو يصيفون فيه , فإنه لا يحوز لهم قصر الصلاة ولا الفطر في رمضان , وإن كانوا يتتبعون المراعي .     

     ( مجموع فتاوى ابن تيمية جـ 25 صـ 213 )

* * * *

الفتاوى الخاصة بصوم النساء

س72 : هل يُشترط حصول الزوجة على إذن زوجها في صوم الواجب وصوم التطوع ؟

جـ72 : لا يُشترطُ حصول الزوجة على إذن زوجها لصيام الواجب، كصوم رمضان وصوم النذر , ولكن لا تصوم تطوعاً إلا بإذن زوجها ما دام حاضراً معها .

روي أبو داودَ عن أَبَي هُرَيْرَةَ قال : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَصُومُ الْمَرْأَةُ وَبَعْلُهَا شَاهِدٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ غَيْرَ رَمَضَانَ وَلَا تَأْذَنُ فِي بَيْتِهِ وَهُوَ شَاهِدٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ

      ( حديث صحيح )   ( صحيح أبي داود للألباني حديث 2146 )

( فتاوى اللجنة الدائمة جـ 10 صـ 353 )

* * * *

س73 : هل يجوز للمرأة أن تتناول الأدوية التي تمنع الحيض لتصوم مع الناس ؟

جـ73 : نعم يجوز لها ذلك، بشرط أن يقرر الأطباء الثقات أن هذه

الأدوية لا تضرها , ولكن الأفضل لها أن تترك ذلك لأن الحيض

كتبه الله على النساء وجعله لهن رخصة في الفطر مع وجوب القضاء بعد ذلك .

  ( بحوث وفتاوى إسلامية للشيخ / جاد الحق , صـ 596 : صـ 597 )

* * * *

س74 : ما حكم صوم المرأة إذا حاضت أو نَفست أثناء الصوم ؟

جـ74 : إذا خرج من المرأة دم الحيض أو النفاس في أي وقت من نهار يوم الصوم ولو في آخر لحظه فسد صومها وعليها القضاء .

   ( المغني لابن قدامة جـ 4 صـ 397 )

* * * *

س75:ما حكم صيام المرأة إذا حاضت بعد غروب الشمس بقليل ؟

جـ75 : لو شعرت المرأة بأعراض الحيض , من الوجع والتألم , قبل غروب الشمس , ولكنها لم تر دم الحيض خارجاً إلا بعد الغروب فإن صومها صحيح , ولا شيء عليها لأن الذي يفسد الصوم إنما هو خروج دم الحيض قبل الغروب وليس الإحساس به

      ( فتاوى ابن باز جـ 15 صـ 192 )

* * * *

س76 : ما حكم من صامت أثناء مدة الحيض في رمضان جاهلة بالحكم ؟

جـ76 : الحائض لا يجوز لها أن تصوم أثناء مدة الحيض ولا أن تصلي , ومن فعلت ذلك فقد أخطأت وعليها أن تتوب إلى الله وتستغفره , فليست معذورة بالجهل بالحكم في مثل هذا الأمر  لأن الواجب عليها أن تسأل أهل العِلْمِ , ويجب عليها أن تقضي صيام جميع الأيام التي جاءتها العادة فيها في رمضان , سواء كان ذلك من رمضان عام واحد أو أكثر , ويجب عليها أن تطعم عن كل يوم مسكيناً لتأخرها في قضاء الصيام للأعوام السابقة , وأما الصلاة فلا قضاء عليها .

( فتاوى ابن باز جـ 15 صـ 189 : صـ 190 )

* * * *

س77 : هل يجوز للمرأة استخدام أدوات التجميل أثناء الصوم أمام محارمها ؟

جـ77 : نعم يجوز استخدام المرأة لأدوات التجميل , التي لا تضرها،أمام النساء،أو أمام محارمها الرجال , نهاراً أثناء الصوم بشرط ألا يتحلل منها شيء مع اللعاب إلى الجوف ويدخل إلى الجوف , فإن دخل شيء مع اللعاب إلى الجوف فسد الصوم , ومن المعلوم أن استخدام المرأة لأدوات التجميل أمام غير محارمها حرام شرعاً .

( فتاوى دار الإفتاء المصرية جـ 5 رقم 759 صـ 1738 )

* * * *

س78 : ماذا تفعل المرأة الحامل أو المرضع إذا خافت على نفسها أو على ولدها من الصوم في رمضان ؟

جـ78 : المرأة الحامل التي تخاف ضرراً على نفسها أو جنينها من صوم رمضان , وكذلك المرضع التي تخشى ضرراً على نفسها أو رضيعها من الصوم , يجب عليهما فقط قضاء ما أفطرتا من الأيام , كالمريض الذي لا يقوى على الصوم أو يخشى منه على نفسه مضرة

قال الله تعالى : ( ومَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ )   ( البقرة : 18 )

     ( اللجنة الدائمة جـ 10 صـ 220 )

      ( شرح زاد المستنقع لابن عثيمين جـ6 صـ220 )

* * * *

س79 : ما حكم صوم المرأة الحامل التي نزل منها الماء قرب ولادتها ؟

جـ79 : المرأة الحامل التي نزل منها الماء , وليس الدم , قرب ولادتها , تكمل صومها إن استطاعت وصومها صحيح ولا قضاء عليها .

( فتاوى اللجنة الدائمة جـ 10 صـ 221 )

* * * *

س80 : ما حكم صوم المرأة التي أصابها نزيف أثناء رمضان ؟

جـ80 : المرأةُ الحاملُ التي أصابها نزيف أثناء النهار , صومها صحيح , كالمستحاضة , طالما لم تتناول شيئاً من الطعام أو الشراب

أو سائر المفطرات .

     ( فتاوى اللجنة الدائمة جـ 1 صـ 255 )

* * * *

س81 : ما حكم الدم الذي يخرج مع سقط المرأة الحامل أثناء الصوم ؟

جـ81 : إذا كان الجنين الذي سقط قد تبين فيه خلق إنسان , فالدم الذي يخرج من المرأة دم نفاس , ولذا يبطل صومها , وأما إن كان الجنين الذي سقط علقة أو مضغة ولم يتبين فيه خلق إنسان , فالدم ليس نفاساً , فتصلي وتكمل صومها ,ولكن عليها أن تتحفظ من الدم وتتوضأ بعد دخول وقت كل صلاة مفروضة .

      ( ابن عثيمين – نداء الريان جـ 3 صـ 269 )

* * * *

س82 : ما حكم الصُّفرة أو الكُّدرة بعد الطُهر لمن تريد الصوم ؟

جـ82 : إذا رأت المرأة صُّفرة أو كُّدرة بعد الطُهر , فإنها تصلي وتصوم، ولا يضرها شيء , ولكن عليها أن تتوضأ بعد دخول وقت كل صلاة مفروضة  .

روي البخاري عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ قَالَتْ : كُنَّا لَا نَعُدُّ الْكُدْرَةَ وَالصُّفْرَةَ شَيْئًا)

 ( البخاري حديث 326 )

س83 : ما حكم صوم المرأة إذا طهرت قبل الأربعين يوماً ؟

جـ83 : إذ ا طهرت المرأة من نفاسها قبل الأربعين يوماً , فإنها تصلي وتصوم , وصومها صحيح , وإن عاد إليها الدم مرة أخرى , وجب عليها ترك الصلاة والصيام حتى تطهر أو تكمل الأربعين يوماً لأنها نهاية فترة النفاس .

 ( فتاوى ابن باز جـ 15 صـ 198 : صـ 199 )

* * * *

س84 : كيف تصلي وتصوم المرأة المستحاضة ؟

جـ84 : المرأة المستحاضة إن كان لحيضها أيام معلومة قبل استحاضتها , فإنها تفطر هذه الأيام وقت حيضها , وأما إن لم يكن لها أيام حيض معلومة فإنها تفطر في الأيام التي يكون فيها دم حيض بعلامته المعروفة وتصوم ما عدا ذلك , وأما إن لم يكن للمرأة أيام حيض معلومة ولم تستطع أن تميز بين دم الحيض وغيره  فإنها تعمل بعادة  غالب النساء فيكون حيضها ستة أو سبعة أيام

من كل شهر , فتترك الصلاة والصيام هذه المدة عندما ترى أول نزول الدم , وتصلي وتصوم ما عدا ذلك ثم تقضي هذه الأيام مع مراعاة أن تغسل مكان الدم وتتحفظ لنزوله وتتوضأ بعد دخول وقت كل صلاة مفروضة  .

 ( بحوث وفتاوى إسلامية للشيخ / جاد الحق جـ 1 صـ 124 : صـ 129 )

* * * *

فتاوى صوم القضاء والنذر والتطوع

س85 : ما هي أفضل الأيام لصوم التطوع ؟

جـ85 : أفضل أيام صوم التطوع هي الاثنين والخميس من كل أسبوع , الأيام الثلاثة البيض من كل شهر هجري وهي الثالث عشر , والرابع عشر , والخامس عشر , والأيام التسع الأُول من ذي الحجة وخاصة يوم عرفة ,و العاشر من شهر المحرم مع صيام يوم قبله أو يوم بعده , والإكثار من الصيام في شهر شعبان وشهر المحرم , وصوم يوم وفطر يوم .

( بداية المجتهد لابن رشد جـ 1 صـ 456 : صـ458 )

* * * *

س86 : هل من نوى صيام التطوع بالنهار يحصل على الثواب كاملاً ؟

جـ86 : يجوز للمسلم في صوم التطوع أن ينوي الصيام بالنهار .

روى مسلمٌ  عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ يَوْمٍ يَا عَائِشَةُ هَلْ عِنْدَكُمْ شَيْءٌ قَالَتْ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا عِنْدَنَا شَيْءٌ قَالَ فَإِنِّي صَائِمٌ.

     ( مسلم حديث 1154 )

ولكن ينبغي أن يكون من المعلوم أن من نوى صوم التطوع بالنهار لا يحصل على الثواب كاملاً وإنما يكون ثوابه منذ أن نوى الصوم .

روى البخاريُّ  عن عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال :إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى.(البخاري حديث 1)..

    ( المغني لابن قدامة جـ 4 صـ 342 )

* * * *

س87 : ما حكم قطع صيام التطوع ؟

جـ87 : يجوز للصائم المتطوع أن يقطع صيامه ويفطر متى شاء, ولا قضاء عليه .

روى مسلم عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ :قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ يَوْمٍ يَا عَائِشَةُ هَلْ عِنْدَكُمْ شَيْءٌ قَالَتْ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا عِنْدَنَا شَيْءٌ قَالَ فَإِنِّي صَائِمٌ. قَالَتْ فَخَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأُهْدِيَتْ لَنَا هَدِيَّةٌ أَوْ جَاءَنَا زَوْرٌ قَالَتْ فَلَمَّا رَجَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أُهْدِيَتْ لَنَا هَدِيَّةٌ أَوْ جَاءَنَا زَوْرٌ وَقَدْ خَبَأْتُ لَكَ شَيْئًا قَالَ مَا هُوَ قُلْتُ حَيْسٌ قَالَ هَاتِيهِ فَجِئْتُ بِهِ فَأَكَلَ ثُمَّ قَالَ قَدْ كُنْتُ أَصْبَحْتُ صَائِمًا.

    ( مسلم حديث 1154 )

  ( المغني لابن قدامة جـ 4 صـ 410 : صـ 411 )

* * * *

س88 : ما حكم من أخر قضاء أيام رمضان بغير عذر حتى دخل عليه رمضان التالي ؟

جـ88 : من أخر قضاء أيام رمضان بغير عذر حتى رمضان التالي , وجبت عليه الكفارة وهي , إطعام مسكين عن كل يوم , سواء كان ذلك لجماعة مرة واحدة أم لواحد عدة مرات , ولا يجزئ دفع النقود عن الإطعام .

    ( بداية المجتهد لابن رشد جـ 1 صـ 444 )

     (المغني لابن قدامة جـ 4 صـ 398 : صـ 400 )

* * * *

س89 : ما حكم من جامع زوجته نهاراً وهو يقضي ما عليه من رمضان ؟

جـ89 : من كان يقضي يوماً عليه من رمضان ثم جامع زوجته نهاراً وجب عليه قضاء يوم آخر ولا كفارة عليه لأن هذا لم يحدث في رمضان .

  ( المغني لابن قدامة جـ 4 صـ 378 )

* * * *

س90 : ما حكم من مات وعليه قضاء صوم أيام من رمضان ؟

جـ90 : من مات وعليه قضاء صوم أيام من رمضان , ولم يتمكن من القضاء إما لضيق الوقت أو لعذر شرعي كمرض أو سفر أو عجز عن الصوم , فهذا لا شيء عليه , وأما من كان في قدرته قضاء هذه الأيام ولكنه فرَّط في قضائها وجب أن يُطعم عنه لكل يوم مسكين .

     ( المغني لابن قدامة جـ 4 صـ 398 : صـ 399 )

* * * *

س91: ما حكم صوم يوم الثلاثين من شهر شعبان ؟

جـ91 : لا يجوز للمسلم أن يصوم يوم الثلاثين من شهر شعبان إذا لم ير أحدُ الناس هلالَ رمضان إلا أن يوافق صوماً كان يصومه , مثل من كان عادته صوم يوم ويفطر يوم , أو من يصوم يومي الاثنين والخميس من كل أسبوع .

     ( المغني لابن قدامة جـ 4 صـ 325 : صـ 356 )

* * * *

س92: ما حكم من صام يوماً تطوعاً ثم نوى الفطر ثم ظهر له بعد ذلك أن يكمل الصوم ؟

جـ92 : يصح صومه , وذلك لأن النية في صوم التطوع تنعقد في أي وقت من النهار، بشرط عدم تناول شيء من المفطرات ولكن ثواب الصوم يكون من وقت انعقاد النية الجديدة وذلك لما رواه البخاريُّ عن عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ أن النبيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال : إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى.     (البخاري حديث 1 )

      ( المغني لابن قدامة جـ 4 صـ 340 : صـ 342 )

* * * *

س93 : هل يجوز صوم الأيام الست من شهر شوال متفرقات ؟

جـ93 : من أراد أن يصوم ستةً من شوال , يجوز له أن يصومها متتابعة أو متفرقة .

  ( فتاوى دار الإفتاء المصرية جـ 1 رقم 28 صـ 99 )

* * * *

س94 : ما حكم من نذر صياماً ثم مات قبل الوفاء بنذره ؟

جـ94: من نذر أن يصوم ثم مات قبل الوفاء بنذره , صام عنه وليه .

 ( عون المعبود جـ 7 صـ 32 )

* * * *

س95: ما حكم صوم يوم الجمعة أو السبت منفردين ؟

جـ95 : يُكْرَهُ التطوع بالصيام يومي الجمعة أو السبت منفردين، إلا أن يوافق أحدهما صوم عادة اعتاد عليها الصائم .

      ( المغني لابن قدامة جـ 4 صـ 426 : صـ 428 )

* * * *

س96 : من كان عليه صوم من رمضان وأراد أن يصوم ستاً من شوال،هل يقضي ما عليه من رمضان أم يصوم الست من شوال أولاً ؟

جـ96 : مَن كان عليه صوم من رمضان وأراد أن يصوم ستاً من شوال ينبغي أن يقضي أيام رمضان أولاً ثم يصوم ستة مِن شوال، ولكن إن صام الستة من شوال أولاً ثم قضى ما عليه من شهر رمضان أجزأه ذلك .

 ( فتاوى اللجنة الدائمة جـ 10 صـ 382 : صـ 383 )

* * * *

س97 : ما حكم صوم يومي العيدين وأيام التشريق الثلاثة ؟

جـ97 : لا يجوز صيام يوم عيد الفطر وعيد الأضحى ولا أيام التشريق الثلاثة إلا لمن لم يجد الهدي في الحج فإنه يجوز له صيام أيام التشريق .

    ( المغني لابن قدامة جـ 4 صـ 424 : صـ 426 )

* * * *

س98 : ما حكم قضاء صوم رمضان لمن تركه متعمداً بغير عذر شرعي لعدة سنوات ؟

جـ98 : يجب عليه التوبة والاستغفار , ولا يلزمه قضاء السنوات السابقة لأن كل عبادة مؤقتة بوقت إذا تعمد الإنسان تأخيرها عن وقتها بدون عذر , فإن الله لا يقبلها منه , وعليه أن يكثر من صوم النوافل والأعمال الصالحة , ومَن تاب توبة نصوحاً، تاب اللهُ عليه .

     ( ابن عثيمين – فتاوى علماء البلد الحرام صـ 920 )

* * * *

س99 : ما حُكم قضاء يوم من رمضان يوم الجمعة ؟

جـ99 : يجوز للمسلم أن يصوم يوم الجمعة قضاءً عن يوم مِن رمضان ولو منفرداً .

      ( فتاوى اللجنة الدائمة جـ 10 صـ 347 )

* * * *

س100: ما حكم من دخل في صوم تطوع وخرج منه بدون عذر ؟

جـ100 : من نوى صوم تطوع ثم خرج منه أثناء النهار بدون عذر فلا شيء عليه , وإن قضاه فحسن .

( المغني لابن قدامة جـ 4 صـ 410 )

* * * *

س101 : هل يجوز الجمع بين نية قضاء صوم رمضان أو صوم نذر مع نية صوم التطوع في يوم واحد ؟

جـ101 : لا يجوز الجمع بين نية قضاء صوم واجب مع نية صوم التطوع في يوم واحد , كمن ينوي قضاء يوم من رمضان مع نية صوم يوم عرفة في يوم واحد , لعدم  وجود دليل على ذلك .

    ( فتاوى اللجنة الدائمة جـ 10 صت 383 : صـ 397 )

* * * *

س102 : ما حكم صوم يوم السبت أو يوم الجمعة منفرداً إذا وافق يوم عرفة ؟

جـ102 : يُشرعُ صوم يوم عرفة إذا وافق يوم جمعة ولو بدون صوم يوم قبله وكذلك إذا وافق يوم السبت لما ثبت عن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  مِن الحث على صومه وبيان فضله وعظيم ثوابه .

روى مسلمٌ عَنْ أَبِي قَتَادَةَ أن النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ َقَالَ : صِيَامُ يَوْمِ عَرَفَةَ أَحْتَسِبُ عَلَى اللَّهِ أَنْ يُكَفِّرَ السَّنَةَ الَّتِي قَبْلَهُ وَالسَّنَةَ الَّتِي بَعْدَهُ وَصِيَامُ يَوْمِ عَاشُورَاءَ أَحْتَسِبُ عَلَى اللَّهِ أَنْ يُكَفِّرَ السَّنَةَ الَّتِي قَبْلَهُ .    ( مسلم حديث 1162 )

 وهذا الحديث مخصص لعموم الحديث الذي رواه الشيخانِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا يَصُومَنَّ أَحَدُكُمْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ إِلَّا يَوْمًا قَبْلَهُ أَوْ بَعْدَهُ .

( البخاري حديث 1985 / مسلم حديث 1144 )

فيكون النهي محمولاً على إفراد يوم الجمعة بالصوم , لكونه يوم جمعة , أما من صامه لأمر آخر رغِّبَ فيه الشرعُ وحث عليه , فليس بممنوع , بل مشروع ولو أفرده بالصوم .

( زاد المعاد لابن القيم جـ 2 صـ86 )

      ( فتح الباري لابن حجر العسقلاني جـ 4 صـ 275 )

( فتاوى اللجنة الدائمة جـ 10 صـ 394 : صـ396 )

* * * *

س103 : ما حكم من نذر صوماً مشروعاً ثم عجز عن الوفاء به ؟

جـ103 : من نذر صوم أيام مشروعة ثم عجز عن صومها , وجبت عليه كفارة يمين , وهي عتق رقبة مسلمة، أو إطعام عشرة مساكين ،أو كسوتهم، فإن لم يستطع، صام ثلاثة أيام .

روي مسلمٌ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ :كَفَّارَةُ النَّذْرِ كَفَّارَةُ الْيَمِينِ)

( مسلم حديث 1645 )

  ( منهاج المسلم لأبي بكر الجزائري صـ 366 )

* * * *

س104 : هل يجوز لمن صام بعضاً من رمضان ثم مات , أن يصوم عنه أحد أقاربه ما بقي من الشهر ؟

جـ104 : إذا صام المسلم بعضاً من رمضان ثم توفاه الله , فقد سقط عنه ما بقي من فريضة الصيام , ولا يشرع لأحد أن يصوم عنه ما بقي من الشهر ولا يُطالب كذلك بالإطعام عنه .

( فتاوى ابن باز جـ 15 صـ 376 )

* * * *

س105 : ما مقدار طعام الفدية الواجبة في حالة العجز الدائم عن صوم رمضان ؟

جـ105 : وجبة واحدة مشبعة لمسكين واحد , وذلك عن كل يوم بحيث تكون من أوسط ما يأكله الشخص الذي تُخْرج الفدية عنه .

روى الدارقطنيُّ عن أنس بن مالك أنه ضعف عن الصوم عاماً فصنع جفنة ثريد ، ودعا ثلاثين مسكيناً فأشبعهم .)

     ( إسناده صحيح ) ( إرواء الغليل للألباني جـ 4 صـ 21 )

عدد المشاهدات 15378