فتاوى زكاة الفطر

2011-08-20

صلاح الدق

فتاوى زكاة الفطر

س1:ما المقصود بزكاة الفطر؟وما حكمة مشروعيتها؟

يُقالُ لها : زكاة الفطر أو صدقة الفطر , وَأُضِيفَتْ هَذِهِ الزَّكَاةُ إلَى الْفِطْرِ ؛ لِأَنَّهَا تَجِبُ بِالْفِطْرِ مِنْ رَمَضَانَ .

وَقَالَ ابْنُ قُتَيْبَةَ : وَقِيلَ لَهَا فِطْرَةٌ لِأَنَّ الْفِطْرَةَ الْخِلْقَةُ ، قَالَ اللَّهُ تَعَالَى :( فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا ) أَيْ جِبِلَّتَهُ الَّتِي جَبَلَ النَّاسَ عَلَيْهَا ، وَهَذِهِ يُرَادُ بِهَا الصَّدَقَةُ عَنْ الْبَدَنِ وَالنَّفْسِ ،كَمَا كَانَتْ زكاة المال صَدَقَةً عَنْ الْمَالِ .

( المغني لابن قدامة جـ4 صـ282 : صـ283 )

روى أبو داودَ  عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- زَكَاةَ الْفِطْرِ طُهْرَةً لِلصَّائِمِ مِنْ اللَّغْوِ وَالرَّفَثِ وَطُعْمَةً لِلْمَسَاكِينِ مَنْ أَدَّاهَا قَبْلَ الصَّلَاةِ فَهِيَ زَكَاةٌ مَقْبُولَةٌ وَمَنْ أَدَّاهَا بَعْدَ الصَّلَاةِ فَهِيَ صَدَقَةٌ مِنْ الصَّدَقَاتِ .

( حديث حسن ) ( صحيح أبي داود للألباني حديث  1420 )

قال وكيع بن الجراَّح :  زكاة الفطر لشهر رمضان كسجدة السهو للصلاة , تجبر نقصان الصوم , كما يجبر السجود نقصان الصلاة . ( الفقه الإسلامي للدكتور وهبة الزحيلي جـ2 صـ902 )

 

س 2: ما حُكمُ زكاة الفطر ؟

جـ زكاة الفطر واجبة , فرضها رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-  في شهر شعبان في العام الثاني من الهجرة النبوية المباركة .

روى الشيخانِ عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- زَكَاةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ عَلَى الْعَبْدِ وَالْحُرِّ وَالذَّكَرِ وَالْأُنْثَى وَالصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ مِنْ الْمُسْلِمِينَ وَأَمَرَ بِهَا أَنْ تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلَاةِ .

( البخاري حديث 1503 / مسلم حديث 984 )

تنبيه هام : يجب أن يكون من المعلوم أن ما فرضه رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- أو أمر به فله حكم ما فرضه الله تعالى أو أمر به .

قال الله تعالى (مَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ وَمَنْ تَوَلَّى فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا ) ( النساء : 80 )

وقال سبحانه : (وَمَا آَتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ) ( الحشر : 7 )

( بداية المجتهد لابن رشد جـ1 صـ413 / المجموع للنووي جـ6 صـ104 )

 

س3:على من تجب زكاة الفطر؟

جـ تجب زكاة الفطر على كل مسلم حر , مالك لما يزيد على قوته وقوت من تلزمه نفقته , يوم العيد وليليته , ويجب إخراجها عن نفسه وعمن تلزمه نفقته , كزوجته , وأولاده , وخدمه من المسلمين الذين يتولى أمورهم ويقوم بالإنفاق عليهم .

( الأم  للشافعي جـ2 صـ 62 : صـ66 ) ( المغني لابن قدامة جـ4 صـ301 : صـ310 )

روى الدارقطني عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- بِصَدَقَةِ الْفِطْرِ عَنِ الصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ وَالْحُرِّ وَالْعَبْدِ مِمَّنْ تُمَوِّنُونَ .

 ( حديث حسن ) ( إرواء الغليل للألباني جـ8 حديث 835 )

 

س4:ما مقدار زكاة الفطر؟

جـ :الواجب في زكاة الفطر صاع من غالب قوت أهل البلد سواء كان من القمح أو الشعير أو التمر أو الزبيب أو الأرز أو الذرة أو نحو ذلك مما يقتات ويدخر .

روى الشيخانِ عن أبي سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ كُنَّا نُخْرِجُ زَكَاةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ طَعَامٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ أَقِطٍ(اللبن المجفف الذي لم تنزع زبدته) أَوْ صَاعًا مِنْ زَبِيبٍ.

(البخاري حديث:1506/مسلم حديث 985)

مقدار الصاع النبوي: الصاع يساوي أربع حفنات بكفي  رجل معتدل الكفين ، و يساوي سدس كيلة مصرية، و يساوي قدح  و ثلث مصري .

 

جدول بأوزان الحبوب

 

النوع

أرز

فاصوليا

لوبيا

فول

عدس

تمر

زبيب

الوزن بالكيلو

2.500

2.250

2.250

2.250

2.250

2.00

2.00

 

س 5:ما مصرفُ زكاة الفطر ؟

جـ: تُعطى زكاة الفطر للفقراء والمساكين في البلد الذي وجبت فيه إخراجها , وذلك بغروب شمس آخر يوم من شهر رمضان .     

روى أبو داودَ  عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- زَكَاةَ الْفِطْرِ طُهْرَةً لِلصَّائِمِ مِنْ اللَّغْوِ وَالرَّفَثِ وَطُعْمَةً لِلْمَسَاكِينِ مَنْ أَدَّاهَا قَبْلَ الصَّلَاةِ فَهِيَ زَكَاةٌ مَقْبُولَةٌ وَمَنْ أَدَّاهَا بَعْدَ الصَّلَاةِ فَهِيَ صَدَقَةٌ مِنْ الصَّدَقَاتِ .

( حديث حسن ) ( صحيح أبي داود للألباني حديث  1420 )

 (مجموع فتاوى ابن تيمية جـ 25 صـ  75:73)  (زاد المعاد لابن القيم جـ 2 صـ 22)

 

س 6:ما وقت إخراج زكاة الفطر ؟

جـ :تجب زكاة الفطر بغروب شمس آخر يوم من رمضان ـ أي: ليلة العيد ـ لأنه الوقت الذي يكون به الفطر من رمضان , وأما وقت إخراج الزكاة فله وقتان : وقت فضيلة ووقت جواز .

فأما وقت الفضيلة : فهو صباح يوم العيد قبل الصلاة .

روى الشيخانِ عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- زَكَاةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ عَلَى الْعَبْدِ وَالْحُرِّ وَالذَّكَرِ وَالْأُنْثَى وَالصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ مِنْ الْمُسْلِمِينَ وَأَمَرَ بِهَا أَنْ تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلَاةِ .       

 (البخاري حديث:1509/مسلم حديث:986)

وأما وقت الجواز : فهو قبل العيد بيوم أو يومين :

روى البخاريُّ عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: فَرَضَ النَّبِيُّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- صَدَقَةَ الْفِطْرِ عَلَى الذَّكَرِ وَالْأُنْثَى وَالْحُرِّ وَالْمَمْلُوكِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ فَعَدَلَ النَّاسُ بِهِ نِصْفَ صَاعٍ مِنْ بُرٍّ فَكَانَ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا يُعْطِي التَّمْرَ فَأَعْوَزَ أَهْلُ الْمَدِينَةِ مِنْ التَّمْرِ فَأَعْطَى شَعِيرًا فَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يُعْطِي عَنْ الصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ حَتَّى إِنْ كَانَ لِيُعْطِي عَنْ بَنِيَّ وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا يُعْطِيهَا الَّذِينَ يَقْبَلُونَهَا وَكَانُوا يُعْطُونَ قَبْلَ الْفِطْرِ بِيَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ . (البخاري حديث1511)

روى مالك عَنْ نَافِعٍ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَر َكَانَ يَبْعَثُ بِزَكَاةِ الْفِطْرِ إِلَى الَّذِي تُجْمَعُ عِنْدَهُ قَبْلَ الْفِطْرِ بِيَوْمَيْنِ أَوْ ثَلَاثَةٍ .

(حديث صحيح)(موطأ ملك جـ 1 كتاب الزكاة حديث 55)

( المغني لابن قدامة جـ4 صـ298 )

 

س 7:ما حكم تأخير إخراج زكاة الفطر عن وقتها؟

جـ:لا يجوز تأخير إخراج زكاة الفطر عن صلاة العيد بلا عذر شرعي .   

كأن يأتي خبر ثبوت العيد مفاجئاً بحيث لا يتمكن من إخراجها قبل الصلاة , أو يكون متعمداً على شخص في إخراجها , فينسى أن يخرجها , فلا حرج أن يخرجها ولو بعد صلاة العيد لأنه معذور في ذلك .

روى أبو داودَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- زَكَاةَ الْفِطْرِ طُهْرَةً لِلصَّائِمِ مِنْ اللَّغْوِ وَالرَّفَثِ وَطُعْمَةً لِلْمَسَاكِينِ مَنْ أَدَّاهَا قَبْلَ الصَّلَاةِ فَهِيَ زَكَاةٌ مَقْبُولَةٌ وَمَنْ أَدَّاهَا بَعْدَ الصَّلَاةِ فَهِيَ صَدَقَةٌ مِنْ الصَّدَقَاتِ .

( حديث حسن ) ( صحيح أبي داود للألباني حديث  1420 )

( زاد المعاد لابن القيم جـ2 صـ21 : صـ22 )

 

س 8:ما حكم إخراج زكاة الفطر نقوداً ؟

جـ: ذهب جمهور العلماء (منهم مالك والشافعي وأحمد) إلى عدم جواز إخراج زكاة الفطر قيمة إلا لضرورة .

وهذا هو الرأي الراجح .

روى الشيخان ِعَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- زَكَاةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ عَلَى الْعَبْدِ وَالْحُرِّ وَالذَّكَرِ وَالْأُنْثَى وَالصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ مِنْ الْمُسْلِمِينَ وَأَمَرَ بِهَا أَنْ تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلَاةِ.

 (البخاري حديث:1503/مسلم حديث:984)

روى الشيخانِ عن أبي سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ كُنَّا نُخْرِجُ زَكَاةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ طَعَامٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ أَقِطٍ أَوْ صَاعًا مِنْ زَبِيبٍ.

(البخاري حديث:1506/مسلم حديث:985)

( المجموع للنووي جـ6 صـ429 : صـ430 )

أقوال العلماء إخراج زكاة الفطر نقوداً :

1-قال الإمام الشافعي(رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى)" يؤدي الرجل من أي قوت كان الأغلب عليه من الحنطة أو الذرة أو العلس(نوع من الحبوب) أو الشعير أو التمر أو الزبيب وما أدى من هذا أدي صاعاً بصاع رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يؤدى ما يخرجه من الحب لا يؤدي إلا الحب نفسه لا يؤدي سويقاً ولا دقيقاً ولا يؤدى قيمته"  

(الأم للشافعي جـ 2 صـ 68)

2 الإمام أحمد بن حنبل (رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى):

قَالَ أَبُو دَاوُد قِيلَ لِأَحْمَدَ وَأَنَا أَسْمَعُ : أُعْطِي دَرَاهِمَ - يَعْنِي فِي صَدَقَةِ الْفِطْرِ - قَالَ : أَخَافُ أَنْ لَا يُجْزِئَهُ خِلَافُ سُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- .

وَقَالَ أَبُو طَالِبٍ ، قَالَ لِي أَحْمَدُ لَا يُعْطِي قِيمَتَهُ ، قِيلَ لَهُ : قَوْمٌ يَقُولُونَ ، عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ كَانَ يَأْخُذُ بِالْقِيمَةِ ، قَالَ يَدَعُونَ قَوْلَ رَسُولِ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- وَيَقُولُونَ قَالَ فُلَانٌ ، قَالَ ابْنُ عُمَرَ : فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- .وَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى :   ( أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ ) .وَقَالَ قَوْمٌ يَرُدُّونَ السُّنَنَ : قَالَ فُلَانٌ ، قَالَ فُلَانٌ .

قال ابن قدامة:وَظَاهِرُ مَذْهَبِ أحمد بن حنبل: أَنَّهُ لَا يُجْزِئُهُ إخْرَاجُ الْقِيمَةِ فِي شَيْءٍ مِنْ الزَّكَوَاتِ .وَبِهِ قَالَ مَالِكٌ ، وَالشَّافِعِيُّ.

(المغني لابن قدامة جـ 4 صـ 295)

3ـ قَالَ عمر بن الحسين الخرقي(رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى)(عند الحديث عن زكاة الفطر): ( وَمَنْ أَعْطَى الْقِيمَةَ ، لَمْ تُجْزِئْهُ ) .

(المغني لابن قدامة جـ 4 صـ 295)

4ـ قال أبو محمد بن حزم (رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى)ولا يجزئ إخراج بعض الصاع شعيرا وبعضه تمرا، ولا تجزئ قيمة أصلاً، لأن كل ذلك غير ما فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم، والقيمة في حقوق الناس لا يتجوز إلا بتراض منها، وليس للزكاة مالك بعينه فيجوز رضاه أو إبراؤه.

(المحلى لابن حزم جـ 6 صـ 137 مسألة : 708)

5ـ قال أَبُو بَكْرٍ الْأَعْمَشُ (رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى)(من علماء المذهب الحنفي) : أَدَاءُ الْحِنْطَةِ أَفْضَلُ مِنْ أَدَاءِ الْقِيمَةِ ؛ لِأَنَّهُ أَقْرَبُ إلَى امْتِثَالِ الْأَمْرِ وَأَبْعَدُ عَنْ اخْتِلَافِ الْعُلَمَاءِ فَكَانَ الِاحْتِيَاطُ فِيهِ.

(المبسوط للسرخسي جـ 3 صـ  107)

6 قال البغوي (رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى)يجب إخراج صدقة الفطر من غالب قوت أهل البلد ولا يجوز إخراج القيمة .

( شرح السُّنة للبغوي جـ6 صـ 73 : صـ 74 )

7- قال ابن قدامة المقدسي (رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى): (عند ذكر الدليل على عدم جواز إخراج زكاة الفطر قيمة)

 وَلَنَا ، قَوْلُ ابْنِ عُمَرَ ( فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- صَدَقَةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ ، وَصَاعًا مِنْ شَعِيرٍ ) فَإِذَا عَدَلَ عَنْ ذَلِكَ فَقَدْ تَرَكَ الْمَفْرُوضَ.

قال ابن قدامة أيضاً  "وَلِأَنَّ مُخْرِجَ الْقِيمَةِ قَدْ عَدَلَ عَنْ الْمَنْصُوصِ ، فَلَمْ يُجْزِئْهُ ، كَمَا لَوْ أَخْرَجَ الرَّدِيءَ مَكَانَ الْجَيِّدِ." .

(المغني لابن قدامة جـ 4 صـ 297:296)

8 - قال شيخ الإسلام ابن تيمية(رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى): عند الحديث عن زكاة الفطر(: أَوْجَبَهَا اللَّهُ طَعَامًا كَمَا أَوْجَبَ الْكَفَّارَةَ طَعَامًا).

(مجموع فتاوى ابن تيمية جـ 25 صـ 73)

9ـ قال الشوكاني (رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى): صدقة الفطر صاع من القوت المعتاد عن كل فرد .

 (الدرر البهية للشوكاني صـ 51 مسألة 197)

10ـ قال السيد سابق (رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى):  

الواجب في صدقة الفطر: صاعٌ من القمح أو الشعير أو التمر أو الزبيب أو الأقط أو الأرز أو الذرة  أو نحو ذلك مما يعتبر قوتاً .

( فقه السنة للسيد سابق جـ1 صـ471 )

11 اللجنة الدائمة :

لا يجوز إخراج زكاة الفطر نقوداً , لأن الأدلة الشرعية قد دلت على وجوب إخراجها طعاماً، ولا يجوز العدول عن الأدلة الشرعية لقول أحد من الناس .

( فتاوى اللجنة الدائمة جـ9 فتوى رقم 13231 صـ 379

عدد المشاهدات 11901