فتاوى الزواج

2011-11-05

صلاح الدق

س1: ما معنى الزواج ؟

جـ1 : الزواج في اللغة : هو اقتران الشيئين كل منهما بالآخر بحيث يصبحان زوجاً بعد أن كان كل منهما فرداً منفصلاً .

 ( لسان العرب لابن منظور جـ3 صـ1886 )

الزواج في الشرع : هو تعاقد بين رجل وامرأة، يُقصدُ به استمتاع كل منهما بالأخر، وتكوين أسرة صالحة، ومجتمع سليم .

 ( الشرح الممتع لابن عثيمين جـ10 صـ116 )

* * * *

س2 : ما هي الحكمة من الزواج ؟

جـ2 : شرع الله تعالى الزواج لِحكم سامية، يمكن أن نوجزها فيما يلي :

1-المحافظة على بقاء النوع البشري بطريقة سليمة ومهذبة .

2-حفظ المجتمع من الانحلال الخُلقي والأمراض الخطيرة .

3-المحافظة على الأنساب، وإحكام الصلة والتعارف بين الأُسر .

4-إشباع الغريزة الجنسية التي فطر الله الناس عليها، والمساعدة في غض البصر عن المحرمات .

 ( تربية الأولاد لعبدالله ناصح علوان جـ1 صـ35 : صـ37 )

* * * *

س3 : ما حُكْمُ الزواج ؟

جـ3: الزواج سنة مؤكدة في حق القادر عليه ويكره تركه لغير عذر، ويكون واجباً في حق القادر عليه إذا خشي على نفسه الوقوع في الفاحشة, وذلك لأنه يلزمه إعفاف نفسه وصونها عن الحرام، وطريقه إلي ذلك هو الزواج . ( المغني لابن قدامة جـ9 صـ340: صـ344 ) ( فتاوى اللجنة الدائمة جـ 18 صـ7:6 )

* * * *

س4: هل أداء فريضة الحج أولاً أفضل أو الزواج ؟

جـ4: إذا كان الرجل يخاف على نفسه الوقوع في الفاحشة, فتقديم الزواج أَوْلى من أداء الحج والعمرة, وأما إن كان لا يخشى على نفسه من ذلك فتقديم الحج والعمرة أولى من ذلك. ( فتاوى اللجنة الدائمة جـ 18 صـ13 )

* * * *

س5 : ما النساء اللاتي يَحْرمُ على الرجل الزواج بهن ؟

جـ 5: قال الله تعالى " وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آَبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا * حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ

وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا * وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ كِتَابَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ " ( النساء :24:22)

المحرمات من النساء اللاتي يحرم على الرجل أن يتزوج بهن على نوعين :

أولاً : النساء المحرَّمات تحريماً مؤبداً : ويشتمل ذلك على ما يلي :

1- المحرَّماتُ بسبب النسب : وهن سبع :

1- الأمهات - البنات 3- الأخوات 4- العمَّات 5- الخالات 6- بنات الأخ 7- بنات الأخت .

2- المحرمات بسبب المصاهرة : وهى القرابة الناشئة بسبب الزواج، ويشتمل ذلك على ما يلي :

1- زوجة الأب 2- زوجة الابن 3- أم الزوجة 4- بنت الزوجة بشرط أن يكون الرجل قد دخل بأمها، فإن عقد على الأم ولم يدخل بها وطلقها، جاز له أن يتزوج ابنتها .

3- المحرمات بسبب الرضاع : وهن سبع كالنسب تماماً :

1- الأم المرْضعة 2- بنات المرضعة 3- أخوات المرضعة 4- عمَّات المرضعة 5- خالات المرضعة 6- بنات أخ المرضعة 7- بنات أخت المرضعة .

ثانياً : النساء المحرَمات تحريماً مؤقتاً :

1-أخت الزوجة وعَمَّتها وخالتها حتى تحدث المفارقةُ إما بموتها

أو بطلاقها مع انقضاء عدتها .

2- المشركات

3-معتدة الغير حتى تنقضي عدتها .

4-المرأة المحْرِمة بحج أو عُمرة، حتى تحل من إحرامها .

5-الزواج بامرأة خامسة ما دام يجمع بين أربع زوجات .

6-المرأة المتزوجة من رجل آخر .

 ( بداية المجتهد لابن رشد جـ2 صـ61 : صـ65 ) ( تفسير القرطبي جـ5 صـ109 : صـ129 )

* * * *

س6 : ما حكم زواج الرجل من زوجة أبيه بعد وفاته ؟

جـ 6 : زوجة الرجل تحرم على ابنه بمجرد العقد عليها ولو لم يدخل بها أو يختل بها وهذا بإجماع الأئمة . قال تعالى :

 ( " وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آَبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَف ) ( النساء : 22 )

 ( فتاوى دار الإفتاء المصرية جـ1 رقم 94 صـ221 )

* * * *

س7 : ما حكم زواج الرجل من أم زوجة أبيه ؟

جـ7 : يجوز للرجل أن يتزوج من أم زوجه أبيه ما لم يكن هناك مانع آخر.

( فتاوى دار الإفتاء المصرية جـ1 رقم 96 صـ223 ) ( فتاوى اللجنة الدائمة جـ 18 صـ360 )

* * * *

س8 : ما حكم زواج الرجل من أخت زوجته ؟

جـ8 : لا يحل للرجل الزواج بأخت زوجته ما دامت في عصمته أو مطلقة منه ولم تنقض عدتها . قال تعالى عند الحديث عن المحرمات من النساء : (وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ) ( النساء :23 )

 (فتاوى دار الإفتاء المصرية جـ1 رقم 92 صـ219 )

* * * *

س9 : ما حكم جمع الرجل بين زوجته وبنت أختها ؟

جـ9 : زواج الرجل ببنت أخت زوجته التي هي في عصمته باطل شرعاً.

روى الشيخان عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قَالَ : "لَا يُجْمَعُ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا وَلَا بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَخَالَتِهَا " .

( البخاري حديث 5109 / مسلم حديث 1408 ) ( فتاوى دار الإفتاء المصرية جـ1 رقم 80 صـ199 )

* * * *

س10 : ما حكم جمع الرجل بين المرأة وزوجة ابنها ؟

جـ10 : يجوز للرجل أن يجمع بين المرأة وزوجة ابنها .

 ( فتاوى دار الإفتاء المصرية جـ5 رقم 838 صـ1903 ) ( فتاوى اللجنة الدائمة جـ18 صـ338 )

* * * *

س11:ما حكم زواج الرجل من بنت ابن زوجته المدخول بها ؟

جـ11 : لا يجوز للرجل الزواج من بنت ابن زوجته المدخول بها لأنها محرمة عليه تحريماً أبدياً، سواء طلق زوجته أم بقيت على عصمته .

قال تعالى : ( وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ . ( النساء : 23 )

وقد نص الفقهاء على أن التحريم ليس قاصراً على بنت الزوجة المدخول بها، وإنما يشمل سائر فروعها كبنت البنت، وبنت الابن وإن نزلن . ( فتاوى دار الإفتاء المصرية جـ5 رقم 842 صـ1909 )

* * * *

س12 : ما حكم زواج الرجل من ابنة زوجته بعد وفاتها ؟

جـ12 : من المعلوم أن الدخول بالأمهات يحرم البنات تحريماً أبدياً . ولذا لا يجوز للرجل أن يتزوج ابنة امرأته التي دخل بها بعد وفاتها لأنها ربيبته . ( فتاوى دار الإفتاء المصرية جـ1 رقم 86 صـ207 )

* * * *

س13 : هل يجوز الجمع بين المرأة وزوجة جدها عند رجل واحد ؟

جـ13 : يجوز للرجل أن يجمع بين زوجته، وزوجة جدها في عصمته إذا لم يكن هناك مانع آخر .

 ( فتاوى دار الإفتاء المصرية جـ5 رقم 840 صـ1906 )

* * * *

س14 : ما حكم زواج الرجل من ابنة بنت أخت زوجته ؟

جـ14 : يحرم على الرجل الزواج من ابنة بنت أخت زوجته متى كانت زوجته في عصمته .

 ( فتاوى دار الإفتاء المصرية جـ5 رقم 797 صـ1830 : صـ1831 )

 * * * *

س15 : ما حكم زواج الرجل بزوجة غيره مع علمه بذلك ؟

جـ15 : زواج الرجل بامرأة وهو عالم بأنها زوجة لآخر باطل . ( فتاوى دار الإفتاء المصرية جـ1 رقم 108 صـ238 )

* * * *

س16 : ما حكم عقد الزواج على بنت أخت المطلقة وهي لا تزال في عدتها ؟

جـ16 : عقد زواج الرجل على بنت أخت مطلقته وهي في عدتها، غير صحيح شرعاً لأنه يعتبر جمعاً بين البنت وخالتها . ( فتاوى دار الإفتاء المصرية جـ20 رقم 3322 صـ7467 : صـ7468 )

* * * *

س17 : ما حكم زواج الرجل من أخت زوجته المتوفاة ؟

جـ17: يصح زواج الرجل من أخت امرأته المتوفاة إذا لم يكن هناك مانع شرعي آخر يمنع ذلك .

 ( فتاوى دار الإفتاء المصرية جـ1 رقم 79 صـ 198 )

* * * *

س18 : هل يجوز للرجل أن يزوج ابنته خال أبيه ؟

جـ18 : لا يجوز للرجل أن يزوج ابنته خال أبيه، لأن خال أبيه خال له ولذريته ما تناسلوا و تعاقبوا، وذلك لعموم قوله تعالى : (وَبَنَاتُ الْأُخْتِ ) ( النساء :23 )

 فالخال مَحْرم لبنات الأخت مهما نزلت درجتهم . ( فتاوى دار الإفتاء المصرية جـ 18 صـ204 : صـ205 )

* * * *

س19 : هل يجوز لمن تزوج فتاة أن يطلقها ويتزوج من أمها ؟

جـ19 : من عقد على امرأة، حَرُمت عليه أمها بمجرد العقد عليها تحريماً مؤبداً لقوله تعالى (حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ ) ( النساء : 23 ) ( فتاوى اللجنة الدائمة جـ 18 صـ221 )

* * * *

س20: هل يجوز للرجل أن يتزوج امرأة لا تصلي ثم يعلمها الصلاة بعد الزواج ؟

جـ20: لا يجوز للمسلم أن يتزوج بامرأة لا تصلي إلا إذا تابت قبل عقد الزواج توبة صحيحة وحافظت على الصلاة .

( فتاوى اللجنة الدائمة جـ 18 صـ303 )

* * * *

س21 : هل يجوز للرجل أن يتزوج امرأة عمه أو امرأة خاله ؟

جـ21 : نعم يجوز للمسلم أن يتزوج امرأة عمه إذا طلقها أو مات عنها وانتهت عدتها، لأن زوجة العم أو الخال ليستا من المحرمات على الرجل .

 ( فتاوى اللجنة الدائمة جـ18 صـ331 : صـ333 )

* * * *

س22 : ما حكم زواج الرجل بابنة عمة زوجته التي في عصمته ؟

جـ22 : الضابط في هذا أن كل امرأتين بينهما رحم محرم فإنه يحرم الجمع بينهما، بحيث لو كانت أحداهما ذكراً لم يجز له التزوج بالأخرى، وبناء على ذلك يجوز للرجل أن يتزوج بابنة عمة زوجته التي في عصمته لأن الأصل جواز الجمع . ( فتاوى اللجنة الدائمة جـ18 صـ336 : صـ337 )

* * * *

س23 : ما حكم زواج الرجل من زوجة جده بعد وفاته ؟

جـ23 : يحرم الزواج من زوجة الجد بمجرد العقد عليها، ولو لم يحصل دخول الجد أو خلوته بها . قال تعالى : (وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آَبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ . ( النساء : 23 )

 والجد : أب . ولذا لا يجوز للرجل أن يتزوج من زوجة جده بعد طلاقه لها أو وفاته عنها، لأنها محرمة عليه تحريماً أبدياً . ويجب التفريق بينهما وينسب الأولاد لأبيهم . ( فتاوى اللجنة الدائمة جـ 18 صـ207)

* * * *

س24 : هل يجوز للرجل أن يتزوج من ابنة عم والده ؟

جـ24 : يجوز للرجل أن يتزوج ابنة عم أبيه لأنه لا يوجد مانع شرعي من النسب ولا الرضا ع ولا المصاهرة ولا غيرها، والأصل الجواز . ( فتاوى اللجنة الدائمة جـ 18 صـ346 )

* * * *

س25 : هل يجوز للرجل أن يجمع بين زوجته وزوجة أبيها ؟

جـ25 : نعم يجوز للرجل أن يجمع بين المرأة وزوجة أبيها إذا لم يكن بينهما رضا ع، لأن الأصل الجواز، ولم يقم دليل من الكتاب ولا من

السنة على منع الجمع بينهما، بل قد ذكر الله تعالى من يحرم نكاحهن، ولم يذكر في المحرَّمات الجمع ببن المرأة وابنة زوجها من امرأة أخرى، فدخل الجمع بينهما في عموم قوله تعالى :

 (وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ ) ( النساء :23 )

 ( المغني لابن قدامة جـ9 صـ543 ) ( فتاوى دار الإفتاء المصرية جـ1 رقم 98 صـ225 ) ( فتاوى اللجنة الدائمة جـ18 صـ 354: صـ359 )

* * * *

س26 : ما حكم زواج الرجل من زوجة ابن امرأته من غيره ؟

جـ26 : نعم يجوز للرجل الزواج من زوجة ابن امرأته من غيره بعد موته عنها أو طلاقه إياها، ولو كانت أم ذلك الابن لا تزال في عصمته . ( فتاوى الجنة الدائمة جـ 18 صـ369 : صـ370)

* * * *

س27 : ما حكم زواج الرجل من أخت خاله من أبيه فقط ؟

جـ27 : إذا كانت أم هذا الرجل أختاً لخاله من جهة الأم فقط، فيجوز له الزواج من أخت خاله من جهة الأب فقط، لأنها ليست من المحرمات في الزواج . ( فتاوى اللجنة الدائمة جـ 18 صـ372 )

* * * *

س28 : ما حكم زواج أخت امرأة من أمها بابن أختها من أبيها ؟

جـ28 : يجوز زواج أخت المرأة من أمها بابن أختها من أبيها إذا لم يكن هناك مانع شرعاً .

 ( فتاوى اللجنة الدائمة جـ 18 صـ375 )

* * * *

س29 : أأنعربرر هل يمكن أن يزوج رجل أخته من أمه فقط لعمه ؟

جـ29 : نعم يجوز أن يزوج الرجل أخته من أمه فقط لعمه، لأنه أجنبي منها، وقد قال الله تعالى عند ذِكر المحرمات من النساء : ( وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ ) ( النساء :23 ) ( فتاوى اللجنة الدائمة جـ 18 صـ377)

* * * *

س30 : ما حكم الجمع بين المرأة وعمة والدها ؟

جـ30 : يحرم على الرجل أن يجمع بين المرأة وعمة والدها .

 ( فتاوى دار الإفتاء المصرية جـ5 رقم 800 صـ1835 )

* * * *

س31 : ما حكم زواج الرجل من ابنة بنت أخيه لأبيه فقط ؟

جـ31 : يحرم على الرجل أن يتزوج من ابنة بنت أخيه لأبيه لأنها محرمة عليه تحريماً أبدياً، وذلك لقوله تعالى : (حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ . ( النساء : 23 )

لأن اسم البنت يشمل بنت البنت وإن نزلت . ( فتاوى دار الإفتاء المصرية جـ5 رقم 802 صـ1837 )

س32 : ما حكم الجمع بين المرأة وأخت جدتها ؟

جـ32 : يحرم شرعاً الجمع بين المرأة وأخت جدتها .

 ( فتاوى دار الإفتاء المصرية جـ5 رقم 811 صـ1853 )

* * * *

س33 : ما حكم زواج الرجل من زوجة زوج أمه ؟

جـ33 : يجوز للرجل أن يتزوج بالمرأة التي سبق أن تزوجها زوج أمه ثم طلقها، إذا لم يكن هناك بالمرأة مانع شرعي يمنع ذلك كرضاع ونحوه، لأنها تعتبر أجنبية منه .

 ( فتاوى اللجنة الدائمة جـ 18 صـ366 )

* * * *

س34 : ما حكم زواج الرجل من ابنة زوجة أبيه ؟

جـ34 : يجوز للرجل أن يتزوج من ابنة زوجة أبيه .

 ( فتاوى اللجنة الدائمة جـ 18 صـ345 )

* * * *

س35 : ما حكم زواج الرجل من مطلقته ثلاثاً ؟

جـ35 : لا يجوز للرجل أن يتزوج من مطلقته التي بانت منه بينونة كبرى (أي طلقها ثلاث تطليقات ) حتى تتزوج برجل آخر زواجاً أبدياً، ويدخل بها دخولاً حقيقاً، أي يعاشرها معاشرة الأزواج، ثم يطلقها برغبته أو يموت عنها وتنقضي عدتها . ( فتاوى دار الإفتاء المصرية جـ5 رقم 836 صـ1901)

* * * *

س36 : ما حكم زواج الرجل من ابنة زوجة أخيه ؟

جـ36 : يجوز للرجل أن يتزوج من ابنة زوجة أخيه لأنها ليست من المحرمات عليه .

 ( فتاوى اللجنة الدائمة جـ 18 صـ368 )

* * * *

س37 : ما حكم زواج الرجل بزوجة ثانية دون علم أو إذن الزوجة الأولى ؟

جـ37 : يجوز للرجل أن يتزوج زوجه ثانية دون إذن زوجته الأولى، بل دون علمها ما دام يرى ذلك من المصلحة، ويقوي على مؤن الزواج، وعلى العدل بين الزوجات بما يملكه، لقوله تعالى : (وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلَّا تَعُولُوا) ( النساء : 3) ( فتاوى اللجنة الدائمة جـ18 صـ413 : صـ414)

* * * *

س38 : ما حكم زواج الرجل من الأخت لأب لأخيه لأمه، وكذلك زواج الرجل من الأخت لأم لأخيه لأبيه ؟

جـ38 : يحل للرجل شرعاً التزوج بالأخت لأب لأخيه لأمه، كما يحل للرجل شرعاً التزوج بالأخت لأم لأخيه لأبيه، لأن أخت الأخ من النسب تحل شرعاً . ( فتاوى دار الإفتاء المصرية جـ5 رقم 804 صـ1839 )

* * * *

س39 : ما حكم زواج الرجل من بنت زوج أمه ؟

جـ39 : يجوز للرجل أن يتزوج من بنت زوج أمه من امرأة أخرى لأنها ليست من المحرمات عليه .

 ( فتاوى اللجنة الدائمة جـ 18 صـ341)

* * * *

س40 : ما حكم زواج الرجل من زوجة ابن أخيه ؟

جـ40: يجوز للرجل أن يتزوج من زوجة ابن أخيه إذا طلقها أو مات عنها وانقضت عدتها، لأنها ليست من المحرمات عليه . ( فتاوى اللجنة الدائمة جـ18 صـ354 )

* * * *

س41 : رجل عقد زواجه على امرأة ثم طلقها قبل أن يدخل بها، فهل يجوز له أن يتزوج ابنتها من زوجها الثاني ؟

جـ41 : إذا عقد الرجل ثم طلقها قبل أن يدخل بها، جاز له أن يتزوج ابنتها . قال الله تعالى " وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ. ( النساء : 23 )

 ( فتاوى اللجنة الدائمة جـ 18 صـ211 : صـ212 )

* * * *

س42 : امرأة لها أخ من أبيها، ولها اخ من أمها، فهل يجوز لأخيها من أبيها أن يتزوج بنت أخيها من أمها ؟

جـ42 : نعم يجوز ذلك لأن الأصل الجواز ولا يوجد مانع شرعاً .

 ( فتاوى اللجنة الدائمة جـ 18صـ373)

* * * *

س43 : ما حكم زواج الرجل من بنت بنته من الرضاع ؟

جـ43 : لا يجوز للرجل الزواج من بنت البنت من التي أرضعتها زوجته لأنها بنت بنته رضاعاً .

روى البخاري عن عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قال : "الرَّضَاعَةُ تُحَرِّمُ مَا تُحَرِّمُ الْوِلَادَةُ ". (البخاري حديث 5099) ( فتاوى دار الإفتاء المصرية جـ1 رقم 75 صـ191 )

* * * *

س44 : ما حكم زواج امرأة المفقود قبل إثبات وفاته ؟

جـ44 : زواج امرأة المفقود من رجل آخر قبل إثبات وفاة زوجها غير صحيح ويجب التفريق بينهما وبين من تزوجته . ( فتاوى دار الإفتاء المصرية جـ1 رقم 48 صـ143 )

* * * *

س45 : رجل له أخت من أم فقط دون أبيه، وله أخ من أبيه فقط دون أمه، فهل يحوز له أن يزوج هذه الأخت لهذا الأخ ؟

جـ45 : يجوز للرجل أن يزوج أخاه من أبيه فقط، أخته من أمه فقط إذا لم يكن هناك مانع من النسب أو الرضا ع أو المصاهرة، وليس كون الرجل أخ لكل منهما من جهة بمانع من زواجهما .

 ( فتاوى اللجنة الدائمة جـ18 صـ334 : صـ335 )

* * * *

س46 : امرأة تزوجت رجلاً فطلقها، وتزوجت بعده زوجاً آخر، وجاء لها من الزوج الأخير بنات، فهل يعتبر زوجها الأول محرم لبناتها اللاتي من زوجها الثاني ؟

جـ46 : يحرم على الرجل زواج بنات المرأة المدخول بها، ويعتبر محرماً لجميع بناتها . قال تعالى: (وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ ) ( النساء : 23 )

أما إذا لم يكن دخل بها، فليس محرماً لبناتها، لقوله تعالى : (فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ ) (النساء : 23 ) ( فتاوى اللجنة الدائمة جـ 18 صـ218 )

* * * *

س47 : ما حكم عقد الزواج على امرأة حامل ؟

جـ47 : المرأة الحامل المطلقة أو المتوفى عنها زوجها عدتها حتى تضع الحمل لقوله تعالى :

(وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ). ( الطلاق : 4 )

والعقد عليها باطل لا يتم به الزواج .

 ( فتاوى دار الإفتاء المصرية جـ5 رقم 798 صـ1832 ) ( فتاوى اللجنة الدائمة جـ 18 صـ246 )

* * * *

س48 : ما حكم عقد الزواج من أجل الحصول على الإقامة أو الجنسية ؟

جـ48 : عقد الزواج من العقود التي أكد الله عِظَم شأنها، وسماه ميثاقاً غليظاً، فلا يجوز إبرام عقد الزواج على غير الحقيقة من أجل الحصول على الإقامة أو الجنسية في أي دولة .

 ( فتاوى اللجنة الدائمة جـ 18 صـ446 : صـ448)

* * * *

س49 : ما المقصود بزواج المتعة ؟ وما حكمه ؟

جـ49 : زواج المتعة ( الزواج المؤقت ) محرَّم وباطل بإجماع أهل السنة والجماعة .

روى الشيخان عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- نَهَى عَنْ مُتْعَةِ النِّسَاءِ يَوْمَ خَيْبَرَ وَعَنْ أَكْلِ لُحُومِ الْحُمُرِ الْإِنْسِيَّةِ . ( البخاري حديث 4216 / مسلم حديث 1407 )

قال الإمام الخطابي – رحمه الله – تحريم المتعة بالإجماع إلا عند بعض الشيعة . إن الجماع بزواج المتعة يعتبر زنا و يترتب عليه أحكام الزنا في حق من فعله وهو عالم ببطلانه .

( المغني لابن قدامة جـ10 صـ46 : صـ48 ) ( فتاوى اللجنة الدائمة جـ18 صـ440 : صـ449 )

 * * * *

س50 : ما المقصود بزواج الشغار ؟ وما حكمه ؟

جـ50 : المقصود بزواج الشِّغَار هو أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه الآخر ابنته، أو يزوجه أخته على أن يزوجه الآخر أخته، وليس بينهما صداق وسُمي هذا النوع من التعاقد شِغَاراً لقبحه، وشبهه في القبح برفع الكلب رجله ليبول، يُقالُ شَغَرَ الكلب إذا رفع رجله ليبول، وقيل إنه من الخلو، يقال شغر المكان، إذا خلا، والجهة شاغرة أي خالية .

ولا خلاف بين العلماء في تحريم زواج الشغار، وأنه مخالف لشرع الله تعالى .

 روى مسلم عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قَالَ : " لَا شِغَارَ فِي الْإِسْلَامِ . ( مسلم حديث 1415) ( المغني لابن قدامة جـ10 صـ42 : صـ44) ( فتاوى اللجنة الدائمة جـ 18 صـ418 : صـ424 )

* * * *

س51 : ما المقصود بزواج التحليل ؟ وما حكمه ؟

جـ51 : المقصود بزواج التحليل هو أن يتزوج الرجل امرأة مطلقة ثلاثاً، ثم يطلقها دون أن يجامعها ليحلها لزوجها الأول . فإذا تزوج الرجل امرأة بشرط التحليل أو نواه أو اتفقا عليه فعقد الزواج باطل لأن من شروط صحة الزواج الأبدية .

روى الترمذيُّ عن عَبْدِ اللَّهِ بن مسعود قال: " لَعَنَ رَسُولَ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- الْمُحِلَّ وَالْمُحَلَّلَ لَهُ " .

( حديث صحيح ) ( صحيح الترمذي للألباني حديث 894 )

( المغني لابن قدامة جـ10 صـ49 : صـ53 ) ( فتاوى دار الإفتاء المصرية جـ1 رقم 102 صـ230) ( فتاوى اللجنة الدائمة جـ 18 صـ438: صـ440 )

 * * * *

س52 : ما المقصود بزواج المسيار ؟ وما حكمه ؟

جـ52 : المقصود بزواج المِسيار ( الرجل كثير السفر ) هو أن يعقد الرجل على المرأة عقداً شرعياً، مستوفياً لشروطه وأركانه، من موافقة الزوجين، وحضور ولي أمر الزوجة والشهود العدول مع تحديد الصداق، إلا أن المرأة تتنازل فيه برضاها عن بعض حقوقها الشرعية، كالنفقة والسكنى، فتبقى الزوجة عند أهلها، ويذهب إليها الزوج في أوقات مختلفة حسب ظروفه، ليلاً أو نهاراً . وحكم هذا الزواج أنه جائز ولا حرج فيه ما دام قد توافرت فيه جميع شروط الزواج وأركانه وبشرط إعلان هذا الزواج على الناس وعدم إخفائه . ( فتوى ابن باز – فتاوى علماء البلد الحرام صـ304 )

 * * * *

س53 : ما حكم الزواج من المرأة الحامل من الزنا ؟

جـ53 : يجوز زواج الرجل من المرأة التي زنا بها وحملت منه، كما يحل له وطؤها، أما إذا كان الحمل من زنا من غيره، فيجوز زواجه منها ولكن يحرم عليه وطؤها ( جِماعها) ودواعيه حتى تضع حملها .

 ( فتاوى دار الإفتاء المصرية جـ1 رقم 77 صـ195 )

 * * * *

س54 : ما حكم زواج الرجل من المرأة التي زنا بها أخوه ؟

جـ54 : زنا الرجل بامرأة لا يحرمها على أخيه، مادام عنده رغبة في الزواج منها .

 ( فتاوى دار الإفتاء المصرية جـ5 رقم 801 صـ1836 )

 * * * *

س55 : ما حكم زواج الرجل من ابنة المرأة التي زنا بها ؟

جـ55 : زواج الزاني من بنت المرأة التي زنا بها فاسد وغير صحيح .

 ( فتاوى دار الإفتاء المصرية جـ1 رقم 91 صـ217 : صـ218 )

 * * * *

س56 : ما حكم زواج المسلم بامرأة يهودية أو مسيحية ؟

جـ 56 : يجوز في الشريعة الإسلامية تزوج المسلم بالكتابية، مسيحية كانت أو يهودية بشرط أن تكون عفيفة، والأفضل ألا يقدم على ذلك إلا للضرورة منعاً لما يتعرض له الولد من التأثر بعادات أمه الدينية .

قال الله تعالى:( الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ وَلَا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ) (المائدة:5)

روى ابنُ أبي حاتم عن ابن عباس قال: لما نزلت هذه الآية: ( وَلا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ ) قال: فحُجِزَ الناس عنهن حتى نزلت التي بعدها: ( وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ) فنكح الناس من نساء أهل الكتاب.

قال ابن كثير :قد تزوج جماعة من الصحابة من نساء النصارى ولم يروا بذلك بأسا، أخذا بهذه الآية الكريمة: ( وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ ) فجعلوا هذه مخصصة للآية التي في سورة البقرة: ( وَلا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ ) ( الآية : 221 ) (تفسير ابن كثير جـ 5صـ 83)

روى الشافعي والبيهقي عن أبي الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سمع جَابِرَ بن عبد اللَّهِ يُسْأَلُ عن نِكَاحِ الْمُسْلِمِ الْيَهُودِيَّةَ وَالنَّصْرَانِيَّةَ فقال: تَزَوَّجْنَاهُنَّ زَمَانَ الْفَتْحِ بِالْكُوفَةِ مع سَعْدِ بن أبي وَقَّاصٍ وَنَحْنُ لَا نَكَادُ نَجِدُ الْمُسْلِمَاتِ كَثِيرًا فلما رَجَعْنَا طَلَّقْنَاهُنَّ وقال فقال لَا يَرِثْنَ مُسْلِمًا وَلَا يَرِثُونَهُنَّ وَنِسَاؤُهُنَّ لنا حِلٌّ وَنِسَاؤُنَا حَرَامٌ عليهم.

(إسناده صحيح)(الأ م للشافعي جـ 5صـ 7)(سنن البيهقي جـ7صـ 172)

قال الإمام الشَّافِعِيُّ ( رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى) :يَحِلُّ نِكَاحُ حَرَائِرِ أَهْلِ الْكِتَابِ لِكُلِّ مُسْلِمٍ لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى أَحَلَّهُنَّ بِغَيْرِ اسْتِثْنَاءٍ، وَأَحَبُّ إلىَّ لو لم يَنْكِحْهُنَّ مُسْلِمٌ. (الأ م للشافعي جـ 5صـ 8)

روى سعيد بن منصور عن أبي وائل قال: تزوج حذيفة يهودية فكتب إليه عمر : طلقها. فكتب إليه(حذيفة) أحرام هي؟ قال: لا. ولكني خفت أن تعاطوا المومسات(الزانيات) منهن.

 (إسناده صحيح)(سنن سعيد بن منصوررجـ 1 صـ193 قم 716)

 ( المغني لابن قدامة جـ9 صـ545 : صـ547 )

 ( فتاوى دار الإفتاء المصرية جـ1 رقم 106 صـ234 )

 ( فتاوى اللجنة الدائمة جـ18 صـ314 : صـ319 )

 * * * *

س57 : ما حكم زواج المسيحي بمسلمة وإنجابه منها أولاداً ؟

جـ57 : زواج المسيحي بمسلمة ودخوله بها وإنجابه منها أولاداً باطل ولا يثبت به نسب شرعاً، ويكون الأولاد مسلمين تبعاً لأمهم، ولا يرثون من أبيهم المسيحي إذا مات على نصرانيته .

 ( فتاوى دار الإفتاء المصرية جـ1 رقم 76 صـ192 : صـ194 )

 ( فتاوى اللجنة الدائمة جـ18 صـ276 : صـ277 )

 * * * *

س58 : ما هي مسئولية ولي أمر الفتاة نحو الرجل الذي تقدم لخطبة ابنته ؟

جـ58 : يجب على ولي المرأة أن يختار لها الرجل الكفء الصالح، ممن يرضى دينه وأمانته .

روى ابن ماجه عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- إِذَا أَتَاكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ خُلُقَهُ وَدِينَهُ فَزَوِّجُوهُ إِلَّا تَفْعَلُوا تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ وَفَسَادٌ عَرِيضٌ .

 ( حديث حسن ) ( صحيح ابن ماجه للألباني حديث 1601 )

فيجب على ولي أمر المرأة أن يتقي الله فيها ويراعي مصلحتها، لا مصلحته هو، فإنه مؤتمن ومسئول عما ائتمنه الله عليه، وأن لا يكلف الخاطب ما لا يطيق، فيطلب منه مَهْراً فوق ما جرت به العادة .

( فتاوى اللجنة الدائمة جـ 18 صـ46 : صـ47 )

 * * * *

س59 : ما حكم إعلان النساء عن أنفسهن من أجل الزواج في الصحف والمجلات ؟

جـ59 : إعلان المرأة في الجرائد والمجلات عن رغبتها في الزواج مع ذِكْر مواصفاتها، يتنافى مع الحياء والستر، ولم يكن من عادة المسلمين، فالواجب تركه، وهذا العمل يتنافى مع قوامة وليها عليها، وكون خطبتها عن طريقه وموافقته .  ( فتاوى اللجنة الدائمة جـ 18 صـ40 )

 * * * *

س60 : هل يجوز للمرأة أن تطلب من رجل صالح أن يتقدم للزواج منها ؟

جـ60 : يجوز للمرأة أن تعرض نفسها على الرجل الصالح ليتقدم للزواج منها، وذلك بعد موافقة ولي أمرها، ولا حرج في ذلك، فقد فعلته السيدة خديجة بنت خويلد رضي الله عنها، وفعلته المرأة التي

أرادت أن تهب نفسها للنبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-، وفعله عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فقد عرض ابنته حفصة على أبي بكر الصديق ثم على عثمان بن عفان، رضي الله عنهما .  ( فتاوى اللجنة الدائمة جـ 18 صـ48 )

 * * * *

س61: ما حكم زواج المرأة برجل يعمل في البنك ؟

جـ61 : لا يجوز العمل في البنوك التي تتعامل بالربا، لأن في هذا عوناً لهم على الإثم والعدوان .

قال تعالى : (وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ).  ( المائدة : 2 )

والكسب الناتج عن العمل في البنوك الربوية حرام . ولذا لا يجوز للمرأة أو لولي أمرها الموافقة على زواجها من رجل يعمل في البنك الذي يتعامل بالربا . ويجب علينا أن نؤمن أن من ترك شيئاً لله أبدله الله تعالى خيراً منه .

 قال تعالى : (وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا * وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا ) ( الطلاق : 2 : 3 )

 وقال سبحانه : (وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا )  ( الطلاق : 4)

 ( فتاوى اللجنة الدائمة جـ 18 صـ195 : صـ196 )

 * * * *

س62 : ما حكم نظر الرجل من المرأة التي يريد أن يخطبها ؟

جـ62 : يستحب للرجل أن ينظر إلي المرأة التي يريد خطبتها .

روى ابن ماجه عَنْ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ قَالَ أَتَيْتُ النَّبِيَّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فَذَكَرْتُ لَهُ امْرَأَةً أَخْطُبُهَا فَقَالَ اذْهَبْ فَانْظُرْ إِلَيْهَا فَإِنَّهُ أَجْدَرُ أَنْ يُؤْدَمَ بَيْنَكُمَا .

 ( حديث صحيح ) ( صحيح ابن ماجه للألباني حديث 1512 )

ويجوز للرجل أن يكرر النظر إلي مخطوبته حتى تنطبع صورتها في ذهنه بالشروط التالية :

1-أن يكون النظر إلي المخطوبة بلا خلوة، فلا بد من وجود أحد محارمها .

2- أن يكون النظر بلا شهوة .

3-أن يكون النظر على ما يظهر من المرأة غالباً مثل الوجه واليد .

4-أن يكون النظر بغرض الزواج .

 إذا أمكن الرجل أن ينظر إلى المرأة التي يريد خطبتها بالاتفاق مع وليها فليفعل، فإن لم يتمكن، فله أن يختبئ لها في مكان تمر منه وينظر إليها .

روى ابن ماجه عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَسْلَمَةَ قَالَ خَطَبْتُ امْرَأَةً فَجَعَلْتُ أَتَخَبَّأُ لَهَا حَتَّى نَظَرْتُ إِلَيْهَا فِي نَخْلٍ لَهَا فَقِيلَ لَهُ أَتَفْعَلُ هَذَا وَأَنْتَ صَاحِبُ رَسُولِ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فَقَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-

يَقُولُ إِذَا أَلْقَى اللَّهُ فِي قَلْبِ امْرِئٍ خِطْبَةَ امْرَأَةٍ فَلَا بَأْسَ أَنْ يَنْظُرَ إِلَيْهَا .

 ( حديث صحيح ) ( صحيح ابن ماجه للألباني حديث 1510)

روى أحمدُ عن أبي حُمَيْدٍ الساعدي قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: إِذَا خَطَبَ أَحَدُكُمْ امْرَأَةً فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَنْظُرَ إِلَيْهَا إِذَا كَانَ إِنَّمَا يَنْظُرُ إِلَيْهَا لِخِطْبَتِهِ وَإِنْ كَانَتْ لَا تَعْلَمُ .

 ( حديث صحيح ) ( صحيح الجامع للألباني حديث 507 )

 ( المغني لابن قدامة جـ9 صـ489 : صـ491 )

 ( فتاوى اللجنة الدائمة جـ 18 صـ75 : صـ76 )

 ( الشرح الممتع لابن عثيمين جـ10 صـ122 : صـ124 )

* * * *

س63 : هل تكون الاستخارة قبل الخطبة أو بعدها ؟

جـ63 : ينبغي لمن تقدم لها رجل لخطبتها أن توصي أهلها بالسؤال عنه، أو تنيب ثقة من أقاربها يسأل عن دينه وأمانته وخُلُقه، فإذا أثنى عليه خيراً، فتصلى ركعتين وتستخير الله تعالى في الزواج من هذا الرجل المتقدم للزواج منها . وتجوز الاستخارة قبل رؤية الخاطب وبعدها .

فإذا وجدت المرأة في قلبها انشراحاًَ، وفي نفسها اطمئناناُ، فتستعين بالله تعالى وتعزم على الزواج منه، وإن وجدت في قلبها انقباضاً وعدم اطمئنان إليه، فتصرف نفسها عن الزواج منه .

 ( فتاوى اللجنة الدائمة جـ 18 صـ58 : صـ59 )

 * * * *

س64 : ما حكم قراءة الفاتحة عند الخطبة أو عقد الزواج ؟

جـ64 : قراءة الفاتحة عند خِطبة الرجل للمرأة أو عند عقد زواجه منها بدعة، لم يفعلها النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- ولا أحد من الصحابة ولا من التابعين، ولو كان ذلك خيراً لسبقونا إليه وهم أحرص الناس عليه.

 ( فتاوى اللجنة الدائمة جـ 19 صـ146 )

 * * * *

س65 : ما هو حكم دبلة الخطوبة ؟

جـ65 : لبس الخاطب والمخطوبة دبلة الخطوبة، ليس له أصل في الإسلام، بل هو بدعة، قلد فيها المسلمون غير المسلمين . وهذا من التشبه بغير المسلمين وقد نهانا النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- عنه وحذرنا منه .

 ( فتاوى اللجنة الدائمة جـ 19 صـ146 : صـ147 )

 * * * *

س66 : ما هو سلوك الخاطب مع مخطوبته أثناء فترة الخطبة ؟

جـ66 : لا يجوز للخاطب أن يخلو بمخطوبته ما دام لم يعقد عليها، ولا أن يصافحها، ولا تخرج معه، لأنها أجنبية عنه، ولكن له أن يراها عند إرادة الزواج منها دون خلوة بها، بل بحضور أمها أو أبيها أو غيرهما مما تزول بوجوده الخلوة .

روى البخاري عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ النَّبِيِّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قَالَ : " لَا يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ " . ( البخاري حديث 5233 )  ( فتاوى اللجنة الدائمة جـ 18 صـ78 )

 * * * *

س67: ما حكم الشبكة التي يقدمها الخاطب لمخطوبته عند حدوث الانفصال بينهما ؟

جـ67: الشبكة إذا كان قد اتُفق عليها مع المهر أو جرى العرف باعتبارها منه، أخذت حكمه، فتسترد بذاتها إن كانت قائمة أو مثلها أو قيمتها إن كانت هالكة .

وإذا لم تدخل الشبكة في المهر، فإنها تأخذ مع الهدايا حكم الهبة، فيجوز الرجوع فيها واستردادها متى كانت قائمة و إلا فلا .  ( فتاوى دار الإفتاء المصرية جـ 8 رقم 1169 صـ2967 : صـ2968 )

 * * * *

س68 : من هو أول الناس بولاية المرأة عند عقد زواجها ؟

جـ68 : أّوْلى الناس بولاية المرأة في الزواج أبوها ثم أبوه وإن علا، ثم ابنها ثم ابنه وإن نزل، ثم أخوها لأبويها، ثم أخوها لأبيها، ثم الأقرب، فالأقرب من العصبات حسب ترتيب الميراث، ثم السلطان، وينوب عنه القاضي. ( المغني لابن قدامة جـ9 صـ355: صـ363 )  ( فتاوى اللجنة الدائمة جـ 18 صـ143 )

 * * * *

س69 : هل يجوز للمرأة أن تتزوج بدون ولي ؟

جـ69 : من شروط صحة الزواج : الولاية، فلا يجوز للمرأة أن تتزوج بدون ولي، فإن تزوجت بدون ولي فنكاحها باطل .

روى ابن ماجه عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- : أَيُّمَا امْرَأَةٍ لَمْ يُنْكِحْهَا الْوَلِيُّ فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ .

 ( حديث صحيح ) ( صحيح ابن ماجه للألباني حديث 1524 )

وروى البيهقي عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل .

 ( حديث صحيح ) ( صحيح الجامع للألباني حديث 7557 )

 ( المغني لابن قدامة جـ9 صـ344 : صـ347 )  ( فتاوى اللجنة الدائمة جـ 18 صـ141 : صـ142)

 * * * *

س70 : ما حكم التوكيل في عقد الزواج ؟

جـ70 : يجوز التوكيل في عقد الزواج، سواء كان الولي حاضراً أم غائباً، لأن النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- وكلَّ أبا رافع في تزويجه ميمونة،

وَوَكل عمر بن أمية في تزويجه أم حبيبه، بنت أبي سفيان، ولأنه عقد معاوضة، فجاز التوكيل فيه كالبيع.

 ( المغني لابن قدامة جـ9 صـ363 )

 * * * *

س71 : ما المقصود بالعضل ؟ وما حكمه ؟

جـ71 : العضل هو منع المرأة من التزوج برجل مكافئ لها، إذا طلبت ذلك ورغب كل واحد منهما في صاحبه . ولا يجوز لوالد الفتاة أو ولي أمرها أن يمنعها بالكفء إذا رغب كل منهما في الآخر.

 ( المغني لابن قدامة جـ9 صـ383 : صـ384 )

 * * * *

س72 : ما الحكم فيمن زوجها ولي أمرها وهي كارهة لهذا الزوج ؟

جـ72 : لا يجوز لولي أمر المرأة أن يجبرها على الزواج بمن لا ترغب الزواج منه .

روى البخاري عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قَالَ: لَا تُنْكَحُ الْأَيِّمُ حَتَّى تُسْتَأْمَرَ وَلَا تُنْكَحُ الْبِكْرُ حَتَّى تُسْتَأْذَنَ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَكَيْفَ إِذْنُهَا قَالَ أَنْ تَسْكُتَ " .

فإن امتنعوا من استئذانها، فأجبروها على الزواج، فلها أن ترفع أمرها إلي القاضي بالبلد الذي تعيش فيه .

 ( فتاوى اللجنة الدائمة جـ 18 صـ129 )

 * * * *

س73 : هل يجوز عقد الوالد لابنه على فتاة نيابة عن الابن ؟

جـ73 : يجوز للأب أن يباشر عقد النكاح لابنه إذا وكله الابن،

( وكان بالغاً ) على إجراء العقد، ويكون النكاح صحيحاً إذا تمت أركانه وشروطه وانتفت موانعه .

 ( فتاوى اللجنة الدائمة جـ 18 صـ176 )

 * * * *

س74 : ما الحكم في رجل تارك للصلاة تزوج امرأة تاركة للصلاة أيضاً ؟

جـ74 : إذا تاب الزوجان إلي الله تعالى توبة نصوحاً وصليا، أُقرا على زواجهما . وإذا تاب أحدهما دون الآخر، فرق بينهما وذلك بعد النصيحة والصبر .

 ( فتاوى اللجنة الدائمة جـ 18 صـ286 : صـ287 )

 * * * *

س75 : ما حكم تأجيل الصداق ( المهر ) أو بعضه ؟

جـ75 : يجوز أن يكون الصداق كله مقدماُ أو كله مؤخراً، أو بعضه مقدماً وبعضه مؤخراً، وما كان منه مؤجلاً، يجب سداده عند أجله، وما لم يحدد له أجل، يجب عليه سداده إذا طلق الزوج زوجته، يُسَدَدُ الصداق من تركته إذا مات، ويُسلم لورثة الزوجة عند وفاتها .

 ( المغني لابن قدامة جـ10 صـ115 و صـ188 )

 ( فتاوى دار الإفتاء المصرية جـ5 رقم 799 صـ1834 )

 ( فتاوى اللجنة الدائمة جـ19 صـ54 :صـ63 )

 * * * *

س76 : هل هناك حد معين لصداق المرأة ؟

جـ76 : ليس لصداق المرأة حد معين، فكل ما يجوز تملكُّه، يجوز أن يكون صداقاً، قَلَّ أو كثر، ويستحب عدم المغالاة في الصداق .

 ( المغني لابن قدامة جـ10 صـ99 : صـ102 )

 ( فتاوى اللجنة الدائمة جـ19 صـ44 و صـ73 )

 * * * *

س77 : هل يجوز للوالد أن يأخذ من صداق ابنته شيئاً ؟

جـ77 : يجوز للوالد أن يأخذ شيئاً من صداق ابنته برضاها، وكذلك ما تملكه غير الصداق بشرط ألا يضرها ذلك لقوله صلى الله عليه وسلم : إن أطيب ما أكلتم من كسبكم وإن أولادكم من كسبكم .

ولقوله صلى الله عليه وسلم : أنت ومالك لأبيك .

 ( فتاوى اللجنة الدائمة جـ 18 صـ66 :صـ67 )

 * * * *

س78 : ما حكم الزواج العرفي ؟

جـ78 : إن الزواج في الشريعة الإسلامية عقد قولي يتم بالنطق بالإيجاب والقبول في مجلس واحد بالألفاظ الدالة عليهما الصادرة ممن هو أهل

للتعاقد شرعاً بحضور شاهدين بالغين عاقلين مسلمين وأن يكون الشاهدان سامعين للإيجاب والقبول فاهمين أن الألفاظ التي قيلت من الطرفين أمامهما ألفاظ عقد زواج، وإذا أجري العقد بأركانه وشروطه المقررة في الشريعة كان صحيحاً، مرتباً لكل آثاره .

أما التوثيق، بمعنى كتابه عقد الزواج وإثباته رسمياً لدى الموظف العمومي المختص، فهو أمر أوجبه القانون صوناً لعقد الزواج عن الإنكار والجحود بعد انعقاده، سواء من أحد الزوجين أو من غيرهما . وهذا التوثيق أمر لازم لإثبات الزواج عند الالتجاء إلي القضاء لا سيما إذا أنكره أحد الزوجين وعلى ذلك يكون عقد الزواج المكتوب في ورقة عرفية صحيحاً شرعاً، وإذا استوفى أركانه وشروطه المقررة في الشريعة الإسلامية من وقت انعقاده، وهو غير معترف به عند التنازع أمام القضاء في شأن الزواج وآثاره، فيما عدا نسب الأولاد، كما لا تعترف به الجهات الرسمية كسند للزواج .

 ( فتاوى دار الإفتاء المصرية جـ 8 رقم 1162 صـ2945 : صـ2947 )

 * * * *

س79 : هل ينعقد الزواج بلفظ الهبة ؟

جـ79 : إن الزواج الشرعي ينعقد بكل لفظ وضع شرعاً لتميلك عين في الحال، ومن هذه الألفاظ، لفظ الهبة، لكن بشرط أن يكون الزواج مقصوداً من هذا اللفظ، أو تقوم قرينة على ذلك، وبشرط أن يشهد على هذا العقد شاهدان تتوافر فيهما الشروط المنصوص عليها، فاهمان المقصود من العقد، ولابد كذلك من المهر، فإذا لم يُسَمَّ في العقد، وجب مهر مثل الزوجة وغير ذلك من شروط انعقاده ونفاذه وصحته ولزومه شرعاً .

 ( فتاوى دار الإفتاء المصرية جـ 5 رقم 810 صـ1851 )

 * * * *

س80 : كيف يتزوج الأخرس ؟

جـ80 : الأخرس الذي لا يستطيع أن يتكلم، يتم زواجه بالإشارة الواضحة المفهومة التي يوجه بها في أكله وشربه وسائر عمله، لان الإشارة المفهومة في هذه الحالة تقوم مقام الكلام في حقه .

 ( المغني لابن قدامة جـ9 صـ462 )

 ( فتاوى اللجنة الدائمة جـ 18 صـ88 :صـ89 )

* * * *

س81 : ما حكم عقد الزواج في شهر رمضان ؟

جـ81 : يجوز عقد الزواج شرعاً في شهر رمضان، كما يجوز ذلك في أي شهر من الشهور الأخرى، لأنه لم يثبت عن النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- أنه نهى عن الزواج في أي شهر من شهور السنة .

 ( فتاوى دار الإفتاء المصرية جـ 5 رقم 816 صـ1862 )

 * * * *

س 82 : ما حكم الزواج بشهادة شاهدين أحدهما مسلم والآخر غير مسلم ؟

جـ82 : لا يجوز الزواج بشاهدة شاهدين، أحدهما مسلم والآخر غير مسلم، ويعتبر زواجاً فاسداً لأنه لم يستوف شروط الصحة شرعاً وهو الشهادة الصحيحة إذ يشترط في شاهدي عقد زواج المسلمين، إسلام الشهود، فإذا تم العقد بغير ذلك كان عقداً فاسداً ويجب التفريق بين الزوجين شرعاً لأن عقد الزواج لا يحل أحد الزوجين للأخر، والعقد الفاسد يترتب عليه بعض الآثار كثبوت النسب ووجوب العدة .

 ( فتاوى دار الإفتاء المصرية جـ 5 رقم 841 صـ1907 )

 * * * *

س83 : ما حكم عقد الزواج في المساجد ؟

جـ83 : الأمر في إبرام عقد النكاح في المساجد وغيرها واسع شرعاً، ولم يثبت دليل يدل على أن إيقاعها في المساجد خاصة سُّنَّة، فالتزام إبرامها في المساجد بدعة . إن عقد الزواج في المساجد ليس بسنة ولكنه أمر مباح وجائز .  ( فتاوى اللجنة الدائمة جـ 18 صـ110 : صـ113 )

 * * * *

س84 : ما حكم تصوير حفل الزواج ؟

جـ84 : لا يجوز التصوير إلا لضرورة، فمن وجدنا معه آله تصوير وجب علينا أن نبين له الحكم الشرعي، بالحكمة والموعظة الحسنة، فإن قبل فالحمد لله، وإن لم يقبل، فقد أدينا الواجب علينا نحوه، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ويجب علينا أن لا نحدث فتنة في مثل هذه التجمعات، ولا يجوز تغيير المنكر الذي يترتب على تغييره منكر أكثر منه ضرراً .

ويشتد التصوير حرمة إذا كان للنساء لما في ذلك من الفتنة وكشف عوارتهن لغير محارمهن من الرجال .

 ( فتاوى اللجنة الدائمة جـ 19 صـ142 : صـ143 )

 * * * *

س85 : ما هي السنة عند عقد الزواج ؟

جـ85 : عقد الزواج يتم بالإيجاب، وهو اللفظ الصادر من ولي المرأة أو وكيله بقوله : أنكحتك أو زوجتك، أو ما أشبه ذلك، ويكون ذلك بحضور شاهدين عدلين، وليس هناك ألفاظ أو دعوات أو قراءة قبل العقد إلا أنه يُستحب قراءة خطبة الحاجة الواردة عن النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- وهي : إن الحمد لله، نحمده، ونستعينه ونستغفره، ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادى له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله . ثم قراءة ثلاث آيات وهي : (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ " . ( آل عمران : 102 )

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا " . ( النساء : 1 )

"يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا * يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا " . ( الأحزاب 70: 71)  ( فتاوى اللجنة الدائمة جـ 18 صـ83 : صـ85 )

 * * * *

س86 : ما هي الصيغة التي يتم بها عقد الزواج ؟

جـ86 : كل ما يدل من الصيغ على عقد النكاح، يصح عقد الزواج به مثل : أنكحتك، وملكتك، وزوجتك .

 ( فتاوى اللجنة الدائمة جـ 18 صـ82 : صـ83 )

 * * * *

س87 : ما حكم ضرب الدف للرجال في حفل الزواج ؟

جـ87 : إعلان الزواج سُّنَّة، ومن وسائل إعلانه الضرب بالدُّف، ولكنه للنساء فقط دون الرجال، لثبوته عن النساء عملياً دون الرجال في عهد النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فاستخدام الدف مكروه للرجال .

قال ابنُ قدامة (رحمه الله): الضَّرْبُ بِالدُّفِ لِلرِّجَالِ مَكْرُوهٌ عَلَى كُلِّ حَالٍ ؛ لِأَنَّهُ إنَّمَا كَانَ يَضْرِبُ بِهِ النِّسَاءُ، وَالْمُخَنَّثُونَ الْمُتَشَبِّهُونَ بِهِنَّ ، فَفِي ضَرْبِ الرِّجَالِ بِهِ تَشَبُّهٌ بِالنِّسَاءِ ، وَقَدْ لَعَنَ النَّبِيُّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- الْمُتَشَبِّهِينَ مِنْ الرِّجَالِ بِالنِّسَاءِ .

وقال ابن تيمية(رحمه الله): إِنَّ النَّبِيَّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- لَمْ يَشْرَعْ لِصَالِحِي أُمَّتِهِ وَعُبَّادِهِمْ وَزُهَّادِهِمْ أَنْ يَجْتَمِعُوا عَلَى اسْتِمَاعِ الْأَبْيَاتِ الْمُلَحَّنَةِ مَعَ ضَرْبٍ بِالْكَفِّ أَوْ ضَرْبٍ بِالْقَضِيبِ أَوْ الدُّفِّ . كَمَا لَمْ يُبَحْ لِأَحَدِ أَنْ يَخْرُجَ عَنْ مُتَابَعَتِهِ وَاتِّبَاعِ مَا جَاءَ بِهِ مِنْ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ لَا فِي بَاطِنِ الْأَمْرِ وَلَا فِي ظَاهِرِهِ وَلَا لِعَامِّيِّ وَلَا لِخَاصِّي وَلَكِنْ رَخَّصَ النَّبِيُّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فِي أَنْوَاعٍ مِنْ اللَّهْوِ فِي الْعُرْسِ وَنَحْوِهِ كَمَا رَخَّصَ لِلنِّسَاءِ أَنْ يَضْرِبْنَ بِالدُّفِّ فِي الْأَعْرَاسِ وَالْأَفْرَاحِ . وَأَمَّا الرِّجَالُ عَلَى عَهْدِهِ فَلَمْ يَكُنْ أَحَدٌ مِنْهُمْ يَضْرِبُ بِدُفِّ وَلَا يُصَفِّقُ بِكَفِّ بَلْ قَدْ ثَبَتَ عَنْهُ فِي الصَّحِيحِ أَنَّهُ قَالَ :( التَّصْفِيقُ لِلنِّسَاءِ وَالتَّسْبِيحُ لِلرِّجَالِ ) (وَلَعَنَ الْمُتَشَبِّهَاتِ مِنْ النِّسَاءِ بِالرِّجَالِ . والمتشبهين مِنْ الرِّجَالِ بِالنِّسَاءِ ) . وَلَمَّا كَانَ الْغِنَاءُ وَالضَّرْبُ بِالدُّفِّ وَالْكَفِّ مِنْ عَمَلِ النِّسَاءِ كَانَ السَّلَفُ يُسَمُّونَ مَنْ يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنْ الرِّجَالِ مُخَنَّثًا وَيُسَمُّونَ الرِّجَالَ الْمُغَنِّينَ مَخَانِيث .

قال ابن حجر العسقلاني(رحمه الله): الأحاديث القوية فيها الإذن في الضرب بالدف للنساء فلا يلتحق بهن الرجال لعموم النهي عن التشبه بهن.

 ( المغني لابن قدامة جـ14 صـ159 ) ( فتاوى ابن تيمية جـ11 صـ565 :566)

 ( فتح الباري لابن حجرالعسقلاني جـ9 صـ133 : صـ134 )

* * * *

س88 : ما حكم حضور حفلات الزواج ؟

جـ88 : إذا كانت حفلات الزواج خالية من المنكرات، كاختلاط الرجال بالنساء والغناء الماجن، أو إذا كان حضورك إليها يؤدي إلي تغيير المنكر، جاز لك حضورها للمشاركة في السرور وتلبية لدعوة أخيك المسلم، بل يعتبر حضورك واجباً إذا كان هناك منكر تستطيع تغييره وإزالته، وأما إذا كان في هذه الحفلات منكرات لا تستطيع إنكارها ولا تغييرها، فيحرم عليك حضورها، لعموم قوله تعالى :

 (وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَعِبًا وَلَهْوًا وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَذَكِّرْ بِهِ أَنْ تُبْسَلَ نَفْسٌ بِمَا كَسَبَتْ لَيْسَ لَهَا مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلِيٌّ وَلَا شَفِيعُ (الأنعام :70)

 ( فتاوى اللجنة الدائمة جـ 19 صـ136 )

 * * * *

س89 : ما حكم جلوس العروس بجوار عروسه أمام النساء ؟

جـ89: لا يجوز للزوج أن يجلس بجوار زوجته أمام النساء الأجنبيات عنه، اللاتي يحضرن حفل الزواج، وهو يشاهدهن وهن يشاهدنه، وكل مُتجمل أَتَّم تجميل، وفي أتم زينة لما يترتب على ذلك من الفتن .

 ( فتاوى اللجنة الدائمة جـ 19 صـ119 : صـ120 )

* * * *

س90 : ما حكم إصرار ولي أمر المرأة على عدم استمتاع الرجل بزوجته إلا بعد إتمام منزل الزوجية والإعلان عن ليلة الزفاف ؟

جـ90 : بمقتضى عقد الزواج يحل للزوج الاستمتاع بزوجته والخلوة بها غير أن العُرف العام في الديار المصرية أن ذلك لا يتم إلا بعد إتمام معدات الزفاف وإعداد الزوج لمنزل الزوجية والإعلان عن ليلة الزفاف، والعرف العام يُعتبر مخصصاً للحكم السابق، فالواجب حينئذ على الزوج أن يتريث المدة المحددة لإتمام الزفاف .

 ( فتاوى دار الإفتاء المصرية جـ 5 رقم 805 صـ1840 )

 * * * *

س91 : ما حكم جماع الزوج لزوجته بعد عقد الزواج وقبل إعلان الزفاف ؟

جـ91 : ليس في جماع الزوج زوجته بعد العقد وقبل إعلان الزفاف بأس من الناحية الشرعية، ولكن إذا كان يُخشى من ترتب آثار سيئة على ذلك، فإنه يمتنع عن ذلك، لأن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح .

 ( فتاوى اللجنة الدائمة جـ 19 صـ271 )

 * * * *

س92 : ما حكم صداق المرأة إذا طلقها زوجها قبل الدخول بها أو مات قبلها ؟

جـ92 : يجب للمرأة نصف الصداق إذا طلقها زوجها قبل الدخول بها . قال الله تعالى : (وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ) ( البقرة : 237 )

ويجب للمرأة الصداق كاملاً إذا مات زوجها قبلها .

( فتاوى دار الإفتاء المصرية جـ 19 رقم 3249 صـ7275 )  ( فتاوى اللجنة الدائمة جـ 19 صـ57 )

 * * * *

س93 : من هو المسئول عن إعداد منزل الزوجية ؟

جـ93 :صداق الزوجة حق خالص لها، تتصرف فيه كيف تشاء، وليس عليها إعداد بيت الزوجية، ولا أن تشترك في إعداده،فإن قامت بذلك كانت متبرعة بالمنفعة مع بقاء ملكيتها للأعيان .و تجهيز البيت واجب

على الزوج، وذلك بإعداده وإمداده بما يلزم من فرش ومتاع و أداوت، لأن كل ذلك من النفقة الواجبة على الزوج لزوجته . أجمع أهل العلم على أن إسكان الزوجة واجب على الزوج، ومتى وجب الإسكان، استتبع ذلك تهيئة المسكن بما يلزمه، باعتبار أن ما لا يتم الواجب إلا به كان واجباً .

 ( فتاوى دار الإفتاء المصرية جـ 8 رقم 1187 صـ3019 : صـ3020 )

 * * * *

س94 : ما حكم وليمة الزواج ؟

جـ94 : الوليمة عند الزواج سُّنَّة، حثنا عليها النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- بفعله وبقوله لعبد الرحمن بن عوف لما تزوج . أَوْلم ولو بشاة . ويختلف قدرها بحسب تبع الميسرة ومقتضى الحال، ولا حد لأقلها . وقد تكون الوليمة من ذبيحة أو غيرها، أو مما تيسر من الطعام .

روى البخاري عن صَفِيَّةَ بِنْتِ شَيْبَةَ قَالَتْ أَوْلَمَ النَّبِيُّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- عَلَى بَعْضِ نِسَائِهِ بِمُدَّيْنِ مِنْ شَعِيرٍ . ( البخاري حديث 5172 )

ويجب على الزوج المسلم الاعتدال ومراعاة حاله غنىً وفقراً وحال من يدعوهم كثرة وقله ولا يسرف في إعداد الطعام .

 ( فتاوى اللجنة الدائمة جـ 19 صـ90 :صـ97 )

 * * * *

س95 : ما هي حقوق الزوج على زوجته، وحقوق الزوج على زوجها ؟

جـ95 : ينبغي على الزوجة أن تطيع زوجها فيما أمرها به من المعروف، ما دام ذلك في حدود طاقتها، ويجب عليها أن تحفظه في عرضه وماله وأولاده، وترعاه في أهله، ولا تمتنع منه إذا دعاها إلي فراشه، وألا تخرج من بيته إلا بإذنه، ولا تأذن لأحد بدخول بيته إلا بإذنه، وأن تقوم بما يلزم مثلها من أعمال البيت، بالجملة وعليها أن تحسن عِشْرته وتعامله بالتي هي أحسن، وتدفع سيئته بالحسنة، حتى يتم الألف والأنس بينهما .

روى أبو داود عن مُعَاوِيَةَ الْقُشَيْرِيِّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا حَقُّ زَوْجَةِ أَحَدِنَا عَلَيْهِ قَالَ: أَنْ تُطْعِمَهَا إِذَا طَعِمْتَ وَتَكْسُوَهَا إِذَا اكْتَسَيْتَ أَوْ اكْتَسَبْتَ وَلَا تَضْرِبْ الْوَجْهَ وَلَا تُقَبِّحْ وَلَا تَهْجُرْ إِلَّا فِي الْبَيْتِ. (حديث حسن ) ( صحيح أبي داود للألباني حديث 1875 )

 ( فتاوى اللجنة الدائمة جـ 19 صـ354 )

 * * * *

س96 : هل من حق الزوج إجبار زوجته على ارتداء الحجاب ؟

جـ96 : للزوج شرعاً، كما لكل ولي كالأب والأخ والإبن إجبار المرأة على الالتزام بما فرضه الله عليه مِنْ عبادة وعمل ولباس . وستر العورة من العبادات التي يلتزم بها المسلمون، وللزوج ولاية إجبار زوجته على ستر جسدها، بل عليه ذلك حتماً و إلا شاركها في إثمها، وله إن خالفت ورفضت طاعته، تأديبها بالطرق المشروعة في قوله تعالى : (وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا . ) ( النساء :34 )

يبدأ الزوج عند تأديب زوجته بالموعظة الحسنة ثم بالهجر في المضجع، بأن لا يبيت معها على فراش واحد، ثم بالضرب غير المؤذِ، مع الصبر عليها في النصيحة .

 ( فتاوى دار الإفتاء المصرية جـ 8 رقم 1173 صـ2976 : صـ2978 )

 * * * *

س97 : ما حكم إنفاق الزوجة من مال زوجها ؟

جـ97 : لا يجوز للزوجة شرعاً أن تخفي عن زوجها شيئاً من أمواله أو تأخذ شيئاً منها دون عِلْمه . ويجوز للزوجة أن تأخذ من مال زوجها ما يكفيها وأولادهما بالمعروف، وبدون علمه، إذا كان الزوج شحيحاً وبخيلاً عليهم . (فتاوى دار الإفتاء المصرية جـ20 رقم 3340 صـ7509 : صـ7510 )

 * * * *

س98 : ما حكم كذب الزوج على زوجته، وكذب الزوجة على زوجها ؟

جـ98 : يجوز كذب كل منهما على الآخر من أجل إظهار الحب والمودة بينهما، بشرط إلا يُسقط هذا الكذب حقاً على الزوج أو الزوجة أو أَخْذ ما ليس له أو لها .

روى مسلم عن أُمَّ كُلْثُومٍ بِنْتَ عُقْبَةَ بْنِ أَبِي مُعَيْطٍ أن رَسُولَ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قال : لَيْسَ الْكَذَّابُ الَّذِي يُصْلِحُ بَيْنَ النَّاسِ وَيَقُولُ خَيْرًا وَيَنْمِي خَيْرًا " .

قال ابن شهاب الزهري ( أحد رواة الحديث ) لم أسمع يُرخصُّ في شيء مما يقول الناس كذب إلا في ثلاث : الحرب، والإصلاح بين الناس، وحديث الرجل امرأته,وحديث المرأة زوجها . (مسلم حديث 2605 )

 ( مسلم بشرح النووي جـ 8 صـ405 ) ( فتح الباري لابن حجر العسقلاني جـ 5 صـ354 )

 ( فتاوى اللجنة الدائمة جـ 19 صـ170 )

 * * * *

س99 : ما حكم مص الزوج اللبن من ثدي زوجته ؟

جـ99 : يجوز للزوج أن يمص ثدي زوجته، ولا يقع التحريم بوصول اللبن إلي المعدة .

 ( فتاوى اللجنة الدائمة جـ 19 صـ351 )

* * * *

س100 : هل يجوز للزوجة أن تأذن بدخول أحد من الرجال إلي بيتها وزوجها غائب ؟

جـ100 : لا يجوز ذلك إلا إذا كانوا محارم لها، كأبيها و ووالد زوجها، وأخيها، وابنه، وابن أختها، وعمها، وخالها، وأمثال هؤلاء الذين تحرم عليهم المرأة تحريماً مؤبداً سواء كانوا بسبب النسب أو المصاهرة أو الرضاع .

 ( فتاوى اللجنة الدائمة جـ 19 صـ169 )

* * * *

س101 : ما حكم جماع الزوج لزوجته وهي حائض ؟

جـ101 جماع الزوج لزوجته وهي حائض :

 يحرم على الزوج جِماع زوجته الحائض، أو النفساء، وله أن يستمتع بما شاء من جسدها ما عدا الِجماع، فإن جامعها، وجبت عليه التوبة والاستغفار، ووجب عليه أن يتصدق بقيمة جرامين وربع من الذهب كفارة لذلك، ويجب على الزوجة أن تتصدق بنفس القيمة إذا كانت راضية عن ذلك، أما إذا أجبرها زوجها فلا شيء عليها .

روى أبو داودَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أنْ النَّبِيِّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قَالَ(فِي الَّذِي يَأْتِي امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ): يَتَصَدَّقُ بِدِينَارٍ أَوْ نِصْفِ دِينَارٍ .

( حديث صحيح ) ( صحيح أبي داود للألباني حديث 237 ) ( فتاوى اللجنة الدائمة جـ19 صـ274 )

* * * *

س102 : ما حكم مساعدة الزوجة لوالدي زوجها ؟

جـ102 : ليس في الشر ع ما يدل على إلزام الزوجة بمساعدة والدي زوجها إلا في حدود المعروف وقدْر الطاقة وإحساناً لعشرة زوجها وإعانته على بر والديه .

 ( فتاوى اللجنة الدائمة جـ19 صـ264 : صـ266 )

* * * *

س103 : ما حكم غياب الزوج في سفره مدة طويلة عن زوجته ؟

جـ103 : إذا تراضى الزوجان على الغيبة، سواء كانت طويلة أم قصيرة، مع العفاف، فلا حرج عليهما، وأما إذا لم ترض الزوجة بذلك وخافت على نفسها الفتنة، حَرُمَ غياب زوجها عنها لمدة . تزيد عن

أربعة أشهر، ومن حقها أن تطلب منه العودة، فإن رفض، كان من حقها أن ترفع أمرها إلي القضاء .

 ( فتاوى اللجنة الدائمة جـ19 صـ338 : صـ341 )

* * * *

س104 : ما حكم امتناع الزوجة عن فراش زوجها ؟

جـ104 : لا يجوز للمرأة أن ترفض طاعة زوجها إذا دعاها إلي فراشة، إلا لعذر مقبول شرعاً، كالحيض والنفاس مثلاً .

روى البخاري عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أن النَّبِيِّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قَالَ : إِذَا دَعَا الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ إِلَى فِرَاشِهِ فَأَبَتْ أَنْ تَجِيءَ لَعَنَتْهَا الْمَلَائِكَةُ حَتَّى تُصْبِحَ . ( البخاري حديث 5193 )

 ( فتاوى اللجنة الدائمة جـ 19 صـ222:221)

* * * *

س105 : ما الفرق بين تحديد النسل وتنظيمه ؟ وما حكم

كل منهما ؟

جـ105 : تحديد النسل هو القصد إلي الوقوف به عند عدد معين كاثنين أو ثلاثة من الأولاد، وهو حرام شرعاً، لمنافاته مقصد الشرع وترغيبه في الزواج للعفة وكثرة النسل، ولما فيه من سوء الظن بالله في سعة رزقه وكثرة عطائه، لمن يفعله خشية العجز عن النفقة .

وأما تنظيم النسل فهو تأخير الحمل لوجود خطر على صحة المرأة من الحمل أو من تتابعه، أو الحاجة لإرضاع الطفل، وحُكْمهُ : أن يجوز للحاجة، فتأخذ ما يمنع الحمل بشرط ألا يضر صحتها .

 ( فتاوى اللجنة الدائمة جـ 19 صـ298 : صـ300 )

* * * *

س106 : ما حكم حمل الزوجة مع بقاء غشاء البكارة ؟

جـ106 : من الجائز أن تحمل المرأة قبل فض غشاء البكارة، لأن مدار الحمل على وصول الحيوان المنوي إلي الرحم والتقائه بالبويضة وتلقيحها، وهذا الحيوان من الدقة بحيث يستطيع أن يَنفذَ من غشاء

البكارة إلي رَحِمِ الزوجة، ويؤدي إلي الحمل مع بقاء هذا الغشاء سليماً، وقد يحصل الجماع أحياناً مع بقاء غشاء البكارة من الوجهة الطبية .

 ( فتاوى دار الإفتاء المصرية جـ 5 رقم 824 صـ1877 : صـ1878)

* * * *

س107 : ما حكم بقاء الزوج مع الزوجة التي لا تصلي ؟

جـ107 : يجب على الزوج أن يجتهد في أمر زوجته بالصلاة وغيرها من فرائض الإسلام ويستعين باللله ثم بأهل الخير من الأقارب على نصحها مع الصبر في ذلك . فإن أطاعت وتابت إلي الله وحافظت على الصلاة، فالحمد لله، وإن أصرت على ترك الصلاة، وجب على الزوج أن يطلقها .

 ( فتاوى اللجنة الدائمة جـ 18 صـ283 : صـ284 )

* * * *

س108 : تزوج أخوان بأختين في ليلة واحدة، وعند الصباح تبين لهما أن كلا منهما دخل بزوجة الآخر عن طريق الخطأ، فما الحكم في ذلك ؟

جـ108 : يجب أن يفرق بينهما في الحال، وتستبرئ كل زوجة منهما بحيضة، ومن تبين حملها، نسب الولد لمن جامعها، والأصل أن تعود كل زوجة منهما إلي زوجها ولكن إذا رضي كل من الأخوين بالمرأة التي دخل بها ورضيت به، طلق كل منهما زوجته، وتزوجها الآخر، بدون عدة ولا استبراء للرحم،لأن الماء ماؤه، ولو حملت، فالولد يُنْسَبُ إليه على كل حال .

 ( فتاوى اللجنة الدائمة جـ 19 صـ290 : صـ291 )

* * * *

س109 : ما حكم تعدد الزوجات ؟

جـ109 : تعدد الزوجات في الإسلام من المحاسن التي لا تنكر بشرط القدرة والعدل بينهن . لقوله تعالى : (فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً ) ( النساء :3 )

 ( فتاوى دار الإفتاء المصرية جـ1 رقم 107 صـ235 : صـ237 )

عدد المشاهدات 23876