• الرئيسية
  • تلاوات
    • التلاوات القـرآنية
  • مجمع التوحيد
    • لجنة الدعوة
    • اللجنة العلمية
    • اللجنة الاجتماعية
    • مكتبة مجمع التوحيد
    • البحوث و الخطب
    • شارك معنا
    • أنصار السنة المحمدية
  • صوتيات
    • الشيخ صفوت نور الدين
    • الشيخ صفوت الشوادفي
    • الشيخ زكريا حسيني
    • الشيخ محمود مرسي
    • الدكتور جمال المراكبي
    • الدكتور محمد حسانين
    • الشيخ أحمد سليمان
    • الدكتور صبري عبد المجيد
    • الشيخ سيد عبد العال
    • الشيخ محمد عبد العزيز
    • الشخ أشرف وهيب
    • منبر التوحيد
    • مزيد الصوتيات
  • مقالات
    • مقالات فضيلة الشيخ محمد صفوت نور الدين
    • مقالات فضيلة الشيخ صفوت الشوادفي
    • مقالات فضيلة الشيخ زكريا حسيني
    • مقالات فضيلة الشيخ د. جمال المراكبي
    • مقالات فضيلة الشيخ أحمد سليمان
    • مقالات فضيلة الشيخ د. صبري عبد المجيد
    • مقالات فضيلة الشيخ صلاح الدق
    • مقالات فضيلة الشيخ محمد عبد العزيز
    • زاد الواعظين
    • أخبار وإعلانات
  • مرئيات
  • دورات ومسابقات
    • سلسلة قوارير - الحلقة الثالثة - 1445هـ - 2023م
  • الفتاوى
  • البحث
اطلب فتوى

تبقى مال عند البائع

  1. الرئيسية
  2. معاملات
  3. تبقى مال عند البائع
  4. صبرى عبد المجيد

تبقى مال عند البائع

2009-08-06

صبرى عبد المجيد

ما الحكم لو اشتريت من بائع شىء ولا يوجد معه مال او معه فلوس مجمدة فلا يستطيع ان يعطى لى الباقى فما الحكم لو تركت الباقى لوقت اخر .أو بفك منه مجمد فاخذت جزء ولى جزء لعدم وجود فكة فهل هذا يدخل تحت الربا وما تفصيل المسالة جزاكم الله خيرا

2009-08-06

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلي الله عليه وسلم فأما الصورة الأولى فلا شيء فيها، وأما الثانية فمن قاس العملات الورقية على النقدين بجامع العلة التي مثلًا بمثل سواء بسواء في مجلس المعاطاة، وهذا لا يسلم له، لا في صورة تأتى ولقد جرت العادة في جميع أنحاء العالم على أن الذهب يباع بالذهب أو يباع بالعملات الورقية المعاصرة، فهي صورة بيع وشراء مع بعض القيود حال البيع والشراء ليس في السؤال ما يستدعي الكلام عنها. وأما ما يسمى بالفكة كمن أراد فكة مأئة جنيه ورقية بمثلها أجزاء، أو بمثلها معدنية، فهذه ليست بيعًا وشراءً، ولا يعرف هذا في الأعراف إلا في حالة واحدة، إذا وُجدت ناسب أن تكون هي العلة الجامعة بين الأصل والفرع وهى:إذا أخذ مائة مائة جنيه ورقية بتسعين معدنية فهذه صورة بيع وشراء ظهر فيها التفاضل، فكانت محلها للقياس، وهذا غير وارد في السؤال، وعليه فلا شيء في هذه الصورة أيضًا والمتأمل في النص يجد برهان ماقلته، قال صلي الله عليه وسلم " الذهب بالذهب ...الخ" وقال" فإذا اختلفوا فبيعوا كيفما شئتم " الذهب بالذهب بيعًا وشراءً بالقيود الذكورة في النص فما قيس عليه أخذ حكمه البيع والشراء وهذا غير وارد في الفكة. والله أعلم

2009-09-02

مجمع التوحيد

شارع أبو بكر الصديق
بلبيس، محافظة الشرقية، مصر

هاتف: +20 55 ‏2847990‏
بريد إلكتروني: info@altawhed.net

روابط مفيدة

  • الرئيسية
  • عن المسجد
  • اتصل بنا

أقسام الموقع

  • مرئيات
  • الصوتيات
  • مقالات
  • الفتاوى
© التوحيد بلبيس