• الرئيسية
  • تلاوات
    • التلاوات القـرآنية
  • مجمع التوحيد
    • البحوث و الخطب
    • اللجنة العلمية
    • لجنة الدعوة
    • شارك معنا
    • اللجنة الاجتماعية
    • أنصار السنة المحمدية
    • مكتبة مجمع التوحيد
  • صوتيات
    • الشيخ صفوت نور الدين
    • الشيخ صفوت الشوادفي
    • الشيخ زكريا حسيني
    • الشيخ محمود مرسي
    • الدكتور محمد حسانين
    • الدكتور جمال المراكبي
    • الشيخ أحمد سليمان
    • الدكتور صبري عبد المجيد
    • الشيخ سيد عبد العال
    • الشيخ محمد عبد العزيز
    • الشخ أشرف وهيب
    • منبر التوحيد
    • مزيد الصوتيات
  • مقالات
    • مقالات فضيلة الشيخ محمد صفوت نور الدين
    • مقالات فضيلة الشيخ صفوت الشوادفي
    • مقالات فضيلة الشيخ زكريا حسيني
    • مقالات فضيلة الشيخ د. جمال المراكبي
    • مقالات فضيلة الشيخ أحمد سليمان
    • مقالات فضيلة الشيخ د. صبري عبد المجيد
    • مقالات فضيلة الشيخ صلاح الدق
    • مقالات فضيلة الشيخ محمد عبد العزيز
    • زاد الواعظين
    • أخبار وإعلانات
  • مرئيات
  • دورات ومسابقات
    • سلسلة قوارير - الحلقة الثالثة - 1445هـ - 2023م
  • الفتاوى
  • البحث
اطلب فتوى

العقيقة و الأضحية

  1. الرئيسية
  2. عام
  3. العقيقة و الأضحية

العقيقة و الأضحية

2012-10-25

هل يجوز الجمع بين الأضحية و العقيقة فى سبع واحد

2012-10-25

الجواب:
الحمد لله

إذا اجتمعت الأضحية والعقيقة ، فأراد شخصٌ أن يعقَ عن ولده يوم عيد الأضحى ، أو في أيام التشريق ، فهل تجزئ الأضحية عن العقيقة ؟
اختلف الفقهاء في هذه المسألة على قولين :
القول الأول : لا تجزئ الأضحية عن العقيقة . وهو مذهب المالكية والشافعية ، ورواية عن الإمام أحمد رحمهم الله .
وحجة أصحاب هذا القول : أن كلاً منهما – أي : العقيقة والأضحية – مقصود لذاته فلم تجزئ إحداهما عن الأخرى ، ولأن كل واحدة منهما لها سبب مختلف عن الآخر ، فلا تقوم إحداهما عن الأخرى ، كدم التمتع ودم الفدية .

القول الثاني : تجزئ الأضحية عن العقيقة . وهو رواية عن الإمام أحمد ، وهو مذهب الأحناف ، وبه قال الحسن البصري ومحمد بن سيرين وقتـادة رحمهم الله .
وحجة أصحاب هذا القول : أن المقصود منهما التقرب إلى الله بالذبح ، فدخلت إحداهما في الأخرى ، كما أن تحية المسجد تدخل في صلاة الفريضة لمن دخل المسجد .

وقد اختار هذا القول الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله فقال : "لو اجتمع أضحية وعقيقة كفى واحدة صاحب البيت ، عازم على التضحية عن نفسه فيذبح هذه أضحية وتدخل فيها العقيقة .
وفي كلامٍ لبعضهم ما يؤخذ منه أنه لابد من الاتحاد : أن تكون الأضحية والعقيقة عن الصغير. وفي كلام آخرين أنه لا يشترط ، إذا كان الأب سيضحي فالأضحية عن الأب والعقيقة عن الولد .
الحاصل : أنه إذا ذبح الأضحية عن أُضحية نواها وعن العقيقة كفى" انتهى .
"فتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم" (6/159) .

ثانيا:

السنة أن يُعق عن الغلام بشاتين ، وعن الجارية بشاة واحدة ؛ لقول الرَسُولُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( مَنْ وُلِدَ لَهُ وَلَدٌ فَأَحَبَّ أَنْ يَنْسُكَ عَنْهُ فَلْيَنْسُكْ ، عَنْ الْغُلامِ شَاتَانِ مُكَافِئَتَانِ ، وَعَنْ الْجَارِيَةِ شَاةٌ ) رواه أبو داود (2842) وحسنه الألباني في صحيح أبي داود .

وجمهور العلماء على أنه يجزئ فيها الغنم والإبل والبقر ، لكن اختلفوا هل تأخذ حكم الأضحية ، فيصح الاشتراك في بقرة أو بعير ؟

والأقرب : أنه لا يصح فيها الاشتراك ، وهو مذهب المالكية والحنابلة .

وانظر : "الموسوعة الفقهية" (30/279)

قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : " العقيقة لا يجزئ فيها الاشتراك ، فلا يجزئ البعير عن اثنين ، ولا البقرة عن اثنين ، ولا تجزئ عن ثلاثة ولا عن أربعة من باب أولى . ووجه ذلك :

أولا : أنه لم يرد التشريك فيها ، والعبادات مبنية على التوقيف .

ثانيا : أنها فداء ، والفداء لا يتبعض ؛ فهي عن فداء عن النفس ، فإذا كانت فداء عن النفس فلا بد أن تكون نفسا ، والتعليل الأول لا شك أنه الأصوب ، لأنه لو ورد التشريك فيها بطل التعليل الثاني ، فيكون مبنى الحكم على عدم ورود ذلك " انتهى .

والحاصل : أنه يجوز الجمع بين الأضحية والعقيقة في ذبيحة واحدة ولكن لا يجوز أن يكون في سبع واحد لعدم جواز الاشتراك في العقيقة.

والله أعلم

تم الإجابة عن طريق موقع الإسلام سؤال وجواب

2013-03-04

مجمع التوحيد

شارع أبو بكر الصديق
بلبيس، محافظة الشرقية، مصر

هاتف: +20 55 ‏2847990‏
بريد إلكتروني: info@altawhed.net

روابط مفيدة

  • الرئيسية
  • عن المسجد
  • اتصل بنا

أقسام الموقع

  • مرئيات
  • الصوتيات
  • مقالات
  • الفتاوى
© التوحيد بلبيس